الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 سبتمبر 2022

الطعن 832 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 8 ص 16

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

---------------

(8)
القضية رقم 832 سنة 21 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة.

تمام الجريمة بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هي في عهدته إلى مندوب البيع بقصد عرقلة التنفيذ.

----------------
إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ. فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم عين حارساً على الأشياء المحجوزة وعلم باليوم المحدد لبيعها، وبدلاً من أن يترقب حضور المحضر في ذلك اليوم ليقدمها له تعمد الغياب في يوم البيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر ولا يجد من يقدم له الأشياء المحجوزة لبيعها، فهذا يكفي لسلامة حكمها بالإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز المحلة بدد الدواجن والمحراث المبينة بالمحضر المملوكة لجبر علي حشيش والمحجوز عليها قضائياً لصالح أحمد أحمد حوط إضراراً به وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المحلة الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام والمادتين 55، 56 من قانون تحقيق الجنايات بحبس المتهم شهراً وحداً مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ للعقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً فاستأنف المتهم وكذلك النيابة. ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

من حيث إن مبني الطعن هو أن المحضر لم يخاطب الطاعن عند حضوره في يوم البيع أو يطالبه بتقديم الأشياء المحجوزة. بل اكتفى بالتوجه إلى بيت المدين المحجوزة عليه وطالب زوجة المدين بتقديم الأشياء المحجوزة فقررت أنها تبددت، وهذا القول من الزوجة لا ينهض حجة عليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى من توقيع الحجز وتعيين الطاعن حارساً على الأشياء المحجوزة وتحديد يوم 22 أبريل سنة 1950 للبيع قال إن المحضر توجه في هذا اليوم للتنفيذ فلم يجد الطاعن كما أنه لم يجد المحجوزات فحرر محضراً بذلك، وسئل الطاعن في تحقيق البوليس فقرر أنه كان غائبا عن محل الحجز.
ومن حيث إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديمها ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ. وما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد عين حارساً على الأشياء المحجوزة وعلم باليوم المحدد لبيعها؛ وبدلا من أن يترقب حضور المحضر في ذلك اليوم ليقدمها له، تعمد الغياب في يوم البيع عن محل الحجز، حتى لا يجده المحضر ولا يجد من يقدم له الأشياء المحجوزة لبيعها، فهذا يكفي لسلامه الحكم بإدانته. ومن ثم يكون هذا على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق