البدل. ماهيته. اعتباره جزءاً من الأجر. ارتباطه بالظروف التي دعت
إلى تقريره يستحق بوجودها وينقطع بزوالها. صرفه في الحالتين توقفه على شغل العامل
للوظيفة أو قيامه بأعبائها. علة ذلك.
بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة في ظل أحكام القانون 61 لسنة 1971.
عدم بيان الحكم ما إذا كان منح الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ
استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 أم للحق المخول لمجلس إدارة الشركة
خطأ في القانون.
الراتب المصرفي اعتباره بدل طبيعة عمل عدم جواز الجمع بينه وبين بدل
التفرغ المقرر للعاملين الفنيين بالإدارات القانونية ق 47 لسنة 1973.
الراتب المصرفي. اعتباره بدل طبيعة عمل. عدم جواز الجمع بينه وبين
بدل التفرغ المقرر للعاملين الفنيين بالإدارات القانونية بالقانون رقم 47 لسنة
1973.
البدل. ماهيته. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها. عدم اعتباره
جزء من الأجر. إعطاؤه له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها. اعتباره جزءً من
الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره .
لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون
ضدها الثانية ويتقاضى منها بالإضافة إلى أجره بدل انتظار بواقع 2 جنيه شهرياً حتى
صدر قرار بنقله إلى الشركة الطاعنة فإن الحق في اقتضاء بدل الانتظار ينقطع بزوال
العمل الذي تقرر له ذلك البدل.
الراتب المصرفي. ماهيته: عدم جواز الجمع بينه وبين أي بدل مهني آخر.
حق العامل في أن يختار بينهما.
منح العامل مقابلاً نقدياً لقاء ما كان يقوم به من جهد إضافي. القضاء
بعدم استحقاقه له بعد زوال سببه. لا خطأ.
عمولة التوزيع من ملحقات الأجرة غير الدائمة عدم استحقاق العامل لها
إلا إذا تحقق سببهاًًًًً بقيامه بالتوزيع الفعلي.
البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل
تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه.
حق صاحب العمل في تنظيم منشأته جواز تكليف العامل بعمل غير المتفق
عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً .
نقل العامل إلى شركة لا تصرف أية عمولات أو بدلات للعاملين بها.
المصلحة في الطعن. وجوب تحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه. زوالها
بعد ذلك. لا أثر له على قبول الطعن.
بدل طبيعة العمل. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل
تنفيذه لعمله. عدم اعتباره جزءاً من الأجر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق