جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل
الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
---------------
(4)
القضية رقم 389 سنة 21
القضائية
ضرب أفضى إلى عاهة.
الاعتماد في ثبوتها على
تقرير الطبيب الشرعي. ذكر هذا التقرير أنه لا يستطيع تقدير مدى العاهة. لا يخل
بركن من أركان الجريمة.
-------------
ما دام الطاعن لم يدع في
مرافعته أن المجني عليها لم تكن مبصرة من قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها فبحسب
المحكمة أن تذكر الدليل على حصول الإصابة والعاهة. وإذا كان الطبيب الشرعي لم يذكر
في تقريره أن المجني عليها لم تكن مبصرة قبل الإصابة بل ذكر أنه لا يستطيع تقدير
مدى العاهة فهذا لا يخل بركن من أركان الجريمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة ضرب فتحية مصطفى على عينها اليسرى
فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديها بسببها عاهة
مستديمة يستحيل برؤها هي عور في وضع مقلة العين اليسرى وضمور في العصب البصري وفقد
قوة الإبصار بهذه العين وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات
لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت
عملاً بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة حنفي نجيب مصطفى بالحبس
مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن أوجه الطعن تتحصل
في أن الحكم المطعون فيه شوه وقائع الدعوى ومسخها مسخا فأخذ بأقوال المجني عليها
وزوجها وشاهدهما محمد إبراهيم ولم يأخذ بدفاع الطاعن ولا شهود النفي ارتكاناً على
ظاهر التحقيقات دون البحث في محتوياتها وإيراد الأدلة التي رآها ترجح شهود الإثبات
على شهود النفي ولم يذكر كثيراً من وقائع الدعوى ولم يبين شهادة شهود النفي ولم
يقارنها بشهود الإثبات - كما أن الكشف الطبي أثبت أن المجني عليها مصابة برمد
حبيبي وضمور في عصب العين ومع أن هذا المرض من الأمراض المزمنة ويؤثر على أعصاب
العين وأن التقرير الطبي يسلم بأن العين لم تكن مبصرة وأنه لا يستطيع تحديد قوة
الإبصار مكتفياً بقوله إن العاهة هي فقد قوة الإبصار التي كانت قائمة قبل الإصابة
وقد لا تكون فإن المحكمة لم تتحدث عن ذلك رغم إثارته من الطاعن ولم تعرض في حكمها
لأدلة الإثبات وبجانبها أدلة النفي ثم ترجح بين ما تمخض عنه دليل الإثبات وما اتضح
من أدلة النفي مفصلة أسباب هذا الترجيح. لذلك جاء الحكم قاصراً.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه قد أورد أدلة الدعوى بما يتحقق معه جميع العناصر القانونية التي دين الطاعن من
أجلها وساق عليها الأدلة من التحقيق وليس عليه أن يفعل أكثر مما فعل وليس من الضروري
متى ذكرت المحكمة واقعة الدعوى وأدلتها أن تتعقب كل ما يقوله المتهم وترد عليه.
فالطعن على ما أورده الطاعن ليس إلا جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به - أما
ما قاله الطاعن في شأن إبصار العين فإنه لم يدع في مرافعته أن المجني عليها لم تكن
مبصرة من قبل الإصابة فبحسب المحكمة أن تذكر الدليل على حصول الإصابة من شهادة
المجني عليها ومن التقرير الطبي المثبت لحصول العاهة خصوصاً أنه لم يأت في تقرير
الطبيب الشرعي أن المجني عليها لم تكن مبصرة كما يقول الطاعن وكل ما قاله أنه لا
يستطيع تقدير مدى العاهة وهذا لا يخل بركن من أركان الجريمة ومع ذلك فالطعن لا
جدوى له لأن العقوبة مبررة إذ حكم على الطاعن بالحبس لمدة سنة وهي عقوبة تدخل في
نطاق عقوبة الضرب البسيط بالمادة 242 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما تقدم يكون
الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق