بشأن اعتبار الإصابة بأحد الأمراض المبينة بالقرار الوزاري رقم 184
لسنة 2001، مانعا من اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة الإدارية
نشر
بتاريخ 10 / 3 / 2011 بالوقائع
المصرية العدد 58
المادة 1
تعتبر الإصابة بأحد الأمراض المبينة بالقرار الوزاري رقم 184 لسنة2001 المشار إليه، مانعًا من اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة الإدارية.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير الصحة والسكان
أ. د. أشرف محمود حاتم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق