الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / تقرير الكفاية

 

لجنة شئون العاملين بشركات توزيع الكهرباء. هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية شئون العاملين بها

 

 

 

 

حصول العامل بالشركة الطاعنة على تقريرين بدرجة ضعيف. أثره. للشركة إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير. عدم اعتبار ذلك فصلاً تأديبياً يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية طبقاً للمادة 62 من قانون العمل 137 لسنة 1981.

 

 

 

 

تقدير كفاية العاملين بشركة التأمين الأهلية الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين. لا رقابة عليها في ذلك. شرطه. أن يكون التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. المواد 71، 72، 74 من لائحة العاملين بالشركة.

 

 

 

 

تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته. من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك شرطه. أن يكون مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.

 

 

 

 

عدم جواز تقدير كفاية العامل في سنة معينة على كفايته في سنة سابقة. استيفاء العامل المريض الذي تجاوزت مدة مرضه ثمانية أشهر. وجوب تقدير كفايته بمرتبة كفء حكماً أو بمرتبة ممتاز إن كانت كفايته في السنة السابقة على مرضه بمرتبة ممتاز.

 

 

 

 

تقدير كفاية العامل المعار أو المصرح له بإجازة خاصة حق لجهة العمل طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. وجوب الاعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل ذلك عند وضع التقرير.

 

 

 

 

تقرير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له. من سلطة رب العمل التنظيمية. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.

 

 

 

 

تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها. رأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة مجرد اقتراح، لها أن تأخذ به أو تعدله دون أن تلتزم بتسبيب قرارها .

 

 

 

 

افتقار العامل الموقوف عن العمل لتقارير الكفاية، لا يؤثر في أحقيته للعلاوة الدورية متى توافرت فيه شروط استحقاقها . علة ذلك .

 

 

 

 

تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية حق اللجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .

 

 

 

 

تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. رأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختص مجرد اقتراح المادتان 24 و26 من القانون 48 لسنة 1978.

 

 

 

 

تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. رأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة مجرد اقتراح.

 

 

 

 

درجة تقارير الكفاية. اعتبارها عنصراً رئيسياً من عناصر الترقية. الاستناد إلى الأفضلية في الأقدمية وكبر السن دون النظر إلى درجة تقارير الكفاية. خطأ في القانون.

 

 

 

 

تقارير الكفاية في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971. إعدادها. توقيع أعضاء لجنة شئون العاملين عليها. بيان غير جوهري. إغفاله لا يؤدي إلى بطلانها.

 

 

 

 

تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها. عدم التزامها بإبداء أسباب. ق 61 لسنة 1971. القضاء بإهدار قرار اللجنة لخلوه من بيان أسباب تعديلها لتقدير الرئيس المباشر. خطأ في القانون. علة ذلك.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق