جلسة 24 ديسمبر سنة 1931
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
------------------
(25)
القضية رقم 28 سنة 1 القضائية
تسبيب الأحكام.
الرد في الحكم على حجج الخصوم. عدم لزومه مع كفاية الأسباب.
(المادة 103 مرافعات)
--------------
قاضى الموضوع غير مكلف أن يورد كل حجج الخصوم ويفندها، بل هو حر في ذكر الأسباب التي اعتمد عليها في تكوين اعتقاده، ولا رقابة لمحكمة النقض على حكمه متى كان مبنيا على أسباب صحيحة منتجة له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق