الأجر. الأصل فيه إنه لقاء العمل. حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له. منح رئيس الجمهورية. لا تعتبر حوافز ولا تسري عليها أحكامها.الحكم كاملاً
الأجر. الأصل فيه إنه لقاء العمل. حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له. منح رئيس الجمهورية. لا تعتبر حوافز ولا تسري عليها أحكامها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق