الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 نوفمبر 2021

المادة (53) : أجازة الحج وزيارة بيت المقدس

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (53)

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 49 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجوز لصاحب العمل أن يمنح العامل الذي أمضى في خدمته ثلاث سنوات متصلة أجازة بنصف أجر لمدة أقصاها شهر لأداء فريضة الحج أو لزيارة بيت المقدس وتكون هذه الأجازة مرة واحد طوال مدة خدمته.".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ .


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة ٥٣ : للعامل الذى امضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وفقا لظروف العمل ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى عبد الوهاب: شكرا سيادة الرئيس ، المادة هي ، هي لكن فقط أريد حذف عبارة وفقا لظروف العمل " حتى لا يتحكم صاحب العمل في ذهاب العامل لأداء فريضة الحج .

رئيس المجلس : يقترح ذلك ، أيضا السيد العضو على فتح الباب ، فليتفضل بشرح اقتراحه .

السيد العضو على فتح الباب : قد تتعارض ظروف العمل مع مواقيت الحج ، فكيف سيحكمها العامل ؟ أنها تأتي في مواعيد محددة لا إرادة للعامل فيها . الأمر الثاني : مسألة " الخمس السنوات " متصلة عند صاحب العمل أرى أنها مدة طويلة ، وأقترح أن تكون ثلاث سنوات وهي الأنسب ، وشكرا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : السيد العضو محمد خليل قويطة يقترح أيضا حذف عبارة " طبقا لظروف العمل " .

السيد العضو محمد خليل قويطة : سيادة الرئيس ، هذه المادة فيها أمران ، أمر محمود، وهو أن الإجازة لزيارة بيت المقدس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره من اسر الصهاينة وزيارة بيت الله الحرام ، فنص المادة في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ كانت جوازيه وبنصف أجر. الأمر المحمود في مشروع هذا القانون انه جعلها لمدة شهر وجعلها إجبارية لكن وجود عبارة " وفقا لظروف العمل " تفرغ هذا النص من مضمونه ، لأنه كما قال زملاؤنا : الحج له ميقات معين لا يتعلق بظروف العمل، وبالتالي وجب فعلا شطب عبارة "وفقا لظروف العمل " في المادة المعروضة ، حتى نحافظ على الميقات بالنسبة للحج ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : إنني أيضا أنضم لما قاله الزملاء بخصوص حذف عبارة وفقا لظروف العمل ، لأن الحج له ميقات محدد وقد يتعذر التوفيق بينه وبين ظروف العمل ، وشكرا.

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : سيادة الرئيس ، الحقيقة أن السادة الزملاء كلامهم، كلام مقنع ، ومن أجل هذا الحكومة توافق على حذف عبارة " وفقا لظروف العمل " من المادة .

(تصفيق )

رئيس المجلس : وإنني أشكر الحكومة على هذا التعديل ، ويتفق مع الشريعة الإسلامية ، لأن الحج فريضة وطالما تقرر كفريضة فلا يتوقف على ظروف العمل ، وفائدة النص أن الإجازة باجر ، لكن لا يصح أن أقول له : قم بهذه الفريضة وفقا لظروف العمل ، وإنني كنت أشك في دستورية هذه المادة فيما لو طعن على عبارة " وفقا لظروف العمل " . فالحكومة صنعت حسنا باقتراح حذفها ، نشكر السيد الوزير كمال الشاذلي على ذلك . وليتفضل السيد العضو فاروق متولى بشرح اقتراحه.

السيد العضو فاروق متولي : سيادة الرئيس ، أولا ، إنني أشكر الحكومة على التجاوب مع السادة الأعضاء في هذا الموضوع لسبب رئيسي ، أن الحج يحدد منذ شهر رمضان بالنسبة للناس وبالنسبة للقرعة ، فلا يمكن الاتفاق ما بين الحج وما بين مصلحة العمل فأشكر الحكومة على ذلك . في الحقيقة يا سيادة الرئيس ، الموضوع الآخر ، أن نص المادة في القانون القائم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ كان يجيز الحج للعامل الذى امضى في الخدمة ثلاث سنوات، بينما النص في مشروع القانون المعروض قد حرم العامل الذى أمضى ثلاث سنوات من هذه الميزة. لذلك فإنني كنت أريد أن اصل إلى توفيق في الأوضاع ما بين القانون القائم رقم ٣٧ لسنة ١٩٨١ وما بين النص المقترح ، وأقول " يجوز لص احب العمل أن يمنح العامل الذي أمضى في خدمته ثلاث سنوات متصلة إجازة بنصف اجر"أيضا ، مثل ما هي موجودة، واكمل بالنسبة للخمس السنوات إجازة بأجر كامل .

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير) : سيادة الرئيس ، إن الحج شباب ، وبالطبع العامل في بدايته .. والناس اليوم ما شاء الله هناك طفرة جيدة جدا في الإقبال على أداء فريضة الحج . إنني أرجو الحكومة كما استجابت لنا ووافقتنا في أنها غير محددة وأشكر السيد الأستاذ كمال الشاذلي على موافقته على اقتراحاتنا ، لكن أود أن تنزل من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات متصلة ، للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة ، ويكون له الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء الفريضة .

رئيس المجلس : لا تسير هذه ، لأنه يمكن أن يقوم بإجازة على حسابه ، من أجل الحج .

المقرر : الحقيقة أن المادة ٥٣ تختلف تماماً عن المادة ٤٩ في القانون القائم ، التي تتحدث عن الإجازة بنصف أجر لمدة أقصاها شهر لأداء فريضة الحج الخ .. بينما في المادة المعروضة التي أقرتها اللجنة أعطت للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس إذن في نص القانون القائم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ كانت الإجازة جوازيه بينما الإجازة في المادة ٥٣ المعروضة وجوبية ، ولذلك فالمادة فيها مزايا كثيرة جدًا ، ولا ننتقص في المدة أبدًا، ولذلك فنحن نحتاج لعملية توازن ، واننا نشكر السيد الوزير كمال الشاذلي على موافقته على حذف عبارة " وفقًا لظروف العمل " وهذا فيه الكفاية .

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر : إنني مع السادة الزملاء في حذف عبارة " وفقا لظروف العمل " وأقترح أن تكون المدة التي يحق للعامل أخذ إجازة بأجر كامل لأداء فريضة الحج ، ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات . فلنفترض أن أحد العمال قد جاءت له تأشيرة في خلال مدة ثلاث سنوات في خدمة صاحب العمل ، ألا يحق له أداء فريضة الحج يا سيادة الرئيس ؟

رئيس المجلس : يستطيع أداء فريضة الحج ولكن ليس على حساب صاحب العمل.

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر : كيف سيأخذ الإجازة ؟ انه لن يسمح له بالحصول على الإجازة ، ممكن أن يتم ذلك لو قبل مضى هذه المدة ، ويكون على حسابه الخاص ، لكن فقط يأخذ إجازة ، ونفتح بابا أن يأخذ إجازة ، شكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو محمد رفعت عبده الجميل : شكرًا ، سيادة الرئيس فترة الحج والعمرة لمن يريد هي إجازة ، والعامل عندما يأخذ إجازة فإنه يعطل العمل ، ويأخذها مدفوعة الأجر ، أي أنه يكلف صاحب العمل ، بالطبع نحن لا نقول له لا تؤد فريضة الحج ، فليؤد الفريضة كما يريد ، لكن لا يتسبب في تعطيل العمل ، فليؤد الفريضة ولكنني لن أدفع له أجره خلال فترة الحج ، ويحج كما يريد . فليأخذ إجازة بدون أجر يكفى أنه تسبب في تعطيل العمل واضطررت أن أحضر عاملا بديلا عنه ويأخذ أكثر من الأجر الذى كان يتقاضاه ، لأنه سيعمل بصفة مؤقتة فما المانع ؟ فليحج كما يريد ولكن لا يأخذ مني أجر شهر كامل .

السيد العضو حسين مجاور : سيادة الرئيس ، عندما نشرع فإننا نوحد في التشريعات وأن تكون مماثلة للقانون ٤٧ توجد فيه الإجازة نفس النص مدتها شهر بأجر والقانون ٤٨ فيه نفس النص ، القانون ٢٠٣ فيه نفس النص فنحن هنا عندما نعدل نص القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ونعمل القانون الجديد قد وضعنا ميزة فبدلا من الإجازة بنصف أجر ، قلنا شهرا بأجر كامل ، كما قال السيد العضو عبد العزيز مصطفى ، ومدة خمس سنوات مدة كافية جدًا . والمادة جيدة ولا غبار عليها .

السيد العضو على فرج عبد العال : فقط أود أن أضيف شيئاً يقول تعالى " وأقيموا الحج والعمرة لله " صدق الله العظيم فأود أن أضيف أيضاً أن للعامل الحق في أداء العمرة بعد مضي عشر سنوات من خدمته ، لأن كل العمال يؤدون العمرة أكثر من الحج . فالعمرة اقترح أن تكون بعد عشر سنوات ، سواء بأجر أو بدون أجر ، ولكن على أن يعطى له إجازة بعد عشر سنوات من التحاقه بالعمل .

رئيس المجلس : السادة الأعضاء لقد وافقت الحكومة على بعض الاقتراحات . والآن ، أرى أن المادة قد استوفيت بحثا ، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن الموافق على إقفال باب المناقشة ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن ، اعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة بشأن هذه المادة ، لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو فاروق متولى ، ويقضي " بأن يكون نص المادة كالتالي : " للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة الحق في إجازة بنصف أجر لمدة شهر وخمس سنوات بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج " الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو على فرج عبد العال ويقضي " بأن يسمح للعامل بالعمرة مرة كل عشر سنوات " الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيدين العضوين رفعت بشير وعلى فتح الباب ويقضي باستبدال عبارة " ثلاث سنوات " بعبارة " خمس سنوات " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

)أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو الدكتور أكرم الشاعر ويقضي باستبدال كلمة " سنتان " بعبارة " خمس سنوات " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو رفعت الجميل ويقضي " بخصم فترة إجازة الحج والعمرة لمن يريد من الإجازة السنوية " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السادس ، ورد من السادة الأعضاء : مصطفى عبد الوهاب ، محمد خليل قويطة ، عادل عيد، فاروق متولى ، رفعت بشير ، الدكتور أكرم الشاعر ومؤيد من الحكومة ويقضي بحذف عبارة : " وفقا لظروف العمل " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٥٣ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ٥٣ للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته ."

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 

 


(1) مضبطة الجلسة الحادية والأربعين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ٢٤ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٥ من فبراير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق