الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 28 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 131: إِعَادَةُ الْقَبْضِ أَوِ الْحَبْسُ الْاِحْتِيَاطِيُّ بَعْدَ الْإِفْرَاجِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 131
الْأَمْرَ الصَّادِرَ بِالْإِفْرَاجِ لَا يَمْنَعُ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مِنْ إِصْدَارِ أَمْرِ جَديدٍ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمُتَّهَمِ أَوْ بِحَبْسِهِ اِحْتِيَاطيا إِذَا قَوِيَتِ الْأَدِلَّةُ ضَدَّهُ، أَوْ أَخْلِ بِالْوَاجِبَاتِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهِ، أَوْ وَجَدَتْ ظُروفُ تَسْتَدْعِي اِتِّخَاذُ هَذَا الْإِجْرَاءِ، وَذَلِكَ مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِأَحْكَامِ الْمَادَّتَيْنِ 123، 124 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

Article No. 131
The order issued for release does not prevent the Public Prosecutor from issuing a new order to arrest the accused or to detain him pending trial if the evidence against him strengthens, or if he violates the duties imposed on him, or if circumstances arise that necessitate taking this measure, without prejudice to the provisions of Articles 123 and 124 of this Law.

النص في القانون السابق :
المادة 150
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 130: الْعَجْزُ عَنْ تَقْديمِ الْكَفَالَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 130
إِذَا كانت حَالَةَ الْمُتَّهَمِ لَا تَسْمَحْ بِتَقْديمِ كَفَالَةِ يَجُوزُ إِلْزَامُهُ بِأَنْ يُقَدِّمَ نَفْسُهُ لِمَقَرَّ الشُّرْطَةِ الْمُخْتَصِّ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُحَدِّدُ لَهُ فِي أَمْرِ الْإِفْرَاجِ مَعَ مُرَاعَاةِ ظُروفِهِ الْخَاصَّةَ.
كَمَا يَجُوزُ أَْنْ يَطْلُبُ مِنْهُ اِخْتِيَارَ مَكَانٍ لِلْإقَامَةَ فِيهِ غَيْرَ الْمَكَانِ الَّذِي وَقَّعَتْ فِيهِ الْجَرِيمَةَ أَوْ أَْنْ يَحْظُرُ عَلَيْهِ اِرْتِيَادَ مَكَانِ مُعَيَّنِ.

Article No. 130
If the accused's condition does not allow for bail, he may be required to present himself to the competent police station at the times specified for him in the release order, taking into account his special circumstances.
He may also be required to choose a place to live other than the place where the crime occurred, or he may be prohibited from frequenting a certain place.

النص في القانون السابق :
المادة 149
لقاضي التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



القضية 217 لسنة 21 ق جلسة 9 / 5 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 117 ص 705

جلسة 9 مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (117)
القضية رقم 217 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ميعادها: محكمة الموضوع: مهلة جديدة: شروطها".
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداًء لرفع الدعوى الدستورية؛ ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول.

-----------------
حيث إن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في البند المشار إليه، غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما يجاوزه باعتباره حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه. فإن هي فعلت؛ ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها؛ ذلك أن قانون المحكمة لا يطرح خيارين، يفاضل بينهما المدعي في الدعوى الدستورية؛ أحدهما الميعاد الذي حددته محكمة الموضوع لرفعها؛ وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التي لا يجوز لها أن تتخطاها في تحديدها لهذا الميعاد؛ إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعي في الدعوى الدستورية؛ هو ذلك الذي عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز عدة الأشهر الثلاثة المشار إليه. يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن فواته مؤداه، اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، بما يحول دون مضيها في نظرها. ويتفرع على ما تقدم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية؛ ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول؛ فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غداً ميعاداً جديداً منقطع الصلة به؛ ومجرداً قانوناً من أي أثر.


الإجراءات

بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة 1999، أودعت الشركة المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم: أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً: برفض الدعوى.
وقدمت الشركة المدعية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدفع بعدم القبول المشار إليه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة أقامت الدعوى رقم 1514 لسنة 1998 ضرائب كلي الإسكندرية، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، بطلب الحكم بإلزامهما برد ضريبة الدمغة النسبية التي سددتها لهما عن الفترة من 1985 حتى 1994، لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقدمت مذكرة دفعت فيها بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليه، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى، بعد أن قدرت عدم جدية الدفع. فاستأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 776 لسنة 55 ق. س أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وأثناء نظره تمسكت بالدفع المشار إليه، وبجلسة 18/ 5/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 19/ 6/ 1999، وبهذه الجلسة أعادت المحكمة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 19/ 9/ 1999، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليه. وبتلك الجلسة طلبت الشركة المستأنفة أجلاً لتنفيذ القرار السابق، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 18/ 12/ 1999، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت الدعوى الدستورية الماثلة.
وحيث إن البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد نص على أنه إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة؛ وقدرت المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع أجلت نظر الدعوى المنظورة أمامها؛ وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع خلالها دعواه الدستورية للفصل في المسألة التي تعلق بها هذا الدفع.
وحيث إن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في البند المشار إليه، غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما يجاوزه باعتباره حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه. فإن هي فعلت؛ ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها؛ ذلك أن قانون المحكمة لا يطرح خيارين، يفاضل بينهما المدعي في الدعوى الدستورية؛ أحدهما الميعاد الذي حددته محكمة الموضوع لرفعها؛ وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التي لا يجوز لها أن تتخطاها في تحديدها لهذا الميعاد؛ إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعي في الدعوى الدستورية؛ هو ذلك الذي عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز عدة الأشهر الثلاثة المشار إليه. يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن فواته مؤداه، اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، بما يحول دون مضيها في نظرها. ويتفرع على ما تقدم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية؛ ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول؛ فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غدا ميعاداً جديداً منقطع الصلة به؛ ومجرداً قانوناً من أي أثر.
وحيث إنه متى كان ذلك؛ وكانت محكمة الموضوع - بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من الشركة المدعية - قد حددت لرفع دعواها الدستورية ميعاداً ينتهي في 19 سبتمبر سنة 1999، وكانت الشركة المدعية لم تودع صحيفة الدعوى الماثلة خلال هذا الميعاد؛ فإن هذا الدفع يعتبر كأن لم يكن بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها في نظر الدعوى الماثلة؛ وكان لا يغير من ذلك صدور قرار من محكمة الموضوع بالتصريح للشركة المدعية مجدداً برفع الدعوى الدستورية خلال أجل غايته 18 من ديسمبر سنة 1999، إذ لا يسعها - وعلى ما تقدم - أن تفتح للدعوى الدستورية ميعاداً جديداً بعد انقضاء الميعاد الأول المحدد ابتداء لرفعها، فلا تقبل دعواه الدستورية بالتالي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 129: مُصَادَرَةُ الْكَفَالَةِ وَرَدِّهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 129
إِذَا لَمْ يَقُمِ الْمُتَّهَمُ بِغَيْرِ عُذْرِ مَقْبُولِ بِتَنْفِيذِ أحَدِ الْاِلْتِزَامَاتِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهِ يُصْبِحُ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنَ الْكَفَالَةِ مَلِكًا لِلْحُكُومَةَ بِقَرَارِ مُسَبِّبِ مِنَ السُّلْطَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِالتَّحْقِيقِ أَوِ الْمُحَاكَمَةُ.
وَيَرُدُّ الْجُزْءُ الثَّانِي إِذَا صَدْرٍ فِي الدَّعْوَى قَرَارٌ بِأَنَّ لَا وَجَّهَ لِإقَامَتِهَا أَوْ حُكْمٌ بِالْبَرَاءةِ.

Article No. 129
If the accused fails, without acceptable excuse, to fulfill one of the obligations imposed on him, the first part of the bail becomes the property of the government by a reasoned decision from the authority competent to investigate or prosecute.
The second part is issued if a decision is issued in the case that there is no basis for filing it or a verdict of acquittal is issued.


النص في القانون السابق :
المادة 148
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه، أو حكم بالبراءة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 128: الدَّفْعُ النَّقْدِيُّ وَغَيْرُ النَّقْدِيِّ لِلْكَفَالَةَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 128
يَدْفَعُ مَبْلَغُ الْكَفَالَةِ مِنَ الْمُتَّهَمِ أَوْ مِنْ غَيْرَهُ وَيَكْوُنَّ ذَلِكَ بِإِيدَاعِ الْمَبْلَغِ الْمُقَدَّرِ فِي خِزَانَةِ الْمَحْكَمَةِ نَقْدًا أَوْ سَنَدَاتُ حُكُومِيَّةُ أَوْ مَضْمُونَةٌ مِنَ الْحُكُومَةِ أَوْ بِمُوجِبِ شِيكِ بَنْكِيِّ مَقْبُولِ الدَّفْعِ، أَوْ خِطَابُ ضَمَانِ بَنْكِي، أَوْ بِإحْدَى وَسَائِلِ الدَّفْعِ غَيْرَ النَّقْدِيِّ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِقَانُونِ تَنْظِيمِ اِسْتِخْدَامِ وَسَائِلِ الدَّفْعِ غَيْرَ النَّقْدِيِّ الصَّادِرِ بِالْقَانُونِ رَقْمَ ١٨ لِسَنَةً ٢٠١٩
وَيَجُوزُ أَْنْ يَقْبَلُ مِنْ أَيِّ شَخْصِ مَلِيءِ التَّعَهُّدِ بِدَفْعِ الْمَبْلَغِ الْمُقَدَّرِ لِلْكَفَالَةَ أَوْ خِطَابُ ضَمَانِ بَنْكِيِّ إِذَا أَخْلِ الْمُتَّهَمَ بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الْإِفْرَاجِ، وَيُؤْخَذُ عَلَيْهِ التَّعَهُّدَ بِذَلِكَ فِي مَحْضَرِ التَّحْقِيقِ أَوْ بِتَقْريرٍ فِي قَلَمِ الْكِتَابِ، وَيَكْوُنَّ لِلْمَحْضَرِ أَوِ التَّقْريرُ قُوَّةَ السَّنَدِ التَّنْفِيذِيِّ.

Article No. 128
The bail amount is paid by the accused or another person by depositing the estimated amount in the court treasury in cash, government bonds or government-guaranteed bonds, by means of a certified bank check, a bank guarantee letter, or one of the non-cash payment methods stipulated in the Law Regulating the Use of Non-Cash Payment Methods issued by Law No. 18 of 2019
It is permissible to accept from any person who is solvent a pledge to pay the estimated amount of bail or a bank guarantee letter if the accused violates one of the conditions of release, and the pledge shall be taken from him in the investigation report or in a report in the clerk’s office, and the report or the report shall have the force of an executive instrument.

النص في القانون السابق :
المادة 147
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 127: تَعْلِيقُ الْإِفْرَاجِ المؤقت أَوْ إنْهَاءُ التَّدْبِيرِ عَلَى تَقْديمِ كَفَالَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 127
يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْإِفْرَاجِ المؤقت أَوْ إنْهَاءُ التَّدْبِيرِ فِي غَيْرِ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَكْوُنَّ فِيهَا وَاجِبًا حَتْمًا عَلَى الْمُتَّهَمِ تَقْديمَ كَفَالَةٍ.
وَيُقَدِّرُ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوِ الْقَاضِي الْجُزْئِيُّ أَوْ مَحْكَمَةُ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ حَسْبُ الْأَحْوَالِ مَبْلَغَ الْكَفَالَةِ.
وَيُخَصِّصُ نِصْفُ مَبْلَغِ الْكَفَالَةِ لِيَكْوُنَّ جَزَاءً لِتُخَلِّفُ الْمُتَّهَمُ عَنِ الْحُضُورِ فِي أَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ وَالدَّعْوَى وَالتَّقَدُّمِ لِتَنْفِيذَ الْحُكْمِ وَالْقِيَامِ بِجَمِيعِ الْوَاجِبَاتِ الْأُخْرَى الَّتِي تَفْرِضُ عَلَيْهِ، وَيَخْصُصِ النِّصْفَ الْآخَر لِدَفْعٍ مَا يَأْتِي بِتَرْتِيبِهِ:
أَوََلَا: الْمَصَارِيفُ الَّتِي صَرْفَتِهَا الْحُكُومَةَ.
ثَانِيًا: الْعُقُوبَاتُ الْمَالِيَّةُ الَّتِي قَدْ يَحْكُمُ بِهَا عَلَى الْمُتَّهَمِ.
وَإِذَا قَدَّرَتِ الْكَفَالَةَ بِغَيْرِ تَخْصِيصٍ، اِعْتَبَرَتْ ضَمَانًا لِقِيَامَ الْمُتَّهَمِ بِوَاجِبِ الْحُضُورِ وَعَدَمِ التَّهَرُّبِ مِنَ التَّنْفِيذِ وَالْوَاجِبَاتِ الْأُخْرَى الَّتِي تَفْرِضُ عَلَيْهِ.

Article No. 127
Temporary release may be suspended or the measure terminated in circumstances other than those in which the accused is obliged to provide bail.
The amount of bail is determined by the public prosecutor, the summary judge, or the misdemeanor appeals court sitting in chambers, as the case may be.
Half of the bail amount is allocated as a penalty for the defendant's failure to appear in any investigative or procedural step, to proceed with the execution of the judgment, and to perform all other duties imposed upon him. The other half is allocated to pay the following, in order:
First: Expenses incurred by the government.
Second: Financial penalties that may be imposed on the accused.
If bail is set without specification, it is considered a guarantee that the accused will fulfill his duty of attendance and will not evade execution and other duties imposed on him.

النص في القانون السابق :
المادة 146
يجوز تعليق الإفراج المؤقت، في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً، على تقديم كفالة.
ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة.
ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:
أولاً- المصاريف التي صرفتها الحكومة.
ثانياً- العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 1424 لسنة 49 ق جلسة 17 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 19 ص 102

جلسة 17 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين صلاح نصار؛ وحسن جمعه، ومحمد سالم يونس؛ وصفوت خالد مؤمن.

---------------

(19)
الطعن رقم 1424 لسنة 49 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها" إعلان. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" حكم. "بطلانه". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. وجوب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة السابقة عليها. أساس ذلك.
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لعدم حضور الجلسة الأخيرة التي لم يعلن المعارض بها. خطأ في القانون.

---------------
من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة، لما كان ذلك، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على سبق إعلانه بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1977 ذلك أنه لا يعفي سبق إعلان الطاعن لجلسة 7 من ديسمبر سنة 1977 والذي انتهى أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته - عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بجلسة 4 من يناير سنة 1978 وهي الجلسة الأخيرة التي أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه، وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها، مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 يوليو سنة 1975 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية لـ....... الشيك المبين بالمحضر دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 237 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدرب الأحمر قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وقضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أخل بحقه في الدفاع. ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المعارض (الطاعن) لم يحضر بجلسة 30 من مارس سنة 1977 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وأجلت الدعوى لجلسة 27/ 4/ 1977 بناء على طلب وكيله لمرضه وأمرت المحكمة بإعلان المعارض ثم توالى تأجيل الجلسات إلى أن كانت جلسة 4 من يناير سنة 1978 والتي تخلف عن حضورها، فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على أن المعارض أعلن مع تابعه بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1977 وهو تاريخ سابق على جلسة 7/ 2/ 1977 وفيها لم يحضر المعارض فأجلت الدعوى لجلسة 4 من يناير سنة 1978 والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على سبق إعلانه بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1977 ذلك أنه لا يعفي سبق إعلان الطاعن لجلسة 7 من ديسمبر سنة 1977 والذي انتهى أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته - عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بجلسة 4 من يناير سنة 1978 وهي الجلسة الأخيرة التي أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه، وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها، مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 6018 لسنة 53 ق جلسة 22 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 38 ص 191

جلسة 22 من فبراير سنة 1984

المؤلفة برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان - نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.

--------------

(38)
الطعن رقم 6018 لسنة 53 القضائية

(1) تقليد "الأختام الحكومية". جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العبرة في جرائم التقليد. بأوجه الشبه. لا بأوجه الخلاف.
(2) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
نظرية العقوبة المبررة. متى يمتنع تطبيقها؟ مثال.
(3) ذبح إناث البقر. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "العقوبة المبررة".
مناط حظر ذبح إناث البقر المنصوص عليه في المادة 106 من القانون 53 لسنة 1966؟.

-----------------
1 - لما كان الأصل في جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان ماهية الختم الصحيح والختم المزور حتى يمكن القول إن ما قارفه الطاعن يعد من قبيل التقليد الذي جرمه الشارع، وكان ما أورده الحكم سواء في بيانه واقعة الدعوى وفيما نقله عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من مغايرة الأختام الموجودة على اللحوم المضبوطة لأختام السلخانة قد يكون دون أن يوجد أي تقليد للختم الحقيقي من شأنه خدع جمهور المتعاملين، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان مما يوجب نقضه.
2 - لا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتباراً بأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لجريمتي ذبح أنثى بقر دون السن القانوني وذبح حيوان خارج السلخانة, ما دام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم وقوامها الختم المقلد المبصوم به على اللحوم المضبوطة وهو ما كان دليلاً على أنها قد ذبحت خارج السلخانة.
3 - إن المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن "..... ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار, ومفاد هذا النص أن الشرط في حظر ذبح إناث البقر هو عدم تبديل القواطع، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه وبالتالي ينحسر التبرير عن العقوبة المقضى بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه (1) قلد خاتماً لإحدى المصالح الحكومية (مجزر أبو كبير) بأن اصطنع ذلك الخاتم على غرار الخاتم الصحيح لتلك الجهة واستعمله بالبصم به على اللحوم المضبوطة موضوع التهمتين التاليتين. (2) ذبح أنثى بقر دون السن القانوني (3) ذبح حيواناً معداً لحومه للأكل خارج السلخانة. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارد بقرار الاتهام.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 206/ 2 من قانون العقوبات والمواد 109، 136، 142/ 1، 2، 3 مكرراً من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 154 لسنة 1980، 207 لسنة 1980 وقرار وزير الزراعة رقم 38 لسنة 1967 مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد ختم لأحد المصالح الحكومية وذبح أنثى بقر أقل من السن القانوني وذبح حيوان خارج السلخانة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان أوجه الشبه بين بصمة الختم المقلد وبين بصمة الختم الحقيقي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى نقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير "إن البصمة الثابتة على شريحة اللحم المضبوطة موضوع الفحص لم تؤخذ من ذات القالب المأخوذة منه بصمة الختم المرسلة للمضاهاة". لما كان ذلك وكان الأصل في جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان ماهية الختم الصحيح والختم المزور حتى يمكن القول إن ما قارفه الطاعن يعد من قبيل التقليد الذي جرمه الشارع، وكان ما أورده الحكم سواء في بيانه واقعة الدعوى أو فيما نقله عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من مغايرة الأختام الموجودة على اللحوم المضبوطة لأختام السلخانة قد يكون دون أن يوجد أي تقليد للختم الحقيقي من شأنه خدع جمهور المتعاملين، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتباراً بأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لجريمتي ذبح أنثى بقر دون السن القانوني وذبح حيوان خارج السلخانة, ما دام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم وقوامها الختم المقلد المبصوم به على اللحوم المضبوطة وهو ما كان دليلاً على أنها قد ذبحت خارج السلخانة. هذا فضلاً عن أن المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن "..... ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار" ومفاد هذا النص أن المناط في حظر ذبح إناث البقر هو عدم تبديل القواطع، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه وبالتالي ينحسر التبرير عن العقوبة المقضى بها.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 126: تَعْيِينُ الْمُتَّهَمِ الْمُفَرِّجِ عَنْهُ لِمَوْطِنَ مُخْتَارٍ وَرَقْمِ هَاتِفِ وَبَريدِ إليكتروني

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 126
فِي غَيْرِ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَكْوُنَّ فِيهَا الْإِفْرَاجُ وَاجِبًا، لَا يُفَرِّجُ عَنِ الْمُتَّهَمِ بِضَمَانٍ أَوْ بِغَيْرِ ضَمَانٍ إِلَّا بَعْدَ أَْنْ يُعَيِّنُ لَهُ مَوْطِنًا مُخْتَارًا أَوْ رَقْمُ هَاتِفُ مَحْمُولُ أَوْ بَريدًا إلِكْتُرونِيًّا عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ بِالْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 72 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

Article No. 126
Except in cases where release is mandatory, the accused shall not be released on bail or without bail unless he has designated a chosen domicile, mobile phone number or email address as specified in paragraph two of Article 72 of this Law.

النص في القانون السابق :
المادة 145
في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلاً في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 125: الْإِفْرَاجُ المؤقت عَنِ الْمُتَّهَمِ الْمَحْبُوسِ اِحْتِيَاطيا أَوْ إنْهَاءُ التَّدْبِيرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 125
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ تَأْمُرُ بِالْإِفْرَاجِ المؤقت عَنِ الْمُتَّهَمِ الْمَحْبُوسِ اِحْتِيَاطيا أَوْ بِإنْهَاءِ التَّدْبِيرِ فِي كُلُّ وَقْتِ سَوَاءٍ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسُهَا أَوْ بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ الْمُتَّهَمِ، بِكَفَالَةٍ أَوْ دُونَ كَفَالَةٍ، شَرِيطَةَ أَْنْ يَتَعَهَّدُ بِحُضُورِهِ مَتَى طَلَبٍ مِنْهُ بِمَعْرِفَةِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.

Article 125
The Public Prosecution may order the temporary release of the accused who is in pretrial detention or terminate the measure at any time, whether on its own initiative or at the request of the accused, with or without bail, provided that he undertakes to appear whenever he is requested by the Public Prosecution.

النص في القانون السابق :
المادة 144
لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطياً، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 1750 لسنة 53 ق جلسة 22 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 37 ص 187

جلسة 22 من فبراير سنة 1984

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.

---------------

(37)
"الطعن رقم 1950 لسنة 53 القضائية"

(1) معارضة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم. ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
(2) حكم "إصداره" "إجراءات المحاكمة". معارضة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
الحكم الحضوري النهائي يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية. دون توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى.
صدور الحكم غيابياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، كون الحكم قابلاً للمعارضة. عدم جواز الطعن بالنقض. علة ذلك؟

------------------
1 - المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
2 - لئن كان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً ونهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى محكوم عليه غيابياً - إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لكون الحكم الابتدائي قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة والاستئناف بالنسبة إلى المتهم وبمقتضاهما يعاد طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث وقد يؤدي ذلك إلى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه، وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية, مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم أمام محكمة النقض طالما أن الواقعة الجنائية التي هي أساس لها عند الطعن قابلة للبحث أمام محكمة الموضوع, مما كان يقتضي انتظاراً استنفاد هذا السبيل قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض الذي هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام، فإن الطعن في هذا الحكم لا يكون جائزاًً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة....... في قضية الجنحة رقم 5 لسنة 1979 جنح أبو رديس. بأنه تسبب خطأ في وفاة كل من...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وإخلاله الجسيم بما تفرضه عليه أصول مهنته بأن قاد سفينته بحالة ينجم عنها الخطر وبدون أن يتخذ الحيطة اللازمة فاصطدمت بمركب الصيد المصرية..... مما نتج عنه أن انشطر إلى نصفين وحدثت بالمجني عليهم المذكورين الإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة المجني عليهم من الأول إلى السادس. ونكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليهم الجريمة مع تمكنه من ذلك.
وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 2، 3 و244/ 1، 2 من قانون العقوبات.
وادعى المدعون بالحقوق المدنية مدنياً قبل المتهم والشركة المسئولة مالكة السفينة بأن يدفعا متضامنين لكل منهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح أبو رديس قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ عما نسب إليه وبإلزامه متضامناً مع الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بأن يؤديا لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فاستأنفت الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة جنوب سيناء الابتدائية - (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن الطاعنة (المسئولة عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بالنسبة إلى الطاعنة بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزامهم والمتهم (المحكوم عليه غيابياً) بأن يؤديا لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وكان يبين من المفردات المنضمة وكتاب نيابة جنوب سيناء أن الحكم المستأنف لم يعلن إلى المتهم ولم يقرر فيه بالمعارضة حتى تاريخ الطعن بالنقض، وكانت المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً ونهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى محكوم عليه غيابياً - إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لكون الحكم الابتدائي قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة والاستئناف بالنسبة إلى المتهم وبمقتضاهما يعاد طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث وقد يؤدي ذلك إلى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه، وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية, مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم أمام محكمة النقض طالما أن الواقعة الجنائية التي هي أساس لها عند الطعن قابلة للبحث أمام محكمة الموضوع, مما كان يقتضي انتظار استنفاد هذا السبيل قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض الذي هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام، فإن الطعن في هذا الحكم لا يكون جائزاًً، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 139 لسنة 49 ق جلسة 17 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 18 ص 88

جلسة 17 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي، وصفوت خالد مؤمن.

-----------------

(18)
الطعن رقم 139 لسنة 49 القضائية

(1) حكم. "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 

إيراد الحكم مواد القانون التي آخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.
(2) قتل خطأ. خطأ. إصابة خطأ. مسئولية جنائية.
الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل والإصابة الخطأ.
تعدد المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة لا يرتب إعفاء أيهم من المسئولية عنها.
(3) قتل خطأ. إصابة خطأ. خطأ. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية. موضوعي.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها.
(5) قضاة "ردهم". رد. "طبيعته". نظام عام.
الرد خصومة ذات طبيعة قضائية ترمي إلى تنحي القاضي عن نظر الدعوى.
(6) نقض. "الصفة في الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان. مثال.
(7) إثبات. "خبرة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم من إطلاقات محكمة الموضوع. وهي غير ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به.

-----------------
1 - حيث إن الثابت من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن - والمحكوم عليهما الآخرين - وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذهم بها بقوله إنه "يتعين إدانتهم وتطبيق مواد العقاب"، وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة طبقاً للمادة (32) من قانون العقوبات باعتبار أن الجرائم التي دانه بها مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة. وفي ذلك ما يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله.
3 - تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
4 - أوجه الدفاع الموضوعية لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها.
5 - الرد خصومة بين طالب الرد والقاضي ترمي إلى تقرير وجوب إلزام القاضي بالتنحي وعدم صلاحيته لنظر الدعوى، وهي خصومة ذات طبيعة قضائية وليست متعلقة بالنظام العام.
6 - من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل مما لا شأن له بهذا البطلان.
7 - لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها، ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك، وكانت المحكمة قد استظهرت مسئولية الطاعنين بما ينتجها واستندت إلى تقرير اللجنة الفنية المنتدبة وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ما دام استنادها إلى تقرير اللجنة المنتدبة لا يشوبه خطأ - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وهي غير ملزمة من بعد أن ترد استقلالاً على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به، أو على الدفوع الموضوعية التي يستفاد الرد عليها ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم أولاً: المتهمون الثلاثة: تسببوا خطأ في وفاة ثمانية وأربعين شخصاً (... ... ... وآخرين) موضحة أسماؤهم بالأوراق وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن أهمل الأولان (الطاعن الثاني وآخر) في صيانة مال عام هو المدرج رقم (9) من مدرجات الدرجة الثالثة بنادي الزمالك المعهود إليهما به ضمن سائر المدرجات والذي تدخل صيانته في اختصاصهما وذلك على نحو يعرض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر كما أهمل الثالث (الطاعن الأول) في أداء ما عهد إليه من إشراف على تنظيم المباراة والتي كان مزمعاً إقامتها في ملعب النادي المذكور فلم يتخذ الاحتياطات الكافية لمواجهة الإقبال المتوقع لمشاهدة المباراة وتقاعسه عن الاستجابة بالإجراء المناسب إبانه للحيلولة دون تزايد الأعداد بمدرجات الدرجة الثالثة عما يمكن أن تتحمله هذه المدرجات أو يتحمله الأشخاص الذين كانوا بها وتقاعس عن إخطار القائمين على توزيع التذاكر بما أبلغ به من بيان كتابي بسعة المدرجات مما أدى إلى مخالفة اللوائح الواجبة الاتباع بعدم مراعاة قدرة الملعب على استيعاب الجمهور وقد تضافرت أخطاء المتهمين الثلاثة سالفة البيان فأودت بحياة المجني عليهم المذكورين بأن أدى الإهمال في صيانة المدرج رقم (9) إلى أن انهارت منه البلاطة الخرسانية والدورة المتصلة بها فسقط من فوقها أو بجوارها على من كان بالفراغ الذي يفصلهما عن السور الحديدي المحيط بأرض الملعب وأدى ما نشأ عن ذلك من ذعر مع تكدس الجماهير وتزايد الوافدين نتيجة السماح بعدد أكبر من سعة المدرجات بالدخول واضطراب النظام واختلاله إلى اشتداد التصاعد البشري صوب السور الحديدي سالف الذكر بانهيار في بعض مواضعه ودفعت الجموع البشرية المضطربة بمن في طريقها وطرحتهم أرضاًَ، ثم عبرت فوق أجسادهم فأحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهم نتيجة الخنق وكتم النفس أو الضغط على الرئتين أو كسور بقاع الجمجمة. ثانياً: المتهمون الثلاثة الأول أيضاً تسببوا خطأ في جرح ثمانية وثلاثين شخصاً (....... وآخرين) موضحة أسماؤهم بالكشف رقم (2) بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات المنظمة على النحو المشار إليه آنفاً وقد أدى تكانف أخطائهم هذه إلى إصابة المجني عليهم بأن ترتب على الإهمال في صيانة المدرج رقم (9) انهيار بلاطته الخرسانية السفلية والدورة المتصلة بها فسقط من كان فوقها أو بجوارها على من كان بالفراغ الذي يفصلهما عن السور الحديدي المحيط بأرض الملعب وأدى ما نشأ عن ذلك من ذعر مع تكدس الجماهير وتزايد الوافدين نتيجة السماح بعدد أكبر من سعة المدرجات بالدخول واضطراب التنظيم واختلاله في فترة سابقة إلى اشتداد التضاغط البشري صوب السور الحديدي سالف الذكر فانهارت بعض مواضعه التضاغط وقد قفزت الجموع عبر ذلك إلى أرض الملعب فأسفر ذلك كله عن إصابة المجني عليهم بالإصابات سالفة الذكر. ثالثاً: المتهم الثالث - الطاعن الأول - كذلك تسبب بخطئه المشار إليه آنفاً في جرح كل من...... و...... و...... و...... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة إذ أدى التضاغط البشري الذي نتج عن خطئه ذلك إلى دفع هؤلاء المجني عليهم إلى القفز عبر السور الحديدي نجاة بأنفسهم بما يعرضها للإصابة أو الموت اختناقاً فاصطدمت أجسامهم بأجزاء من ذلك السور وحدثت الإصابات السالف الإشارة إليها. رابعاً: المتهم الثالث - الطاعن الأول أيضاً: ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو البيان الكتابي الذي حرره مدير نادي الزمالك على أوراق النادي بأن غير ما كان مدوناً به من سعة للدرجة الثالثة وزادها إلى خمسة وعشرين ألفاً ناسباً ذلك زوراً إلى مدير النادي المذكور. خامساً: المتهم الثالث أيضاً: استعمل المحرر المزور سالف الذكر وهو عالماً بتزويره بأن قدمه للنيابة العامة في تحقيقات هذه الدعوى.
وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 215 و238/ 1، 3 و244/ 1 - 3 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و5 من القانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة والمادة 2/ 5 من القانون رقم 41 لسنة 1972 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب.
وقد ادعى كل من....... عن نفسه وبصفته..... و..... مدنياً قبل المتهمين ورئيس المجلس الأعلى للشباب ورئيس اتحاد الكرة ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي متضامنين بمبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات تعويضاً عن وفاة....... و....... كما ادعى كل من...... و...... و....... مدنياً قبل المتهمين الثلاثة ورئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ووزير الحكم المحلي ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن وفاة مورثهم......، وادعى...... و...... مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عن وفاة ابنهما وبمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن إصابة الابن الآخر، وادعى...... و...... مدنياً قبل المتهمين المسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن وفاة نجلهما.....، وقد ادعت...... عن نفسها وبصفتها مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات كتعويض عن وفاة......، وادعى...... بصفته و...... و...... مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرين ألفاً من الجنيهات تعويضاً عن وفاة.....، وادعت...... عن نفسها وبصفتها و..... و..... مدنياً بمبلغ...... جنيه كتعويض عما أصابهم من جراء وفاة.....، كما ادعى...... مدنياً بمبلغ 25 ألف جنيه، وادعت...... و...... و...... و...... و...... و...... مدنياً بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء موت مورثهم......، وادعى...... و....... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما ادعى...... و...... بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وادعت...... و...... مديناً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وادعت...... و...... عن نفسها وبصفتها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، وادعى...... و...... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وادعى...... مديناً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وادعت...... عن نفسها وبصفتها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن وفاة...... وادعى...... عن نفسه وبصفته....... مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرين ألف جنيه كتعويض عن وفاة...... وادعى...... و...... مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت عن وفاة...... وادعى..... و..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت عن وفاة ابنهما....... كما ادعى ورثة كل من...... و...... و...... و...... و...... و....... و...... و....... و....... و...... و...... و...... و...... و....... و...... و....... و....... و....... و....... و....... و...... و...... و........ و...... و...... و...... و...... مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدقي والعجوزة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. (أولاً) بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً بلا مصاريف جنائية. (ثانياً) بإلزام..... و...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني....... عن نفسه وبصفته...... والسيدة....... متضامنين مبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (ثالثاً) بإلزام...... و...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا لورثة المرحومين...... و...... وهم..... و..... و...... و...... متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (رابعاً) ( أ ) بإلزام..... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني...... و...... متضامنين مبلغ عشرة ألاف جنيه ومصاريف الدعوى المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (ب) برفض الدعوى المدنية بالنسبة للشق الثاني من ادعائهم وبإلزامهم مصاريفها ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. (خامساً) بإلزام...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني...... و...... بصفتها ورثة المرحوم...... متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (سادساً) بإلزام..... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني....... و...... ورثة المرحوم....... متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (سابعاً) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني....... بصفته....... والسيد...... والسيدة...... ورثة المرحوم....... متضامنين مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (ثامناً) بإلزام....... و........ و........ ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني......... عن نفسها وبصفتها موصية على القصر....... و...... و...... و...... مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (تاسعاً) بإلزام...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني....... مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (عاشراً) بإلزام...... و....... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني ورثة...... وهم...... و...... و...... و...... ومبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (الحادي عشر) بإلزام..... و..... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني...... و...... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات أتعاب المحاماة. (ثاني عشر) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني...... و...... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثالث عشر) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني...... و...... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (رابع عشر) بإلزام...... و...... و..... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني....... و...... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادهما...... و...... و...... بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (خامس عشر) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني...... و...... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (سادس عشر) بإلزام...... و...... و....... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني........ مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (سابع عشر) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني ورثة...... و..... وهم..... و...... و...... و....... و...... والسيدة...... والقاصرات...... و...... و...... و....... و...... المشمولين بوصاية..... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثامن عشر) بإلزام...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين لـ...... عن نفسه وبصفته و...... و...... وكذا.... مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات بالتساوي بينهم وألزمت المدعى عليهم المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (تاسع عشر) بإلزام...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين لورثة المرحوم...... وهم و...... و...... مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (عشرون) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا متضامنين لورثة المرحوم..... و..... و...... مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (حادي وعشرون). بإحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة كل من...... و...... و...... و...... و...... إلى محكمة الدقي الجزئية المدنية بلا مصاريف. (ثاني وعشرون) بإحالة الدعوى المدنية المقامة من...... إلى محكمة الدقي المدنية بلا مصاريف. (ثالث وعشرون) بإلزام...... و..... و..... بأن يدفعوا متضامنين لورثة المرحوم و...... و....... و...... و....... و...... قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (رابع وعشرون). بإحالة الدعوى المدنية المقامة من...... إلى محكمة الدقي بلا مصاريف. فاستأنف المحكوم عليهم الثلاثة هذا الحكم كما استأنفه أيضاً كل من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ووزير الشباب ووزير الداخلية كل بصفته. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهية استئنافية - قضت حضورياً للأول والثالث - الطاعنان الأول والثاني - وغيابياً للثاني (أولاً). إثبات ترك وزير الداخلية ووزير الشباب لاستئنافهما. (ثانياً). انقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية المقامة من....... عن نفسها. وبصفتها لوفاتها. (ثالثاً) قبول باقي الاستئنافات شكلاً. (رابعاً) وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

(أولاً) الطعن المقدم من الطاعن الأول:
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ والتزوير قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه خلا من بيان نص القانون الذي حكم على الطاعن بموجبه، وذهب - على خلاف القانون - إلى أن الأخطاء المباشرة وغير المباشرة ترتب المسئولية الجنائية في جرائم القتل والإصابة الخطأ ولم يستظهر عناصر الخطأ الذي نسبه إليه والتفت عما تضمنته الأوراق وما قام عليه دفاعه من أن الحادث وقع نتيجة تدفق جمهور مشاهدي مباراة كرة القدم عبر الأسوار إلى المدرجات وتقاعس قوات الشرطة واتحاد الكرة وإدارة نادي الزمالك عن القيام بمسئولياتهم. كما استدل الحكم على توافر ركن الخطأ في حقه إلى تغييره الحقيقة في محرر عرفي بشأن بيان سعة مدرجات الدرجة الثالثة بالملعب الذي جرت به المباراة حين أنه - بفرض حصوله - لا يفيد شيئاً في هذا الخصوص عن أنه لم يرتب بذاته ضرراً بما لا يصح معه إدانته عن جريمة تزويره أو اتخاذه أساساً لمسئوليته. هذا إلى أن الحكم دانه بجريمة الإصابة الخطأ موضوع التهمة الثالثة المسندة إليه - رغم أن المجني عليهم فيها قرروا أن إصاباتهم حدثت نتيجة دفع الجماهير ومحاولة القفز من فوق الأسوار بما ينفي مسئوليته عنها. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن - والمحكوم عليهما الآخرين - وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذهم بها بقوله إنه "يتعين إدانتهم وتطبيق مواد العقاب"، وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة طبقاً للمادة (32) من قانون العقوبات باعتبار أن الجرائم التي دانه بها مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة. وفي ذلك ما يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد بمدوناته أن "أسباب الحادث ترجع إلى سببين (أولهما) سقوط البلاطة الخرسانية والدورة المتعلقة بها و(ثانيهما) سوء التنظيم الذي أدى إلى وجود أعداد من المشاهدين في المدرجات تفوق سعتها، وسمح بأن تدفق إليها مع ذلك ودون ضابط جموع بشرية كبيرة زحفت إليها عن طريق الأبواب الداخلية وعلى الأخص البابين المؤديين للمدرجين 9، 10 حيث وقع الحادث. ولا يقدح أو ينال من ذلك ما جاء في التقرير الفني من أن الحادث وقع نتيجة سقوط البلاطة الخرسانية وما تبع ذلك من فزع أدى إلى اندفاع الجمهور ذات اليمين وذات اليسار فضغط على السور الحديدي في المواضع الثلاثة وكسره، ذلك لأن هذا التصوير وإن انصب على أن سقوط البلاطة الخرسانية هو العامل المباشر إلا أنه لم ينف أن كثرة العدد عن الحد المعقول وسوء التنظيم كانا أيضاً من العوامل غير المباشرة وأن الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في صدد المسئولية الجنائية طالما أن كلاً منهما قد ساهم في وقوع النتيجة التي يعاقب عليها القانون" وإذ كان المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن يتفق وصحيح القانون بما تنتفي به قاله الخطأ في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر خطأ الطاعن فيما يجمل في أنه وقد كان مسئولاً عن تنظيم المباراة - على ما أقر به بتحقيقات النيابة العامة وشهد به شهود الإثبات - لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لما كان متوقعاً من إقبال الجمهور على مشاهدة المباراة، وسمح ببيع تذاكر دخول يزيد عددها عن قدرة استيعاب مدرجات الدرجة الثالثة، ولم يقم بمناظرة هذه المدرجات وقد كان مظهرها ينبئ بخطورة استعمالها كما لم يوفر الأعداد الكافية من المنظمين مما أدى إلى فقد السيطرة على أبواب الملعب واضطراب صفوف المشاهدين وانتشار الفوضى التي ساهمت في وقوع الحادث فضلاً عن أنه جلس بالمقصورة بين المشاهدين دون أن يلجأ لرجال الشرطة لمنع تدفق الجماهير على الملعب. ولما كان المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، وهو ما استظهره الحكم ودلل على ثبوته في حق الطاعن بما ينتجه من وجوه الأدلة السائغة التي أوردها، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون على غير أساس. ولا يؤثر في ذلك دفاعه بأن الحادث وقع نتيجة تدفق جمهور المشاهدين عبر الأسوار إلى المدرجات وتقاعس قوات الشرطة واتحاد كرة القدم وإدارة نادي الزمالك عن القيام بمسئولياتهم إذ أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث - وعلى ما سلف البيان - توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه. ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذي أثبته في حق الطاعن أن يرد استقلالاً على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول فيما ساقه من صور الخطأ التي خلص إلى توافرها في حق الطاعن إلى تغييره الحقيقة في محرر عرفي بشأن بيان سعة المدرجات فإن منعاه في هذا الخصوص يكون في غير محله كما أنه لا جدوى لما يثيره بالنسبة لجريمتي التزوير والإصابة الخطأ - موضوع التهمتين الثالثة والرابعة المسندتين إليه - ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة (32) من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة القتل الخطأ التي أثبتها الحكم في حقه ولم يتضمن قضاؤه تعويض أحد من المجني عليهم في التهمة الثالثة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
(ثانياً) الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث.
حيث إن ما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمتي القتل والإصابة الخطأ وألزمه وثانيهما بالتعويض قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وذلك لصدور الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من قاض قبل أن يفصل في طلب رده المقدم من بعض المدعيين بالحقوق المدنية، وقد تساند الحكم في قضائه إلى تقرير اللجنة الفنية المقدم في الدعوى رغم أنه لا يؤدي إلى ما رتب عليه، كما لم يعرض للتقرير الاستشاري الذي قدمه الطاعن الثاني، والتفت عن دفاعه القائم على أن الحادث وقع نتيجة خطأ الغير. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الثاني بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وألزمه متضامناً مع الطاعن الثالث - بوصفه المسئول عن الحقوق المدنية - بأداء تعويض للمدعين بالحقوق المدنية. لما كان ذلك، وكان الرد خصومة بين طالب الرد والقاضي ترمي إلى تقرير وجوب إلزام القاضي بالتنحي وعدم صلاحيته لنظر الدعوى، وهي خصومة ذات طبيعة قضائية وليست متعلقة بالنظام العام، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل مما لا شأن له بهذا البطلان، فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان في الإجراءات - لعدم وقف الدعوى أمام محكمة أول درجة بعد تقديم طلب الرد من بعض المدعين بالحقوق المدنية - مما لا شأن لهما به لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين صور الخطأ التي خلص إلى توافرها في حق الطاعن الثاني فما يجمل من أنه - وهو مدير نادي الزمالك والمسئول، بإقراره وأقوال شهود الإثبات، عن ملاحظة نظافة منشآت النادي وصيانتها واقتراح ما يحتاجه من إصلاحات - قد أهمل في نظافة وصيانة المدرج مكان الحادث بأن لم يتخذ أي إجراء فيما ظهر به من شروخ واضحة للعين ولم يعرض الأمر على أحد الخبراء الفنيين لإبداء الرأي في شأنه، واستند الحكم في ذلك إلى ما استخلصه من محضر المعاينة والتقرير الفني المقدم في الدعوى وأقوال الدكتور....... أمام المحكمة - وهي أدلة سائغة لها معينهاً الصحيح من الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة، ولما كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً من المسائل الموضوعية كما أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها، ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك، وكانت المحكمة قد استظهرت مسئولية الطاعنين بما ينتجها واستندت إلى تقرير اللجنة الفنية المنتدبة وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ما دام استنادها إلى تقرير اللجنة المنتدبة لا يشوبه خطأ - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وهي غير ملزمة من بعد أن ترد استقلالاً على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به، أو على الدفوع الموضوعية التي يستفاد الرد عليها ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 124: الْحَدُّ الْأقْصَى لِمُدَّةَ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 124
لَا يَجُوزُ أَنَّ تَزِيدُ مُدَّةُ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ أَوِ التَّدْبِيرُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ مَا لَمْ يَكْنِ الْمُتَّهَمُ قَدْ أَعْلَنَ بِإِحَالَتِهِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ قَبْلَ اِنْتِهَاءِ هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَيَجِبُ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ تَعْرُضُ أَمْرَ الْحَبْسِ أَوِ التَّدْبِيرُ خِلَالَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ عَلَى الْأَكْثَرِ مِنْ تَارِيخِ الْإعْلَاَنِ بِالْإِحَالَةِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ وَفْقًا لِأَحْكَامَ الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنَ الْمَادَّةِ 132 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ لِإعْمَالَ مُقْتَضَى هَذِهِ الْأَحْكَامِ، وَإِلَّا وَجَبَ الْإِفْرَاجُ عَنِ الْمُتَّهَمِ أَوْ إنْهَاءُ التَّدْبِيرِ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ.
فَإِذَا كانت التُّهْمَةَ الْمَنْسُوبَةَ إِلَيْهِ جِنَايَةً فَلَا يَجُوزُ أَنَّ تَزِيدُ مُدَّةُ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ أَوِ التَّدْبِيرُ عَلَى خَمْسَةٍ أَشَهْرٌ إِلَّا بَعْدَ الْحُصُولِ قَبْلَ اِنْقِضَائِهَا عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِمَدِّ الْحَبْسِ أَوِ التَّدْبِيرُ مُدَّةً لَا تُزَيِّدْ عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا قَابِلَةً لِلتَّجْدِيدَ لِمُدَّةً أَوْ لِمَدَدُ أُخْرَى مُمَاثَلَةٍ وَإِلَّا وَجَبَ الْإِفْرَاجُ عَنِ الْمُتَّهَمِ أَوْ إنْهَاءُ التَّدْبِيرِ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، لَا يَجُوزُ أَنَّ تُجَاوِزُ مُدَّةَ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ فِي مَرْحَلَةِ التَّحْقِيقِ الْاِبْتِدَائِيِّ وَسَائِرِ مَرَاحِلِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ ثَلَّثَ الْحَدُّ الْأقْصَى لِلْعُقُوبَةَ السَّالِبَةَ لِلْحُرِّيَّةَ، بِحَيْثُ لَا تُجَاوِزُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فِي الْجُنَحِ وَاِثْنَيْ عَشَّرَ شَهْرًا فِي الْجِنَايَاتِ، وَثَمَانِيَةَ عَشَّرَ شَهْرًا إِذَا كانت الْعُقُوبَةَ الْمُقَرَّرَةَ لِلْجَرِيمَةَ هِي السِّجْنُ الْمُؤَبَّدُ أَوِ الْإِعْدَامُ، وَيَجُوزُ لِمَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ الْمُسْتَأْنِفَةِ وَلِمَحْكَمَةَ النَّقْضِ إذاً كَانَ الْحُكْمُ صَادِرًا بِالْإِعْدَامِ أَوِ السِّجْنُ الْمُؤَبَّدُ أَنَّ تَأْمُرُ بِحَبْسِ الْمُتَّهَمِ اِحْتِيَاطيا لِمُدَّةَ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا قَابِلَةً لِلتَّجْدِيدَ لِمَدَّدَ أُخْرَى بِمَا لَا يُجَاوِزُ سَنَتَيْنِ.

Article 124
The period of pretrial detention or the measure shall not exceed three months in misdemeanor cases unless the accused has been notified of his referral to the competent court before the end of this period. In this case, the Public Prosecution must present the detention or measure order within a maximum of five days from the date of notification of referral to the competent court in accordance with the provisions of the first paragraph of Article 132 of this Law to implement the requirements of these provisions, otherwise the accused must be released or the measure terminated as the case may be.
If the charge against him is a felony, the period of pretrial detention or the measure may not exceed five months unless, before its expiry, an order is obtained from the competent court to extend the detention or the measure for a period not exceeding forty-five days, renewable for one or more similar periods. Otherwise, the accused must be released or the measure terminated, as the case may be.
In all cases, the period of pretrial detention during the preliminary investigation stage and all other stages of the criminal proceedings shall not exceed one-third of the maximum term of imprisonment, provided that it does not exceed four months in misdemeanors and twelve months in felonies, and eighteen months if the prescribed penalty for the crime is life imprisonment or death. The Court of Appeal of Criminals and the Court of Cassation, if the judgment is death or life imprisonment, may order the accused to be detained in pretrial detention for a period of forty-five days, renewable for other periods not exceeding two years.

النص في القانون السابق :
المادة 143
إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة, وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 123: تَمْديدُ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ لِمُدَّةَ الْحَبْسِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 123
إِذَا لَمْ يَنْتَهِ التَّحْقِيقُ وَرَأَى عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مَدَّ مُدَّةِ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ أَوِ التَّدْبِيرُ لَمَّا يَزِيدُ عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْمَادَّتَيْنِ 121، 122 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، وَفِي الْأَحْوَالِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا بِالْفَقْرَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 117 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ اِنْتِهَاءِ مُدَّةِ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ أَوِ التَّدْبِيرُ عَرْضَ الْأَوْرَاقِ عَلَى مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ لِتَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْمُتَّهَمِ بِمَدِّ مُدَّةِ الْحَبْسِ أَوِ التَّدْبِيرُ لِمَدَّدَ مُتَعَاقِبَةٌ لَا تُزَيِّدْ كُلُّ مِنْهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا إِذَا اِقْتَضَتْ مَصْلَحَةَ التَّحْقِيقِ ذَلِكَ أَوْ بِالْإِفْرَاجِ عَنِ الْمُتَّهَمِ أَوْ بِإنْهَاءِ التَّدْبِيرِ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ.
وَمَعَ ذَلِكَ يَتَعَيَّنُ عَرْضُ الْأَمْرِ عَلَى النَّائِبِ الْعَامِّ كُلَّمَا اِنْقَضَى تِسْعُونَ يَوْمًا عَلَى حَبْسِ الْمُتَّهَمِ بِجِنَايَةِ اِحْتِيَاطيا أَوْ مَدُّهُ وَذَلِكَ لِاِتِّخَاذُ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي يَرَاهَا كَفِيلَةٌ لِلْاِنْتِهَاءَ مِنَ التَّحْقِيقِ.
Article 123
If the investigation is not completed and the Public Prosecutor sees fit to extend the period of pretrial detention or the measure beyond what is stipulated in Articles 121 and 122 of this Law, and in the cases stipulated in the third paragraph of Article 117 of this Law, he must, before the end of the period of pretrial detention or the measure, present the papers to the Court of Misdemeanors Appeal convened in chambers to issue a reasoned order after hearing the statements of the Public Prosecutor and the accused to extend the period of detention or the measure for successive periods, each of which shall not exceed forty-five days, if the interest of the investigation requires it, or to release the accused or to terminate the measure, as the case may be.
However, the matter must be presented to the Attorney General whenever ninety days have passed since the accused was detained pending trial for a felony or his detention was extended, in order to take the measures he deems necessary to complete the investigation.

النص في القانون السابق :
المادة 143
إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة, وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 122: نَفَّاذُ مَفْعُولُ التَّدَابِيرِ الْبَدِيلَةِ وَمَدِّ مُدَّتِهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 122
يَكْوُنَّ الْأَمْرَ الصَّادِرَ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِأحَدِ التَّدَابِيرِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ 114 مِنْ هَذَا الْقَانُونُ نَافِذُ الْمَفْعُولِ لِمُدَّةَ الْأَيَّامِ الْعُشُرَةَ التَّالِيَةَ لِبَدْءَ تَنْفِيذِهِ.
وَمَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِمَا وَرْدٍ بِشَأْنِهِ نَصَّ خَاصَ فِي هَذَا الْقَانُونِ، يُتْبَعُ بِشَأْنِ هَذِهِ التَّدَابِيرِ ذَاتُ الْأَحْكَامِ الْمُقَرَّرَةِ لِلْحَبْسَ الْاِحْتِيَاطِيَّ، وَيَسْرِي فِي شَأْنِ مَدِّ مُدَّةِ التَّدَابِيرِ أَوِ الْحَدُّ الْأقْصَى لَهَا أَوِ اِسْتِئْنَافُهَا ذَاتُ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ.

Article No. 122
An order issued by the Public Prosecution regarding one of the measures stipulated in Article 114 of this Law shall be effective for a period of ten days following the commencement of its implementation.
Without prejudice to any special provision in this law, the same provisions applicable to pretrial detention shall apply to these measures, and the same rules applicable to pretrial detention shall apply to extending the duration of the measures, their maximum limit, or their appeal.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها. 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 121: مَدُّ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 121
إِذَا رَأَتِ النِّيَابَةَ الْعَامَّةَ مَدَّ مُدَّةِ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ، وَجَبَ عَلَيْهَا قَبْلَ اِنْتِهَاءِ مُدَّةِ الْأَرْبِعةِ أَيَّامَ الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِالْمَادَّةِ 113 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، أَنَّ تَعَرُّضَ الْأَوْرَاقِ عَلَى الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ لِيَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا، بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْمُتَّهَمِ إِمَّا بِالْإِفْرَاجِ عَنِ الْمُتَّهَمِ أَوْ بِمَدِّ مُدَّةِ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ لِمُدَّةً أَوْ مَدَدُ مُتَعَاقِبَةُ بِحَيْثُ لَا تُزَيِّدْ كُلُّ مِنْهَا عَلَى خَمْسَةَ عَشَّرَ يَوْمًا وَلَا يَزِيدُ مَجْمُوعُهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.
وَفِي مَوَادِّ الْجُنْحِ يَجِبُ الْإِفْرَاجُ حَتْمًا عَنِ الْمُتَّهَمِ الْمَقْبُوضِ عَلَيْهِ بَعْدَ مُرُورِ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ اِسْتِجْوَابِهِ إذاً كَانَ لَهُ مَحَلُّ إقَامَةِ مَعْرُوفِ فِي مِصْرٍ وَكَانَ الْحَدُّ الْأقْصَى لِلْعُقُوبَةَ الْمُقَرَّرَةَ قَانُونًا لَا يَتَجَاوَزُ سَنَةُ وَاحِدَةُ وَلَمْ يَكْنِ عَائِدًا وَسَبْقَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ.

Article No. 121
If the Public Prosecution deems it necessary to extend the period of pretrial detention, it must, before the expiry of the four-day period referred to in Article 113 of this Law, present the papers to the Summary Judge to issue a reasoned order, after hearing the statements of the Public Prosecution and the accused, either to release the accused or to extend the period of pretrial detention for a period or successive periods, each of which shall not exceed fifteen days and the total shall not exceed forty-five days.
In misdemeanor cases, the arrested defendant must be released eight days after the date of his interrogation if he has a known place of residence in Egypt, the maximum legally prescribed penalty does not exceed one year, he is not a repeat offender, and he has not previously been sentenced to imprisonment for more than one year.

النص في القانون السابق :
المادة 202
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
المادة 142
ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يوماً.
على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق