جلسة 14 يناير سنة 1932
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة باشا وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا.
---------------
(33)
القضية رقم 32 سنة 1 القضائية
طعن
بطريق النقض. حكم مؤيد لحكم تمهيدي، عدم جواز الطعن فيه استقلالا.
(المادة 9 من القانون رقم 68 لسنة 1931(
--------------
لا يجوز الطعن استقلالا بطريق النقض في حكم مؤيد لحكم هو، بحسب ظاهره تمهيدي، ما دام الطاعن لم يقدّم صورة الحكم الابتدائي لكي تستبين محكمة النقض حقيقة وصفه القانوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق