الأجر. الأصل فيه إنه لقاء العمل. حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له. منح رئيس الجمهورية. لا تعتبر حوافز ولا تسري عليها أحكامها.
الأجر. الأصل فيه إنه لقاء العمل. حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له. منح رئيس الجمهورية. لا تعتبر حوافز ولا تسري عليها أحكامها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق