جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن
إسماعيل الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
--------------
(7)
القضية رقم 831 سنة 21
القضائية
أ - مهن طبية.
إخطار النقابة العليا
للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها. لا بطلان إذا خولف ذلك الإجراء.
ب - تفتيش.
التفتيش من إجراءات التحقيق.
تخويل سلطة التحقيق أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه وأمتعته.
-------------------
1 - إن القانون رقم 65
لسنة 1940 حين أوجب على النيابة إخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به
أعضاؤها من الجنايات والجنح لم يرتب على مخالفة ذلك بطلاناً.
2 - التفتيش إجراء من إجراءات
التحقيق فمن حق النيابة العمومية - وقد خولها القانون سلطة التحقيق - أن تتولى
بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه وأمتعته. فإذا كان الثابت بالحكم أن وكيل مكتب
المخدرات تقدم إلى النيابة بمحضر تحريات أثبت فيه علمه باتصال المتهم بالمخدرات
وتجارتها فانتقل وكيل النيابة بنفسه إلى عيادة المتهم وفي أثناء قيام وكيل النيابة
بالتفتيش طلب المتهم أن يتوجه إلى دورة المياه فرأى وكيل النيابة أن يفتشه فعثر
بحافظة نقوده على ورقتين بكل منهما قطعة من الأفيون اعترف المتهم بإحرازهما وقرر
أنه يتعاطاه لمزاجه - فهذا التفتيش صحيح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدائرة قسم المنشية أحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة (أفيوناً) بدون
مسوغ قانوني، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و32 و36 و40 و45 من القانون رقم 21 لسنة
1928 ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات دفع ببطلان التفتيش لعدم إخبار نقيب
الأطباء قبل البدء في الحقيق والمحكمة قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة
أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه 30 جنيهاً والمصادرة مع منحه المعاملة الخاصة
بالسجن طبقاً لنص المادة 9 من المرسوم بقانون 180 لسنة 1949 فاستأنف ومحكمة
إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض... الخ
المحكمة
من حيث إن الطاعن يتمسك
ببطلان في الإجراءات مرده إلى أن النيابة العمومية قد أغفلت ما نصت عليه المادة 23
من القانون رقم 65 لسنة1940 بإنشاء نقابة المهن الطبية من وجوب إخطار النقيب قبل
البدء في التحقيق إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة.
ومن حيث إن هذه المحكمة
قد استقر قضاؤها على أن القانون رقم 65 لسنة 1940 حين أوجب على النيابة إخطار
النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها من الجنايات والجنح لم يرتب على
مخالفة ذلك بطلاناً.
ومن حيث إن الطاعن يضيف
إلى ذلك في أسباب طعنه أن وكيل النيابة حين انتقل إلى تفتيش عيادته ومسكنه لم يجد
أية مادة ممنوعة فلم يكن الطاعن إلى تلك اللحظة في حالة من الحالات التي تجيز
القبض عليه وتفتيش شخصه. ولولا هذا التفتيش الباطل لما ضبطت قطعة الأفيون معه.
ومن حيث إن التفتيش إجراء
من إجراءات التحقيق فمن حق النيابة العمومية وقد خولها القانون سلطة التحقيق أن
تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه وأمتعته، والثابت في الحكم المطعون فيه أن
وكيل مكتب المخدرات بالإسكندرية تقدم إلى النيابة بمحضر تحريات أثبت فيه علمه
باتصال المتهم بالمخدرات وتجارتها فانتقل وكيل النيابة بنفسه إلى عيادة المتهم
ومعه الضابط وقوة من رجال مكتب المخدرات للتفتيش، وفي أثناء قيام وكيل النيابة
بالتفتيش طلب المتهم أن يتوجه إلى دورة المياه فرأى وكيل النيابة أن يفتشه فعثر
بحافظة نقوده على ورقتين بكل منهما قطعة من الأفيون اعترف المتهم بإحرازهما وقرر
أنه يتعاطاه لمزاجه. فيكون إجراء التفتيش من النيابة على هذه الصورة صحيحاً
ومطابقاً للقانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي
كذلك على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على دفاعه بأن المادة التي ضبطت معه ليست
أفيوناً خالصاً وإنما هي مزيج من الأفيون وغيره، وأنه لو استبعد وزن الورقة
والمواد الأخرى لأصبح وزن الأفيون أقل من المسوح بحيازته للأطباء بلا قيد ولا شرط
وقد طلب الطاعن إعادة تحليل المادة ووزنها، كما أنه أشهد شخصاً من كبار أعيان
الإسكندرية على أنه هو الذي صرف تلك المادة لعلاج أسنانه وأسنان زوجته، إلا أن
الحكم قد أهدر شهادة هذا الشاهد دون أن يجرحها بكلمة، كما أنه لم يتعرض لما طلبه
الطاعن قبولاً أو رفضاً.
ومن حيث إن ما يثيره
الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تستقل به محكمة الموضوع ولا
معقب عليها فيه.
ومن حيث إنه لما تقدم
يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق