الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - علاوات




العلاوات الخاصة. صرفها للعاملين بالدولة والقطاع العام. م 2 من القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 123 لسنة 1989، 149 لسنة 1988.الحكم كاملاً




خلو القانون 48 لسنة 1978 من بيان كيفية حساب أجر العامل عن أيام الأعياد والإجازات السنوية والراحات الأسبوعية أثره سريان أحكام قانون العمل على هذه العلاقات علة ذلك.الحكم كاملاً




العاملون المخاطبون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وتتوافر فيهم الشروط والضوابط الواردة بالمادة الأولى منه. استحقاقهم علاوتين .الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. استحقاقهم للعلاوات الدورية كلما قررت الشركة مبدأ صحتها وتوافرت فيهم شروط استحقاقها.الحكم كاملاً




الأصل في المنح أنها تبرع من رب العمل لا يلزم بأدائها ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر. السكن المجاني يعتبر من الامتيازات العينية التي لم ينص عليها المرسوم بقانون 317 لسنة 1952.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق