جلسة 30 يونيه سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
----------------
(63)
القضية رقم 34 سنة 2 القضائية
نقض وإبرام.
الأحكام القابلة للطعن. الأحكام التحضيرية والتمهيدية.
(المادة 9 من قانون محكمة النقض(
-------------
الأحكام التحضيرية أو التمهيدية لا يجوز أن يرفع عنها نقض مستقل. ولكن إذا كان الحكم التمهيدي قد فصل في دفع فرعى أو موضوعي وقضى في الوقت نفسه بإجراء تحقيق فيجوز أن يرفع عنه طلب نقض، لأنه لا يكون حينئذ مجرّد حكم تمهيدي بل هو حكم تمهيدي يحوى حكما قطعيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق