الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 نوفمبر 2021

اَلْمَادَّةِ (8 إِصْدَارٌ) : نَشْرُ اَلْقَانُونِ وَالْعَمَلِ بِهِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (8 إصدار)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 7 من مواد إصدار قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.".

وتقابلها المادة 15 من مواد إصدار قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩. والتي نصت على انه : " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.

ويستمر العمل بالقرارات المنفذة للقوانين الملغاة فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تصدر القرارات المنفذة له.".

ثم استبدلت الفقرة الثانية منها بالقانون رقم 132 لسنة 1960 والمنشور بتاريخ 9/4/1960 ليصبح نصها : " ويستمر العمل بالقرارات المنفذة للقوانين الملغاة فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذي في كل إقليم القرارات المنفذة له ".

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر :(المادة الثامنة( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

رئيس المجلس :هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو عماد السعيد يوسف سعد الجلدة : إن تعديلي سيادة الرئيس يكون في الآتي " أن ينشر في الجريدة الرسمية ، وأنه يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، لأن هناك تسعين يوماً بعد تاريخ العمل بهذا القانون لإصدار اللائحة التنفيذية ، وتوجد تسعون يوماً أخرى ، إذن الحديث يكون عن ١٨٠ يوماً ، وحتى يتم إصداره بعد ١٨٠ يوماً ، هذا والقانون يدرس منذ عشر سنوات ، فإنني أقترح أن يكون من تاريخ الموافقة عليه أن ينشر في الجريدة الرسمية ويتم العمل به في اليوم التالي، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة :إننا تقدمنا بهذا النص ، وإن هذا يختلف عن الذي كان يثار في المادة (٦) .

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة : إنني أرى استبدال مدة الستة الأشهر بدلاً من تسعين يومًا .

رئيس المجلس :هل لأحد ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات(

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحين الواردين بشأن هذه المادة ، لأخذ الرأي عليهما.

الاقتراح الأول مقدم من السيد العضو عماد الجلدة ويقضي بأن تكون العبارة " ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره " بدلاً من " ويعمل به بعد تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني مقدم من السيد العضو حسنين الشورة ويقضي باستبدال ستة أشهر بدلاً من تسعين يومًا. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : إذن الموافق على المادة الثامنة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

)موافقة(

رئيس المجلس : والآن أرى الاكتفاء بهذا القدر من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل توافقون حضراتكم على ذلك؟

(موافقة(

رئيس المجلس : إذن ترفع الجلسة وتعقد الجلسة القادمة بإذن الله



(1) مضبطة الجلسة الرابعة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الأحد ١٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق