الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 أغسطس 2020

الطعن 25 لسنة 1 ق جلسة 24 / 12 / 1931 مج عمر المدنية ج 1 ق 23 ص 39

جلسة 24 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

----------------

(23)
القضية رقم 25 سنة 1 القضائية

تسبيب الأحكام.

الأخذ بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدني. عدم بيان أسباب ذلك. بطلان الحكم. ناظر وقف. (المادة 103 مرافعات)

--------------
أخذ الحكم بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدني بغير بيان للأسباب التي دعته إلى الأخذ بها هي يجعله بمثابة حكم غير مسبب. ونقص الحكم في الأسباب التي بنى عليها عائب له موجب لنقضه. فاذا كانت الدعوى تتحصل في مطالبة ورثة ناظر وقف بردّ مبالغ مشغولة بها ذمته بمقتضى سندات، فلا يجوز للمحكمة أن تطبق القاعدة الشرعية التي فحواها أنه إذا مات الناظر مجهلا غلة الوقف التي قبضها قبل وفاته فلا ضمان لجهة الوقف في تركته، إذ أن الدعوى بهذا الوضع هي دعوى مدنية والناظر وكيل عن الوقف والمستحقين. هذا فضلا عن أن القاعدة الشرعية التي طبقتها المحكمة لها شروط غير متوافرة في هذه الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق