(4) حظر الطعن على حكم
تعيين المحكم بأي طريق من الطرق. اقتصاره على الحكم الصادر بالتعيين. مؤداه. جواز
الطعن على الحكم الصادر برفض تعيين المحكم. علة ذلك. م 17 ق التحكيم.
----------------
1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها متى وردت على الجزء المطعون
فيه من الحكم.
2 - قابلية الأحكام للطعن فيها من المسائل
المتعلقة بالنظام العام التي تدخل - دائما - في نطاق الطعن المطروح، ويتعين على
هذه المحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن.
3 - إذ كانت المادة 17 من قانون التحكيم رقم
27 لسنة 1994 تنص على أنه (1) لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى
كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي (أ) ... (ب) - فإذا كانت هيئة
التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان علي اختيار
المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال ثلاثين يوما التالية لتسلمه
طلبا بذلك من الطرف الآخر ... تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا
القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين 2- ... 3- ومع عدم الإخلال بأحكام
المادتين 18، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق
الطعن"، فإن مفاد ذلك أنه في حالة امتناع أحد أطراف التحكيم عن تعيين محكمه
تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحد الخصوم، وهي المحكمة المختصة أصلا بنظر
النزاع حال عدم الاتفاق على حله بطريق التحكيم، وأورد المشرع حظرا على الطعن في
الحكم الصادر بتعيين المحكم بأي طريق من طرق الطعن.
4 - "حظر
الطعن على حكم تعيين المحكم" اقتصاره حسب صريح عبارة النص في المادة 17 من
قانون التحكيم على قرار المحكمة المختصة باختيار المحكم ولا يتسع إلى الحكم الصادر
برفض طلب تعيين المحكم الذي يظل قابلا للطعن عليه بالطرق المقررة قانونا. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعيين محكم عن الشركة: الطاعنة بعد أن رفضت
محكمة أول درجة إجابة المطعون ضدها إلى هذا الطلب، وكانت إجراءات تعيينه لا بطلان
فيها، ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة
2007 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب تعيين محكم في النزاع القائم بينهما،
وقالت بيانا لذلك إنه على إثر نشوب خلاف بينها والطاعنة بشأن تنفيذ العقدين
المبرمين بينهما في 4/5/ 1998، 28/ 10/ 1998 طلبت إحالة النزاع إلى التحكيم الذي
تم الاتفاق على اللجوء إليه، وإذ امتنعت الطاعنة - رغم إنذارها - عن اختيار محكما
عنها أقامت الدعوى، وبتاريخ 27/ 6/ 2007 رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفته
المطعون ضدها لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 24 ق، وبتاريخ 6/
2/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعيين المحكم صاحب الدور. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن، الذي عرض على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق