عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (49)
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية
إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل
قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 45 / 2 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : ......
وللعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية
إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل
قيامه بالإجازة بأسبوعين على الأقل........".
ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور
بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : "مادة ٤٩ – للعامل الحق في تحديد أجازته السنوية إذا كان متقدماً
لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم ب شرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة
بخمسة عشر يوما على الأقل ".
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، المادة (٤٨) نريد إعطاء ضمانات للعامل بعد إذن سيادتك ، ولذلك نريد إضافة
فقرة أخيرة منها.
المقرر : تقصد مادة (٤٩)
.
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : معذرة ، نعم أقصد المادة (٤٩) سيادتك نريد إعطاء ضمانات
للعامل، ولذلك اقترح أن يضاف ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل، الإجازة المطلوبة لأداء
الامتحان متى قدم له ما يثبت ذلك " حتى لا أحرمه من التعليم .
السيد العضو محمد خيرى قلج : سيادتك المادة
(٤٩) تنص على : " للعامل الحق في تحديد إجازته
السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم .." إلى آخر
ما جاء في نهاية المادة . هل المفهوم هنا أن تحديد الإجازة السنوية أو إجازة
الامتحان ستخصم من الإجازة السنوية؟ هي كذلك ، فالمادة هنا تقول " أن إجازة الامتحان
هي الإجازة السنوية ".
رئيس المجلس: هذا يعنى أنه يأخذ
الإجازة قبل موعدها لكى يدخل
الامتحان .
السيد العضو محمد خيرى قلج : نعم، واتجاه الدولة
يتجه إلى تشجيع التعليم وتشجيع
تعليم العامل يتطلب أن تكون إجازة الامتحان مستقلة تماماً عن الإجازة السنوية وخاصة
أن من يقوم بأداء الامتحان هو أحوج الناس إلى إجازة بعد
أداء هذا الامتحان ، فتمشياً مع سياسة الدولة ومع تشجيع
التعليم أرى أن يتم النص على أن للعامل الحق في إجازة لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم
ولا تحتسب هذه الإجازة من الإجازات السنوية وأيضا القيد
الذى ذكره الأستاذ جمال أبو ذكرى .
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : شكرًا سيادة الرئيس ، وإنني أقترح " للعامل الحق في تحديد
موعد إجازاته " . والأمر الآخر بالنسب
ة للالتزام الذى أشار إليه الأستاذ جمال أبو ذكرى هو المادة ٢٤٧ يعاقب صاحب العمل إذا خالف هذه المادة . ففيه جزاء على مخالفة
هذه المادة فلا مبرر لكى تضاف .
رئيس المجلس: التشجيع موجود ويحدد
الميعاد ولو بغير رضاء صاحب
العمل .
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : بالضبط والمادة ٢٤٧ عقاب على صاحب العمل إذا خالف أحكام المادة " ٤٩ " .
المقرر : الشرط الوحيد أن
يخطر العامل صاحب العمل قبل القيام
بالأجازة بخمسة عشر يوماً وهو أن يخطر صاحب
العمل والنقطة التي تحدثت سيادتك فيها وقرأتها
في المادة " ٥٥ " التي تقول " تحدد اتفاقات العمل الجماعية
أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر " موجود كل هذا
في القانون، ... بالنسبة للاتفاقيات قد أطلق القانون المفاوضة كل
الحالات المختلفة ونحن حددنا ذلك في المادة " ٥٥ " حيث نصت على " إجازات دراسية مدفوعة الأجر
" يعنى ذلك حسب ظروف كل منشأة تحدد هذه المدة وذلك موجود في المادة
" ٥٥ ".
السيد العضو مصطفى على عوض الله : شكرًا يا سيادة الرئيس ، في الحقيقة إنني أقول أيضاً إضافة
جديدة أو إضافة زيادة لهذه المادة " طبعًا له الحق أيضا إذا كان سيؤدى فريضة الحج أو ضرر بالغ أصابه .
(صوت من أحد السادة الأعضاء : أنها سترد بعد ذلك).
السيد العضو مصطفى على عوض الله: نعم إنني أعلم أنها سوف تأتى : ولكن هناك بعض المؤسسات
التي لا تعطى إجازات للحج فما المانع
من أن يحددها من الإجازات السنوية ؟
المقرر : هذه سترد في مادة
منفصلة وواضحة .
رئيس المجلس: هذه في المادة " ٥٣ " .
السيد العضو مصطفى على عوض الله : أو ضرر بالغ أصابه أو أصاب من يعوله من الممكن أنه سوف يجرى عملية جراحية لابنه محددة ممكن
أن يقدم على إجازة .
المقرر : كل هذه الأعذار
لا يمكن ذكرها في القانون وهذ ه تقدرها الظروف الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية واتفاقيات العمل و... الخ إنما كل شيء سوف نعمل له شرطا وقيدا ومنحة فهذا غير معقول .
السيد العضو مصطفى على عوض الله : الأمر الثاني لو سمحت موضوع الإجازات الدراسية فمن غير
المعقول أي مؤسسة سوف تسمح لجميع عمالها أن يأخذوا إجازات دراسية هذه ممكن أن تكون
" منح " وإنما إجازات دراسية فلابد
أن تكون منظمة وليس من المقبول أن نفتحها لكل واحد يقول أنني سوف أتقدم لأداء امتحان
فهذا غير ممكن بأي حال من الأحوال
ويكفى أن يكون من إجازاته السنوية فقط
. وشكرًا .
السيد العضو فاروق السيد أحمد متولى : شكرًا سيادة الرئيس، بالنسبة لهذه المادة إنني أقترح " نفس الإضافة التي ذكرتها الدكتورة
آمال عثمان مع إضافة بسيطة لتكون
" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان
متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم " حيث أنني أرى إضافة" بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل القيام بالإجازة لمدة أسبوع " وإنني أقول أسبوع لأسباب قوية جدًا قد يكون الامتحان غير معلن عن ميعاده
بوقت كاف مما يتيح للعامل إخطار صاحب العمل وإنني أقترح أسبوعا حتى يكون العامل في فترة أمان تسمح له بإخطار صاحب العمل بذلك . شكرًا سيادة الرئيس
.
السيد العضو على فرج عبدالعال محمد : شكرًا سيادة الرئيس : لماذا الاقتصار
على أداء الامتحان وإنني أقترح إضافة عبارة
" أو لظروف يقدرها صاحب العمل " نفترض مثلا أن العامل سيتزوج وحدد ميعاد زواجه أو – سيرافق والديه للعلاج – يعنى لظروف يقدرها صاحب العمل ، لماذا أداء الامتحان فقط ؟ لظروف
يقدرها صاحب العمل .
رئيس المجلس: أو لأجل الانتخابات
.
المقرر : في الانتخابات يحصل
على إجازة رسمية بحكم القانون .
رئيس المجلس: من أجل ذلك نجد
أناسًا ينتهزون الفرصة ويرشحون
أنفسهم كي يحصلوا على إجازات.
السيد العضو حسني
إبراهيم
إبراهيم بحالو: في الحقيقة كنت
أطالب بإضافة كلمة " موعد
" ونظرًا لاستجابة الحكومة والمجلس ، أشكركم يا ريس وشكرًا .
السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن :سيادة
الرئيس نحن الآن نرى أن طلب العلم فريضة وأن
الحج أيضا فريضة ، فالمادة (٥٣) سوف تعطيه أجازة
الحج على نفقة صاحب العمل ، إنما في هذه المادة أداء فريضة الحج تكون مدتها على نفقته
الخاصة ولكن مدة إجازته يحددها مثل طالب العلم فيحدد
مدة إجازته مثل الذي يحج أو يزور لمرة واحدة
يحدد هو على نفقته . إنما لا يجوز أن أحرمه خمس سنوات وأقول له انتظر بعد خمس سنوات سوف تؤدى فريضة
الحج على نفقة صاحب العمل ، لا ، فالحج لا يصح أن يكون على نفقة صاحب العمل ، ومن يستطيع
فيكون على نفقته ، فهذه المادة يضاف إليها " راغب الحج على نفقته ويكون هو فقط الذى يستفيد
من تحديد أجازته .
رئيس المجلس: على حساب صاحب العمل
كل خمس سنوات .
السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن :لا ،
بعد مضى خمس سنوات وتكون مرة واحدة في الحياة ، صاحب العمل هو الذي يتكلفها ، أنني
لا أريد أن يتكلفها أصلا .
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: المادة (٥٣) تنص على : " من أمضى خمس سنوات خدمة له
الحق في إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج
مرة واحدة في الخدمة " . فليس لها دخل على من يتحملها فمن أمضى خمس سنوات له أن يأخذ شهرًا إجازة للحج بأجر .
رئيس المجلس: لا هو يريدها بدون
أحر.
السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : المادة (٥٣) تجعله بأجر كامل يعنى على حساب صاحب العمل
، هذه المادة فإنني أؤدى فريضة
الحج قبل مضي خمس سنوات في العمل وعلى نفقتي مثل طالب العلم الذي يؤدى الامتحان على
نفقته ، فإنني أقترح أن يكون التعديل كالآتي : " للعامل الحق في تحديد إجازته
السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم أو لأداء فريضة الحج
إلى الأماكن المقدسة لمرة واحدة على حسابه.أريد أن أسقط " على حساب صاحب العمل " .
رئيس المجلس : ما رأي الحكومة
في هذا الاقتراح ؟
السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : لا . طبعاً هذا حقه سيادة الرئيس نحن نضمن له أولا أن يؤدى فريضة الحج إجباري
مرة واحدة إذا أمضى في الخدمة خمس سنوات ، فهذه لا تخصم من رصيد إجازته إنما هو يريد
أن يؤدى فريضة الحج بعد ذلك يوفق نفسه بالنسبة لإجازاته ويجمع إجازات هو حر في ذلك ولكن لا يمكن أن أضمنها في القانون
.
رئيس المجلس: هو يريد أن يختار
من إجازته خلافا لنظام العمل وقت
الحج فهو يريد وضعها في المادة كذلك .
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى
: لا توضع لماذا ؟
لأن المنشأة فرضاً اليوم قطاع خاص وكل الموجودين
يريدون أداء فريضة الحج أو عدد كبير منه
م. فالأٍساس سيادة الرئيس أننا نضمن للعامل أن يحج مرة في عمره أو يزور بيت المقدس لا ننسى
ذلك أيضا.
السيد العضو أحمد سميح درويش: في الحقيقة سيادة
الرئيس إنني أعرض وتشجيعاً للعامل على التعلم كنت أقول أن يمنح هذه الإجازة خارج الإجازة
السنوية ولمرة واحدة من أجل عدم تحايل البعض بعد ذلك أن يقدم كل عام ليأخذ إجازة فهي لمرة واحدة فقط . وشكرًا .
رئيس المجلس: السادة الأعضاء
والآن أرى أن هذه المادة قد استوفيت
بحثا ، وأقترح على حضراتكم إقفال باب المناقشة
فيها . فهل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذا الاقتراح .
(لم تبد ملاحظات)
إذن الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس: إذن أعرض على حضراتكم
الاقتراحات الواردة بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها وهى على النحو الآتي : الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو الأستاذ محمد خيرى قلج ويرى
" ألا تحسب إجازة الامتحان من ضمن الإجازة السنوية "
. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(أقلية(
رئيس المجلس: الاقتراح الثاني
: مقدم من الأستاذة الدكتورة آمال عثمان وترى تعديل
صدر المادة بحيث يكون " للعامل الحق في تحديد موعد
إجازته السنوية ..." وهذا كلام دقيق . فالموافق من حضراتكم
على ذلك، يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس: الاقتراح الثالث
: مقدم من السيد العضو مصطفى عوض الله ويرى إضافة عبارة
" أو أداء فريضة الحج أو ضرر بالغ أصابه أو أصاب من يعوله "
. الموافق من حضراتكم على ذلك، يتفضل برفع يده .
(أقلية(
رئيس المجلس: الاقتراح الرابع
: مقدم من السيد العضو على لبن ويرى أن يكون التعديل
كالآتي : " للعامل الحق في تحديد إجازته
السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم أو لأداء فريضة الحج إلى الأماكن المقدسة لمرة
واحدة على حسابه " . الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية(
رئيس المجلس: الاقتراح الخامس
: مقدم من السيد العضو فاروق متولى ويرى " سبعة أيام " بدلا من " خمسة عشر يومًا
" الواردة في المادة . فالموافق من حضراتكم
على ذلك ، يتفضل برفع يده.
(أقلية(
رئيس المجلس: الاقتراح السادس
: والمقدم من السيد العضو على فرج عبد العال ويرى " أن يكون للعامل الحق في تحديد إجازته في حالة زواجه أو مرافقه والديه للعلاج بالخارج وغير ذلك من الأحوال التي تقتضيها
الحصول على الإجازة " . الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية(
رئيس المجلس: الاقتراح السابع
: والمقدم من السيد العضو أحمد سميح درويش ويرى " يمنح هذه الإجازة خارج الإجازة السنوية ولمرة واحدة " الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(أقلية(
رئيس المجلس: ليتفضل السيد المقرر
بتلاوة المادة (٤٩) – معدلة – لأخذ الرأي عليها .
المقرر : " المادة (٤٩) للعامل الحق في
تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط
أن يخطر صاحب العم ل قبل قيامة بالإجازة
بخمسة عشر يومًا على الأقل " .
رئيس المجلس: الموافق على المادة
٤٩ معدلة ، يتفضل برفع يده
.
)موافقة(
التطبيقات القضائية :
--- 1 ---
طلب الإفادة بالرأي عن مدى أحقية العامل في الحصول
على مقابل نقدي { عند انتهاء خدمته } عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية دون حد أقصى
في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 17 / 5 / 1997 في هذا الخصوص -
حاصل وقائع الموضوع {حسبما يبين من الأوراق } أنه بتاريخ 17 / 5 / 1997 أصدرت المحكمة
الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 47 لسنة 18القضائية " دستورية " وقضى
حسبما ورد بمنطوقة " بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة(45) من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من أن لا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الأجازة
السنوية التي يجوز العامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الأجازة ــ فيما جاوز من
رصيدها هذا الحد الأقصى ــ عائداً إلى رب العمل " وفى ضوء ذلك طلبتم بكتابكـــــــم
المشار إليه من إدارة الفتوى المختصة الإفادة بالرأي عن مدى أحقية العامل في القطاع
العام في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية ولو جاوزت الثلاثة أشهر
عند انتهاء خدمته فقامت إدارة الفتوى بعرض الموضوع على اللجنة الثالثة من لجان قسم
الفتوى بمجلس الدولة التي قررت بجلستها المنعقدة في 10 / 11 / 1997 إحالته إلى الجمعية
العمومية لأهميته وعموميته - لاحظت الجمعية العمومية أن المسألة القانونية المطروحة
عليها تتعلق بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه على أوضاع الواقع وهو
ما يتطلب الوقوف على مدلول ذلك الحكم وبيان المفهوم منه بياناً واضحاً يرفع ما عسى
أن يثور بشأنه من خلاف يترتب عليه تباين أو تناقض في تصرفات الأجهزة الإدارية المنوط
بها تطبيقه فالحاصل أن الأمر يتعلق بأوجه فهم حكم واستخلاص دلالاته مما يشكل قوام الإفتاء
وليس أمر تفسير حكم أو منازعة في تنفيذه مما ينعقد به اختصاص القضاء - استعراض الجمعية
العمومية في ضوء ما تقدم وفى إطار ما طرح من تساؤل قانون نظام العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والذي تنص المادة {1} منه على أن " تسرى أحكام
هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام . وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم
يرد به نص في هذا القانون ". وتبين لها أن هذا القانون قد خلا من نص بشأن الحد
الأقصى لرصيد الأجازات الاعتيادية والمقابل النقدي المستحق عنها للعامل عند انتهاء
خدمته مما يلزم معه الرجوع في هذا الخصوص إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137
لسنة 1981 والذي تنص المادة {45} منه على أن " يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة
الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب
قوية تـقـتضيها مصلحة العمل وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها
ستة أيام متصلة على الأقل. " وللعامل الحق في تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان
متقدما لأداء الامتحان في أحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة
بأسبوعين على الأقل." ويجوز بناءً على طلب كتابي من العامل ضم مدة الأجازة السنوية
فيما زاد على الستة أيام المشار إليها بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر. "
ولا يسرى حكم تجزئة الأجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأحداث ". والمادة {47}
على أنه " للعامل الحق في الحصول على أجر عن أيام الأجازة المستحقة له في حالة
تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على أجازة عنها "
- طالعت الجمعية العمومية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 17 / 5 / 1997
في القضية رقم 47 لسنة 18 القضائية " دستورية " والذي جرى منطوقة على النحو
التالي: " حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (45)
من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الأجازة
السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الأجازة - فيما جاوز من
رصيدها هذا الحد الأقصى - عائداً إلى رب العمل وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة" - تبين للجمعية العمومية أن هناك وجهي فهم يمكن استخلاصهما
من منطوق الحكم المشار إليه: أولهما مؤداه أحقية العامل في الحصول على مقابل نقدي عن
كامل رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون حد أقصى يستوي في ذلك أن يكون الحرمان
من هذه الأجازة عائداً إلى العامل ذاته أو إلى رب العمل. وهذا الوجه من أوجه الفهم
وان كان يستند إلى المعنى الظاهر لعبارات منطوق الحكم إلا أنه يتناقض تناقضاً واضحاً
مع ما ورد في الحكم من أسباب إذ نصت حيثيات الحكم على أنه" وحيث أن المشرع قد
دل بالفقرة الثالثة من المادة (45) مــن قانون العمل على أن العامل لا يجوز أن يتخذ
من الأجازة السنوية" وعاءً ادخارياً " من خلال ترحيل مددها التي تراخى في
استعمالها ــ وآيا كان مقدارها ــ ثم تجميعها ليحصل العامل بعد انتهاء خدمته على ما
يقابلها من الأجر وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العمل
سوء قصده فلم يجز أن يحصل على أجر عن هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر......
إلا أن هذه المدة - التي حدد المشرع أقصاها - ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً على تلك
الأجازة التي قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها. فإذا كان تفويتها منسوباً
إلى رب العمل ومنتهيا إلى الحرمان منها فيما يجاوز ثلاثة أشهر كان مسئولا عنها بكاملها.
ويجوز للعامل عندئذ ــ وكأصل عام ــ أن يطلبها جملة أيا كان مقدارها إذا كان اقتضاء
ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً وألا تعين أن يكون التعويض
عنها مساوياً ــ وعلى الأقل ــ لأجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره تقديراً بأن المدة
التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة سببها إجراء اتخذه رب العمل وعليه
أن يتحمل تبعته" - من الجلي أن هذا الوجه من أوجه الفهم يجعل منطوق الحكم متناقضاً
مع أسبابه تناقضاً بيناً. وفى هذا المجال تجدر الإشارة إلى ما استقر عليه القضاء بالنسبة
للتناقض الذي يعيب الأحكام حيث قضت محكمة النقض بأن " التناقض الذي يفسد الأحكام
هو الذي تتماحي به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً
في أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقة".
(نقض مدني الطعن رقم 260 لسنة 33 القضائية جلسة 27 / 4 / 1967 والطعن رقم 521 لسنة
34 القضائية جلسة 14 / 1 / 1969 والطعنان رقما 53 57 لسنة 38 القضائية جلسة 1 / 1 /
1974). وأن " التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدى إلى نقضه هو التناقض الذي يقع في
الأسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق أما التناقض
في المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الالتماس" (الطعون أرقام 601 و613 و614 لسنة
39 القضائية جلسة 12 / 3 / 1975). وأن " التناقض الذي يفسد الحكم ــ وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة هو ما تتماحي به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم
عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضى الحكم
بما قضى به في منطوقة كما أنه متى كان ما يوجه إلى الحكم ليس من قبيل النعي على تقريراته
القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضائه وإنما ينصب على ما عبر عنه عما انتهى إليه
من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته ولا ينطوي
تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به فانه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تختص بتصحيحه
المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم". (الطعنان رقما 1590 و1600 لسنة 48 القضائية بجلسة
22 / 5 / 1980). كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه " متى ثبت أن منطوق
الحكم لا يتفق في نتيجته مع الأسباب.... فإن أسباب الحكم تكون قد تناقضت مع منطوقة
ومن ثم يكون قد بنى على مخالفة القانون ويتعين القضاء بإلغائه" (الطعن رقم 654
لسنة2 القضائية بجلسة 23 / 11 / 1957) - هذا عن الوجه الأول من أوجه فهم الحكم المشار
إليه والذي يترتب على الأخذ به أن يصبح الحكم مشوباً بالتناقض بين أسبابه ومنطوقة بحيث
لا يظهر على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق - أما عن الوجه الآخر لفهم
منطوق الحكم فمؤداه أحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول على مقابل نقدي عن كامل
رصيد أجازاته الاعتيادية دون حد أقصى إذا كان الحرمان من هذه الأجازة راجعاً إلى رب
العمل باعتبار أن منطوق الحكم لم يقض بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة المشار إليها
على إطلاقه بحيث يترتب عليه إلغاء نص العبارات ذاتها وإنما قضى بعدم دستورية ما تضمنته
تلك الفقرة من معنى يؤدى إلى حرمان العامل من المقابل النقدي لما جاوز الثلاثة أشهر
من رصيد أجازاته الاعتيادية في حالة ما إذا كان الحرمان من الأجازة عائداً إلى رب العمل.
وهذا الوجه من أوجه الفهم وان كان أقل ظهوراً من الوجه الأول إلا أنه يحمل منطوق الحكم
على الصحة ويجعله متسقاً مع الأسباب التي قام عليها - من المسلم به في مجال استخلاص
الدلالات من النصوص التشريعية انه إذا ما وجد أكثر من وجه لفهم النص أحدها ظاهر يجعل
النص مشوباً بالتناقض ويؤدى إلى إبطال حكمه والآخر فيه خفاء ولكنه يحمل النص على الصحة
ويؤدى إلى إعماله تعين الالتزام بالمعنى الأقل ظهوراً لحمل النص على الصحة وأعمال مقتضاه
مادامت عباراته تحتمل هذا الفهم ذلك أن النصوص لا تفهم معزولا بعضها عن البعض إنما
تتأتى دلالة أي منها في ضوء دلالة النصوص الأخرى وفى اتصال مفاده بما تفيده الأخريات
من معان شاملة - الحاصل انه إذا كانت للنص دلالات تتعارض أظهرها مع دلالة تشريع أعلى
وجب استبعاد هذه الدلالة الأظهر وترجيح ما يليها في الظهور من دلالات لا تتعارض مع
التشريع الأعلى. وهذا من مقتضيات التوفيق بين النصوص . وكذلك الشأن في تقرير النسخ
الضمني لحكم تشريع سابق بحكم تشريع لاحق فلا يقوم نسخ ضمني قبل أن يبذل الجهد للتوفيق
بين السابق واللاحق بالتقريب بين النصوص وترجيح المفاد الذي لا يقوم به التعارض بين
أي منهما والآخر وان كان مفاداً أقل ظهوراً بالنظر إلى عبارته في ذاتها معزولا عن النصوص
الأخرى. وهذا هو الشأن أيضا عند النظر في تناقض منطوق الحكم مع أسبابه فلا يقال بالتناقض
المفسد للحكم قبل بذل الجهد لإجراء هذا التوفيق وحمل عبارة الحكم على ما تسعه الأسباب
وتسيغه من فهم واستدلال. الأمر الذي ترتأى معه الجمعية العمومية تغليب هذا الوجه الأخير
من أوجه الفهم لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه - مؤدى ذلك: أحقية
العاملين في شركات القطاع العام { عند انتهاء خدمتهم } في المقابل النقدي عن كامل رصيد
أجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى - إذا كان الحرمان من الأجازة راجعا إلى رب العمل.
[جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 533 - سنة الفتوى
52 جلسة 18 / 03 / 1998 - تاريخ الفتوى 05 / 03 / 1998 - رقم الملف 277/2/86 ص 1083]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق