قضاء
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض إلغاء قرار مجازاة المطعون ضده
بخصم يوم من راتبه. أثره. فقدانه الحق في طلب الترقية. مخالفة ذلك. خطأ. علة ذلك.
الترقية
ليست حقاً مكتسباً للعامل . خضوعها لتقدير الشركة . أثره . عدم التزامها بشغل
الدرجة الخالية لديها في تاريخ معين
.
الترقية
. مقصودها . نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها
مباشرة .
الترقية
ليست حقاً مكتسباً للعامل . خضوعها لتقدير جهة العمل . عدم التزامها بشغل الوظيفة
الخالية في تاريخ معين
.
الترقية
لوظيفة مدير إدارة قانونية. قيامها على أساس الكفاية. وجوب الاعتداد بالأقدمية عند
التساوي في مرتبة الكفاية واستيفاء المرشح شروط شغلها. ق 47 لسنة 1973.
الترقية
إلى وظيفة محام ثالث فما يعلوها, ليست حقاً لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية ولو
توافرت فيه شروط شغلها, خضوعها لتقدير الشركة. عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية
في تاريخ معين.
حق
مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وإجراءات الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة
نشاطها.
ترقية
العاملين بالبنك المركزي الرئيسي والجهاز المصرفي. حق مجلس إدارة البنك في وضع
ضوابطها ومعاييرها بحسب ظروفه وطبيعة نشاطه.
ترقية
مجموعات العاملين. تجرى طبقاً للجدول الخاص بكل مجموعة. العبرة في تطبيق أي جدول
من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بوصف الوظيفة التي يشغلها العامل
وقت نشره.
عدم
جواز ترقية العامل بالقطاع العام المحال إلى المحكمة الجنائية أو التأديبية أو
الموقوف عن العمل.
مدة
الخدمة الكلية للعامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته ونقلت فئته أو أعيد تعيينه
كيفية حسابها.
مدة
الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة
المحسوبة أو أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق
القانون، مضافا إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة
.
مدد
الخدمة لمن نقل أو أعيد تعيينه من الوظائف المهنية إلى الوظائف الكتابية. كيفية
حسابها. تطبيق الجدول الثالث ثم الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال واعتباراً من
تاريخ النقل أو إعادة التعيين
.
مدد
الخدمة السابقة التي قضيت في الجمعيات التعاونية الزراعية. الاعتداد بها في حساب
المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975.
مدد
الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد
سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت
تطبيق هذا القانون
.
ترقية
العاملين بالقطاع العام تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 . وجوب الاعتداد بالمدة
الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، مضافاً إليها
ما لم يحتسب في أقدمية العامل من مدد الخدمة السابقة
.
عدم
استكمال العامل المدة اللازمة للترقية للفئة المالية المطالب بها حتى 31/ 12/
1977. أثره. عدم أحقيته لهذه الفئة. علة ذلك. م/ 4 ق 11 لسنة 1975 المعدل
بالقانونين 23 لسنة 1977، 23 لسنة 1978.
مدة
التطوع بالخدمة العسكرية. حسابها ضمن مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً
للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
شرطه . أن تكون قضيت في عمل يكسب خبرة في العمل الأصلي
.
المدد
اللازمة للترقية وفياً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع
العام. وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية، وفي الجهات المنصوص عليها في المادة 18
وبالشروط الواردة بها بالمادتين 19، 21 من القانون المشار إليه.
مدد
الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد
سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت
تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة
وفقاً للمادتين 18 و19 من القانون المشار إليه.
مدد
الخدمة المعتبرة للترقية. ماهيتها. وجوب الاعتداد بمدد الخبرة الفعلية التي قضاها
العامل في عمل يكسبه خبرة في وظيفته الحالية. المادتين 18، 19 من القانون 11 لسنة
1975.
بدء
تطبيق قواعد ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة
1973 من تاريخ العمل بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.
المدد
الكلية اللازمة لترقيتهم. حسابها وفقاًًًًً للمادتين 15، 21 من القانون المشار
إليه. إضافة المدة المنصوص عليها في المادة 21 إلى مدة خدمتهم في وظائف المجموعة
المهنية والوظائف المكتبية. خطأ في القانون.
عودة
العامل بعد تسريحه من الخدمة العسكرية. أثرها. ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته عند
حساب المكافأة أو المعاش وفي تقرير العلاوات أو الترقيات. اعتباره مؤدياً مدة
الاختبار بنجاح. عدم التزام صاحب العمل بأداء أجر عن هذه المدة أو مد مدة عقد
العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة.
حصول
العامل على مؤهل عال أثناء خدمته. احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على
المؤهل العالي. مناطه. أن تكون وظائف المنشأة مقسمة إلى مجموعات منها مجموعة
الوظائف العالية، ونقل فئته إلى الوظائف العالية قبل تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة
1975 في 10/ 5/ 1975.
ترقية
مجموعات العاملين. تجرى طبقاً للجدول الخاص بكل مجموعة. العبرة في تطبيق أي جدول
من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 سنة 1975 بوصف الوظيفة التي يشغلها العامل وقت
نشره.
أحكام
الترقية الحتمية وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 11 سنة 1975. عدم انطباقها إلا
على العامل المعين على فئة وظيفية ذات ربط مالي.
الترقية
وظيفة تقتضي تأهيلاً خاصاً وصلاحية خبرة معينة شرطه. وجوب توافر هذا التأهيل وتلك
الصلاحية في العامل المرشح.
الترقية
لوظائف الفئة السادسة، وما يعلوها خضوعها لتقدير الشركة. اللائحة 3309 لسنة 1966.
عدم التزامها بشغل الوظيفة الحالية لديها ولو كان طالب الترقية مكلف بالقيام
بأعمالها.
ترقية
العامل. أثرها. استحقاقه أجر الوظيفة المرقى إليها اعتباراً من تاريخ الترقية
الفعلي لا عبرة بتاريخ ندبه للوظيفة قبل ذلك أو تراخيه في استلام العمل بها.
الوظيفة
والفئة المالية. متلازمان. الترقية إلى فئة مالية معينة. مؤداها. الترقية إلى إحدى
وظائف هذه الفئة.
قيام
العامل على سبيل الاختيار بأعمال وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها. لا يكسبه حقاً
في الترقية إليها. اعتبار ذلك ندباً لها لا يجري مجرى الترقية.
ترقية
العاملين إلى المستوى الأول والثاني. لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية
بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل.
ترقية
العامل للفئة السادسة وما فوقها. أساسها. الاختيار بحسب الكفاءة. الأفضلية للأقدم
عند التساوي في الكفاءة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق