سكوت
لائحة نظام العاملين بشركات توزيع كهرباء مصر العليا عن تحديد مدة الإجازة التى
يحق للعامل تجميعها للحصول على مقابل نقدى عنها
العاملون
المعينون بشركات القطاع العام. خضوعهم لقواعد التعيين الواردة بالقانون 48 لسنة
1978 وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن إجازتهم العلمية أو خبرتهم
العملية. مؤداه. تحديد العمل والأجر
.
استحقاق
الأجر. شرطه. قيام العامل بعمله. ملحقات الأجر منها ملحقات غير دائمة ليست لها صفة
الثبات والاستقرار. عدم استحقاقها إلا بتحقق سببها. حوافز الإنتاج. لا تدخل ضمن
عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة الاعتيادية .
الأجر
لقاء العمل الذي يقوم به العامل. ملحقات الأجر. ماهيتها. ملحقات غير دائمة ليست
لها صفة الثبات والاستقرار. عدم استحقاقها إلا بتحقق سببها بمباشرة العمل وزيادة
الإنتاج.
بداية
علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر. العبرة فيها بالقرار الصادر بتعيين العامل.
عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة أو مدة
الخبرة السابقة.
الأجر.
الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. م 3 ق 91 لسنة 59. ملحقات الأجر
غير الدائمة. لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها. الأجر الإضافي. ماهيته. أجر
متغير مرتبط بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد
المقررة.
حوافز
الإنتاج. من ملحقات الأجر غير الدائمة. استحقاق العمل لها.
زيادة
أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. شرطه. أن تكون مدة الخبرة الزائدة
متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي لرفع مستوى الأداء بها. م 23 من القانون رقم
48 لسنة 1978.
الأصل
في الأجر أنه لقاء العمل. نقل العامل من شركة إلى جهة أخرى. أثره. التزام الأخيرة
بأداء أجره من تاريخ نقله إليها. الفروق المالية على الترقية طبقاً للقانون رقم 11
لسنة 1975. استحقاقها. شرطه.
وجوب
الرجوع إلى أحكام قانون العمل العامل الشهري اعتبار أجره مدفوعاً عن ثلاثين يوماً
دون نظر لما يتخللها من عطلات.
زيادة
أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. شرطه. أن تكون مدة الخبرة الزائدة
متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي لرفع مستوى الأداء بها.
تحديد
العمل بالأجر. مناطه. ما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل. عدم جواز المطالبة
بتعديله استناداً إلى مدة الخبرة السابقة.
الميزة
العينية التي يحصل عليها العامل. اعتبارها من ملحقات الأجر. شرطه. أن يكون صاحب
العمل ملزماً بصرفها للعامل وأن تستلزمها مقتضيات العمل.
الأجر.
الأصل فيه إنه لقاء العمل. حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها
العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له.
الأجر.
الأصل فيه إنه لقاء العمل. حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها
العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له.
الحقوق
المادية للعامل. المقصود بها الأجر وملحقاته الدائمة. ملحقات الأجر غير الدائمة
والتعويضات التي يحصل عليها لقاء نفقات يتكبدها. لا تعد من تلك الحقوق. م 54 ق 137
لسنة 1981.
العمولة.
حق مجلس إدارة شركة القطاع العام في تحديد نسبتها أو تعديلها. شرطه. أن يتم في
إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز مستهدفاً
تطوير الإنتاج وتنميته. النعي بانتقاص العمولة غير جائز طالما انتفى التعسف. م 29
من اللائحة 3309 لسنة 66 المعدلة.
ترقية
العامل لأكثر من فئة وظيفية بالتطبيق للقانون رقم 11 لسنة 1975. بلوغ الزيادة في
مرتبة ما يجاوز علاوتين دوريتين من علاوات الفئة المرقى إليها. أثره. عدم استحقاقه
العلاوة الدورية عن عام 1976.
قانون
العمل. قانون مكمل لقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971.
مجموع
البدلات والحوافز ومكافآت الإنتاج، عدم تجاوزها 100% من الأجر الأساسي للعامل.
الاستثناء. حالة عدم تقاضي العامل أجراً. علة ذلك. المادة 75 من القانون 61 لسنة
1971.
بدل
التمثيل. صرفه لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة التزامات وظائفهم. عدم اعتباره جزء من
الأجر ولا يستحق إلا بتحقق سببه.
المحامون
بالإدارات القانونية بالقطاع العام. معاملتهم المادية طبقاً لأحكام القانون 47
لسنة 1973. اشتماله على جدول للمرتبات، مؤداه، عدم تطبيق جداول المرتبات الملحقة
بتشريعات العاملين بالقطاع العام. الرجوع إلى أحكام هذه التشريعات. شرطه. عدم وجود
نص في القانون الخاص المشار إليه.
تعيين
العامل على وظيفة محددة بجدول الشركة. أثره. استحقاقه الحد الأدنى للأجور المقرر
لفئة وظيفته. م 9 من اللائحة 3546 لسنة 1962. لا محل لتطبيق نص المادة 85 من قانون
العمل 91 لسنة 1959.
ترقية
العامل. أثرها. استحقاقه أجر الوظيفة المرقى إليها اعتباراً من تاريخ الترقية
الفعلي. لا عبرة بتاريخ ندبه للوظيفة قبل ذلك أو تراخيه في استلام العمل بها.
مكافآت
وحوافز الإنتاج. عدم اندراجها ضمن الأجور وملحقاتها المستحقة للعاملين المستدعين
والمستبقين بالخدمة في الاحتياط إلا اعتباراً من 8/ 2/ 1972 تاريخ العمل بالقانون
9 لسنة 1972، م 51 ق 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية.
حبس
العامل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962 وقانون
العمل رقم 91 لسنة 1959. أثره. وقف عقد العمل. عدم استحقاق العامل أجراً في هذه
الحالة. علة ذلك. تعليمات رئيس الوزراء في 22/ 8/ 1965 ليست في منزلة التشريع.
استحقاق
العامل لأجره كاملاً عن مدة حبسه الاحتياطي في ظل اللائحة 3309 لسنة 1966. شرطه.
عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية أو القضاء ببراءته ثم انتفاء مسئوليته التأديبية. تخلف
ذلك. أثره. عدم استحقاقه لنصف الأجر الموقوف مدة حبسه. الحبس تنفيذاً لحكم جنائي.
موجب للحرمان من الأجر.
ملحقات
الأجر غير الدائمة. ماهيتها. مقابل الجهود غير العادية للعاملين بالقطاع العام.
اعتباره أجراً إضافياً مرتبطاً بالظروف التي اقتضته. م 44 ق 48 لسنة 1978.
العاملون
بشركات القطاع العام. وجوب تجميد مرتباتهم اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة 3546
لسنة 1962 حتى يتم تعادل الوظائف وتسوية حالتهم.
وقف
العاملين بالقطاع العام. حالاته م 68 من اللائحة 3309/ 66 عدم طرح أمر وقف صرف نصف
مرتب العامل على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ وقفه. أثره. استحقاق
العامل صرف نصف مرتبه الموقوف.
العاملون
بشركات القطاع العام. عملهم بصفة دائمة ومستمرة ساعات عمل ليلي. منحهم مقابلاً
لهذا العمل. عدم اندماجه ضمن عناصر الأجر عند تسوية حالتهم. أثره. أحقيتهم في
تقاضي هذا المقابل مضافاً لأجورهم بعد التسوية.
اعتبار
المزايا العينية جزءاً من الأجر. مؤداه. ضرورة إدماجها في مرتب العامل عند إجراء
التعادل. عدم جواز صرف مقابل عنها بعد التسوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق