الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 أغسطس 2020

الطعن 20 لسنة 1 ق جلسة 3 / 12 / 1931 مج عمر المدنية ج 1 ق 15 ص 26

جلسة 3 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-------------

(15)
القضية رقم 20 سنة 1 القضائية

دعوى وضع يد.

تعرّض المحكمة لمستندات الملكية بعد تحقيق ثبوت الحيازة المادية بشروطها. غير موجب للنقض. أسباب زائدة.

--------------
دعاوى وضع اليد أساسها الأصلي الحيازة المادية بشروطها القانونية، ولا محل فيها للتعرّض لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها. فاذا وجدت المحكمة أن الحيازة المادية ثابتة كان هذا كافيا لبناء الحكم عليه، وكان ما يأتي في الحكم بعد ذلك عن الملكية فضلة لا تصلح لأن تكون أساسا للطعن في الحكم بطريق النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق