الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 ديسمبر 2017

الطعن 17405 لسنة 59 ق جلسة 2 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 3 ص 38

برئاسة السيد المستشار / حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمود البارودي، ومحمود رضوان نائبي رئيس المحكمة، وصلاح عطية، وأنور جبري.
------------
نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن". وكالة
ولي القاصر وكيل جبري عنه بحكم القانون له بهذه الصفة الطعن في الأحكام التي تصدر علي قاصره . مؤدي كون التوكيل صادرا عن الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته وليا طبيعيا ؟
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ ... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض كان موكلاً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية ولم يكن موكلاً عنه بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره. إلا أنه لما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن يصدر ضده الحكم - أو وليه الطبيعي بصفته - لا ينوب عنه أحد في مباشرته إلا بإذنه وكان التوكيل المقدم صادراً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغني في إثبات أن الوكيل كان مخولاً بالحق في الطعن نيابة عن المحكوم عليه إذ اقتصر على الوكالة عن والد المحكوم عليه بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذي صفة في الوكالة عنه للتقرير به مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: قتل عمدا .......... بأن طعنها بآلة حادة في أماكن متفرقة من جسدها قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتكب هذه الجناية تسهيلا لجنحة سرقة وهو أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المبين بالأوراق المملوك للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك من مكان مسكون على النحو المبين بالأوراق. ثانيا: أحرز بغير مسوغ سلاحا ابيض "سكين" وطلبت عقابه بالمادتين 234/2، 317/1 من قانون العقوبات والمادتين 1، 25 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند 11 من الجدول رقم (1) الملحق به. والمادة 15/1 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ومحكمة أحداث الجيزة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا: بمعاقبة المتهم بالسجن خمسة عشر عاما عن التهمة الأولى. ثانيا: حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمة الثانية استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت الأستاذة/ ....... المحامية عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

---------------

المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ........ المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض كان موكلا من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية ولم يكن موكلا عنه بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر المحكوم عليه. لما كان ذلك, وكان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره. إلا أنه لما كان الطعن بالنقض حقا شخصيا لمن يصدر ضده الحكم - أو وليه الطبيعي بصفته - لا ينوب عنه أحد في مباشرته إلا بإذنه وكان التوكيل المقدم صادرا من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية لا بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغني في إثبات أن الوكيل كان مخولا بالحق في الطعن نيابة عن المحكوم عليه إذا اقتصر على الوكالة عن والد المحكوم عليه بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذي صفة في الوكالة عنه للتقرير به مما يتعين مع الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق