الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / حوافز الإنتاج

 

استحقاق الأجر. شرطه. قيام العامل بعمله. ملحقات الأجر منها ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات والاستقرار. عدم استحقاقها إلا بتحقق سببها. حوافز الإنتاج. لا تدخل ضمن عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة الاعتيادية .

 

 

 

 

تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط. دفاع جوهري .

 

 

 

 

الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة. ماهيته. الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافأة الإنتاج.

 

 

 

 

المكافأة السنوية للإنتاج. استحقاقها على أساس الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة الشركة. عدم جواز الجمع بينها وحوافز الإنتاج. استحقاق أي المبلغين أكبر.

 

 

 

 

لائحة الحوافز الجماعية للعاملين بالشركة الطاعنة النص فيها يدل على أن التظلم من حرمان العامل من الحوافز أو إيقاف صرفها له يكون أمام رئيس مجلس الإدارة لا يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة.

 

 

 

 

حوافز الإنتاج. من ملحقات الأجر غير الدائمة. استحقاق العمل لها.

 

 

 

 

استحقاق رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام المكافآت السنوية للإنتاج. شرطه. صدور قرار من الوزير المختص يحدد مقدارها وقواعد صرفها. المادتان 28، 70/ 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983.

 

 

 

 

حوافز الإنتاج اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها.

 

 

 

 

حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقررة له .

 

 

 

 

حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها. م 22 ق 61 لسنة 1971.

 

 

 

 

حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص لها. مؤداه. اعتبارها جزءاً متمماً لنظام الشركة م 48 من القانون 48 لسنة 1978.

 

 

 

 

المقصود بمكافأة زيادة الإنتاج هو دفع العامل إلى الاجتهاد في العمل ومن ثم فهو لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج فيه.

 

 

 

 

مؤدى نص المادتين 22 و75 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - والمطبق على واقعة النزاع - يدل على أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها، ويتعين إعمال أحكامه باعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون.

 

 

 

 

مكافأة زيادة الإنتاج للعاملين بالقطاع العام. ماهيتها - اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها. م 22 ق 61/ 1971. عدم وضع الشركة نظاماً مستقراً للمستحقات المطلوب احتسابها في معاش الطاعن - تعييب الحكم فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن في ضم مكافأة زيادة الإنتاج للمرتب في حساب المعاش أياً كان وجه الرأي فيه.

 

 

 

 

مكافآت وحوافز الإنتاج. عدم اندراجها ضمن الأجور وملحقاتها المستحقة للعاملين المستدعين والمستبقين بالخدمة في الاحتياط إلا اعتباراً من 8/ 2/ 1972 تاريخ العمل بالقانون 9 لسنة 1972، م 51 ق 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية.

 

 

 

 

حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها اللائحة 3309 لسنة 1966 والقانونان 61 لسنة 1971، 48 لسنة 1978 القضاء بتعديل نسبة حوافز الإنتاج المحددة بقرار الشركة استناداً لقاعدة المساواة خطأ.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق