الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - بدلات العمال / بدل السفر والانتقال





التعديل المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974. اقتصاره على أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة .الحكم كاملاً




التعديل المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974. اقتصاره على أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة .الحكم كاملاً




بدل الانتقال، اعتباره جزءاً من الأجر متى كان لقاء طاقة يبذلها العامل. أثر ذلك. ارتباطه بظروف تقريره. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها. مؤداه. عدم اعتباره جزءاً من الأجر.الحكم كاملاً




بدل الانتقال. اعتباره جزءاً من الأجر إذا أعطي للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء عمله. عدم اعتباره كذلك إذا أعطي للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله.الحكم كاملاً




بدل الانتقال. تقريره لمواجهة المصروفات التي يتكبدها العامل أثناء أدائه وظيفته. لا يغير من طبيعته تحديده بمبلغ شهري ثابت. قضاء الحكم المطعون فيه بفروق نفقات الانتقال الفعلية. عدم اعتباره خارجاً عن نطاق الطلبات المطروحة.الحكم كاملاً




تخفيض البدلات والرواتب الإضافية بواقع 25% مع استثناء مصاريف الانتقال. م 1 ق 30 لسنة 1967. القضاء للمطعون ضده بفروق مصروفات الانتقال الفعلية دون خفض بما لا يجاوز بدل الانتقال الثابت المقرر له. صحيح.الحكم كاملاً




البدل الذي يعطي للعامل عوضاً من نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه.الحكم كاملاً




مصاريف الانتقال المنصوص عليها بالمادة 50 من اللائحة 3546 لسنة 1962. شمولها نفقات الانتقال الفعلية وبدل الثابت على سواء.الحكم كاملاً




تقرير بدل الانتقال في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962 وقرار رئيس الوزراء 1641 لسنة 1964. شرطه. صدور قرار من وزير المالية والاقتصاد.الحكم كاملاً




بدل الاغتراب. إدراجه في بدل طبيعة العمل. استحقاق العامل له. وجوب صدور قرار به من رئيس الجمهورية أو مجلس إدارة الشركة معتمد من الوزير المختص. لا محل لأعمال قاعدة المساواة في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




بدل الاغتراب يندرج في بدل طبيعة العمل. م 11 من اللائحة 1598 لسنة 1961. ضرورة تقريره بقرار من رئيس الجمهورية. م 10 من اللائحة 3546 لسنة 1962. تقريره بقرار من مجلس إدارة الشركة. لا أثر له.الحكم كاملاً




أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 لا تمس حقوق العاملين المكتسبة قبل نفاذها. مؤدى ذلك. عدم إلغاء القرارات التي أصدرتها الشركات بمنح بدل الاغتراب وفقاً للقرار الجمهوري 1598 لسنة 1961 ما دام لم ينص صراحة على إلغائها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق