الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 أغسطس 2020

الطعن 22 لسنة 1 ق جلسة 31 / 12 / 1931 مج عمر المدنية ج 1 ق 26 ص 40

جلسة 31 ديسمبر سنة 1931

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

--------------

(26)
القضية رقم 22 سنة 1 القضائية

طعن.

التنازل عنه. جوازه. (المادتان 305 و306 مرافعات)

-----------
للطاعن مطلق الحرّية في التنازل عن طعنه إذا لم يكن تعلق لخصمه حق بهذا الطعن. ويلزم الطاعن بالمصاريف التي استوجبها طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق