الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 سبتمبر 2022

الطعن 407 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 5 ص 8

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

---------------

(5)
القضية رقم 407 سنة 21 القضائية

إثبات. خبير.

سلطة المحكمة في الأخذ بما تشاء من تقارير الأطباء.

---------------
المحكمة حرة في أن تأخذ فى إدانة المتهم بما تطمئن إليه من تقارير الأطباء المقدمة في الدعوي وتدع ما لا تطمئن إليه منها ولا معقب عليها في ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية البراهمة مركز ومديرية قنا مع آخر حكم ببراءته ضربا عبد القادر إسماعيل حامد عمداً ومع سبق الإصرار بأن توجها إليه في حقله يحملان عصيا بعد علمهما بحصول مشادة سابقه بين المجني عليه وأخيهما طاهر محمد سيد وأمسك المتهم الثاني بالمجني عليه وضربه المتهم الأول - بعصا على رأسه فأحدث به جرحاً رضيا بقمة الرأس والجدارية اليسرى موصوفا بالتقرير الطبي ونشأ عنه كما جاء بالتقرير الطبي الشرعي عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم الجبهي الجداري للرأس يجعل المخ مقابله عرضة للمؤثرات الخارجية وتعرض حياة المصاب لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون وتقلل من كفاءته على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية ولجسامة هذه المضاعفات التي قد تحدث للمصاب مستقبلاً يصعب تقدير مدى هذه العاهة وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 و2 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت عملاً بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

حيث إن الطاعن عاب على الحكم المطعون فيه أنه تمسك في الجلسة بأن إصابة المجني عليه إنما حدثت بسبب سقوطه على فأس حينما كان متماسكاً مع آخر والمحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع وقالت إن الطاعن إنما ضرب المجني عليه بالعصا على رأسه وأن الإصابة التي بالمجني عليه لم تكن نتيجة سقوطه على فأس ولم تستدل على ذلك إلا بقولها إن الطبيب الشرعي الذي ندبته قرر أن من رأيه أنه يتعذر حصول الإصابة من سقوط إلا إذا كان هذا السقوط من ارتفاع أكبر من طول المصاب الأمر الذي يتعارض مع ظروف الحادث وهذا من المحكمة غير سديد لأنها أولاً لم تبين أين كان التماسك المدعي وأين كانت الفأس المقول بسقوط المجني عليه عليها ولم تنف حصول التماسك أو تقل إنه لم يكن من محل مرتفع عن المحل المقول وجود الفأس فيه وثانياً لأنها لم تبين الظروف التي قالت عنها إنها تتعارض مع دعوى الدفاع وتؤيد رأي الطبيب الشرعي كذلك الحال بالنسبة لما قيل من تعدد الإصابات بالمجني عليه فقد نفت هذا التعدد استناداً لرأي الطبيب الشرعي مع أنه استخلص رأياً للطبيب الكشاف أو الذي أجرى العملية للمجني عليه استخلاصاً مع أن هذا الطبيب على قيد الحياة وكان يجدر سؤاله عن رأيه وعما شاهده هو بالمجني عليه وقد قال الطبيب الشرعي بأن آلة الأشعة الموجودة في المصلحة لم تسعفه في أداء مأموريته فكان يجب في هذه الحالة الاستعانة بآلة أخرى تؤدي العمل على الوجه الأكمل.
وحيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه أن المحكمة تأخذ بأقوال الطبيب الشرعي الذي ندبته خبير في الدعوى وتعتمد الرأي الذي انتهى إليه للأسباب التي جاءت بالتقرير من أن إصابة المجني عليه هي إصابة رضية حدثت من الضرب بعصى وأنها لم تكن نتيجة سقوط على خرس فأس وأن الورم الدموي الذي شوهد بمقدم فروة الرأس في اليوم التالي لحصول الحادثة لم يكن نتيجة إصابة منفصلة وإنما كان نتيجة تجمع الدم النازل من الجرح المتسرب من بين أنسجة فروة الرأس وسحجات العظام بسبب رقاد المجني عليه عقب الإصابة على جانبه الأيسر إذ أن طبيعة التكوين التشريحي لأنسجة فروة الرأس يسمح بتكوين التورم في مثل هذا الموضع، ويبين من ذلك ومما نقله الحكم عن تقرير الطبيب الشرعي الذي ندبته المحكمة أنه لن يذكر في تقريره احتمال حصول الإصابة من السقوط على خرس فأس وإنما الذي ذكر ذلك هو طبيب غيره، أما هو فقد قطع بأن الإصابة إنما حدثت من ضرب المجني عليه على رأسه فلم يكن في ذهن المحكمة بعد أن أخذت بتقرير الطبيب الشرعي الذي انتدبته احتمالاً أن تكون إصابة المجني عليه من الوجهة الفنية من سقوطه على خرس فأس وهذا يفيد أنها قد أطرحت كل دفاع يخالف ما جاء بهذا التقرير وكذلك قد أخذت بما جاء فيما يختص بالادعاء بتعدد الإصابات وهي حرة في أن تأخذ بما تشاء من تقارير الأطباء وتدع ما لا تطمئن إليها منها بلا تعقيب عليها في ذلك. ومتى كان الأمر كذلك كان الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق