جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل
الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
--------------
قتل خطأ. حكم. تسبيبه.
إثبات وقوع الخطأ من
المتهم وقيام علاقة السببية بين هذا الخطأ والحادث الذي وقع. يكفي لسلامة الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدائرة البندر تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل كريمة عبد الرحمن
النعماني وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد
سيارة لوري في الطريق العام بسرعة تزيد عن المقرر ودون أن ينبه المارة فصدم المجني
عليها وأحدث بها إصابتها التي أودت بحياتها وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون
العقوبات. وقد ادعى عبد الرحمن النعماني بحق مدني قبل المتهم وعبد الخالق عفيفي
ومدير شركة التأمين الأهلية بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له
عليهم متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة
شبين الكوم الجزئية دفع الحاضر عن مدير شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته بأن
مسئولية شركة التأمين أساسها العقد بين المؤمن وبين شركة التأمين وليس أساسه
ارتكاب الجنحة. والمحكمة قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل
وكفالة 500 قرش وإلزامه بأن يدفع بطريق التضامن مع عبد الخالق عفيفي المسئول عن
الحقوق المدنية للمدعي بالحق المدني عبد الرحمن النعماني مبلغ قرش صاغ واحد على
سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبرفض الدعوى المدنية
قبل مدير شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته بلا مصاريف. فاستأنف المتهم، ومحكمة
شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم
والمسئول عن الحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق