الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 32 لسنة 2 ق جلسة 27 / 10 / 1932 مج عمر المدنية ج 1 ق 66 ص 137

جلسة 27 أكتوبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-------------

(66)
القضية رقم 32 سنة 2 القضائية

وضع يد:
(أ) دعوى وضع اليد. عدم جواز بناء الحكم فيها على البحث في أصل الملك. جواز الرجوع إلى مستندات التمليك على سبيل الاستئناس في تحقيق شروط وضع اليد.
(ب) أساس دعوى وضع اليد. التعرّض. معناه. (المادة 29 مرافعات)

---------------
1  - لا يجوز لقاضى وضع اليد أن يجعل حكمه في دعوى وضع اليد مبنيا في جوهره على أسباب ماسة بأصل حق الملك، بل يجب عليه أن يكون جوهر بحثه في هذه الدعوى منصبا على تبين ماهيتها والنظر في توافر شروطها وعدم توافرها بحيث لو دعت ضرورة هذا البحث للرجوع إلى مستندات حق الملك فلا يكون ذلك مقصودا لذاته، بل يكون على سبيل الاستئناس، وبالقدر الذى يقتضيه التحقق من توافر شروط وضع اليد - الأمر الذى يجب أن يجعله القاضي مناط تقصيه، فان تجاوز هذا الحدّ فبحث في الملكية فنفاها وجعل أساس قضائه في دعوى اليد ما نفى به أصل الحق في أمر الملك فانه يكون قد خالف القانون.
2 - التعرّض الذى يصلح أساسا لرفع دعوى اليد هو الإجراء الموجه إلى واضع اليد على أساس ادّعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق