الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 سبتمبر 2022

الطعن 333 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 3 ص 5

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

--------------

(3)
القضية رقم 333 سنة 21 القضائية

تموين. حكم. تسبيبه.

متهم أنه لم يثبت في السجل الخاص بمصنعه حركة السكر تمسكه بأن الدفاتر التي يمسكها تغني عن هذا السجل. إدانته على أساس أن هذه الدفاتر غير منتظمة ولا تعطي البيانات المطلوبة. عدم بيان وجه المخالفة. قصور.

-----------------
إذا كان المتهم المقدم للمحاكمة لأنه بصفته صاحب مصنع حلوى لم يثبت في السجل الخاص بحركة السكر المقادير الواردة إليه وما استخدمه منها، قد تمسك بأن الدفاتر التي يمسكها تعفيه من إمساك هذا السجل فأدانته المحكمة واكتفت في الرد على دفاعه هذا بقولها إن الدفترين اللذين قدمهما لا يمكن الأخذ بهما طبقاً للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 1950 لأنهما لا يعطيان البيانات المنصوص عليها وغير منتظمين - فهذا الحكم يكون قاصرا، إذ لم تبين المحكمة وجه المخالفة ما هو مدون بهذين الدفترين للقانون حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة على المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الدرب الأحمر بصفته صاحب مصنع حلوى لم يثبت في السجل الخاص بحركة السكر المقادير الواردة إليه وما يستخدمه منها وطلبت عقابه بالمواد 2/ 2 و54/ 1 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

حيث إن مما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قدم للمحكمة سجلاً يقوم مقام السجل الخاص الذي لم يثبت فيه مقادير السكر الواردة إليه وما يستخدمه منها وقال إنه أثبت في السجل الذي قدمه ما يغني عن البيانات المتروكة في السجل الذي يحاكم من أجله فقالت المحكمة في حكمها إن هذا السجل ينقص الكثير من البيانات القانونية المطلوبة ولم تبين ما هي البيانات الناقصة وذلك يجعل الحكم معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بالقرار رقم 44 لسنة 1950 على أساس أن هذه الدفاتر تعفيه من إمساك الدفتر المذكور وقال الحكم إن ذلك مردود عليه بأن الدفترين اللذين قدمهما المتهم لا يؤديان إلى إعطاء البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة وأنهما غير منتظمين مما ترى معه المحكمة أنه لا يمكن الأخذ بهما طبقاً للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 1950. ويبين من ذلك أن المحكمة لم تبين وجه مخالفة ما هو مدون بالسجلين للقانون حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة على المحكمة فيكون الحكم بذلك معيباً بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق