الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 يناير 2017

كتاب دوري 5 لسنة 2015 بشأن اختصاص نيابة الشئون المالية بجرائم غسل الأموال

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (٥) لسنة 2015
بإعادة تنظيم اختصاصات نيابة الشئون المالية والتجارية بجرائم غسل الأموال
على إثر صدور قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ فقد أصدرنا الكتاب الدوري رقم (٢) لسنة ٢٠٠٤ متضمناً اختصاص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في أنحاء الجمهورية نظرا لما تمثله هذه الجرائم من خطورة بالغة على الاقتصاد القومي للبلاد .
إلا أنه إزاء ما تعرضت له البلاد في الآونة الأخيرة من جرائم إرهابية بقصد زعزعة أمنها واستقرارها وبث الرعب في نفوس مواطنيها وتخريب منشآتها العامة والتأثير في اقتصادها القومي فقد ترتب على ذلك صعوبة بالغة في انفراد نيابة أمن الدولة العليا بالاختصاص بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال بجميع أنحاء الجمهورية فأصدرنا الكتاب الدوري رقم (٤) لسنة ٢٠١٤ بإسناد هذا الاختصاص ندبا إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام .
وعلى ضوء ما تكشف لنا من الواقع العملي من صعوبة قيام النيابة الأخيرة بالتحقيق والتصرف في جميع جرائم غسل الأموال على مستوى الجمهورية فقد رأينا إعادة تنظيم هذا الاختصاص بما يكفل حسن سير العمل وتحقيق الدور الأكمل للنيابة العامة في تحقيق هذه الجرائم .
لذا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي : -
أولا : - تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ندباً بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وذلك في أنحاء الجمهورية على النحو الآتي : -
- تحقيق الهام من قضايا غسل الأموال وما يرتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى والتي ترد إليها من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري وما ترى تحقيقه بنفسها من القضايا الأخرى التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بجميع أنحاء الجمهورية والتصرف فيها.
ب - التصرف في قضايا غسل الأموال التي ترد إليها من النيابات الكلية المختلفة .
ج - متابعة ما يجري تحقيقه من جرائم غسل الأموال بالنيابات الكلية المختلفة والتوجيه بما يكفل إنجاز التحقيقات في هذه الجرائم .
ثانيا : - تتولى النيابات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات تتعلق بجرائم غسل الأموال أو التي ترد إليها من نيابة الشئون المالية والتجارية مع الاهتمام بهذه التحقيقات واستظهار أركانها القانونية ومدى تحقق الإعفاء منها من عدمه .
ثالثا : - يجب على جميع النيابات الكلية المختلفة إرسال القضايا الخاصة بجرائم غسل الأموال بعد الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي مشتملة على الوقائع والتكييف القانوني ووجه التصرف فيها للنظر .
رابعا : - يجب على جميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام ونيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بما يرد إليها من بلاغات بشأن جرائم غسل الأموال .
خامسا : - الاهتمام بمراجعة الأحكام الصادرة في جرائم غسل الأموال ودراستها وإرسالها إلى نيابة الشئون المالية بمكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي متضمنة اقتراحاً بالطعن على الحكم من عدمه .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 12 / 5 / 2015
النائب العام
المستشار/

هشام بركات




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق