الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 سبتمبر 2022

الطعن 432 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 6 ص 11

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

--------------

(6)
القضية رقم 432 سنة 21 القضائية

قتل خطأ. حكم. تسبيبه.

إثبات وقوع الخطأ من المتهم وقيام علاقة السببية بين هذا الخطأ والحادث الذي وقع. يكفي لسلامة الحكم.

--------------
بحسب المحكمة أن تبين أن المتهم الذي أدانته في جريمة القتل الخطأ قد أخطأ وأن علاقة السببية بين خطئه ووقوع الحادث قائمة وأن تقيم الدليل على ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة البندر تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل كريمة عبد الرحمن النعماني وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة لوري في الطريق العام بسرعة تزيد عن المقرر ودون أن ينبه المارة فصدم المجني عليها وأحدث بها إصابتها التي أودت بحياتها وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى عبد الرحمن النعماني بحق مدني قبل المتهم وعبد الخالق عفيفي ومدير شركة التأمين الأهلية بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة شبين الكوم الجزئية دفع الحاضر عن مدير شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته بأن مسئولية شركة التأمين أساسها العقد بين المؤمن وبين شركة التأمين وليس أساسه ارتكاب الجنحة. والمحكمة قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة 500 قرش وإلزامه بأن يدفع بطريق التضامن مع عبد الخالق عفيفي المسئول عن الحقوق المدنية للمدعي بالحق المدني عبد الرحمن النعماني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبرفض الدعوى المدنية قبل مدير شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته بلا مصاريف. فاستأنف المتهم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن وجهي الطعن يتحصلان فيما يقوله الطاعن من أنه دفع بأن خطأ المجني عليها قطع الصلة بين فعل المتهم ونتيجة الحادث، فعلاقة السببية غير قائمة وأن المحكمة لم ترد على ذلك وأنه دفع بأن الحادث وقع بلا خطأ منه لأن الصدمة جاءت بالعجلة الخلفية ولم يكن هناك وسيلة لتفادي الحادث واستشهد بمعاينة المحقق التي أثبتت أن الآثار التي وجدت تبين أنها بالعجلة الخلفية ولم ترد المحكمة على ذلك أيضا.
وحيث إنه بحسب المحكمة أن تبين أن المتهم قد أخطأ وأن علاقة السببية قائمة وأن تقيم على ذلك الدليل وقد فعل الحكم المطعون فيه ذلك وأثبت أن المتهم أخطأ وأن السيارة صدمت المجني عليها بجانبها ثم طوتها تحت عجلاتها حالة كون السيارة مسرعة ودون أي تقصير من المجني عليها وذلك ينطوي على الرد على دفاع الطاعن. ومن ثم فالطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق