الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 نوفمبر 2021

القضية 9 لسنة 23 ق جلسة 6 / 7 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 8 ص 1396

جلسة 6 يوليه سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (8)
القضية رقم 9 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء"

(1) رئيس المحكمة الدستورية العليا "معاشه".
مؤدى نصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق في 3/ 3/ 1990، أن المعاش المقرر لرئيس محكمة النقض - وهي الدرجة المعادلة لوظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا التي كان يشغلها المستشار الطالب - يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة - ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
(2) معاش "الأجر المتغير للوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم".
أفرد المشرع نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم، عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، ضرورة التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع له، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، أيهما أفضل له، فإن قلّ معاش المؤمن عليه من 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، لأن هذا الحد ألغي بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات المادة، وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فلا يجوز تجاوزه.
(3) مكافأة نهاية الخدمة.
تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي. البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984.
(4) تعويض الدفعة الواحدة.
خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي. أثره: الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة يجب اتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.

--------------
1 - وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي، فإن نصوص المواد (31، 20، 19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق في 3/ 3/ 1990، مؤداها أن المعاش المقرر لرئيس محكمة النقض - وهي الدرجة المعادلة لوظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا التي كان يشغلها المستشار الطالب - يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
2 - إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإن نص المادتين (19/ 7، 20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والمادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، مؤداه أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم، فنص في البند 7 من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة، والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه"، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة، وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، أيهما أفضل له، فإن قلّ معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/ 4) من قانون التأمين. الاجتماعي، لأن هذا الحد ألغي بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات المادة، وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فلا يجوز تجاوزه.
3 - وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي ينص على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة" فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقاعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
4 - إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة يجب إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار عليها.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر سنة 2001، أودع السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق - صحيفة الطالب الماثل قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم - أولاً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 1/ 8/ 2001 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، وقدره 1038.72 جنيهاً وعلى أن يربط بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير وقدره 600 جنيهاً، وأن تضاف للمعاشات الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن أجره المتغير اعتباراً من 1/ 8/ 2001 طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه وقدره 4255.81 جنيهاً، أو طبقاً للقواعد العامة، أيهما أفضل له، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه عن هذا الأجر وقدره 750 جنيهاً، وأن تضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثم ألحق المدعي صحيفة هذا الطلب بمذكرة أخرى أضاف فيها طلبين آخرين هما - ثالثاً: تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
رابعاً: تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني لرفعها على غير ذي صفة، وفي الموضوع باعتبار الخصومة منتهية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/ 1/ 2001 في القضية رقم 3 لسنة 21 ق "طلبات أعضاء".
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذي صفة، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطالب وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد المستشار محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً تقدم بهذا الطلب بتاريخ 24/ 11/ 2001 طالباً الحكم أولاً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 1/ 8/ 2001 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، وقدره 1038.72 جنيه، وعلى أن يربط بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير وقدره 600 جنيه، وأن تضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن أجره المتغير اعتباراً من 1/ 8/ 2001 طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه وقدره 4255.81 جنيهاً، أو طبقاً للقواعد العامة، أيهما أفضل له، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه عن هذا الأجر وقدره 750 جنيهاً، وأن تضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثم أضاف إلى طلباته - في طلب لاحق - ثالثاً: تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة. رابعاً: تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.
وقال المدعي - شرحاً لطلبه - أنه أحيل إلى التقاعد اعتباراً من 1/ 8/ 2001 لبلوغه السن القانونية، وقد أخطرته الهيئة بربط معاشه الشهري - أصلاً - بمبلغ 480 جنيهاً عن الأجر الأساسي، ومبلغ 375 جنيهاً عن الأجر المتغير، وإضافة الزيارات القانونية المقررة لكليهما وباعتبار أن مدة خدمته المحسوبة في المعاش هي ثلاث وأربعون سنة وعشرة شهور. وإذ كان هذا الربط مخالفاً للقانون، وما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، وقضاء محكمة النقض، فقد تظلم إلى لجنة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي بتاريخ 24/ 9/ 2001 ابتغاء إعادة ربط معاشه الشهري عن الأجرين الأساسي والمتغير وفقاً لأحكام القانون، إلا أن الهيئة لم تجبه إلى طلبه، فتقدم بالطلب الماثل باعتباره من المعاملين بنظام وظيفي خاص، وكان يشغل عند انتهاء خدمته في 1/ 8/ 2001 وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم كان يتعين - على نحو ما ذكر في طلبه طبقاً لما أطرد عليه قضاء المحكمتين الدستورية العليا والنقض واستناداً إلى الدعائم القانونية التي بني عليها قضاؤهما - تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملاً بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي أو على الأساس الوارد بنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 - أيهما أصلح له، وكذلك بالنسبة لمعاشه عن الأجر المتغير، ومكافأة نهاية الخدمة، تعويض الدفعة الواحدة، وهو ما لم تلتزم به الهيئة مما حدا به إلى تقديم الطلب الماثل.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فهو مردود، ذلك أن المستشار الطالب إذ كان يعمل رئيساً للمحكمة الدستورية العليا إبان إحالته للتعاقد، وتقدم بطلب تسوية معاشه، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة، فإن اختصاصها في هذه الدعوى يكون في محله.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني - وزير المالية - لرفعها على غير ذي صفة، والدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثالثة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود في شقيه، إذ أن نص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تجعل تلك الهيئة هي المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، كما أنه طبقاً لنص المادة (20/ 2) من القانون ذاته، فإن الخزانة العامة تتحمل تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش، ومن ثم اختصام المدعى عليهما الأخيرين في محله.
وحيث إن ما أثارته هيئة قضايا الدولة في دفاعها عن المدعى عليهما الأول والثاني من طلب اعتبار الخصومة منتهية فيما يتعلق بطلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي بحد أقصى 100% من أجر اشتراك الأخير، لسبق الفصل فيه من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 21 ق "طلبات أعضاء" فهو مردود، ذلك أن الهيئة لم تقدم ما يفيد تسوية معاش الطالب على أساس ما انتهى إليه الحكم في الدعوى المذكورة، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي، فإن نصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق في 3/ 3/ 1990، مؤداها أن المعاش المقرر لرئيس محكمة النقض - وهي الدرجة المعادلة لوظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا التي كان يشغلها المستشار الطالب - يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا - المعادلة لوظيفة رئيس محكمة النقض - ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإن نص المادتين (19/ 7، 20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والمادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، مؤداه أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم، فنص في البند 7 من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة، والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه"، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة، وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، أيهما أفضل له، فإن قلّ معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، لأن هذا الحد ألغي بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات المادة، وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فلا يجوز تجاوزه.
لما كان ذلك، وباعتبار أن الطالب كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984، واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 1/ 8/ 2001 فإنه لذلك ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/ 3/ 1990، يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير، وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير إما على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أيهما أفضل له، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد ألتزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المغير، فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة، فإنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي ينص على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة" فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
وحيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة يجب إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 1/ 8/ 2001 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من أثار، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثانياً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/ 8/ 2001 طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة - أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش عن 80% من أجر التسوية، فإن قلّ عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثالثاً: بأحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
رابعاً: بأحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.


تضمنت الأحكام الصادرة بذات الجلسة في القضايا أرقام 3 و4 و5 و7 لسنة 24 ق. "طلبات أعضاء" ذات المبادئ المشار إليها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق