بشأن إضافة بعض الأمراض إلى القرار الوزاري رقم 133 لسنة 1983 بشأن
قواعد اللياقة الصحية.
نشر بتاريخ 11 / 8 / 2001 الوقائع المصرية العدد
180
بعد الاطلاع على نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978؛
وعلى كتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 654 في 31 / 5 / 2001؛
وبناء على ما عرضه وكيل أول الوزارة؛
قرر:
المادة 1
(1) مرض نقص المناعة المكتسبة إيجابي
(H.I.V).
(2) تضخم الكبد والطحال الواضح مع هبوط في وظائف الكبد.
(3) داء الفيل مع وجود أعراض واضحة.
(4) إدمان المواد المخدرة والكحولية بجميع أنواعها أو طرق تعاطيها.
(5) الأمراض النفسية والعقلية والصرع.
(6) أمراض القلب العضوية والشرايين التاجية المصحوبة بهبوط في القلب.
(7) أمراض الأذن المزمنة التي تؤدي إلى ضعف شديد بقوة السمع بدون سماعة.
(8) الفشل الكلوي.
(9) ألا تقل قوة الإبصار لكل عين على حدة (6/ 18، 6/ 24) بالنظارة.
وتتم هذه الفحوص بمعرفة وزارة العدل وعلى نفقتها في جهات طبية معتمدة.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ
صدوره.
إسماعيل سلام
وزير الصحة والسكان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق