حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها. المادتان 10، 34 ق 48 لسنة 1978. اشتراط عدم ترقية العاملين المتواجدين بإجازة بدون مرتب أو إعارة لا يناهض أحكام القانون .الحكم كاملاً
تضمين اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قاعدة عامة مجردة تقضي بعدم احتساب مدة الإجازة التي تمنح للعامل بدون مرتب ضمن المدة اللازمة للترقية. لا يناهض أحكام القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً
حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية وطبيعة نشاطها. لجهة العمل اختيار الأصلح للترقية. لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة. م 10، 34 ق 48 لسنة 1978. اشتراط القيام بالعمل عند إجراء حركة الترقيات. لا يناهض أحكام القانون.الحكم كاملاً
الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية. حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع ضوابطها ومعاييرها واختيار الأصلح لها. م 8 ق 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً
طلب الإجازة لمرافقة الزوج المصرح له بالسفر للخارج. التزام جهة العمل بإجابته دون التقيد بمدة زمنية. م 62، 71/ 1 ق 48 لسنة 78.الحكم كاملاً
ترقية العامل الحاصل على أجازة بدون مرتب للعمل في الخارج. جواز الامتناع عن النظر فيها. لا يغير من ذلك ما نصت عليه بالمادة 28/ 3 ق 61 لسنة 1971 من احتساب مدة الإعارة في استحقاق الترقية .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق