قيام الشركة بوضع نظام لتعويض العامل ماليًا عند ترك الخدمة اختياريًا قبل بلوغه سن الستين. تقديم العامل طلب بإحالته إلى المعاش المبكر طبقًا لهذا النظام مقابل صرف هذا التعويض.الحكم كاملاً
مكافأة زيادة الإنتاج للعاملين بالقطاع العام. ماهيتها - اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها. م 22 ق 61/ 1971. عدم وضع الشركة نظاماً مستقراً للمستحقات المطلوب احتسابها في معاش الطاعن - تعييب الحكم فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن في ضم مكافأة زيادة الإنتاج للمرتب في حساب المعاش أياً كان وجه الرأي فيه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق