الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2022

قرار وزير الصحة والسكان 90 لسنة 2011 بشأن اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة الإدارية

بشأن اعتبار الإصابة بأحد الأمراض المبينة بالقرار الوزاري رقم 184 لسنة 2001، مانعا من اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة الإدارية

نشر بتاريخ 10 / 3 / 2011 بالوقائع المصرية العدد  58  

بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة المعدل بالقرار رقم 74 لسنة 2009؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم (93) بتاريخ 19/1/2011؛

 

المادة 1

تعتبر الإصابة بأحد الأمراض المبينة بالقرار الوزاري رقم 184 لسنة2001 المشار إليه، مانعًا من اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة الإدارية.

 

المادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير الصحة والسكان

أ. د. أشرف محمود حاتم


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق