الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 10 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / أجازات




انتهاء خدمة العامل بالشركة الطاعنة. لا أثر على حقه فى الحصول على المقابل النقدى عن أيام الإجازات السنوية المستحقة له بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر.



الإجازات السنوية للعامل. تعلقها باعتبارات النظام العام. أثره. عدم جواز الاتفاق على مخالفة القانون



انتهاء خدمة العامل بالشركة الطاعنة. لا أثر له على حقه فى الحصول على أجر الإجازات المستحقة له.



سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد إجازاته الاعتيادية. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل.



حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية وطبيعة نشاطها. وجوب اتفاقها وأحكام القانون.



اشتراط عدم ترقية العاملين المتواجدين بأجازة خاصة لا يناهض أحكام القانون. لا يغير من ذلك التمسك بما ورد بالمادة 71 بند "2" من القانون رقم 48 لسنة 1978 .




حصول العاملة على أجازة بدون مرتب لرعاية طفلها. لا يحول دون حقها في أن تقطع هذه الأجازة والعودة إلى عملها.



حصول العاملة على أجازة بدون مرتب لرعاية طفلها. لا يحول دون حقها في أن تقطع هذه الأجازة والعودة إلى عملها.



حق العامل في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية تشغيله خلالها مؤداه استحقاقه الأجر المستحق عن يوم الأجازة.


اشتغال العامل في يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر. استحقاقه أجر اليوم المعتاد مضافاً إليه أجراً يوازي ساعات العمل الإضافية .



إجازات العامل. استبدالها بأيام أخر أو بمقابل نقدي غير جائز إلا في الأحوال المقررة قانوناً ولمقتضيات العمل. حلول موعد الإجازة ورفض صاحب العمل الترخيص للعامل بها. أثره. استحقاق العامل التعويض عنها.



إجازة السنة الأخيرة من الخدمة. أحقية العامل في مقابل نقدي لما لم يحصل عليه منها وبنسبة المدة التي قضاها أياً كان سبب انتهاء الخدمة.



مدة الانقطاع التي لم يحتسبها طبيب الشركة أجازة مرضية. قراره في شأنها نهائي مهما كان رأي الطبيب الخاص. أثره. استبعاد الحكم المطعون فيه هذه المدة من مدد الغياب المشترطة لإنهاء الخدمة استناداً إلى تظلم العامل من تقرير الطبيب. خطأ في القانون. المادتان 68 و100 ق 48 سنة 1978.



السنة الميلادية. اتخاذها أساساً لحساب إجازات العاملين. م 40 من اللائحة 3309 لسنة 1966. اتخاذ تاريخ بدء خدمة العامل أساساً لحساب مدة السنة التي يستحق عنها الإجازة. خطأ.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق