جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك و
حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
-----------------
(16)
القضية رقم 899 سنة 21
القضائية
شهود.
سماع محكمة الدرجة الأولى
شهوداً في غيبة المتهم. على المحكمة الاستئنافية أن تسمعهم ولو لم يطلب المتهم.
----------------
إذا كانت محكمة الدرجة
الأولى قد سمعت شهود الإثبات في غيبة المتهم، والمحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى
ما تمسك به محاميه من طلب سماعهم فإن حكمها يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع،
إذ أن المحاكمات الجنائية تقتضي سماع الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً.
وإذن فقد كان على المحكمة الاستئنافية أن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة
في غيبة المتهم سواء أطلب هو سماع هؤلاء الشهود أم لم يطلب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين مع آخرين حكم عليهما شرعوا في السرقة مع آخر مجهول
من محل فتحي إبراهيم بيومي بطريق الكسر من الخارج وخابت الجريمة لسبب لا دخل
لإرادتهم فيه وهو المبادرة بضبطهم حالة كون الثاني والثالث عائدين.... وطلبت
عقابهم بالمواد 45 و47 و317/ 2/ 4/ 5 و49/ 3 و321 من قانون العقوبات ومحكمة جنح
عابدين قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ
فعارض حيث قضى بالتأييد. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم
المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ
المحكمة
حيث إن مما بني عليه هذا
الطعن أن محامي الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية في جلسة 4 من فبراير سنة
1951 بطلب إعلان شهود الإثبات والتصريح له بإعلان شهود النفي وذلك لأن الطاعن قد
حوكم غيابياً أمام محكمة أول درجة فلم يتمكن بسبب غيابه من مناقشة شهود الإثبات
ولا من طلب إعلان شهود النفي، ولكن المحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى هذا الطلب
وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانته.
وحيث إنه يبين من مراجعة
محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة لم تسمع شهود الإثبات إلا في أول الأمر
وكان ذلك في غيبة المتهم عندما حكمت عليه غيابياً بالإدانة، ولما عارض ترددت
المعارضة بين عدة جلسات حضر المعارض في إحداها ولم تسمع المحكمة شهوداً وأجلت
المعارضة إلى جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949 ولما لم يحضر المتهم بهذه الجلسة قضت في
غيبته بالتأييد ولما استأنف طلب محاميه إلى المحكمة في جلسة 4 من فبراير سنة 1951
التأجيل لإعلان شهود الإثبات والتصريح بإعلان شهود نفي والمحكمة لم تستجب لهذا
الطلب وقضت حضورياً في 8 من أبريل سنة 1951 بتأييد الإدانة. ولما كان ذلك، وكان
يبين منه أن محكمة الدرجة الأولى قد سمعت شهود الإثبات في غيبة المتهم، وأن
المحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى ما تمسك به محاميه من طلب سماعهم وهذا مخالف لما
تقتضيه المحاكمات الجنائية من سماع الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً،
فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة سماعهم سواء أطلب المتهم أم
لم يطلب. أما وهي لم تستجب لطلب الطاعن بل ولم تفعل ذلك من تلقاء نفسها فإن حكمها
يكون معيباً متعيناً نقضه لإخلاله بحقوق الدفاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق