الجريدة الرسمية - العدد 45 (تابع) - في 11 نوفمبر سنة 2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قـــرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يستبدل بنصي المادتين (36) و(53 / فقرة أولى) من قانون مكافحة الإرهاب
الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ، النصان الآتيان :
مادة (36) :
يُحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم
الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف
جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر .
ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، أو
ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، أو إعدامه ، بحسب الأحوال .
مادة (53 / فقرة أولى) :
لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث
بيئية ، أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام
العام ، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها ، على أن يتضمن
القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وكذا تحديد السلطة
المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير .
مادة رقم 2
يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه ، مادة جديدة برقم (32
مكررًا) ، يكون نصها الآتي :
مادة (32 مكررًا) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل من خالف
أيًا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكام المادة (53) من هذا القانون ، والقرارات
الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية
المشار إليه في المادة (53) من هذا القانون ، بشرط ألا تزيد العقوبة على السجن
المشدد والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف جنيه .
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أي من
التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير ، فيعاقب على
مخالفة أي منها بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على
خمسين ألف جنيه .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعُمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ربيع الآخر سنة 1443ه
( الموافق 11 نوفمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق