الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2022

قرار وزير الصحة والسكان 184 لسنة 2001 بشأن اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة العامة

بشأن إضافة بعض الأمراض إلى القرار الوزاري رقم 133 لسنة 1983 بشأن قواعد اللياقة الصحية.   

نشر بتاريخ 11 / 8 / 2001 الوقائع المصرية العدد  180  

بعد الاطلاع على نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى كتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 654 في 31 / 5 / 2001؛
وبناء على ما عرضه وكيل أول الوزارة؛
قرر:

المادة 1

مع عدم الإخلال بما ورد بالجدول رقم (1) المرافق لقرار وزير الدولةللصحة رقم 133 لسنة 1983 المشار إليه، تعتبر الإصابة بأحد الأمراض الآتية مانعاً من اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة العامة:
(1) مرض نقص المناعة المكتسبة إيجابي (H.I.V).
(2) تضخم الكبد والطحال الواضح مع هبوط في وظائف الكبد.
(3) داء الفيل مع وجود أعراض واضحة.
(4) إدمان المواد المخدرة والكحولية بجميع أنواعها أو طرق تعاطيها.
(5) الأمراض النفسية والعقلية والصرع.
(6) أمراض القلب العضوية والشرايين التاجية المصحوبة بهبوط في القلب.
(7) أمراض الأذن المزمنة التي تؤدي إلى ضعف شديد بقوة السمع بدون سماعة.
(8) الفشل الكلوي.
(9) ألا تقل قوة الإبصار لكل عين على حدة (6/ 18، 6/ 24) بالنظارة.
وتتم هذه الفحوص بمعرفة وزارة العدل وعلى نفقتها في جهات طبية معتمدة.

 

المادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

إسماعيل سلام

وزير الصحة والسكان


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق