جلسة 31 ديسمبر سنة 1931
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
--------------
(26)
القضية رقم 22 سنة 1 القضائية
طعن.
التنازل عنه. جوازه. (المادتان 305 و306 مرافعات)
-----------
للطاعن مطلق الحرّية في التنازل عن طعنه إذا لم يكن تعلق لخصمه حق بهذا الطعن. ويلزم الطاعن بالمصاريف التي استوجبها طعنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق