الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 نوفمبر 2021

القانون 149 لسنة 2021 بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015

الجريدة الرسمية - العدد 45 (تابع) - في 11 نوفمبر سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قـــرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يستبدل بنصي المادتين (36) و(53 / فقرة أولى) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ، النصان الآتيان :
مادة (36) :
يُحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر .
ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، أو إعدامه ، بحسب الأحوال .
مادة (53 / فقرة أولى) :
لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية ، أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها ، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير .

 

مادة رقم 2

يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه ، مادة جديدة برقم (32 مكررًا) ، يكون نصها الآتي :
مادة (32 مكررًا) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل من خالف أيًا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكام المادة (53) من هذا القانون ، والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه في المادة (53) من هذا القانون ، بشرط ألا تزيد العقوبة على السجن المشدد والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف جنيه .
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير ، فيعاقب على مخالفة أي منها بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعُمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ربيع الآخر سنة 1443ه
( الموافق 11 نوفمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق