الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2020

الطعن 409 لسنة 58 ق جلسة 30/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 180 ص 1155


جلسة 30 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان.
---------------
(180)
الطعن رقم 409 لسنة 58 القضائية

(1) قذف. دعوى جنائية "قيود تحريكها". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. ميعاده".
جريمة القذف من الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص. عدم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. المادة 3 إجراءات.
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب".
تعييب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه. حده: اتصال هذا التاريخ بحكم القانون فيها أو ادعاء المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
 (3)نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع.

-----------------
1 - إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائم التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص - ومنها جريمة القذف - نصت في فقرتها الثانية على أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.
2 - من المقرر أن تعييب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه - حده أن يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها. أو يدعي المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
3 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر الإسماعيلية ضد الطاعن بوصف أنه - قذف في حقه وهو من رجال الدين في مصر بأن نعته بأنه جاهل وأمسك بلحيته ثلاث مرات استهزاء واستخفافاً بشعار الإيمان فيه. وطلبت عقابه بالمادة 303 من قانون العقوبات، وإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 6502 سنة 53 القضائية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية للفصل فيهما مجدداً من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضده "المدعي بالحقوق المدنية" المصاريف المدنية. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) .... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف وألزمه بدفع تعويض للمدعي بالحقوق المدنية قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه في رده على الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لفوات أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، لم يحدد تاريخ الواقعة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائم التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه. أو وكيله الخاص - ومنها جريمة القذف - نصت في فقرتها الثانية على أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. لما كان ذلك، وكان تعييب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه - حده أن يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها، أو يدعي المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، وكان الحكم المطعون فيه في رده على الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لفوات أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها قد عول على أن الشكوى قدمت في 3 من ديسمبر سنة 1979 عن الواقعة التي حدثت في شهر سبتمبر سنة 1979 دون أن يحدد يوم الواقعة رغم اتصال هذا التحديد بسلامة الدفع أو عدم صحته، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه، مع إلزام المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية. لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق