الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 نوفمبر 2021

المادة (48) : اقتضاء مقابل رصيد الأجازات

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (48)

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

ولا يجوز تجزئة الأجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادتين 45 / 1 ، 2 ، 3 ، 47 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ وقد نصت المادة 45 على انه : " يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل, وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها ستة أيام متصلة على الأقل.

وللعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بأسبوعين على الأقل.

ويجوز بناء على طلب كتابي من العامل ضم مدة الإجازة السنوية فيما زاد على الستة أيام المشار إليها بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر.

ولا يسري حكم تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأحداث.". (1)

 

كما نصت المادة 47 على انه : " للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها.". (2)

 

وتقابلها المادة 59 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " تصح تجزئة الإجازة وفقا لمقتضيات العمل فيما زاد على ستة أيام متصلة منها كل سنة ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث.

ويجوز لصاحب العمل بناء على طلب كتابي من العامل أن يؤجل إعطاء العامل إجازته التي تزيد على الستة أيام إلى سنة تالية.".

الأعمال التحضيرية : (3)

السيد العضو عبد العزيز مصطفى (رئيس اللجنة المشتركة ومقررها) : "مادة ٤٨ : يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابل رصيد الإجازات . وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما ، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر الم قابل لهذا الرصيد . ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال ".

رئيس المجلس : قدم إلى عدة اقتراحات بشأن تعديل هذه المادة ، والسيد العضو محمد رفعت الجميل يرى حذف المادة ، فليتفضل بعرض اقتراحه .

السيد العضو محمد رفعت عبده الجميل : إنني اقترح سيادة الرئيس حذف هذه المادة ، وأيضا أصر على ما جاء في المادة التي كانت قبل المادة السابقة الخاصة بالأطفال ، والسيد الوزير قال : إن هؤلاء الأطفال من ١٤ سنة ، وأنا ما زلت أؤكد على أن اتفاقية الجات التي أبرمت لتحرير التجارة الدولية تنص على " عدم تشغيل اقل من ١٨ سنة " ، ووضع بندا " إلا إذا كان يعمل لدى ذويه " ، أي عند أبيه أو عمه ، أو ما شابه ذلك ، أي أن الاتفاقية تتعارض مع نص كلمة الأطفال ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : هذا الأمر كان في المادة قبل السابقة ، ولكننا الآن نناقش المادة ٤٨ ، وسيادتك ترى حذفها ، واقتراحك موجود أمامي هنا .

السيد العضو محمد رفعت عبده الجميل : بالنسبة للمادة ٤٨ سيادة الرئيس أرى إلغاء المادة لعدم جواز تشغيل الأطفال أيضا، وشكرًا.

السيد العضو على سيد فتح الباب : سيادة الرئيس ، الحقيقة هناك أمور وضحت بالنسبة للإجازات وهي الخاصة بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أطلق أنه لابد للعامل حقه في أن يستوفي مقابل رصيد إجازاته إذا ثبت أن السبب كان من صاحب العمل ، والمادة في الحقيقة جاءت منضبطة عندما أشارت إلى أن نتحقق من أن العامل لم يستوف إجازاته إذا وقع عليها برفض القيام بها ، يسقط الحق فيها ، فهذه النقطة حسمت . الأمر الثاني ، إن تسوية الرصيد كل ثلاث سنوات سوف تنهى المشكلة التي كانت موجودة في الوقت الحالي المتمثلة في الرصيد الكبير من الإجازات . ولذلك ، أنا أوافق على المادة كما جاءت ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : شكرًا سيادة الرئيس ، التعديل الذى يوجد في المادة ٤٨ ، طبعا بالنسبة لقرار المحكمة الدستورية بالنسبة لرصيد الإجازات والعامل ، إذا ثبت أن العامل رفض القيام بالإجازة أو صاحب العمل رفض منحه إجازة . هذه النقطة نحن متفقون عليها ، ولكن هناك فقرة واحدة أطالب بإضافتها لأن المواد ٤٧ ، ٤٨ ، ٥١ يا أستاذ عبد العزيز لم تتضمن شيئا بالنسبة للإجازة العارضة ، وها هي المادة ٥١ تقول : " وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية " . إذن ، ال ١٥ يوما أو ال ٢١ يوما سيخصم منها الإجازة . لذلك ، أطالب سيادة الرئيس بأن نقول في بداية المادة " وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على يوم واحد إجازة عارضة لظروف قهرية لدى العامل " ، وشكرًا .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : سيادة الرئيس ، الإجازة العارضة منصوص عليها في المادة ٥١ والإجازة العارضة كانت ثلاثة أيام في القانون الحالي والمشروع زودها إلى ستة أيام ، في المرة الواحدة لا يجوز أن تنقص عن يومين ، وبالتالي الإجازة العارضة موجودة ومنصوص عليها، وشكرًا.

المقرر : الأخ سيف يخلط بين المادتين ٤٧ و ٤٨ ، يخلط بينهما، وهذه مسألة وتلك مسألة أخرى.

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد: سيادة الرئيس، تقديرًا للعمل وبالطبع هذا العمل واجب، ولكننا سيادة الرئيس نتكلم عن عملية القطع فقط، وربما القانون، المادة ٤٧ وقبلها كانت مادة متزنة جدًا، فكانت تتكلم إذا هو لم يقطعها فهل يمكن أن يقصرها أو يؤجلها؟ إذن، بالنسبة لهذه المادة يجوز التقصير أو التأجيل، فلماذا نقصر ونؤجل؟ نحن قلنا : إنه يعلن ومواعيد منضبطة وحتى احتراماً للعمل، ودولاب العمل يكون مستمرًا وكل واحد يعرف أين أجازاته . لذلك، أريد سيادة الرئيس إضافة عبارة "ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها " أي العودة إلى النص الوارد في المادة ٤٥ من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . وأطالب بحذف الفقرة الأخيرة من المادة التي تقول: "ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال"، لأنني ما زلت أتفق مع الآراء التي قالت: إن اتفاقية العمل تمنع عمل الأطفال أقل من ١٤ سنة، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى: سيادة الرئيس، المعروف أنه ليست هناك ما يسمى بأسباب قوية أو أسباب عادية ، وإنما أسباب يقتضيها العمل، ولذلك أتساءل ماذا يعنى بعبارة "لأسباب قوي ة"؟ فإما أن نقو ل: أسباب طارئة تقتضيها مصلحة العمل لأنني أقطع إجازة العامل، ولا أريد أن يكون صاحب العمل متعنتاً مع العامل، فلا بد أن نضع لها ضوابط أدنى، فإما أن نقول : " لأسباب طارئة أو أسباب يقتضيها مصلحة العمل " وإنما ماذا تعنى عبارة "لأسباب قوية"؟ لا يوجد شيء في القانون يسمى أسباب ضعيفة وأسباب قوية، وشكرًا جزيلا.

السيد العضو حسني إبراهيم إبراهيم بحالو: شكرًا سيادة الرئيس ، لدي اقتراح إذا أذنت لي في الفقرة الثالثة من المادة يقضي استبدال عبارة "كل سنتين" بعبارة "كل ثلاث سنوات" بحيث يكون النص على النحو التالي : ".. يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل سنتين على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية..". ولدي اقتراح آخر سيادة الرئيس يقضي بحذف الفقرة الأخيرة من المادة ونصها "ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال"، وشكرًا.

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: بالنسبة لكلام السيد العضو حسني بحالو الأخير الخاص بالطفل أقول : إن الفقرة الأخيرة التي طالب بحذفها موجودة في القانون القائم، وهذه حماية ورعاية للأطفال، لأن هؤلاء بالذات محتاجون في هذه السن لحماية خاصة ورعاية خاصة، هذا أولا. ثانيًا : بالنسبة لما ذكره السيد العضو جمال أبو ذكري بأنه لا داعى لعبارة "لأسباب قوية" أقول له لا، هذا ضروري لسبب، فمن الممكن أن يكون في وقت مثلاً شهر سيصدر فيه، وبالتالي عنده أسباب مرتبطة بعقود خارجية للتصدير ، هذا سبب من الأسباب القوية التي تستدعي صاحب العمل أن يقلل مدة الإجازة، وأعتقد لو أن السيد العضو أعاد قراءتها مرة أخرى سوف يفهمها جيدًا.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: شكرًا سيادة الرئيس ، بالإضافة إلى ما أشار إليه السيد الوزير أقول : مفهوم الأسباب القهرية تختلف تماماً عن الأسباب القوية، الأسباب القهرية لها مفهوم آخر كما تعرف سيادتك، هنا أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، أي أن مصلحة العمل تقتضي هذه الأسباب، لكن الأسباب القهرية لها مفهوم مختلف تمامًا، وشكرًا.

رئيس المجلس: نعم ، الأسباب القهرية مسألة أخرى .

السيد العضو فاروق متولى: سيادة الرئيس ، الحقيقة ، لدي تعديلان على الصياغة في هذه المادة، فالفقرة الأولى تقول: "يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية..." أنا أريد أن استبدال عبارة "ويجوز قطعها" بعبارة : ولا يجوز قطعها" وأقول : "ويجوز قطعها لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل"، هذه واحدة. أما الثاني حتى لا نتكلم في هذه المادة مرة أخرى يتعلق بالفقرة الثالثة ومؤداه "وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا على الأقل.."، يجوز لصاحب العمل أن يتفق على غير ذلك، بمعنى أنه يمكن أن يعطيه ٢١ يوماً، فلماذا أقيد مدة الإجازة بخمسة عشر يوماً، أي أنني أريد إضافة عبارة "على الأقل" بحيث يكون نص الفقرة كالتالي "وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً على الأقل.." وبذلك نعطي فرصة لصاحب العمل إذا أراد أن يزود العامل أكثر من ذلك، وشكرًا.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: سيادة الرئيس ، الحقيقة المادة في فقرتها الثانية تقول "وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابل رصيد الإجازات " هذه العبارة وردت في الفقرة الثانية. ثم جاءت في الفقرة الثالثة وقالت: " ويلتزم صاحب العلم بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.." هنا لابد أن أقول إنه إذا كان لم يحصل على الإجازة لصالح العمل ، لماذا؟ لأن هناك حالة في المادة لا يتم التسوية فيها، إنما لو لحاجة العمل فسوف يعوضه ؟ . لذلك أريد إضافة عبارة "لحاجة العمل" حتى لا تتعارض مع نص الفقرة الثانية معي يا ريس ؟ لذلك أريد أن أقول بالضبط هكذا: "ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له في حالة عدم استنفاد هذا الرصيد لحاجة العمل" حتى لا تتعارض مع الفقرة الثانية . إذن، أريد أن أضيف عبارة "في حالة عدم استنفاد هذا الرصيد لحاجة العمل" لأن العامل لو لم يكتب سوف يكون هناك تعارض .

رئيس المجلس: معك حق ، كلامك صحيح، فما رأي الحكومة في هذا الاقتراح .

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : بالنسبة للجزء الأول سيادة الرئيس الذى أشار إليه الدكتور زكريا عزمي، هذه تم تسويتها وانتهت على أساس أن حقه سقط ، أي ليس له حق...

(صوت من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: لا لم يسقط..)

رئيس المجلس: نحن نتكلم عن الفقرة التي تقول "ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر..."

السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : هذا لمن لم يرفض كتابة...

(صوت من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: سقط حقه؟)

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : نعم...

رئيس المجلس : هنا نحن في اشتراط الأجر المقابل له متى ؟

(صوت من السيد العضو الدكتور زكريا عزم ى: في حالة حاجة العمل له)

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: للعامل الذى لم يرفض...

المقرر : الرصيد يتراكم أو يحول بموافقة صاحب العمل.

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : نعم ، هكذا تمامًا.

رئيس المجلس: في أي مادة يوجد هذا النص؟

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : في مادة سابقة.

المقرر : لا ، ليست موجودة بمعناها، إنما الموجود فيها إذا رفض كتابة لا يستحق ، ويسقط حقه.

رئيس المجلس : نعم ، هذه المسألة مفهومة ولكن في أي مادة منصوص فيها "صرف مقابل الإجازة" أين أساسها القانوني؟ هذا هو السؤال.

المقرر : أساسها الرصيد تراكم بموافقة صاحب العمل..

رئيس المجلس: مكتوب هنا ما يفيد أن صاحب العمل يلتزم بتسوية رصيد الإجازات"، ولا خلاف على ذلك، أما بالنسبة لتسوية رصيد الأجر المقابل للأجازات، أين الأساس القانوني للأجر المقابل للإجازات في القانون الحالي؟

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: في القانون الحالي طبقا للفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل أن يقطع الإجازة .

رئيس المجلس: نعم، هذه موجودة.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: فإذن في حالة إذا ما قطع الإجازة وحرمه من جزء من الإجازة، فالعامل يستحق أجرا في هذه الحالة، هذا جاء في المادة ٤٨ فقرة أولى هنا لا يحرم من مقابل الإجازة إلا إذا رفض ، لكن....

رئيس المجلس: نعم ، ولكن أين عبارة "مقابل الإجازة" العامل لا يحرم من إجازته، أين حق العامل إذا طلب منه صاحب العمل ألا يقوم بإجازة سيعطيه المقابل ؟

 (صوت من السيد العضو صابر عبد الصادق: في المادة ٤٧ )

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: في المادة ٤٧ ، يستحق .

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: لنقرأ المادة ٤٧ من القانون القائم الموجودة أمامها في النهر الأيمن ، فهي تنص على أنه "للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها..." أي أنه ترك العمل قبل أن يأخذ أجازات" ... وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها"، هذه نقلت هنا...

رئيس المجلس : أنها واردة ، "فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد" ، ولكن هذه عند انتهاء علاقة العمل، ماذا والعلاقة مازالت مستمرة ؟.

السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : سيادة الرئيس ، اسمح لي أن أوضح أكثر، بالطبع صدر حكم للمحكمة الدستورية العليا سنة ١٩٩٧ . وهو يتكلم عن أحقية العامل في تقاضي مقابل رصيد إجازاته السنوية عند انتهاء خدمته إذا كان الحرمان من الإجازة يرجع إلى صاحب العمل، هذا حكم صدر فكان لابد أن يطبق هذا النص تنفيذًا للحكم، هذا هو أساس المرجع ، ورقم الدعوى معروفة وموجودة عند حضرتك رقم ٤٧ سنة ١٨ . أيضا حيثيات الحكم قالت حتى نكمل الموضوع يجب أن يحصل العامل على أجازاته الاعتيادية التي تقررت الإجازات من أجلها، وهذه حماية للعامل صحياً والحفاظ أيضا على القوى البشرية فقالت : "لا يجوز أن تكون الإجازة الاعتيادية سبباً ومصدرًا للإثراء لأنهم كانوا يجمعون الإجازة من قبل ولا يدخل في الرصيد لأن ذلك يهدر الغرض الأصلي من تقرير الإجازة الاعتيادية المعمولة لسببين : لراحة العامل صحياً وفي الوقت نفسه من أجل الإنتاج ، وشكرًا .

السيد العضو عادل عيد: يوجد حكم لمحكمة النقض في ٢٨ فبراير سنة ٢٠٠١ ، نص على أن الإجازات السنوية للعامل تتعلق باعتبارات النظام العام ولا يجوز الاتفاق على الاستعاضة عنها بمقابل نقدي إلا في الأحوال الواردة في القانون، هذا حكم محكمة النقض فأرجو أن يراعى هذا ونحن نتحدث عن التنازل عن الإجازة وتعويض العامل بمقابل مادي.

رئيس المجلس: هذا في التعويض ، ولكن نفترض أن العامل وافق على ذلك..

السيد العضو عادل عيد: لا يجوز إلا في أحوال محددة في القانون لأنها من النظام العام. أحكام النقض لم تطلق حرية التعاقد في هذا الموضوع لأنها مسألة تتعلق بالنظام العام، ومعروف أن صاحب العمل هو الطرف الأقوى وقد يسهل عليه أن يحصل من العامل على موافقة على أن يستعيض عن إجازته بمقابل نقدي. المسألة الثانية سيادة الرئيس وهي ما تردد عن عمالة الطفل.

رئيس المجلس: هذا الموضوع ليس موضع البحث الآن ..

السيد العضو عادل عيد: إذن، سأتكلم فيه حين تأتى الفقرة الأخيرة لأن أمامي نص صريح موجود في قانون الطفل أرجو أن أوضحه.

رئيس المجلس: قل ما تريده مرة واحدة بدلاً من أن تتكلم مرة ثانية ، وسوف أعرضها للتصويت.

السيد العضو عادل عيد: بالمرة يا أفندم إعلان حقوق الطفل يا سيادة الرئيس أرجو ألا نناقش المواد الخاصة بالطفل والمرأة العاملة بمعزل عن أحكام قانون الطفل الذي صدر إعمالاً لإعلان الأمم المتحدة عن حقوق الطفل الصادر سنة ١٩٥٩ ، وعن اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة سنة ١٩٩٠ ، نص في المادة ٦٤ منه "على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم ١٤ سنة ميلادية كاملة. كما نص على أنه "يجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة وزير التعليم الترخيص في تشغيل الأطفال من ١٢ إلى ١٤ سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحته . المواد التالية في قانون الطفل أحالت إلى اللائحة التنفيذية في وضع نظام لتشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل ، وكذلك الأعمال والحرف والصناعات التي يعملون فيها. المادة ٦٦ نصت على أنه "لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم وأنه يجب أن تتخلل ساعات العمل .. لهذا كله سيادة الرئيس أرى أن ينص في المادة "مع مراعاة أحكام المادة ٦٤ وما بعدها من قانون الطفل لا يجوز تجزئة إجازة الطفل أو تأجيلها" وذلك منعًا لأى شبهة ...

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: بالنسبة لقانون الطفل نص على عدم جواز تشغيل الأطفال أقل من ١٤ سنة مع الاستثناء وهو من ١٢ إلى ١٤ سنة في ظروف معينة. هنا في مشروع القانون المعروض في المادة ٩٨ يعتبر طفلاً في تطبيق هذا القانون كل من بلغ الرابعة عشرة ، إذن، هذا النص متفق تماماً مع قانون الطفل، حيث يعرف الطفل بأنه من بلغ سن الرابعة عشرة ، إذن النص متفق مع قانون الطفل ، وبهذا لا يوجد اختلاف ولا داعي للرجوع إلى قانون الطفل بالنسبة لذلك. وبالنسبة لحكم محكمة النقض الذي أشار إليه السيد العضو عادل عيد يتفق تماماً مع هذا النص لأن المشرع هنا هو الذي يحدد الحالات التي لا يجوز فيها للعامل أن يتقاضى مقابل الإجازة، إذا رفض كتابه، وشكرًا.

السيد العضو حسين قاسم على مجاور: شكرًا سيادة الرئيس . نحن يا سيادة الرئيس نشرع في الأصل في علاقات عمل متزنة، بمعنى أنا نوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل. هذه المادة تعطى لصاحب العمل الحق أن يضع برنامجًا للأجازات، وكلنا في شركاتنا وفى كل المواقع نضع برنامجاً سنوياً للأجازات، نحدد فيه من يحصل على الإجازة هذا الشهر ومن يحصل على الإجازة في الشهر التالي، وهكذا. القانون القائم نص على ستة أيام متصلة وفي هذا المشروع بقانون أضفنا وجوب حصول العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا بما يتيح للعامل الحصول على ستة أيام متصلين وتسعة أيام متقطعين على مدار السنة، وبذلك يتحقق نوع من الراحة النفسية والجسمانية والصحية للعامل ليلتقط أنفاسه. لو افترضنا أن عاملاً قطعت إجازته لأسباب قوية وعاد الجزئية التي تحدثت فيها سيادتك عن التعويض فعندما يرجع لعمله بقطع الإجازة يعتد بمدة الإجازة التي حصل عليها بالفعل، بمعنى إنني إذا حصلت على ستة أيام إجازة ثم استدعاني صاحب العمل لظروف قهرية وعدت بعد ثلاثة أيام تحسب إجازتي ثلاثة أيام فقط وباقي الستة الأيام تعتبر أيام عمل عادية وترحل إلى رصيد أجازاتي كما قال الأخ عبد العزيز ويسوى رصيد الإجازات كل ثلاث سنوات منعاً للتكدس الذي ذكره السيد الوزير كمال الشاذلي وحكم المحكمة الدستورية بأن العاملين كانت ترحل أجازاتهم وفي نهاية المدة لا تعطى لهم حقوقهم، ولكن هنا في مشروع القانون توجد ضمانة حيث يسوى رصيد الإجازات كل ثلاث سنوات إما بصرف مقابل نقدى أو حصول العامل على إجازة بالمدة المحسوبة له في رصيد أجازاته، وفي نهاية خدمته يسوى رصيد آخر ثلاث سنوات فقط بدلا من أن تقع مشكلة تراكم. الإجازات ليصل رصيده إلى ثلاث سنوات وهذا ما صدر بشأنه حكم المحكمة الدستورية وذكره الأخ علي، إذن المادة متزنة. أما بالنسبة للأطفال فهذا النص حماية للأطفال حيث لا ترحل أجازته أو تؤجل ولا تمس، بل على العكس، ومشروع القانون واضح بالنسبة لتشغيل الأطفال ونحن غيرنا فقط كلمة "الحدث" حيث كانوا من قبل يطلقون عليها الأحداث لذلك غيرنا كلمة الحدث لتحل محلها كلمة "الطفل" وشكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: السيد العضو رفعت بشير يطلب عرض اقتراحه في المادة ٤٨ ، ولا يوجد لدى هذا الاقتراح.

السيد العضو محمد بشير على (رفعت بشير): لدي تعديل في الصياغة أرسلته بالفاكس.

رئيس المجلس: فلتتفضل بعرض اقتراحك.

السيد العضو محمد بشير على (رفعت بشير): الحقيقة أنني أعيد صياغة المادة ، المادة جيدة لكن اقتراحي من أجل ضبط الصياغة اقترح أن تكون صياغة المادة كالآتي: "على صاحب العمل تمكين العامل من الحصول على أجازته السنوية في المواعيد المناسبة، ولا يجوز له الاعتراض عليها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، بعدها "فإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابل رصيد هذه الإجازة، ويجب في جميع الأحوال التصريح للعامل بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة" ثم اختتم "ويحتفظ العامل برصيد أجازته كما يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد الإجازات السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال ..." هذا هو تعديلي، وهو موجود لدى سيادتك ومرسل وشكرًا.

السيد العضو أحمد سميح جلال الدين درويش: شكرًا سيادة الرئيس. اقتراحي بالتعديل في الفقرة الأولى والفقرة الثالثة. بالنسبة للفقرة الأولى اقترح إضافة لتعديل الصياغة بحيث تكون ".. ولا يجوز استدعاء العامل لقطع إجازته..، بدلا من ".. ولا يجوز قطعها.." هذا حتى نضمن علم العامل بقطع أجازته ومنعاً للشبهة في محاولة الإضرار به في هذا النص.. ولا يجوز استدعاء العامل لقطع أجازته. أما بالنسبة للفقرة الثالثة اقترح أن تكون كالآتي: "وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازته المنصوص عليها في المادة السابقة.."، لأن المادة ٤٧ أوضحت الإجازات بطريقة مفصلة، في حين أن الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ تنص على "يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة..:" وهذا يعتبر تكرارا لذات الكلام مرة أخرى لذلك فإنني اقترح أن تكون "وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازته المنصوص عليها في المادة السابقة.." ولا داعي للتكرار.

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد محمد الرفاعي: شكرًا سيادة الرئيس . الفقرة الثانية من المادة تنص على ".. إذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابل رصيد الإجازات ". أتساءل لماذا رصيد أجازاته؟ اقترح أن تكون ".. سقط حقه فلا اقتضاء مقابل لهذه المدة من الإجازة" وليس كل رصيد أجازاته لأن هذا ظلم، لأن تسوية الإجازات كل ثلاث سنوات سيؤدي إلى وجود رصيد أجازات متراكم، فإذا رفض العامل الحصول على إجازة لمدة عشرة أيام يسقط حقه في المقابل لهذه العشرة الأيام وليس مقابل كل رصيد الإجازات وشكرًا جزيلا.

رئيس المجلس : سقط حقه في اقتضاء مقابل رصيد أجازاته التي رفضها هو.

السيدة العضو الدكتورة فائقة سعد محمد الرفاعي: إن اقتراحي لهذه المدة من الإجازة. "سقط حقه في اقتضاء مقابل لهذه المدة من الإجازة" وشكرًا.

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن: بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الدكتورة آمال عثمان ذكرت الآن أن سن الطفل أتفق على أنه أربع عشرة سنة في حين أن الشريعة تحدد سن الطفل ما دون سن الخمس عشرة سنة أو سن البلوغ، أي أحدهما فلتكن خمس عشرة سنة فالفرق سنة واحدة ، وبذلك نكون متفقين مع الدستور. هذا هو اقتراحي وشكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت في شأن هذه المادة. الاقتراح الأول" مقدم من السيد العضو محمد رفعت الجميل ويقترح حذف المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني مقدم من السيدين العضوين صابر عبد الصادق وحسني بحالو ويقضي بحذف الفقرة الثالثة من هذه المادة. الموافق من حضراتكم على ذلك ، يتفضل برفع يده .

)أقلية(

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث مقدم من السيد العضو صابر عبد الصادق ويقضي بحذف عبارة "وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابل رصيد الإجازات" الموافق على ذلك ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

(صوت من السيد العضو جمال أبو ذكري: أنا نزلت عن اقتراحي يا ريس)

رئيس المجلس : نشكرك . الاقتراح الرابع مقدم من السيد العضو حسني بحالو ويقضى بتعديل تسوية رصيد الإجازة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة لتكون كل سنتين بدلا من كل ثلاث سنوات، كما يقترح عبارة "صاحب العمل". الموافق على ذلك يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو رفعت بشير يقترح صياغة جديدة عرضها على حضراتكم وهي تشمل الفقرتين الأولى والثالثة. فالموافق من حضراتكم على إعادة الصياغة على هذا النحو الذي ذكره السيد العضو يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح السادس: مقدم من السيد العضو فاروق متولى ويقضى بإحلال عبارة "ويجوز قطعها لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل" محل عبارة "ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل" إلا أن الصياغة الواردة بالنص أرى أنها أقوى من ناحية المعنى فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح والمقدم من السيد العضو فاروق متولى ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح السابع مقدم من السيد أحمد سميح درويش ويقضي بأنه"لا يجوز استدعاء العامل لقطع إجازاته " . الموافق على ذلك ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس :الاقتراح الثامن مقدم من السيدة العضو فائقة الرفاعي ويقضي بأنه " إذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها" وليس " مقابل رصيد الإجازات" . الموافق من حضراتكم على الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : الاقتراح التاسع مقدم من السيد العضو عادل عيد حيث يريد أن يربط الفقرة الأخيرة بالمادة ٦٤ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ .

السيد العضو عادل عيد : المادة ٦٤ يا ريس وما بعدها من القانون رقم ١٢ لسنة ٩٦ الخاص بقانون الطفل .

رئيس المجلس: المواد المقابلة هل هي ٦١ أم ٦٤ .

(صوت من أحد السادة الأعضاء للمادة ٦٤ يا ريس)

رئيس المجلس: إذن هي ٦٤ وليست ٦١ .

السيد العضو عادل عبد المقصود : الفصل الخاص برعاية الطفل العامل حتى نقطع أي خلاف أو جدل في هذا تكون محل احترام ومراعاة من المشرع عندما يتم وضع هذا القانون .

رئيس المجلس: المادة ٦٤ تنص على الآتي : " يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم أربعة عشر سنة " ميلادية أي معناها أنه مسموح أن يتم تشغيلهم بعد ١٤ سنة ، إذن تريد سيادتك إشارة إلى المواد الواردة في قانون الطفل الخاصة برعاية الطفل العامل بالنسبة لاقتراح السيد العضو عادل عيد فهل هناك محل للإشارة لهذا المواد .

المقرر : القانون يراعي كل الاتفاقيات الدولية وتمت مراجعتها مع نصوص هذا القانون .

رئيس المجلس : السادة الأعضاء أقترح السيد العضو عيد يقضى بالإشارة إلى قانون الطفل في الفقرة الأخيرة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح العاشر : مقدم من السيد العضو على لبن ويقضى بتحديد سن الطفل ما دون الخمس عشرة سنة طبقا للشريعة والدستور في هذا الشأن . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : إذن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٤٨ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر : "مادة ٤٨ - يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها . وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد . ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال".

رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ٤٨ معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 

 

التطبيقات القضائية :

--- 1 ---

 تبين للجمعية العمومية أنه يمكن استخلاص وجهي فهم منطوق الحكم المشار إليه: أولهما أحقية العامل في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون حد أقصى يستوي في ذلك أن يكون الحرمان من هذه الأجازة عائدا إلى العامل ذاته أو إلى رب العمل. وهذا الوجه من اوجه الفهم وإن كان يستند إلى المعنى الظاهر لعبارات منطوق الحكم إلا أنه يتناقض تناقضا واضحا مع ما ورد في الحكم من أسباب... أما عن الوجه الآخر لفهم منطوق الحكم فمؤداه أحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية دون حد أقصى إذا كان الحرمان من هذه الأجازة راجعا إلى رب العمل باعتبار أن منطوق الحكم لم يقض بعدم دستورية الفقرة الثالثة المشار إليها على إطلاقه بحيث يترتب عليه إلغاء نص العبارات ذاتها وإنما قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك الفقرة من معنى يؤدي إلى حرمان العامل من المقابل النقدي لما جاوز الثلاثة أشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية في حالة ما إذا كان الحرمان من الأجازة عائدا إلى رب العمل.. وهذا الوجه من أوجه الفهم وإن كان أقل ظهورا من الوجه الأول إلا أنه يحمل منطوق الحكم على الصحة ويجعله متسقا مع الأسباب التي قام عليها... الأمر الذي خلصت معه الجمعية العمومية إلى تغليب هذا الوجه الأخير من أوجه الفهم لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها ــ البين من الأوراق أن محافظة بني سويف كانت قد تعاقدت مع المعروضة حالته للقيام بالعمل مديرا مركزيا لمشروع استغلال المحاجر ببني سويف اعتبارا من 1/4/1998 ـ وقد بلغ عمره آنذاك سبع وخمسين سنة ـ وذلك مقابل مكافأة شهرية قدرها 400 جنيه زيدت إلى 600 جنيه. ولما كانت العلاقة بينه وبين جهة عمله ـ وفقا لتكييفها القانوني الصحيح ـ علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وإذ انتهت خدمته بالاستقالة في 8/8/2001 وقد بلغ عمره وقتذاك سبعون عاما وخمسة أشهر ولم يقم المشروع بخصم أية معاشات من المكافأة الشهرية التي كان يتقاضاها طوال مدة عمله به الأمر الذي يستفاد منه عدم وجود حقوق تأمينية له ـ عن مدة عمله بالمشروع ـ وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي كما لم يحصل على كامل أجازاته الاعتيادية المقررة طوال مدة عمله المشار إليها الأمر الذي يستحق معه مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات لخمس الأولى ـ التي قضاها في العمل بعد سن الستين ـ وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الأولى.. كما يستحق صرف مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الأجازة راجعا إلى رب العمل.

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:ــ أولا: أحقية المعروضة حالته في صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الأولى. وذلك عن عمله بعد سن الستين طبقا للقانون رقم 137 لسنة 1981 المشار إليه. ثانيا: أحقية المعروضة حالته في صرف مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الأجازة راجعا إلى رب العمل.

 [جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 324 - سنة الفتوى 58 جلسة 14 / 01 / 2004 - تاريخ الفتوى 13 / 04 / 2004 - رقم الملف 1477/4/86 ص 225]

 

--- 1 ---

 استظهرت الجمعية العمومية أن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية تظل قائمة على أصلها من الصحة ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يُقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه.ولا يجرى إلغاء النص التشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع الجديد أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

ومن الأمور المسلمة أن النسخ الضمني للقاعدة القانونية لا يكون إلا حيث يصدر تشريع لاحق على ذات المستوى في مجال المدارج التشريعية وأن يكون التشريع اللاحق الذي توافر له الشرط المتقدم حاسماً في إسقاطه للحكم السابق وذلك لتعارضه معه بصورة تجعل من غير الممكن التوفيق بينهما واعمالهما معاً أما حيث يكون لكل من التشريعين مجال لإعماله يختلف عن الآخر فلا يكون هناك نسخ. كما أنه لا ريب في أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يقف أثره عند النص المقضي بعدم دستوريته والنصوص التي ترتبط به ارتباطا لا يقبل التجزئة ولا يمكن فصلها عنــــه ولا يتصور أن يكون لها وجود يدونه فإنها تسقط تبعاً لإبطاله. ولا يستطيل هذا الأثر إلى غير ذلك من النصوص التي تقوم مستقلة عن النص المقضي بعدم دستوريته وتجد محلاً للتطبيق في غيبته فتظل مثل هذه النصوص قائمة على أصلها من الصحة لحين إلغائها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو القضاء بعدم دستوريتها بقضاء ينصب عليها في ذاتها أو بسقوطها لارتباطها بنص ألغى صراحةً أو ضمناً أو قضى بعدم دستوريته.

ولما كان ذلك وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلستها المنعقدة في 29 من مايو سنة 1997 في القضية رقم 47 لسنة 18 القضائية قد انصب على الفقرة الثالثة من المادة {45} من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنته من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الأجازة السنوية للعامل التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الأجازة - فيما جاوز هذا الحد الأقصى - عائداً إلى رب العمل.... وأن الفقرة الأخيرة من المادة { 65} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانونين رقم 115 لسنة 1983 ورقم 219 لسنة 1991 والتي تنص على أنه" فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازة الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر...." تستقل في تطبيقها عن النص المقضي بعدم دستوريته بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ومن ثم فإن هذه الفقرة لا تسقط تبعاً لإبطال النص المحكوم بعدم دستوريته وإنما تظل قائمة على أصلها من الصحة لحين إلغائها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو القضاء بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه - لا يحاج في ذلك بالقول بأن المبدأ الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا لا يصح أن يسرى على طائفة وينحسر عن أخرى بدعوى عدم سريان قانون العمل عليها لتعارض ذلك مع القواعد التي تقوم عليها حجية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا والتي يقف أثرها عند النص المقضي بعدم دستوريته والنصوص التي ترتبط به ارتباطاً لا يقبل التجزئة - نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) سالف البيان قد ورد واضح العبارة وقاطع الدلالة في أن المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية الذي لم يستنفذه العامل الذي يسرى عليه حكمها حده الأقصى أربعة أشهر وأنه لا اجتهاد مع صراحة النص مما لا محيص معه من أعمال حكمه حسبما ورد به دون مجاوزة أو إفتئات

 

 

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 1260 - سنة الفتوى 53 جلسة 02 / 12 / 1998 - تاريخ الفتوى 15 / 12 / 1998 - رقم الملف 286/2/86 ص 1418]

 

--- 1 ---

 استظهرت الجمعية العمومية أن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية تظل قائمة على أصلها من الصحة ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يُقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه.ولا يجرى إلغاء النص التشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع الجديد أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

ومن الأمور المسلمة أن النسخ الضمني للقاعدة القانونية لا يكون إلا حيث يصدر تشريع لاحق على ذات المستوى في مجال المدارج التشريعية وأن يكون التشريع اللاحق الذي توافر له الشرط المتقدم حاسماً في إسقاطه للحكم السابق وذلك لتعارضه معه بصورة تجعل من غير الممكن التوفيق بينهما واعمالهما معاً أما حيث يكون لكل من التشريعين مجال لإعماله يختلف عن الآخر فلا يكون هناك نسخ. كما أنه لا ريب في أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يقف أثره عند النص المقضي بعدم دستوريته والنصوص التي ترتبط به ارتباطا لا يقبل التجزئة ولا يمكن فصلها عنــــه ولا يتصور أن يكون لها وجود يدونه فإنها تسقط تبعاً لإبطاله. ولا يستطيل هذا الأثر إلى غير ذلك من النصوص التي تقوم مستقلة عن النص المقضي بعدم دستوريته وتجد محلاً للتطبيق في غيبته فتظل مثل هذه النصوص قائمة على أصلها من الصحة لحين إلغائها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو القضاء بعدم دستوريتها بقضاء ينصب عليها في ذاتها أو بسقوطها لارتباطها بنص ألغى صراحةً أو ضمناً أو قضى بعدم دستوريته.

ولما كان ذلك وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلستها المنعقدة في 29 من مايو سنة 1997 في القضية رقم 47 لسنة 18 القضائية قد انصب على الفقرة الثالثة من المادة {45} من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنته من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الأجازة السنوية للعامل التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الأجازة - فيما جاوز هذا الحد الأقصى - عائداً إلى رب العمل.... وأن الفقرة الأخيرة من المادة { 65} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانونين رقم 115 لسنة 1983 ورقم 219 لسنة 1991 والتي تنص على أنه" فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازة الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر...." تستقل في تطبيقها عن النص المقضي بعدم دستوريته بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ومن ثم فإن هذه الفقرة لا تسقط تبعاً لإبطال النص المحكوم بعدم دستوريته وإنما تظل قائمة على أصلها من الصحة لحين إلغائها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو القضاء بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه - لا يحاج في ذلك بالقول بأن المبدأ الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا لا يصح أن يسرى على طائفة وينحسر عن أخرى بدعوى عدم سريان قانون العمل عليها لتعارض ذلك مع القواعد التي تقوم عليها حجية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا والتي يقف أثرها عند النص المقضي بعدم دستوريته والنصوص التي ترتبط به ارتباطاً لا يقبل التجزئة - نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) سالف البيان قد ورد واضح العبارة وقاطع الدلالة في أن المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية الذي لم يستنفذه العامل الذي يسرى عليه حكمها حده الأقصى أربعة أشهر وأنه لا اجتهاد مع صراحة النص مما لا محيص معه من أعمال حكمه حسبما ورد به دون مجاوزة أو إفتئات

 

 

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 1269 - سنة الفتوى 53 جلسة 02 / 12 / 1998 - تاريخ الفتوى 21 / 12 / 1998 - رقم الملف 1391/4/86 ص 1418]

 

--- 1 ---

 طلب الإفادة بالرأى عن مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 18 القضائية " دستورية " على العاملين بالشركة وما إذا كان هذا الحكم يسرى بأثر رجعى على العاملين الذين تركوا الخدمة قبل صدوره - حاصل الوقائع { حسبما يبين من الأوراق } أنه بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه والذى قضى منطوقه " بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة { 45 } من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الأجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الأجازة { فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى } عائداً إلى رب العمل ".طلب بعض العاملين الذين تركوا العمل بالشركة لبلوغهم سن الإحالة إلى المعاش صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاتهم الاعتيادية التي لم تستنفد وتزيد على ثلاثة أشهر. ونظراً لأن لائحة العاملين بالشركة تنص على صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازة الاعتيادية للعامل عند انتهاء خدمته بحد أقصى ثلاثة أشهر طلبتم بكتابكم المشار اليــه استطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة فقامت إدارة الفتوى بعرض الموضوع على اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة التي قررت إحالته إلى الجمعية العمومية لأهميته وعموميته

 - استظهار الجمعية العمومية افتاءها الصادر بذات الجلسة بشأن بيان ما إذا كان نطاق تنفيذ الحكم المشار اليه يشمل العاملين بشركات قطاع الأعمال العام الذى خلصت فيه إلى " أحقية العاملين في شركات قطاع الأعمال العام { عند انتهاء خدمتهم } في المقابل النقدى عن كامل رصيد أجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الأجازة راجعاً إلى رب العمل ". وذلك تأسيساً على أن مفاد ما نصت عليه المادة {42} من قانون شركات قطاع الأعمال من قيام الشركة بالأشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها أن هذه اللوائح وما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة العمال لتنظيم شروط العمل وظروفه وتندرج من ثم في عداد عقود العمل الجماعية التي تسرى عليها أحكام قانون العمل ولاينفى عنها هذا الوصف كونها منظمة تنظيماً لائحياً إذ يظل التوافق الارادى بين طرفيها هو الأساس الذى تقوم عليه واعتماد الوزير المختص لها لايغير من طبيعتها القانونية. وأنه لما كانت أحكام قانون العمل بالنسبة للمقابل النقدى عن رصيد الأجازات الاعتيادية في ضوء ما خلصت إليه الجمعية العمومية من فهم لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تقرر أحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول على مقابل نقدى عن كامل رصيد اجازته الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الأجازة راجعاً إلى رب العمل فإن أى نص يرد في لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يؤدى إلى الانتقاص من حق العامل في هذا المقابل في هذه الحالة يكون غير مشروع - استعراض الجمعية العمومية قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والذى ينص في المادة{49} على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.ويترتب على عدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم. فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التي صدرت بالادانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن......" - استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة ولايقتصرأثرها على الخصوم في تلك الدعاوى وإنما يمتد إلى الكافة وإلى جميع سلطات الدولة وأنه وإن كان المشرع عند بيانه للآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى أعمل الأثر الفورى للحكم ونص على عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم إلا أنه من المستقر عليه فقها وقضاءً ــ حسبما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا المشار اليه وما جرى عليه قضاؤها ــ أن مؤدى ذلك لايعنى أن يقتصر عدم تطبيق النص على المستقبل فحسب وإنما ينسحب بأثر رجعى إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم { حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 16 لسنة 3 ق بجلسة 5 / 6 / 1982 والقضية رقم 48 لسنة 3 ق بجلسة 11 / 6 / 1983} - من الجلى أن القول بانحسار أثر الحكم بعدم الدستورية عن الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره يتناقض مع وجود القضاء الدستورى ذاته بالاجراءات المرسومة لـــــه في التشريع المصرى؛ حيث يجردالدعاوى الدستورية من شرط جوهرى من شروط قبولها وهو شرط المصلحة الشخصية المباشرة؛ إذ سيصبح المدعى في الدعوى الدستورية بموجب هذا القول غير ذى مصلحة لأنه ما أقام تلك الدعوى إلا توطئة للفصل في دعوى موضوعية تتعلق بوقائع وعلاقات سابقة بالضرورة على صدور الحكم في الدعوى الدستورية . وأيضاحاً لذلك فان العبرة في مناهج التفسير للنصوص انه إذا اتسع النص لعدد من الدلالات المتباينة فإن من عوامل الترجيح بين هذه الدلالات النظر فيما يكون أكثر اتساقاً مع أحكام سائر النصوص أو فيما يتنافر مع هذه الأحكام. واعتماد الأكثر تمشياً معها وتجنب الأقل - والحاصل أن القول بعدم سريان حكم عدم الدستورية على الحالات السابقة على صدوره يفيد استغلاق طريق رفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية طبقاً للفقرة {ب} من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية وذلك لاستحالة تطبيق حكم الغاء النص غير الدستورى على موضوع الدعوى الذى طعن بمناسبتها امام محكمة الموضوع بعدم دستورية النص. اذ انه يفيد اسقاط شرط المصلحة الشخصية المباشرة كشرط واجب الأخذ به لقبول الدعوى طبقاً لأحكام المرافعات المحال إليها صراحة في المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية. وطبقا لما يشرطه قانون المحكمة الدستورية ذاته في المادة 29 من وجوب توافر شرط الجدية في الدفع بعدم الدستورية والحال انه لاجدية بدون مصلحة. ومتى انتفى هذا الوجه من وجوه الدلالات لحكم المادة 49 سالف البيان لما يثيره مع النصوص من تعارض يصل إلى حد التناقض فلا تجتمع أحكام هذه النصوص معاً متى انتفى ذلك فلا يبقى من دلالات نص المادة {49} إلا ما يتمشى مع وجوب سريان حكم عدم الدستورية على المراكز القانونية التي نشأت في ظل النص الملغى وتأثرت به. والحال كذلك ان سبب عدم الدستورية لم يطرأ بالحكم الذى قضى به انما كان ملازماً للنص منذ صدوره.

وبناء على ما تقدم فان الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه فيما يتعلق بالمقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية يمتد إلى العاملين الذين انتهت خدمتهم بالشركة قبل صدوره مالم يكن حقهم في هذا المقابل قد انقضى بالتقادم أو حسم الخلاف بشأنه بموجب حكم قضائى نهائى حاز قوة الأمر المقضى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.

 

 

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 535 - سنة الفتوى 52 جلسة 18 / 03 / 1998 - تاريخ الفتوى 03 / 05 / 1998 - رقم الملف 532/6/86 ص 1097]

 

--- 1 ---

 طلب الإفادة بالرأي عن مدى أحقية العامل في الحصول على مقابل نقدي { عند انتهاء خدمته } عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية دون حد أقصى في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 17 / 5 / 1997 في هذا الخصوص - حاصل وقائع الموضوع {حسبما يبين من الأوراق } أنه بتاريخ 17 / 5 / 1997 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 47 لسنة 18القضائية " دستورية " وقضى حسبما ورد بمنطوقة " بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة(45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من أن لا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الأجازة السنوية التي يجوز العامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الأجازة ــ فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى ــ عائداً إلى رب العمل " وفى ضوء ذلك طلبتم بكتابكـــــــم المشار إليه من إدارة الفتوى المختصة الإفادة بالرأي عن مدى أحقية العامل في القطاع العام في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية ولو جاوزت الثلاثة أشهر عند انتهاء خدمته فقامت إدارة الفتوى بعرض الموضوع على اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة التي قررت بجلستها المنعقدة في 10 / 11 / 1997 إحالته إلى الجمعية العمومية لأهميته وعموميته - لاحظت الجمعية العمومية أن المسألة القانونية المطروحة عليها تتعلق بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه على أوضاع الواقع وهو ما يتطلب الوقوف على مدلول ذلك الحكم وبيان المفهوم منه بياناً واضحاً يرفع ما عسى أن يثور بشأنه من خلاف يترتب عليه تباين أو تناقض في تصرفات الأجهزة الإدارية المنوط بها تطبيقه فالحاصل أن الأمر يتعلق بأوجه فهم حكم واستخلاص دلالاته مما يشكل قوام الإفتاء وليس أمر تفسير حكم أو منازعة في تنفيذه مما ينعقد به اختصاص القضاء - استعراض الجمعية العمومية في ضوء ما تقدم وفى إطار ما طرح من تساؤل قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والذي تنص المادة {1} منه على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام . وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون ". وتبين لها أن هذا القانون قد خلا من نص بشأن الحد الأقصى لرصيد الأجازات الاعتيادية والمقابل النقدي المستحق عنها للعامل عند انتهاء خدمته مما يلزم معه الرجوع في هذا الخصوص إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والذي تنص المادة {45} منه على أن " يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تـقـتضيها مصلحة العمل وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها ستة أيام متصلة على الأقل. " وللعامل الحق في تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في أحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بأسبوعين على الأقل." ويجوز بناءً على طلب كتابي من العامل ضم مدة الأجازة السنوية فيما زاد على الستة أيام المشار إليها بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر. " ولا يسرى حكم تجزئة الأجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأحداث ". والمادة {47} على أنه " للعامل الحق في الحصول على أجر عن أيام الأجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على أجازة عنها " - طالعت الجمعية العمومية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 17 / 5 / 1997 في القضية رقم 47 لسنة 18 القضائية " دستورية " والذي جرى منطوقة على النحو التالي: " حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الأجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الأجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائداً إلى رب العمل وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة" - تبين للجمعية العمومية أن هناك وجهي فهم يمكن استخلاصهما من منطوق الحكم المشار إليه: أولهما مؤداه أحقية العامل في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون حد أقصى يستوي في ذلك أن يكون الحرمان من هذه الأجازة عائداً إلى العامل ذاته أو إلى رب العمل. وهذا الوجه من أوجه الفهم وان كان يستند إلى المعنى الظاهر لعبارات منطوق الحكم إلا أنه يتناقض تناقضاً واضحاً مع ما ورد في الحكم من أسباب إذ نصت حيثيات الحكم على أنه" وحيث أن المشرع قد دل بالفقرة الثالثة من المادة (45) مــن قانون العمل على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الأجازة السنوية" وعاءً ادخارياً " من خلال ترحيل مددها التي تراخى في استعمالها ــ وآيا كان مقدارها ــ ثم تجميعها ليحصل العامل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العمل سوء قصده فلم يجز أن يحصل على أجر عن هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر...... إلا أن هذه المدة - التي حدد المشرع أقصاها - ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الأجازة التي قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها. فإذا كان تفويتها منسوباً إلى رب العمل ومنتهيا إلى الحرمان منها فيما يجاوز ثلاثة أشهر كان مسئولا عنها بكاملها. ويجوز للعامل عندئذ ــ وكأصل عام ــ أن يطلبها جملة أيا كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً وألا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً ــ وعلى الأقل ــ لأجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره تقديراً بأن المدة التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة سببها إجراء اتخذه رب العمل وعليه أن يتحمل تبعته" - من الجلي أن هذا الوجه من أوجه الفهم يجعل منطوق الحكم متناقضاً مع أسبابه تناقضاً بيناً. وفى هذا المجال تجدر الإشارة إلى ما استقر عليه القضاء بالنسبة للتناقض الذي يعيب الأحكام حيث قضت محكمة النقض بأن " التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحي به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقة". (نقض مدني الطعن رقم 260 لسنة 33 القضائية جلسة 27 / 4 / 1967 والطعن رقم 521 لسنة 34 القضائية جلسة 14 / 1 / 1969 والطعنان رقما 53 57 لسنة 38 القضائية جلسة 1 / 1 / 1974). وأن " التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدى إلى نقضه هو التناقض الذي يقع في الأسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق أما التناقض في المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الالتماس" (الطعون أرقام 601 و613 و614 لسنة 39 القضائية جلسة 12 / 3 / 1975). وأن " التناقض الذي يفسد الحكم ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ما تتماحي به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقة كما أنه متى كان ما يوجه إلى الحكم ليس من قبيل النعي على تقريراته القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضائه وإنما ينصب على ما عبر عنه عما انتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به فانه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم". (الطعنان رقما 1590 و1600 لسنة 48 القضائية بجلسة 22 / 5 / 1980). كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه " متى ثبت أن منطوق الحكم لا يتفق في نتيجته مع الأسباب.... فإن أسباب الحكم تكون قد تناقضت مع منطوقة ومن ثم يكون قد بنى على مخالفة القانون ويتعين القضاء بإلغائه" (الطعن رقم 654 لسنة2 القضائية بجلسة 23 / 11 / 1957) - هذا عن الوجه الأول من أوجه فهم الحكم المشار إليه والذي يترتب على الأخذ به أن يصبح الحكم مشوباً بالتناقض بين أسبابه ومنطوقة بحيث لا يظهر على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق - أما عن الوجه الآخر لفهم منطوق الحكم فمؤداه أحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية دون حد أقصى إذا كان الحرمان من هذه الأجازة راجعاً إلى رب العمل باعتبار أن منطوق الحكم لم يقض بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة المشار إليها على إطلاقه بحيث يترتب عليه إلغاء نص العبارات ذاتها وإنما قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك الفقرة من معنى يؤدى إلى حرمان العامل من المقابل النقدي لما جاوز الثلاثة أشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية في حالة ما إذا كان الحرمان من الأجازة عائداً إلى رب العمل. وهذا الوجه من أوجه الفهم وان كان أقل ظهوراً من الوجه الأول إلا أنه يحمل منطوق الحكم على الصحة ويجعله متسقاً مع الأسباب التي قام عليها - من المسلم به في مجال استخلاص الدلالات من النصوص التشريعية انه إذا ما وجد أكثر من وجه لفهم النص أحدها ظاهر يجعل النص مشوباً بالتناقض ويؤدى إلى إبطال حكمه والآخر فيه خفاء ولكنه يحمل النص على الصحة ويؤدى إلى إعماله تعين الالتزام بالمعنى الأقل ظهوراً لحمل النص على الصحة وأعمال مقتضاه مادامت عباراته تحتمل هذا الفهم ذلك أن النصوص لا تفهم معزولا بعضها عن البعض إنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء دلالة النصوص الأخرى وفى اتصال مفاده بما تفيده الأخريات من معان شاملة - الحاصل انه إذا كانت للنص دلالات تتعارض أظهرها مع دلالة تشريع أعلى وجب استبعاد هذه الدلالة الأظهر وترجيح ما يليها في الظهور من دلالات لا تتعارض مع التشريع الأعلى. وهذا من مقتضيات التوفيق بين النصوص . وكذلك الشأن في تقرير النسخ الضمني لحكم تشريع سابق بحكم تشريع لاحق فلا يقوم نسخ ضمني قبل أن يبذل الجهد للتوفيق بين السابق واللاحق بالتقريب بين النصوص وترجيح المفاد الذي لا يقوم به التعارض بين أي منهما والآخر وان كان مفاداً أقل ظهوراً بالنظر إلى عبارته في ذاتها معزولا عن النصوص الأخرى. وهذا هو الشأن أيضا عند النظر في تناقض منطوق الحكم مع أسبابه فلا يقال بالتناقض المفسد للحكم قبل بذل الجهد لإجراء هذا التوفيق وحمل عبارة الحكم على ما تسعه الأسباب وتسيغه من فهم واستدلال. الأمر الذي ترتأى معه الجمعية العمومية تغليب هذا الوجه الأخير من أوجه الفهم لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه

 - مؤدى ذلك: أحقية العاملين في شركات القطاع العام { عند انتهاء خدمتهم } في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى - إذا كان الحرمان من الأجازة راجعا إلى رب العمل.

 

 

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 533 - سنة الفتوى 52 جلسة 18 / 03 / 1998 - تاريخ الفتوى 05 / 03 / 1998 - رقم الملف 277/2/86 ص 1083]

 

--- 1 ---

 طلب الإفادة بتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 18 القضائية " دستورية " وبيان مـا إذا كان نطاق تنفيذه يشمل العاملين بشركات قطاع الأعمال العام - حاصل الوقائع أنه بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 / 5 / 1997 والذي قضى منطوقة " بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى- عائدا إلى رب العمل".

وردت استفسارات من شركات قطاع الأعمال العام عن كيفية تطبيق الحكم المشار إليه وما إذا كان العامل يستحق بمقتضاه صرف بدل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية دون حد أقصى عند انتهاء خدمته وقام المكتب الفني لقطاع الأعمال العام بإعداد مذكرة حول الموضوع ضمنها أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يشر إلى قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ولوائح شئون العاملين بشركاته وأن هذه اللوائح هي الواجبة الإعمال فيما يتعلق بنظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات ولا تسرى أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللوائح وأضافت المذكرة المشار إليها أن شركات قطاع الأعمال العام تعانى من عمالة زائدة وأن عدم قيام العاملين بأجازاتهم كاملة مردة رغبتهم الشخصية في عدم استنفاد مدد أجازاتهم كاملة وليس مردة إلى الإدارة. ونظراً لما يتسم به الموضوع من أهمية وعمومية في التطبيق طلب طرحه على الجمعية العمومية - لاحظت الجمعية العمومية أن تفسير الحكم القضائي { وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تسرى على الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا فيما لم يرد بشأنه نص في قانونها } تختص به المحكمة التي أصدرت الحكم دون غيرها. وأن عمل جهة الإفتاء فيما تستفتى فيه بشأن تطبيق الحكم على أوضاع الواقع إنما يتعلق بأوجه فهم الحكم واستخلاص دلالته وبيان المفهوم منه بياناً واضحاً برفع ما عسى أن يثور بشأنه من خلاف يترتب عليه تباين أو تناقض في تصرفات الأجهزة الإدارية المنوط بها تطبيقه - استظهار الجمعية العمومية إفتاءها السابق بشأن تطبيق الحكم المشار إليه على العاملين بالقطاع العام والذي خلصت فيه إلى " أحقية العاملين في شركات القطاع العام { عند انتهاء خدمتهم} في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل ". وذلك تأسيساً على أن هناك وجهي فهم يمكن استخلاصهما من منطوق الحكم المشار إليه أحدهما ظاهر إلا أنه يتناقض تناقضاً واضحاً مع ما ورد في الحكم من أسباب بما يجعل منطوق الحكم منبت الصلة عن أسبابه مفتقداً إياها وصادراً بغير سبب يسنده ومؤدى هذا الوجه من وجوه الفهم أحقية العامل في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون حد أقصى يستوي في ذلك أن يكون الحرمان من هذه الإجازة عائداً إلى العامل ذاته أو إلى رب العمل والوجه الآخر من وجوه الفهم وهو أقل ظهوراً إلا أنه يحمل منطوق الحكم على الصحة ويجعله مستنداً للأسباب التي وردت بالحكم وقائماً عليها ومفاده أحقية العامل في هذا المقابل إذا كان الحرمان من هذه الإجازة راجعاً إلى رب العمل. الحال أنه عند النظر في تناقض منطوق الحكم مع أسبابه لا يقال بالتناقض المفسد للحكم قبل بذل الجهد لأجراء التوفيق وحمل عبارة الحكم على ما تسعه من الأسباب وتسيغه من فهم واستدلال مما يجدر معه تغليب هذا الوجه الآخر من أوجه فهم الحكم استعراض الجمعية العمومية قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الذي ينص في المادة {80} منه على أن " عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمــــل وظروفه بين منظمة نقابية أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر...... بما يكفل شروطاً أو مزايا أو ظروفاً أفضل. ويجوز لصاحب العمل أن ينيب عنه في إبرام العقد اتحاد الصناعات أو الغرفة التجارية أو أية منظمة ينتمي إليها. كما يحق لمنظمات أصحاب الأعمال إبرام هذا العقد ممثلين لأصحاب الأعمال". وفي المادة { 86} على أن " يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الجماعي يخالف حكماً من أحكام هذا القانون مالم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل " - استعراض الجمعية العمومية قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الذي ينص في المادة {42 } على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص....". وفي المادة { 48} على أن " تسرى أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابي. وتسرى أحكام البـاب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهنية. كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له " - استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في قانون العمل عُنى بتنظيم الروابط الناشئة عن عقد العمل سواء كان هذا العقد فردياً أو جماعياً باعتبارها من روابط القانون الخاص المعتمدة على التوافق الإرادي بين طرفيها بحسبان أن العقد شريعة المتعاقدين وهو ما يفرق بين هذه الروابط والعلاقات الوظيفية التي تنشأ في إطار القانون العام وتنبني على أساس الصيغة اللائحية بما لها من صفة تشريعية وأن عقد العمل الجماعي وفقا لما نصت عليه المادة { 80} من هذا القانون هو اتفاق بين صاحب العمل والمنظمة النقابية تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه وأن هناك قيداً عاماً برد على مثل هذه العقود تضمنته المادة {86} من ذلك القانون مؤداه عدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجبه بحيث يقع باطلاً كل شرط يخالف هذا القيد - استظهار الجمعية العمومية من ناحية أخرى أنه بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 أضحت شركات قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص شأنها في ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وتنبسط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات وأن مفاد ما نصت عليه المادة {42} من هذا القانون من قيام الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها أن هذه اللوائح وما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه وتندرج من ثم في عداد عقود العمل الجماعية التي تسرى عليه أحكام قانون العمل على نحو ما سلف بيانه. ولا ينفي عنها هذا الوصف كونها منظمة تنظيماً لائحياً إذ يظل التوافق الإرادي بين طرفيها هو الأساس الذي تقوم عليه واعتماد الوزير المختص لها لا يغير من طبيعتها القانونية ويؤكد ذلك ويدعمه ما نصت عليه المادة{48} من قانون شركات قطاع الأعمال العام من سريان أحكام قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابي وكذلك سريان أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له مع مراعاة أن المقصود باللوائح التنفيذية عموماً هي تلك اللوائح ذات الطبيعة التشريعية. ومؤدى ذلك أن لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام باعتبارها عقود عمل جماعية تتقيد بعدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجب قانون العمل ويقع باطلاً كل شرط يرد بهـــــا مخالفاً لهذا القيد. ولما كانت أحكام قانون العمل بالنسبة للمقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية في ضوء ما خلصت إليه الجمعية العمومية من فهم لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تقرر أحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازته الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الأجازة راجعاً إلى رب العمل ومن ثم فان أي نص يرد في لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يؤدى إلى الانتقاص من حق العامل في هذا المقابل في هذه الحالة يكون غير مشروع

 - مؤدى ذلك: (1) تفسير الحكم القضائي تملكه المحكمة مصدرة الحكم.

(2)أحقية العاملين في شركات قطاع الأعمال العام ــ عند انتهاء خدمتهم ــ في المقابل النقدي عن كل رصيد أجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الأجازة راجعاً إلى رب العمل.

 

 

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 534 - سنة الفتوى 52 جلسة 18 / 03 / 1998 - تاريخ الفتوى 03 / 05 / 1998 - رقم الملف 426/2/47 ص 1091]

 

--- 1 ---

 استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إفتاءها الصادر بجلستيها المنعقدتين في 4 من ديسمبر 1985 و18 من أكتوبر سنة 1986, الذي انتهت فيه إلى أحقية العاملين بالقطاع العام في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية عند انتهاء خدمتهم بحد أقصى قدره ثلاثة أشهر, استنادا إلى أن أقصى مدة يمكن الاحتفاظ بها للعامل من رصيد أجازاته, طبقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - الذي يسري على العاملين بالقطاع العام إعمالا لحكم الإحالة الوارد بالمادة (1) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - هي ثلاثة أشهر, ومن ثم فإن هذا الحد هو أقصى ما يستحق عنه العامل بالقطاع العام مقابلا عن أجره إذا لم يكن حاصل على جميع أجازاته الاعتيادية.

واستعرضت الجمعية العمومية أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون العمل والخاص بالأجازات, وتبين لها أن ما تقضي به المادة (47) من قانون العمل من أن "للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الأجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على أجازة عنها" وما تقضي به المادة (45) منه من أنه "ويجوز بناء على طلب كتابي من العامل ضم مدة الأجازة السنوية... بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر" أن ما تقضي به هاتان المادتان, هو في جوهر الأمر حكم واحد متكامل العناصر والأركان, يقوم على أن ما قضت به الفقرة الثالثة من المادة (45) يعد قيد على مبدأ الاستحقاق المقرر بالمادة (47) على نحو ينحصر معه الشطر الأول من الحكم القاضي بالأحقية في تقاضي المقابل النقدي في نطاق شطره الثاني الذي جعل الأجازة, التي يجوز للعامل ضمها وبالتالي المطالبة بمقابل نقدي عنها في حالة عدم استعمالها مقصورة في ثلاثة أشهر. وذلك باعتبار أن مالا يحق للعامل الحصول عليه من أجازة عينا لا يحق له أن يعوض عنه بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات. ويؤيد ذلك أن قانون العمل - الملغي - الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم يكن يضع بالمادة (59) حدا أقصى لرصيد الأجازات التي يجوز للعامل تجميعها, فلم يكن ثمة قيد من أحكام ذلك القانون يحول بين العامل والحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد الأجازات المستحقة له طبقا لحكم المادة (61) من القانون ذاته. وذلك بالمغايرة لما تجري به أحكام قانون العمل الحالي الذي أفصحت مذكرته الإيضاحية عن أنه "استحدث قاعدة مؤداها حق العامل في أن يطلب كتابة ضم مدة الأجازة السنوية فيما زاد على الستة أيام, أي السماح له بتجميع رصيده من الأجازات بما لا يجاوز ثلاثة أشهر". ويؤكد ما تقدم أيضا أن من مقتضى القول بأحقية العامل في تقاضي المقابل عن رصيد الأجازات المستحقة له بما يجاوز ثلاثة أشهر أن أجر هذا الرصيد يندرج في عداد أيام الأجازات التي يحصل العامل خلالها على أجر مضاعف, بالمخالفة لحكم المادة (48) من قانون العمل التي جعلت مناط حق العامل في الحصول على أجر مضاعف هو العمل خلال أيام الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بما لا يزيد على ثلاثة عشر يوما في السنة. هذا فضلا عن أنه لم يطرأ من الموجبات ما يقتضي العدول عما سبق أن أستقر عليه إفتاء الجمعية العمومية بجلستيها سالفتي الذكر.

وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة يبين عدم أحقية السيدة/......... فيما تطالب به. ولا ينال من ذلك أن زوجها بوصف انه كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للمضارب وتسويق الأرز عند وفاته لم يكن من العاملين بالشركة وفقا لحكم المادة (3) من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه, على أساس أن رصيد الأجازات المتجمع للمعروضة حالته تجمع له طوال مدة خدمته باعتباره عاملا خاضعا للنظام القانوني المقرر لذلك. كما قام السند القانوني في استحقاق المقابل النقدي عن هذا الرصيد في الحدود المقررة قانونا بوصفه عاملا خاضعا لذات النظام أيضا.

 

 لــــــــــــذلــــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالته عند انتهاء خدمته في الحصول على مقابل أجره عما لم يستخدمه من رصيد أجازاته المستحقة له بحد أقصى ثلاثة شهور, تأييدا للإفتاء السابق للجمعية في هذا الشأن.

 

 

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 191 - سنة الفتوى 48 جلسة 23 / 03 / 1994 - تاريخ الفتوى 27 / 03 / 1994 - رقم الملف 457/6/86 ص 660]

 

--- 1 ---

 استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إفتاءها الصادر بجلستيها المنعقدتين في 4 من ديسمبر سنة 1985 و18 من أكتوبر سنة 1986 وكانت انتهت فيه إلى أحقية العاملين في القطاع العام في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية عند انتهاء خدمتهم بحد أقصى قدره ثلاثة أشهر, استنادا إلا أن أقصي مدة يمكن الاحتفاظ بها للعامل من رصيد أجازاته الاعتيادية, طبقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الذي يسري على العاملين بالقطاع العام إعمالا لحكم الإحالة الوارد بالمادة (1) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978, هي ثلاثة أشهر, ومن ثم فإن هذا الحد هو أقصى ما يستحق عنه العامل بالقطاع العام مقابلا عن أجره إذا لم يكن حصل على جميع أجازاته الاعتيادية.

واستعرضت الجمعية العمومية أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون العمل الخاص بالأجازات, وتبين لها أن ما تقضي به المادة (47) من قانون العمل من أن " للعامل الحق في الحصول على أجر عن أيام الأجازة والمستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على أجازة عنها" وما تقضي به المادة (45) منه من أنه "ويجوز بناء على طلب كتابي من العامل ضم مدة الأجازة السنوية... بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر" أن ما تقضي به هاتان المادتان, هو في جوهر الأمر حكم واحد متكامل العناصر والأركان, يقوم على أن ما قضت به الفقرة الثالثة من المادة (45) يعد قيدا على مبدأ الاستحقاق المقرر بالمادة (47) على نحو ينحصر معه الشطر الأول من الحكم القاضي بالأحقية في تقاضي المقابل النقدي في نطاق شطره الثاني الذي قصر الأجازة التي يجوز للعامل ضمها وبالتالي المطالبة بمقابل نقدي عنها في حالة عدم استعمالها في ثلاثة أشهر, وذلك باعتبار أن ما لا يحق للعامل الحصول عليه من أجازة عينا لا يحق له أن يعوض عنه بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات. ويؤيد ذلك أن قانون العمل - الملغي - الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم يكن يضع بالمادة (59) حدا أقصى لرصيد الأجازات التي يجوز للعامل تجميعها, فلم يكن ثمة قيد من أحكام هذا القانون يحول بين العامل والحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد الأجازات المستحقة له طبقا لحكم المادة (61) من القانون ذاته. وذلك بالمغايرة لما تجري به أحكام قانون العمل الحالي الذي أفصحت مذكرته الإيضاحية عن أنه "استحدث قاعدة مؤداها حق العامل في أن يطلب كتابه ضم مدة الأجازة السنوية فيما زاد على الستة أيام, أي السماح له بتجميع رصيده من الأجازات بما لا يجاوز ثلاثة أشهر". ويؤكد ما تقدم أيضا أن من مقتضى القول بأحقية العامل في تقاضي المقابل النقدي عن رصيد الأجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة اشهر أن أجر هذا الرصيد يندرج في عداد أيام الأجازات التي يحصل العامل مقابل العمل خلالها على أجر مضاعف, بالمخالفة لحكم المادة (48) من قانون العمل التي جعلت مناط حق العامل في الحصول على أجر مضاعف هو العمل خلال أيام الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوي العاملة والتدريب بما لا يزيد على ثلاثة عشر يوما في السنة.

وبالنظر إلى أنه فضلا عن كل ما تقدم لم يطرأ من الموجبات ما يقتضي العدول عما سبق أن استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية من أحقية العاملين في القطاع العام في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية عند انتهاء خدمتهم بحد أقصى قدره ثلاثة أشهر.

 

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية العامل في القطاع العام عند انتهاء خدمته في مقابل أجره عن رصيد أجازته المستحقة له والتي لم يستعملها بحد أقصى ثلاثة شهور تأكيدا للإفتاء السابق للجمعية العمومية في هذا الشأن.

 

 

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 66 - سنة الفتوى 48 جلسة 19 / 01 / 1994 - تاريخ الفتوى 30 / 01 / 1994 - رقم الملف 455/6/86 ص 593]

 

--- 1 ---

 استعرضت الجمعية العمومية إفتاءها السابق المشار إليه بجلستي 8/10/1986 و2/3/1988. كما استعرضت المادة (1) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 التي تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام. وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون". والمادة (48) من ذات القانون التي تنص على أن "يضع مجلس الإدارة نظاما للحوافز المادية والأدبية على اختلاف أنواعها بما يكفل تحقيق أهداف الشركة ويحقق زيادة الإنتاج وجودته وذلك على أساس معدلات قياسية للأداء والإنتاج". والمادة (49) منه التي تنص على أنه "يجوز لرئيس مجلس الإدارة تقرير مكافأة تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو تغير في النفقات".. والمادة (50) التي تنص على أنه "يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح العامل علاوة تعادل العلاوة الدورية المقررة، وبمراعاة ما يأتي:

1- أن يكون العامل قد حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء أو زيادة في الإنتاج أو أن تكون كفايته قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين".. وكذلك استعرضت المادة (1) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 التي تنص على أن "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون:

بالأجر: كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقدا مضافا إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها وعلى الأخص ما يأتي: ......" والمادة (45) من القانون المذكور التي تنص على أن "يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه... وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها ستة أيام متصلة على الأقل...

ويجوز بناء على طلب كتابي من العامل ضم مدة الأجازة السنوية فيما زاد على الستة أيام المشار إليها بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر..." والمادة (47) منه التي تنص على أن "للعامل الحق في الحصول على أجر عن أيام الأجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على أجازة عنها".

واستبانت الجمعية أن العاملين بالقطاع العام لم ينظم قانونهم الخاص رقم 48 لسنة 1978 مسألة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيده الذي تجمع من الأجازات الاعتيادية، فكان من المتعين الرجوع إلى الأحكام المنظمة لتلك المسألة في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 باعتباره الشريعة العامة وفقا لنص الإحالة الوارد في القانون رقم 48 لسنة 1978. وإذ تبين من هذه الأحكام استحقاق العامل بالقطاع لأجره عن رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته بحد أقصى ثلاثة أشهر طبقا للمادتين 45 و47 من قانون العمل إلا أنه لا يجوز استعارة "مدلول الأجر" المشار إليه بالمادة (1) من ذات القانون واتخاذه أساسا لحساب المقابل النقدي عن رصيد الأجازات المذكورة. ذلك لأن القاعدة المسلم بها تقضي بأنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص وفي الحدود التي لا تتعارض مع طبيعته والغرض منه، والثابت أن قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قد تضمن تنظيما خاصا للأجر يتمثل في جدول للمرتبات وقواعد متميزة لمنح العلاوات والمكافآت وغيرها من المزايا المادية وهي الواجبة التطبيق في تحديد أجر العامل بما لا وجه معه للرجوع إلى قانون العمل في هذا الشأن.

ولما كان إفتاء الجمعية العمومية - في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه - قد استقر على أن الأجر إذا اتخذ كأساس لتحديد تعويض معين قرره المشرع للعامل عن فترة لم يؤد العمل خلالها، فإن مبلغ التعويض ينحصر في الأجر الأساسي المستحق له طبقا لجدول الأجور المرفق بالقانون المذكور وملحقات الأجر التي ترتبط به ارتباطا لازما وتدور وجودا وعدما كالعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل التمثيل وطبيعة العمل. أما الملحقات الأخرى المتغيرة كالحوافز والمكافآت التشجيعية فلا تندرج في مبلغ التعويض لكون المشرع قد ربط استحقاقها باستيفاء العامل لشروط معينة ومباشرته العمل بشكل فعلي.

وإذ يعتبر المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستعملها العامل في القطاع العام عند انتهاء خدمته بمثابة تعويض له، يعتد بأجره كأساس لحساب مبلغ التعويض المستحق له. ومن ثم فإن المقابل النقدي المستحق له يقتصر على الأجر الأساسي المقرر للعامل وملحقات الأجر التي ترتبط به ارتباطا حتميا كما تقدم وهو ذات الرأي الذي خلصت إليه الجمعية العمومية بفتواها الصادرة بجلسة 2/3/1988.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الأجر الذي يعتد به عند حساب المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية للعاملين بالقطاع العام هو الأجر الأساسي وملحقاته اللصيقة به وذلك لا يشمل الحوافز أو المكافآت التشجيعية على النحو السالف بيانه.

 

 

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 1052 - سنة الفتوى 44 جلسة 01 / 11 / 1989 - تاريخ الفتوى 08 / 11 / 1989 - رقم الملف 373/6/86 ص 471]

 

--- 1 ---

 استعرضت الجمعية العمومية فتواها الصادرة بجلسة 4/12/1985 ملف رقم (86/6/314) والتي انتهت للأسباب الواردة بها إلى استحقاق العامل في القطاع العام عند انتهاء خدمته مقابل أجره عن رصيد الأجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته طبقا للقانون رقم 137 لسنة 1981.

وتبين للجمعية أن المشرع بموجب المادة 1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام سرى أحكام قانون العمل على العاملين بالقطاع فيما لم يرد به نص في القانون رقم 48 لسنة 1978. ولما كان هذا القانون الأخير قد نظم في المادتين 65 و66 منه الأجازات العارضة والاعتيادية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام واقتصر على معالجة الاستحقاق والمدد والاحتفاظ برصيد الأجازات الاعتيادية، وسكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد أجازاته الاعتيادية، فإنه تطبيقا لنص الإحالة الوارد في القانون رقم 48 لسنة 1978، يتعين الرجوع في تنظيم ما سكت عنه المشرع إلى أحكام قانون العمل باعتباره مكملا للقانون رقم 48 لسنة 1978 في هذا الشأن وهو ما سبق أن انتهت إليه الجمعية بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/12/1985.

ولما كان العاملون بالقطاع العام يستمدون حقهم في المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية من قانون العمل، فإنه يتعين الرجوع إلى التنظيم الوارد في هذا القانون لهذا المقابل، وعلى ذلك ولما كان قانون العمل الساري في ظل العمل بنظام العاملين بالقطاع العام الملغي رقم 61 لسنة 1971 وعند العمل بأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وهو القانون رقم 91 لسنة 1959 الملغي قد تضمن النص في مادته رقم 59 على أحقية العامل في تأجيل أجازاته التي تزيد على ستة أيام إلى سنة تالية، وقضى في المادة 61 منه بأحقية العامل في الحصول على أجره عن أيام الأجازات المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وعلى ذات النهج أتى قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 إذ نصت المادة 45 منه على أن "يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة الاعتيادية....... ويجوز بناء على طلب كتابي من العامل ضم مدة الأجازة السنوية فيما زاد على ستة الأيام المشار إليها بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر". ونصت المادة 47 من ذات القانون على أن "للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الأجازة المستحقة له في حال تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على أجازة عنها".

ومفاد ذلك أن أقصى مدة يمكن الاحتفاظ بها للعامل من رصيد أجازاته الاعتيادية هي ثلاثة أشهر، ومن ثم فإن هذا الحد الأقصى هو أقصى ما يستحق عنه مقابلا عن أجره في حالة عدم استعماله لحقه المقرر في الحصول على أجازاته الاعتيادية، وعليه فلا يجوز أن يزيد المقابل النقدي عند ترك الخدمة بأية حال من الأحوال عن أجر ثلاثة أشهر.

ولما كان المشرع قد عرف في المادة 1 من القانون رقم 137 لسنة 1981 المشار إليه "الأجر" بأنه "كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقدا مضافا إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها...." فإن هذا الأجر الشامل هو الذي يتخذ أساسا لحساب المقابل النقدي لرصيد أجازات العامل عند ترك الخدمة.

وإذ تقضي المادة 698 من التقنين المدني بسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وكان مناط استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد أجازاته هو ترك العمل أي انتهاء عقده مع رب العمل ومن ثم فإن حقه في صرف هذا المقابل يسقط بالتقادم بمضي سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة.

وبتطبيق ما تقدم على العاملين بالقطاع العام فإنه وفقا لحكم الإحالة المنصوص عليه في القانون رقم 48 لسنة 1978 وفي القانون رقم 61 لسنة 1971 الملغي يسري عليهم ما يسري على العاملين المخاطبين بقانون العمل في هذا الشأن وبذات الضوابط والقيود، فيستحقون مقابلا نقديا عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية عند ترك الخدمة بحد أقصى قدره أجر ثلاثة أشهر أيا ما كان النظام القانوني الذي تجمع هذا الرصيد في ظله ويحسب هذا المقابل على أساس الأجر الشامل في مفهوم المادة 1 من قانون العمل ويتقادم حقهم في صرف هذا المقابل النقدي بمرور سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة، ولا وجه للقول بأن هذا الميعاد يمتد ولا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إفتاء الجمعية العمومية بأحقية العاملين بالقطاع العام في صرف مقابل نقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية ذلك أنه فضلا عن أنه لم تكن هناك عقبات مادية أو قانونية تحول بين العاملين بالقطاع العام والمطالبة بحقهم هذا، فإن إفتاء الجمعية في هذا الشأن لا يعدو أن يكون كاشفا عن الحق، أما الحق ذاته فهو ثابت لهم منذ تقريره في قانون العمل وورود نص الإحالة إلى هذا القانون في نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية العاملين في القطاع العام في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية عند انتهاء خدمتهم بحد أقصى قدره أجر ثلاثة أشهر من الأجر الشامل في مفهوم قانون العمل، ويتقادم حقهم في صرف هذا المقابل بمرور سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة وأن هذا الحكم يسري من تاريخ ورود نص في نظام العاملين بالقطاع العام بالإحالة إلى قانون العمل.

 

 

[جمهورية مصر العربية - سنة الفتوى 41 جلسة 08 / 10 / 1986 - تاريخ الفتوى 08 / 10 / 1986 - رقم الملف 314/6/86 ص 5]

--- 1 ---

 استظهرت الجمعية العمومية إفتاءها السابق بجلستها المعقودة في 4/12/1985 والذي انتهت فيه إلى "استحقاق العامل في القطاع العام عند انتهاء خدمته مقابل أجره عن رصيد الأجازات المستحقة التي لم يستعملها حتى انتهاء الخدمة طبقا للقانون رقم 137 لسنة 1981". كما تبينت الجمعية العمومية أن المادة 1 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تقضي بأن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون"، كما تبينت أن المادة 47 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل تقضي بأن " للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الأجازات المستحقة له في حالة تركه للعمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على أجازة عنها".

ومفاد ما تقدم أن المشرع سرى قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على العاملين في القطاع العام فيما لم يرد فيه نص في القانون رقم 48 لسنة 1978. ولما كان تنظيم الأجازات الواردة في المادتين 65 و66 من القانون رقم 48 لسنة 1978 اقتصر على معالجة الاستحقاق والمدد ورصيد الأجازات. ولم يعالج حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد أجازاته الاعتيادية مما يتعين معه الرجوع في هذا الخصوص إلى قانون العمل باعتباره القانون المكمل للقانون رقم 48 لسنة 1978، مع ملاحظة أن المادة 66 المشار إليها لم تضع حدا أقصى لمدة الأجازة التي يحتفظ بها خلافا لما نصت عليه المادة 45 من قانون العمل التي قصرت الاحتفاظ بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.

ولما كان المستقر أن مؤسسة مصر للطيران، مؤسسة عامة قائمة استثناء، وأن العاملين فيها تنظم شئونهم الوظيفية نظم العاملين بالقطاع العام، فيخضعون بذلك لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978. وعلى ذلك فإنهم يستحقون مقابلا نقديا عن رصيد أجازتهم الغير مستنفذة عند انتهاء خدمتهم طبقا للقانون رقم 137 لسنة 1981.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استحقاق العاملين بمؤسسة مصر للطيران عند انتهاء خدمتهم مقابل أجرهم عن رصيد الأجازات المستحقة لهم التي لم يستعملوها حتى انتهاء خدمتهم طبقا للقانون رقم 137 لسنة 1981.

 

 

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 274 - سنة الفتوى 40 جلسة 05 / 03 / 1986 - تاريخ الفتوى 20 / 03 / 1986 - رقم الملف 327/6/86 ص 657]

 

 

--- 1 ---

 إن المادة 1 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تقضي بأن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون"، كما تبينت الجمعية العمومية أن المادة 47 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل تقضي بأن "للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الأجازات المستحقة له في حالة تركه للعمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على أجازة عنها ".

ومفاد ما تقدم أن المشرع سرى قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على العاملين في القطاع العام فيما لم يرد فيه نص في القانون رقم 48 لسنة 1978. ولما كان تنظيم الأجازات الواردة في المادتين 65، 66 من القانون رقم 48 لسنة 1978 اقتصر على معالجة الاستحقاق والمدد ورصيد الأجازات. ولم يعالج حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد أجازاته الاعتيادية مما يتعين معه الرجوع في هذا الخصوص إلى قانون العمل باعتباره القانون المكمل للقانون رقم 48 لسنة 1978. وهو ذات الفهم الذي سبق وأن استظهرته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 31/10/1984 ملف رقم 86/6/274.

وبذلك فإنه بتطبيق المبادئ المقررة يكون من حق العامل في القطاع العام الحصول طبقاً للمادة 47 من قانون العمل عند انتهاء خدمته على أجره عن أيام الأجازات المستحقة له.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استحقاق العامل في القطاع العام عند انتهاء خدمته مقابل أجره عن رصيد الأجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى انتهاء الخدمة طبقاً للقانون رقم 137 لسنة 1981.

 

 

[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 1240 - سنة الفتوى 40 جلسة 04 / 12 / 1985 - تاريخ الفتوى 16 / 12 / 1985 - رقم الملف 314/6/86 ص 575]

 

--- 1 ---

 استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام والتي تنص المادة (1) منه على انه " تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص هذا القانون "

 كما استعرضت الجمعية العمومية نص المادة 61 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن قانون العمل والذي صدرت لائحتة الشركة في ظله وتنص على انه " للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الأجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلي المدة التي لم يحصل على أجازته عنها "

 وأخيرا استعرضت الجمعية العمومية نص المادة 148 من اللائحة الإدارية للعاملين بشركة أتوبيس القاهرة الكبرى الصادر بالقرار رقم 164 لسنة 1978 والتي تنص على انه للعامل الذي انتهت خدمته بسبب غير تأديبي الحق في الحصول على مقابل نقدي من أرصدة الأجازات الاعتيادية التي لا يحصل عليها أثناء مدة خدمته بالشركة وذلك بحد أقصي يعادل المرتب الشامل لثلاثة اشهر وفى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يصرف هذا المقابل لورثته وذلك للعاملين المنقولين من هيئة النقل العام بالقاهرة دون غيرهم .

 والمستفاد من ذلك أن النص الذي وضعته شركة أتوبيس القاهرة الكبرى والمقرر لأحقية العامل في الحصول على مقابل نقدي عن أرصدة الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته بالشركة وبالحدود الواردة به والتي استأنست فيه الشركة بنص المادة 89 من لائحة نظام العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة إنما يقوم على أساس من نص المادة 61 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن قانون العمل وهو القانون الذي كان معمولا به عند وضع اللوائح والأنظمة السابقة والذي كان معمولا به عند وضع اللوائح والأنظمة السابقة والذي أكد حكمه نص المادة 47 من القانون 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المعمول به حاليا, باعتبار أن تنظيم الأجازات الواردة في المادتين 65، 66 من القانون 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام اقتصر على معالجة الاستحقاق والمدد ولم يعالج حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد اجازته الأعتيادية مما يتعين معه الرجوع في هذه الخصوصية إلي قانون العمل باعتباره المكمل للقانون رقم 48 لسنة 1978 وبذلك فلا مطعن على مشروعية نص اللائحة المذكور.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى مشروعية المادة 148 من اللائحة الإدارية لشركة أتوبيس القاهرة الكبرى.

 [جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 1098 - سنة الفتوى 39 جلسة 30 / 10 / 1984 - تاريخ الفتوى 21 / 11 / 1984 - رقم الملف 274/6/86 ص 49]

 

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

------------------------

 

--- 1 ---

 مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون المذكور ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

 

 

( الطعن 6736 لسنة 79 ق جلسة 04 / 04 / 2010]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

اجازات

------------------------

--- 1 ---

 مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العاليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التي تقتضيها اغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى له ومرتباتهم وأسرارهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتعدد السفر لهم في الداخل والخارج كان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات وانتظمت نصوصها حكما في خصوص أجازات العامل بان حظرت في المادة 112 منها الحصول على المقابل النقدى عن الاجازات الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر ، فإنه لايكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام القانون العمل . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى عن أجازاته الاعتيادية فيما جاوز من رصيدها أربعة اشهر بالتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ودون أن يعمل حكم المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالبنك ، فانه يكون قد خالف القانون .

 

 

( الطعن 1133 لسنة 71 ق جلسة 17 / 03 / 2002]

 

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

------------------------

 

--- 4 ---

 مؤدى نص المادتين 45، 47 من القانون 137 لسنة 1981 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصورا على تلك الإجازة التي قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها، أما باقي الإجازة فيما يجاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تطبيق أحكام المادة 126 سالفة الذكر وطبق أحكام قانون العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

 ( الطعن 939 لسنة 70 ق جلسة 28 / 2 / 2002 - مكتب فني 53 ج 1 ص 358]

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

------------------------

 

--- 2 ---

 إذ كانت المادة 72 من لائحة نظام العاملين بشركات كهرباء مصر العليا التي وضعتها إعمالا لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 قد نظمت كالمادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 حق العامل في صرف مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته إلا أنها سكتت عن تحديد مدة الإجازة التي يحق للعامل الاحتفاظ بها للحصول على المقابل عنها عند انتهاء خدمته مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل سالف الذكر.

 

 

( الطعن 1332 لسنة 70 ق جلسة 10 / 01 / 2002 - مكتب فني 53 ج 1 ص 133]

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

------------------------

 

--- 3 ---

 المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين 45، 47 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتي يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصورا على تلك الإجازة التي قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقي الإجازة فيما جاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر ودون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع للشركة أم لا فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

 ( الطعن 1332 لسنة 70 ق جلسة 10 / 1 / 2002 - مكتب فني 53 ج 1 ص 133]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

تقادم

------------------------

--- 1 ---

 المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملا بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسرى على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كما يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات المنصوص عليها في المادتين 45، 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أيا كانت مدد هذه الأجازات المستحقة طبقا لأحكام هاتين المادتين سواء كان المقابل عن مدة الأجازة السنوية التي يجوز للعامل ضمها أو التي لم يحصل عليها قبل ترك الخدمة بإعتبار أن جميع هذه الدعاوى من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته في 8/3/1993 ولم يرفع الدعوى بالمطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد أجازاته السنوية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته إلا في 19/3/1998 بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد فإن الحق في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن الدعوى رفعت قبل فوات مدة التقادم منذ نشر حكم المحكمة الدستورية في 29/5/1997 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 ( الطعن 1143 لسنة 69 ق جلسة 8 / 6 / 2000]

 

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

تقادم

------------------------

--- 1 ---

 يدل النص في المواد 12/1 ، 42/1 ، 48/2 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام على أن قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 ولوائح العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 42 من القانون المشار إليه هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر وان قانون العمل مكمل لأحكامها فتسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلو القانون واللوائح من نص بشأنها لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه بتاريخ 20/7/1995 صدر قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 298 لسنة 1995 بإعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعتها بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 74 من هذه اللائحة على أنه (ويتم صرف المقابل النقدي عن الأجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها لأي سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقا لمفهوم التأمين الاجتماعي وعن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي استحقت عن مدة خدمته بالشركة وفى جميع الأحوال لا يعتد برصيد أجازات العامل المنقول إلى الشركة في تاريخ نقله) فإنه يتعين إعمال أحكام هذا النص على العاملين بالشركة الطاعنة دون أحكام المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 47 لسنة 18 ق (دستورية) بعدم دستورية الفقرة الثالثة منها فيما تضمنته من (ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الأجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الأجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلى رب العمل) وبالتالي لا يعد حكم هذه الفقرة في الفترة السابقة على الحكم بعدم دستوريتها مانعا يتعذر معه على المطعون ضده المطالبة بحقه في مقابل رصيد الأجازات بوصفه تعويضا عن عدم استعمالها - يوقف سريان التقادم إعمالا لحكم الفقرة الأولى من المادة 383 من القانون المدني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على أن التقادم يبدأ سريانه من تاريخ نشوء الحق في المطالبة بمقابل رصيد الأجازات فيما زاد عن ثلاثة شهور والذي تقرر بنشر حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/5/1997 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 ( الطعن 1053 لسنة 69 ق جلسة 21 / 05 / 2000]

جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني

عقد

------------------------

--- 1 ---

 يدل النص في المادتين 42/1 ، 48/2 من القانون رقم 203لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ، ولوائح العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام السالف الذكر هم الاساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام تنطبق أحكامهم ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن قانون العمل مكمل لأحكامهم فتسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلو القانون واللوائح من اى نص بشأنها ،لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق انه قد صدر قرار وزير قطاع الأعمال رقم 201 لسنة 1995 بتاريخ 14/06/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعتها بالاشتراك مع النقابة العامة ............، ونظمت في المادة 89 منها حق العامل الذي تنتهي خدمته لبلوغ الستين أو المعاش المبكر أو العجز المنهى للخدمة في مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد على أساس المرتب الشامل ، فإنه يتعين إعمال أحكام هذا النص على العاملين بالشركة دون أحكام المادة 45 من قانون العمل وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية 47لسنة 18قضائية "دستورية" في شان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة والذي استلزم لحصول العامل على مقابل رصيد أجازاته الذي يجاوز الثلاثة شهور أن يكون الحرمان منها راجعا إلى صاحب العمل .

 

 

( الطعن 808 لسنة 68 ق جلسة 04 / 07 / 1999]

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

تفسير تشريعى ــ رقابة قضائية على الدستورية

------------------------

--- 1 ---

 إن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 3 من يوليو 1995 في شأن طلب التفسير المقيد بجدولها تحت رقم 19 لسنة 17 قضائية " تفسير " قد خلص إلى أن حكم المادة 47 من قانون العمل مقيد بالفقرة الثالثة من المادة 45 من هذا القانون ليدور في فلكها ، وليتحدد مرماه بالتالى على ضوئها . ذلك أن حق العمال في الحصول على شروط عمل منصفية ومرضية ، لا ينفصل عن تمتعهم بالأجر العادل دون تمييز لا يتعلق بقيمة العمل ، ولا عن حقهم في الحصول على أجازاتهم السنوية ، وواجبهم في الانتفاع بها ، باعتبار أن النهوض بالعمل يقتضيها ، ولأنها تصون قواهم وتكفل حيويتها . ولو جاز القول بأن المادة 47 من قانون العمل ، تخول العمال حق الحصول على أجر عن كامل رصيد أجازاتهم هذه أيا كان مقداره " لأهدر العمال طاقاتهم من خلال ترحيلها من عام إلى عام ، ليكون تجميعها في النهاية " مورداً مالياً " يعتمدون عليه عند إنتهاء خدمتهم . وما لذلك شرع الحق في الأجازة السنوية ، ولا هو من مقاصدها . ولا يجوز بالتالى النظر إلى المادة 47 من قانون العمل باعتبار أنها توفر للعامل مقابلاً نقدياً لأجازاته السنوية التي لم يستعملها أياً كان رصيدها . بل يتعين تفسيرها بما يؤكد حق العامل في أن يستعيد طاقاته وقدراته التي إستنزفها العمل صوناً للقوة البشرية الإنتاجية من أن تصير بدداً . ذلك أن النصوص القانونية لا تصاغ من فراغ ، ولا يجوز إنتزاعها من واقعها محدداً على ضوء المصلحة المقصودة منها ، وهى بعد مصلحة إجتماعية يجب أن تدور هذه النصوص معها ، ويفترض أن المشرع قد تغياها . وقد إنتهت هذه المحكمة ــ وعلى ضوء تفسيرها لإرادة المشرع التي قصد إلى تحقيقها بنص المادة 47 من قانون العمل ــ إلى أن حق العامل في الحصول على أجر عن أيام الأجازة التي يستحقها حال تركه العمل قبل إستعمالها ــ وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على أجازة عنها ــ لا يجوز أن يجاوز أجر ثلاثة أشهر . ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن التفسير التشريعى للنصوص القانونية لا يجوز أن يتخذ موطئاً للفصل في دستوريتها ، تمهيداً لتقرير صحتها أو بطلانها ، ذلك أن المادة 26 من قانونها ، لا تخولها غير إستصفاء إرادة المشرع وإستخلاصها " دون تقييم لها " وعلى تقدير أن النصوص القانونية إنما ترد إلى هذه الإرادة وتحمل عليها حملاً تقصياً لدلالتها ، وذلك سواء إلتأم مضمونها مع أحكام الدستور أم كان منافياً لها .

 

 

( الطعن 47 لسنة 18 ق جلسة 17 / 05 / 1997 - مكتب فني 8 ج 1 ص 639]

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

تفسير تشريعى ــ رقابة قضائية على الدستورية

------------------------

--- 8 ---

 الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل المطعون عليها ، لا ترخص للعامل بأن يضم من مدة الأجازة السنوية التي قام بتجميعها ما يزيد عن ثلاثة شهور ، حماية منها للعامل حتى لا يبدد قواه ، وكان أكثر ما يهدد العامل أن تتذرع جهة العمل بواجبها في تنظيمه لتحول دون حصول العامل على أجازة يستحقها . إذ يعتبر الحرمان منها ــ وفيما يجاوز الأشهر الثلاثة التي حددتها الفقرة المطعون عليها ــ تفويتاً لحق العامل فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التي رتبها هذا الحرمان ، ما كان منها مادياً أو معنوياً . وإذ كان الحق في هذا التعويض ذا قيمة مالية ، فإنه يعتبر من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل ، وحقاً شخصياً يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 و34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة ، والتي جرى قضاء هذه المحكمة على إتساعها للأموال بوجه عام ، وإنصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها ، وكذلك إلى حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية .

 (الطعن 47 لسنة 18 ق جلسة 17 / 05 / 1997 - مكتب فني 8 ج 1 ص 639]

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

تفسير تشريعى شروطه

------------------------

--- 10 ---

 إذ تنص المادة 47 من قانون العمل القائم على أن للعامل الحق في الحصول على أجر عن أيام الاجازة التي يستحقها إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة الىالمدة التي لم يحصل على أجازته عنها ؛ وكان الأصل في الأجر عن الأجازة السنوية أن يكون مقابلاً لذلك الرصيد الذى يجوز للعامل أن يستنفذه عيناً وظل بلا استعمال حتى انتهاء خدمته فإن حكم هذه المادة يجب أن يكون مرتبطاً بالفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل القائم ليدور في فلكها وليتحدد مرماه بالتالى على ضوئها يؤيد ذلك أمران : أولهما : أن حق العمال في الحصول على شروط عمل منصفة ومرضية ـ بما في ذلك تمتعهم بالأجر العادل دون تمييز لايتعلق بقيمة العمل ـ لا ينفصل عن حقهم في ضمان حياة ملائمة لأسرهم ، وفى أن تكون أوضاع العمل كافلة لسلامتهم وصحتهم ويدخل في ذلك بوجه خاص حقهم في الحصول على أجازاتهم السنوية ، بل وواجبهم في الانتفاع بها بإعتبار أن النهوض بالعمل يقتضيها ولأنها تصون قواهم وتكفل حيويتها ولو جاز القول بأن النص محل التفسير الراهن يخول العمال حق الحصول على أجر عن كامل رصيد أجازاتهم هذه أيا كان مقداره ، لأهدر العمال طاقتهم من خلال ترحيلها من عام الى عام ليكون تجميعها في النهاية ، مورداً مالياً يعتمدون عليه عند إنهاء خدمتهم وما لذلك شرع الحق في الاجازة السنوية ولا هو من مقاصدها ولا يجوز بالتالى النظر الى المادة 47 من قانون العمل القائم بإعتبارها وعاء يوفر للعامل إمكان ادخار مقابل إجازته السنوية التي لم يستعملها أياً كان رصيدها بل يتعين تفسيرها بما يؤكد حق العامل في أن يستعيد طاقاته وقدراته التي استنزفها العمل صوناً للقوة البشرية الإنتاجية من أن تصير بدداً ذلك أن النصوص القانونية لا تصاغ من فراغ ولا يجوز انتزاعها من واقعها محددا على ضوء المصلحة المقصودة منها ، وهى بعد مصلحة اجتماعية يجب أن تدور هذه النصوص معها ويفترض أن المشرع رمى الى بلوغها متخذاً من صياغته للنصوص القانونية سبيلاً اليها ومن ثم تكون المصلحة الاجتماعية ، غاية نهائية لكل نص تشريعى وإطار لتحديد معناه وموطئاً لضمان الوحدة العضوية للنصوص التي ينتظمها العمل التشريعى بما يزيل التعارض بين أجزائها ويكفل اتصال أحكامها وترابطها فيما بينها لتغدو جميعها منصرفة الى الوجهة عينها التي ابتغاها المشرع من وراء إقرارها ثانيهما : أن المشرع حرص دوماً على أن يكون التنظيم التشريعى للعاملين المدنيين على اختلافهم ـ وأيا كانت الجهة التي يؤدون عملهم فيها ـ كافلاً لمساواتهم كلما كان ذلك ممكنا ، وبما يزيل الفوراق بين طوائفهم فيما تجب المساواة فيه ، وذلك ترتيباً لأوضاعهم وفق أسس متقاربة قدر الإمكان ولا يتصور في إطار هذا الاتجاه أن يكون البون شاسعاً بين الحقوق المالية للعاملين المدنيين في الدولة ، ونظراتهم في القطاع العام في مجال رصيد إجازاتهم السنوية التي تم تجميعها بأن يعوض عنها من يعملون في الجهاز الإدارى للدولة بما لا يزيد على اربعة أشهر من مقدارها عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد تعديلها بالقانون رقم 219 لسنة 1991 فإن كانوا من العاملين في وحداتها الاقتصادية كان التعويض المقابل لها بلا قيد وهو ما يناقض تطبيق نظام يحقق العدالة بين جميع العاملين وبوجه خاص في مجال التعويض المستحق عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية .

 (الطعن 1 لسنة 17 ق جلسة 3 / 7 / 1995 - مكتب فني 7 ج 1 ص 803)

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

تفسير تشريعى شروطه

------------------------

--- 6 ---

 إن الأصل المقرر قانوناً أنه فيما عدا ما ورد به نص خاص في قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 سنة 1978 فإن أحكام قانون العمل هى التي تنظيم أوضاعهم بإعتبارها الشريعة العامة التي تحكمها ذلك أن شركات القطاع العام جميعها تعد من أشخاص القانون الخاص ، تنظمها أصلاً قواعد هذا القانون ، وعلاقاتها بالعامين فيها علاقة لا يغير من طبيعتها أن يكون رأس مالها بأكمله أو في الجزء الأكبر منه مملوكاً للدولة أو لهيئاتها أو مؤسساتها العامة أو لشركاتها القابضة .

متى كان ما تقدم وكان قانون نظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من القاعدة القانونية التي يتحدد على ضوئها حق العامل في الحصول على أجره عن أيام الإجازة التي يستحقها إذا ترك العمل قبل استعماله لها فقد تعين الرجوع في ذلك الى القاعدة العامة التي تضمنتها المادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 .

 (الطعن 1 لسنة 17 ق جلسة 3 / 7 / 1995 - مكتب فني 7 ج 1 ص 803)

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا

تفسير تشريعى شروطه

------------------------

--- 8 ---

 إن قانون العمل ـ ولضمان حمل العامل على استنفاذ إجازاته الاعتيادية عيناً وألا يتخذها موطنا لحقوق مالية يطلبها بقدر ما يكون قد تراكم من مددها ـ نص في الفقرة الثالثة من المدة 45 منه على أنه " ويجوز بناء على طلب كتابى من العامل ضم مدة الأجازة السنوية فيما زاد على الستة أيام المشار اليها بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر " .

والقاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثالثة المشار اليها غايتها ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون العمل القائم ـ أن يسمح للعامل بتجميع رصيد من إجازاته السنوية لا يجاوز حدا معيناً استحدثها قانون العمل القائم لينقض بها ما تدل عليه المادتان 59 ، 61 من قانون العمل الملغى الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 من إطلاق حق العامل في تأجيل إجازاته السنوية الى سنين تالية دون قيد ، مع الحق في الحصول على كامل الأجر عما يكون متجمعاً من رصيدها أيا كان هذا الرصيد .

 (الطعن 1 لسنة 17 ق جلسة 03 / 07 / 1995 - مكتب فني 7 ج 1 ص 803]

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

حكم

------------------------

--- 4 ---

 المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية في الأيام المعتادة وفى يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل وأجرهم من عمله في الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ، وأعتبر إشتغال العامل في غير ساعات العمل وأيام العمل التي ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

 (الطعن 446 لسنة 52 ق جلسة 13 / 12 / 1987 - مكتب فني 38 ج 2 ص 1094 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عمل

------------------------

--- 1 ---

 مفاد نصوص المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 و119 و120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية في الأيام المعتادة وفى يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام أجازات العامل وأجره عن عمله في الأعياد وبما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية واعتبر اشتغال العامل في غير ساعات وأيام العمل التي ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

 (الطعن 1128 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982 - مكتب فني 33 ج 2 ص 1075 )



(1) حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها، ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلى رب العمل, وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. في الدعوى رقم 47 لسنــة 1997 الصادر بتاريخ 17/ 5/1997 نشر في الوقائع المصرية بتاريخ 29/5/1997 .

كما حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, وذلك فيما تضمنته من مخاطبتها للعامل سواء بسواء مع رب العمل؛ من حيث عدم جواز ضم رصيد الإجازات بما يزيد عن ثلاثة أشهر.

في الدعوى رقم 110 لسنــة 1997 الصادر بتاريخ 1/ 9 / 1997 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/ 9/ 1997

(2) قررت المحكمة الدستورية العليا : أن حق العامل في الحصول على أجر عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها, وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها, لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر طبقا للمادة (47) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. بالحكم رقم 1 لسنة 1995 والمنشور بتاريخ 20/ 7 / 1995 بشأن تفسير نص المادة (47) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

(3) مضبطة الجلسة الحادية والأربعين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ٢٤ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٥ من فبراير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق