الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - علاقة عمل

 

علاقة العمل. لا تعتبر مانعًا أدبيًا يحول دون مطالبة العامل بحقوقه. علة ذلك.

 

 

 

 

مدير المدرسة الخاصة وناظرها. اختصاصهما بالاختصاصات المقررة لمدير ونظار المدارس الرسمية المناظرة. م 26 من قرار وزير التعليم 306 لسنة 1993. الشئون الفنية والإدارية والمالية والمخزنية مسئولياتهما واختصاصاتهما. م 1، 3، 4 من قرار وزير التعليم 120 لسنة 1989.

 

 

 

 

دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه سقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.

 

 

 

 

دعوى مطالبة العامل بمصاريف البعثة التدريبية من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل علة ذلك. أثره خضوعها للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.

 

 

 

 

العلاقة التي تربط صاحب المدرسة بالعاملين فيها. علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في قانون التعليم وللقواعد التي ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة.

 

 

 

 

علاقة العمل. بدء سريانها وترتيب آثارها عدا الأجر من تاريخ صدور قرار التعيين.

 

 

 

 

نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

 

 

 

 

سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازته الاعتيادية.

 

 

 

 

انتهاء خدمة العامل. لا أثر لها على حقه فى أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.

 

 

 

 

علاقة العمل من مسائل الواقع استخلاص قيامها واستمرارها من سلطة محكمة الموضوع مادامت قد استندت إلى أسباب سائغة.

 

 

 

 

العمل العرضى أو المؤقت مناطه وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة.

 

 

 

 

دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه سقوطها التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 مدنى.

 

 

 

 

العاملون بالمصانع الحربية إبان تبعيتها لوزارة الحربية. موظفون عموميون. أثر ذلك. قرارات تعيينهم. اعتبارها قرارات إدارية.

 

 

 

 

نظم العاملين بالقطاع العام. سريانها على العاملين المعينين على وظائف وإردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة.

 

 

 

 

العمل العرضي أو المؤقت. مناطه. وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة ولو كان له مسمى فيها. لا عبرة بنوع العمل ولا بالزمن الذي يستغرقه .

 

 

 

 

الشركات المنتفعة بأحكام القانون 43 لسنة 74 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. اعتبارها من شركات القطاع الخاص.

 

 

 

 

العاملون ببنك ناصر الاجتماعي. موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة تنظيمية. أثره. اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى الخاصة بهم.

 

 

 

 

العاملون بالمؤسسات العامة. موظفون عموميون. أثره. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بهم.

 

 

 

 

بدء علاقة العمل وترتيب آثارها - عدا الأجر - العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعين.

 

 

 

 

تكليف العامل بأعمال وظيفة غير المتفق عليها في عقد العمل. لا يفيد بذاته تعديل العقد. وعده بالتعيين فيها. لا يكسبه حقاً في شغلها.

 

 

 

 

العاملون بشركة حلوان للمعادن غير الحديدية. علاقتهم بها تعاقدية. قرار مجلس إدارة مؤسسة المصانع الحربية رقم 233 لسنة 1963.

 

 

 

 

علاقة العمل يحكمها العقد ولائحة نظام العمل والقانون والعرف. الأحكام التي تنظمها اللائحة. التزام صاحب العمل بها، علته. توحيد نظام العمل وتحديد حقوق العاملين وواجباتهم .

 

 

 

 

الجهاز الإداري للحراسة العامة منذ العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964 ومن بعده جهاز تصفية الحراسات. أحد الأجهزة الإدارية للدولة. العاملون به، موظفون عموميون. علاقتهم بالجهاز علاقة تنظيمية.

 

 

 

 

إدماج المنشأة في أخرى. أثره. خضوع العمال لنظامي العمل والأجور في المنشأة الدامجة. شرطه. ألا يؤدي ذلك إلى نقص أجورهم التي كانوا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة.

 

 

 

 

دعوى إثبات علاقة العمل - لا تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. عدم خضوعها للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.

 

 

 

 

إعارة ضباط الشرطة. أداتها. لا يترتب على الإعارة انقطاع صلة الضابط المعار بوظيفته الأصلية أو دخوله في عداد الموظفين الأصليين للجهة المستعيرة .

 

 

 

 

علاقة العمل. مناطها. التبعية والأجر.

 

 

 

 

الأجر في مفهوم قانون العمل 91 لسنة 1959 ماهيته كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه أو صورته.

 

 

 

 

تحديد المعهد لوقت العمل والمادة التي يقوم بتدريسها الراهب وعدد الحصص المخصصة له مع رفع تقرير عند المخالفة إلى الرئيس الروحي الأعلى لاتخاذ شئونه.

 

 

 

 

مؤسسة مصر للطيران في ظل العمل بالقانونين رقمي 111، 116 لسنة 1975 اعتبارها ضمن شركات القطاع العام. علاقة العاملين بها تعاقدية لا تنظيمية. أثره. خضوعهم للقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.

 

 

 

 

عقد العمل المشترك. ماهيته. اتفاق على تنظيم شروط العمل بين نقابة أو أكثر أو اتحاد نقابات العمال وبين أصحاب الأعمال أو المنظمة الممثلة لهم. وجوب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً.

 

 

 

 

بنك التسليف الزراعي والتعاوني مؤسسة. عامة في ظل القانون رقم 105 لسنة 1964. بنوك الائتمان الزراعي والتعاوني في المحافظات. اعتبارها شركات مساهمة تابعة له. علاقة العاملين بهذه الشركات علاقة تعاقدية.

 

 

 

 

الشريك المتضامن. علاقته بالشركة ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليس أجراً.

 

 

 

 

القضاء ببراءة ذمة صاحب العمل من اشتراكات هيئة التأمينات عن فترة سابقة على عقد الشركة المبرم بينه وبين العمال المستحقة عنهم تلك الاشتراكات استناداً إلى حكم جنائي قضى ببراءته من تهمة عدم التأمين على هؤلاء العمال في تاريخ لاحق لعقد الشركة. خطأ في القانون.

 

 

 

 

للشريك المتضامن. علاقته بالشركة، ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليست أجراً.

 

 

 

 

الشريك المتضامن. علاقته بالشركة ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابل عمله. حصة من الربح وليس أجراً.

 

 

 

 

المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم. ماهيتها. الشكوى المقدمة إلى مكتب العمل. عدم اعتبارها كذلك.

 

 

 

 

علاقة العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لأن المشرع كفل له الضمان الكافي لحفظها واستقراره في عمله فلم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل إن طالبه بهذه الحقوق.

 

 

 

 

العاملون ببنك مصر. علاقتهم به اعتباراً من 20 - 4 - 1965 علاقة عقدية. القرار الجمهوري 872 لسنة 1965.

 

 

 

 

الإشراف المالي والإداري لمديرية التربية والتعليم على المدرسة الخاصة. اعتبارها نائبة عن صاحب المدرسة. قانون رقم 16 لسنة 1969. عدم التزام الجهة المشرفة بأجر العامل المستحق خلال فترة الإشراف.

 

 

 

 

تأميم الشركة وتبعيتها لمؤسسة عامة. احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص وعلاقتها بالعالمين بها علاقة عقدية. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى العامل وإن كان مصدر حقه قرار صادر من الوزير المختص.

 

 

 

 

علاقة العمل. بدء سريانها وترتيب آثارها عدا الأجر من تاريخ صدور قرار التعيين. لا عبرة بتاريخ تسلم العمل إلا عند تحديد بدء استحقاق الأجر.

 

 

 

 

فصل جهة القضاء الإداري بشأن تكييف العلاقة بين الخصم وجهة الإدارة بأنها علاقة تنظيمية وليست عقدية. عدم قبول المنازعة من بعد أمام جهة القضاء العادي في شأن حقيقة هذه العلاقة.

 

 

 

 

البطريرك. اختصاصه برسامة القسس وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وتجريدهم.خضوع الكنائس والقسس العاملين بها. لتبعيته واشرافه. الكاهن لدى الهيئة الكنيسة للأقباط الأرثوذكس. علاقة عمل.

 

 

 

 

استئناف الحكم الابتدائي من جانب العامل وحده لزيادة التعويض المقضي له به عن فصله تعسفياً.

 

 

 

 

إذا كان الثابت من الحكم الجنائي رقم 5800 لسنة 1962 قصر النيل أنه قضى بإدانة مدير الشركة المطعون عليها لعدم التأمين على ثلاثة وعشرين من عمالها وببراءة الطاعن الأول تأسيساً على أنه عامل بالشركة وليس مقاولاً من الباطن.

 

 

 

 

علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولائحة نظام العاملين بها - الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 - باعتبارها جزءاً متمماً للعقد.

 

 

 

 

إلى ما قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات - لم يكن في نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه وصفته كمدير عام أو مدير فني لها فيجمع بذلك بين صفتين صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث تحكم كلاً منهما القواعد الخاصة بها .

 

 

 

 

يتميز عقد العمل بخصيصيتين أساسيتين هما التبعية والأجر، وبتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل. ولا يغير من هذا النظر كون المطعون عليه عضوا في مجلس إدارة الشركة .

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق