الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2020

الطعن 39 لسنة 58 ق جلسة 29/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 178 ص 1146


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري وأمين عبد العليم.
-------------------
(178)
الطعن رقم 39 لسنة 58 القضائية

 (1)استعمال مكبر صوت. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة استعمال مكبر للصوت في محل عام بدون ترخيص طبقاً للمادة الخامسة من القانون 45 لسنة 1949 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982. الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه والمصادرة. نزول الحكم بالغرامة المقضي بها إلى عشرة جنيهات. مخالفة للقانون.
 (2)نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون. أثره. وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك؟

------------------
1 - لما كانت العقوبة المقررة بالمادة الخامسة من القانون 45 لسنة 1949 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982 عن جريمة استعمال مكبرات للصوت في محل عام بدون ترخيص الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة الغرامة عشرة جنيهات عن هذه التهمة فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه فإنه يتعين - حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً: أهان بالقول موظفاً عمومياً ...... "خفير نظامي" بأن وجه إليه الألفاظ الواردة بالأوراق أثناء تأدية وظيفته وبسبها. ثانياً: استعمل مكبر صوت في محل عام بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 5 من القانون 45 لسنة 1949. ومحكمة جنح قلين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً عن الأولى ومائة جنيه عن الثانية والمصادرة. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمة الثانية وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة استعمال مكبر للصوت في محل عام بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة وهو مائة جنيه ولم يقض بعقوبة المصادرة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لمحاكمته عن جريمتي إهانة موظف عام بالقول، واستعمال مكبر للصوت في محل عام بدون ترخيص فقضت محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده 20 جنيهاً عن الأولى و100 جنيه عن التهمة الثانية والمصادرة والمصاريف، فلما استأنف قضت محكمة ثاني درجة - بحكمها المطعون فيه - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمة الثانية وتأييده فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة بالمادة الخامسة من القانون 45 لسنة 1949 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982 عن جريمة استعمال مكبرات للصوت في محل عام بدون ترخيص الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة الغرامة عشرة جنيهات عن هذه التهمة فإنه يكون قد خالف القانون. وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه فإنه يتعين - حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم بالنسبة للتهمة الثانية بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها مائة جنيه والمصادرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق