الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 30 لسنة 2 ق جلسة 30 / 6 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 62 ص 135

جلسة 30 يونيه سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-----------------

(62)
القضية رقم 30 سنة 2 القضائية

(أ) انقطاع المرافعة.

أسبابه وأثره. الدعوى المهيأة للحكم. متى تكون كذلك؟ عدم انقطاع المرافعة فيها. جواز الحكم على حاصل الطلبات الختامية.
(ب) انقطاع المرافعة.

البطلان المترتب عليه وطبيعته. من له حق التمسك بالبطلان؟
(المواد 297 و298 و299 مرافعات)
(جـ) وقف الدعوى.

طلب ذلك لوفاة خصم. رفضه. وضوح سبب الرفض الضمني من بيانات الحكم. كفاية ذلك.

---------------
1 - انقطاع المرافعة في الدعوى التي لم تهيأ بعد للحكم يحصل بمجرّد قيام أحد أسباب ثلاثة بأحد الخصوم، وهى الوفاة وتغير الحالة الشخصية والعزل من الوظيفة المتصف بها في الدّعوى. ويترتب على هذا الانقطاع أن يكون كل ما يباشره الخصم الآخر في الدعوى من أعمال وإجراءات باطلا لا يحتج به على وارث المتوفى أو على من يقوم عمن عزل أو عمن تغيرت حالته الشخصية. أما الدعوى المهيأة للحكم - وهى تعتبر كذلك متى قدّم الخصوم للمحكمة أقوالهم وطلباتهم الختامية - فلا يترتب على قيام أى تلك الأسباب الثلاثة بأحد الخصوم فيها انقطاع المرافعة، بل يكون للمحكمة أن تحكم في الدعوى على حاصل تلك الأقوال والطلبات الختامية.
2 - البطلان المترتب على انقطاع المرافعة بطلان نسبى لا يجوز أن يتمسك به سوى من شرع الانقطاع لمصلحته تمكينا له من الدفاع عن حقوقه. فلا يحق لغير وارث الخصم المتوفى أو لغير القائم عمن عزل أو عمن تغيرت حالته الشخصية أن يحتج ببطلان حكم مترتب على انقطاع المرافعة.
3 - إذا طلب المستأنف وقف الدعوى لوفاة أحد المستأنف عليهم وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المستأنف دون أن تردّ على طلب وقف الدعوى فحسبها أن يتضح من بيانات الحكم أنها قد رفضت هذا الطلب لحصول الوفاة بعد إقفال باب المرافعة وتأجيل النطق بالحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق