جلسة 26 مايو سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
--------------
(49)
القضية رقم 10 سنة 2 القضائية
وراثة.
إثباتها. الاعتماد في إثباتها على إقرار حاصل في مجلس القضاء. جوازه.
(المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية(
--------------
إنه وإن كان القاضي الأهلي ممنوعا بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية من أن يضع نفسه موضع القاضي الشرعي في تحقيق الوفاة والوراثة بطريق التحرّيات وسماع شهود تؤيدها واستدعاء الورثة لسماع أقوالهم، ثم التقرير بالوراثة بناء على ما يثبت له - إنه وإن كان ممنوعا من ذلك فان له أن يأخذ في إثبات الوراثة بإقرار أحد الخصمين في مجلس القضاء سواء أكان ذلك الإقرار حصل أمامه أم أمام غيره ودوّن في ورقة رسمية ابتغاء التحقق من صفة الخصوم في الدعوى المطروحة أمامه. وذلك دون أن يرسل هؤلاء الخصوم أمام المحكمة الشرعية للفصل في أمر الوراثة. وأخذه بهذا الإقرار لا اعتداء فيه على اختصاص القاضي الشرعي لدخوله فيما له من الحق في تقدير الدليل المقدّم في الدعوى التي تحت نظره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق