جلسة 10 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد القاضي، صلاح عصمت، شحاته إبراهيم نواب
رئيس المحكمة وأحمد العزب.
---------------
(40)
الطعنان رقما 127، 426 لسنة 82 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب
المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها
وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو
صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية:
تعلقه بالنظام العام".
الطعن بالنقض. وروده على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي
المتعلقة بالنظام العام.
(3) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم
الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات
الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء.
الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة. مقتضاه.
(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع
بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف
الدعوى".
محكمة الموضوع. عدم تقيدها بتكييف المدعى لدعواه. وجوب إعطاء الدعوى
وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح.
(5) ملكية "وسائل حماية حق الملكية:
دعوى الاستحقاق".
مالك الشيء أو حائزه. له حق استرداده من أي يد كانت. علة ذلك. م 626 ق
التجارة.
(6) إفلاس "دعوى شهر الإفلاس: من صور
الدعاوى غير الناشئة عن التفليسة: دعوى استحقاق العقار". محاكم اقتصادية
"اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
مطالبة الشركة الطاعنة في دعواها بأحقيتها في العقار مثار النزاع
واستبعاده من أموال التفليسة. مؤداه. اعتبارها دعوى استحقاق عقار تخضع للقانون
المدني. أثره. خروجها عن نطاق الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها
التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية. م 603 ق التجارة. مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر. خطأ.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو
الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو
لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل
فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن
بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام
العام.
3 - مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم
120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية
نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات
الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات
والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل
أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص
المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين، بما مقتضاه
أن المنازعة التي لا تستدعي تطبيق أحكام تلك القوانين لا تختص بها المحكمة
الاقتصادية وتختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة في الاختصاص.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة
الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه إلا أنه يجب
عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح.
5 - إذ كان النص الإجرائي الذي أوردته المادة
626 من قانون التجارة قد تضمن المبدأ العام بشأن أحقية كل شخص في أن يسترد الأشياء
التي يملكها أو له الحق في استردادها باعتباره صاحب الحق في حيازتها.
6 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة
الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب أحقيتها في العقار مثار النزاع واستبعاده من أموال
التفليسة تأسيسا على ملكيتها له، فإن دعواها هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام
التقنين المدني، ولا تعتبر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، وإنما
تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم، وذلك هديا بمفهوم المادة 603 من قانون
التجارة سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة
الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي - على هدى ما تقدم - بعدم اختصاص المحكمة
الاقتصادية بنظرها فإنه يكون معيبا.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعنين أقامت لدى محكمة استئناف الإسماعيلية
الاقتصادية الدعوى رقم... لسنة 3 ق بطلب الحكم بأحقيتها في المباني المقامة على قطعة
الأرض المخصصة لها بموجب قرار التخصيص الصادر من محافظة جنوب سيناء بتاريخ... من
أغسطس سنة 1998 تحت رقم... لسنة 1998 والمحرر بشأنها عقد البيع المؤرخ... من أغسطس
سنة 1998 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية باستبعاد تلك المباني من وعاء ديون
تفليسة شركة... للسياحة التي يمتلكها ويمثلها قانونا المطعون ضده الثاني المحكوم
بإشهار إفلاسه بموجب الحكم رقم...، ... لسنة 2009 اقتصادي استئناف بورسعيد
وتسليمها إليها ورفع الأختام الموضوعة على تلك المباني، وقالت بيانا لدعواها إنها
تمتلك قطعة أرض فضاء بمحافظة جنوب سيناء بموجب عقد البيع الابتدائي سالف البيان
شيدت عليها مصنعا وملحقاته وهي عبارة عن مباني سكنية وإدارية وتجارية، وقامت
بتأجير المبنى الإداري إلى شركة... للسياحة التي يمثلها المطعون ضده الثاني بموجب
عقد الإيجار المؤرخ الأول من أكتوبر سنة 2006 لمدة خمس سنوات، وإذ توقف المستأجر
عن سداد الأجرة فقد اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد وتسليم العين المؤجرة، بيد أن
الطاعن بصفته فوجئ بوضع الأختام على المبنى بمعرفة رئيس القلم التجاري بالمحكمة
الاقتصادية تنفيذا للحكم الصادر بإشهار إفلاس ممثل الشركة المستأجرة وإدارته من
قبل مأمور التفليسة باعتبار أنه مملوك للمفلس لمجرد أن اللافتة الإعلانية للشركة
المستأجرة مازالت موجودة على المبنى الإداري رغم انتهاء العلاقة الإيجارية، ومن ثم
أقامت الدعوى. وبتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2011 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت
الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 127، 426 لسنة 82 ق، وقدمت
النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيهما الرأي أصليا بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية
نوعيا بنظر الدعوى، واحتياطيا في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنين
على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة، وفيها ضمت
الطعن الثاني إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنه في شأن الدفع المبدى من النيابة بعدم الاختصاص النوعي
للمحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى، فهو سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة
- أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة
الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في
صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على
محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن
بالنقض يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام
العام، وأن مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم
الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم
المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة
القوانين المذكورة بالنص - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة
- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من
القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل
التي تستدعى تطبيق تلك القوانين، بما مقتضاه أن المنازعة التي لا تستدعي تطبيق
أحكام تلك القوانين لا تختص بها المحكمة الاقتصادية وتختص بها المحاكم المدنية
وفقا للقواعد العامة في الاختصاص. لما كان ذلك، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة
- أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه إلا
أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح، وكان
النص الإجرائي الذي أوردته المادة 626 من قانون التجارة قد تضمن المبدأ العام بشأن
أحقية كل شخص في أن يسترد الأشياء التي يملكها أو له الحق في استردادها باعتباره
صاحب الحق في حيازتها، وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها
بطلب أحقيتها في العقار مثار النزاع واستبعاده من أموال التفليسة تأسيسا على
ملكيتها له، فإن دعواها هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام التقنين المدني، ولا
تعتبر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، وإنما تخضع للقواعد العامة
لاختصاص المحاكم، وذلك هديا بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة سالف البيان، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها
الحق ويقضى - على هدى ما تقدم - بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها، فإنه يكون
معيبا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعنين.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه
قد خالف النظر المتقدم، فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية
نوعيا بنظر الدعوى مع الإحالة إلى محكمة جنوب سيناء الابتدائية "الدائرة
المدنية المختصة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق