الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

الطعن 12683 لسنة 75 ق جلسة 9 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 38 ص 256

جلسة 9 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، على كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(38)
الطعن رقم 12683 لسنة 75 القضائية

(1 - 3) أموال "أموال الدولة الخاصة". حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". ملكية "بعض صور الملكية: أموال الدولة الخاصة".
(1) الحكم . وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وحصلت منها ما تؤدي إليها. م 176 مرافعات. علة ذلك. إغفال ذلك. أثره. بطلانه.

(2) الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه بأسباب خاصة.

(3) الأراضي المعدة للبناء أو الاستزراع المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة داخل الزمام وخارجه. خضوع الأولى في إدارة استغلالها والتصرف فيها لوحدات الإدارة المحلية والثانية للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. م 4 ق 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

(4) تقادم "النزول عن التقادم".
النزول عن التقادم. شرطه. ثبوت الحق فيه باكتمال مدته. م 388 مدني. اعتباره عملا قانونيا. تمامه بإرادة المتنازل وحده. وقوعه صريحا أو ضمنيا باستخلاصه من دلالة نافية لمشيئة التمسك به. صدوره باتا. أثره. عدم جواز الرجوع فيه وبدء سريان تقادم جديد مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلي.

(5) ملكية "أملاك الدولة الخاصة".
تمسك الطاعنين بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول قام بسداد مقابل انتفاع عن العين محل النزاع باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة واعتباره نزولا عن التقادم المكسب لملكيتها. دفع الأخير بأن سداده مقابل الانتفاع كان بدون وجه حق وتحت إكراه وتهديد بتوقيع حجز إداري عليه. قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع متحجبة عن الرد على دفاع الطاعنين والمطعون ضده. خطأ.

(6) نقض "أثر نقض الحكم".
ثبوت تعلق المركز القانوني للطاعنين بالمطعون ضدها الثانية. مؤداه. نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للأولين يستتبع نقضه للأخيرة رغم علم طعنها في الحكم. علة ذلك.

--------------

1 - إن مفاد النص في المادة 176 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلا معينا، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها وفحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه، ثم أنزلت حكم القانون عليه، وذلك حتى يحمل الحكم بذاته أسباب صحته وينطق بعدالته، ويمكن محكمة النقض من مراقبة صحة هذه الوقائع والأدلة وما استخلصه فيها وإلا كان باطلا.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو أوجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب، ويجوز أن تتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة.

3 - إذ كان مفاد النص في المادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 1991 - بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة - أن المشرع قد فرق بين الأراضي المعدة للبناء أو الاستزراع والمملوكة للدولة ملكية خاصة والتي تقع داخل الزمام أو خارج الزمام بمسافة لا تزيد عن كيلومترين، والأراضي التي تقع خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين، ففي الحالة الأولى تخضع هذه الأراضي لإدارة استغلالها والتصرف فيها لوحدات الإدارة المحلية، أما الحالة الثانية تخضع لإدارة استغلالها والتصرف فيها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على أن تملك أرض النزاع إنما يخضع لأحكام القانون لسنة 1991 مع انتفاء نية التملك لدى المطعون ضده الأول، فإن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الرد على دفاعهم بخصوص توفر الصفة في جانبهم على سند من أنهم قاموا بربط الأرض موضع النزاع باسم المطعون ضده الأول ويقومون بتحصيل مقابل الانتفاع دون أن يعني ببحث وتمحيص دفاعهم القائم على انتفاء نية التملك لدى المطعون ضده لوفائه بمقابل الانتفاع للطاعنين عن وضع يده الذي يستند على غير أساس من أحكام القانون 7 لسنة 1991 الذي نص على تملك الهيئة المذكورة أرض النزاع واختصها بإدارتها واستغلالها والتصرف فيها وأناط بالوحدة المحلية المختصمة مقابل الانتفاع.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان مفاد النص في المادة 388 من القانون المدني يدل على أنه لا يجوز قانونا النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم، والنزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه، ولا يخضع لأي شرط شكلي، فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به، ومتى صدر هذا التنازل كان باتا لا يجوز الرجوع فيه، ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلي.

5 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول قام بسداد مقابل انتفاع عن العين محل النزاع باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد نزولا عن التقادم المكسب لملكيتها، وكان المطعون ضده الأول قد قام بسداد مقابل الانتفاع بقسائم السداد أرقام ... في 1/ 8/ 2001، مقررا أن تحصيل هذه المبالغ كان بدون وجه حق وجاء تحت إكراه وتهديد بتوقيع حجز إداري، فإن الحكم المطعون فيه لم يمحص ما تمسك به الطاعنون ودفاع المطعون ضده، ولم يعط هذا أو ذاك حقه في البحث وصولا إلى وجه الحق في الدعوى، وقعد الحكم عن بحث وتمحيص مؤدى دفاع الطاعنين بخصوص الصفة واستظهار طبيعة الأرض موضع النزاع الصحراوية والجهة القائمة على استغلالها والتصرف فيها، وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول الأرض النزاع فإنه يكون معيبا.

6 - إنه متى كان هناك ارتباط بين المركز القانوني لكل من الطاعنين وبين المركز القانوني للمطعون ضدها الثانية بالنظر للطبيعة القانونية لأرض النزاع، حيث تختص الأخيرة بإدارتها واستغلالها والتصرف فيها وفي ذات الوقت يختص الطاعنون بتحصيل مقابل الانتفاع عنها من واضع اليد عليها بلا سند وذلك طبقا للشروط والاعتبارات المنصوص عليها في القانون المشار إليه آنفا، بما لا يستقيم معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين مع بقائه بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الثانية، فإن نقضه لصالح الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للهيئة المذكورة رغم أنها لم تطعن في الحكم.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية أخميم" على الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكية الأرض المبينة بالأوراق، على سند إنه يمتلك هذه الأرض بالشراء من آخر تملكها هو وأسلافه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وقد تعرض له الطاعنون بمطالبته بسداد مقابل انتفاع عن تلك الأرض بزعم أنها مملوكة للدولة. أدخل المطعون ضده الأول الهيئة جلسة المطعون ضدها الثانية في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. أستأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 80ق أسيوط "مأمورية سوهاج"، وبتاريخ 30/ 5/ 2005 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى الحكم بقبول الدعوى قبلهم على سند من أنهم قاموا بربط عقار التداعي باسم المطعون ضده الأول ويقومون بتحصيل مقابل الانتفاع منه رغم أنهم تمسكوا بأن إدارة استغلال أرض النزاع والتصرف فيها وهي من الأراضي الصحراوية منوط بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وتمسكوا بدلالة سداد المطعون ضده الأول مقابل الانتفاع للدولة بما تنتفي معه نية التملك وإقرارا منه بملكية الدولة لأرض النزاع إلا أن الحكم أطرح دفاعهم وواجه بما لا يصلح ردا عليه وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده للأرض مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 176 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلا معينا، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها وفحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه، ثم أنزلت حكم القانون عليه، وذلك حتى يحمل الحكم بذاته أسباب صحته وينطق بعدالته ويمكن محكمة النقض من مراقبة صحة هذه الوقائع والأدلة وما استخلصه فيها وإلا كان باطلا"، وأن كل طلب أو أوجه دفاع يدلى به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب ويجوز أن تتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 1991 - بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة - على أن "تتولى وحدات الإدارة المحلية كل في نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة أو الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام وفيما يتعلق بالأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين، فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضي، وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضي واستغلالها والتصرف فيها"، مما مفاده أن المشرع قد فرق بين الأراضي المعدة للبناء أو الاستزراع والمملوكة للدولة ملكية خاصة والتي تقع داخل الزمام أو خارج الزمام بمسافة لا تزيد عن كيلومترين، والأراضي التي تقع خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين، ففي الحالة الأولى تخضع هذه الأراضي لإدارة استغلالها والتصرف فيها لوحدات الإدارة المحلية أما الحالة الثانية تخضع لإدارة استغلالها والتصرف فيها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على أن تملك أرض النزاع إنما يخضع لأحكام القانون 7 لسنة 1991 مع انتفاء نية التملك لدى المطعون ضده الأول، فإن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الرد على دفاعهم بخصوص توفر الصفة في جانبهم على سند من أنهم قاموا بربط الأرض موضع النزاع باسم المطعون ضده الأول ويقومون بتحصيل مقابل الانتفاع دون أن يعني ببحث وتمحيص دفاعهم القائم على انتفاء نية التملك لدى المطعون ضده لوفائه بمقابل الانتفاع للطاعنين عن وضع يده الذي يستند على غير أساس من أحكام القانون 7 لسنة 1991 الذي نص على تملك الهيئة المذكورة أرض النزاع واختصها بإدارتها واستغلالها والتصرف فيها وأناط بالوحدة المحلية المختصمة مقابل الانتفاع، وإذ كان النص في المادة 388 من القانون المدني على أن "لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ... وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، يدل - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز قانونا النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم والنزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ومتى صدر هذا التنازل كان باتا لا يجوز الرجوع فيه، ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلي، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول قام بسداد مقابل انتفاع عن العين محل النزاع باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة وهو ما يعد نزولا عن التقادم المكسب لملكيتها، وكان المطعون ضده الأول قد قام بسداد مقابل الانتفاع بقسائم السداد أرقام ... في 1/ 8/ 2001، .... في 30/ 3/ 2003، مقررا أن تحصيل هذه المبالغ كان بدون وجه حق وجاء تحت إكراه وتهديد بتوقيع حجز إداري، فإن الحكم المطعون فيه لم يمحص ما تمسك به الطاعنون ودفاع المطعون ضده ولم يعط هذا أو ذاك حقه في البحث وصولا إلى وجه الحق في الدعوى، وقعد الحكم عن بحث وتمحيص مؤدى دفاع الطاعنين بخصوص الصفة واستظهار طبيعة الأرض موضع النزاع الصحراوية والجهة القائمة على استغلالها والتصرف فيها وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إنه متى كان هناك ارتباط بين المركز القانوني لكل من الطاعنين وبين المركز القانوني للمطعون ضدها الثانية بالنظر للطبيعة القانونية لأرض النزاع حيث تختص الأخيرة بإدارتها واستغلالها والتصرف فيها وفي ذات الوقت يختص الطاعنون بتحصيل مقابل الانتفاع عنها من واضع اليد عليها بلا سند وذلك طبقا للشروط والاعتبارات المنصوص عليها في القانون المشار إليه آنفا، بما لا يستقيم معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين مع بقائه بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الثانية فإن نقضه لصالح الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للهيئة المذكورة رغم أنها لم تطعن في الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق