الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 أغسطس 2020

الطعن 36 لسنة 1 ق جلسة 18 / 2 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 39 ص 76

جلسة 18 فبراير سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-------------

(39)
القضية رقم 36 سنة 1 القضائية

الطعن بالنقض.

جواز إعلانه في المحل المختار. بطلان الإعلان لغير المحل الأصلي. لا يتعلق بالنظام العام.
(المواد 6 و22 و332 و365 و404 و405 مرافعات)

----------------
جرى قضاء محكمة النقض على اعتبار إعلان الطعن في المحل المعين صحيحا قانونا، إذا كان قد أغفل بيان المحل الأصلي في إعلان الحكم المطعون فيه، لما في ذلك من الدلالة على رغبة المعلن للحكم في قيام المحل المعين مقام محله الشخصي لتعلن له فيه جميع الأوراق الخاصة به، وذلك فضلا عن أن البطلان المترتب على عدم الإعلان في المحل الأصلي غير متعلق بالنظام العام، ويكفى لزواله قبول الإعلان في المحل المختار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق