الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أبريل 2023

الطعن 31 لسنة 46 ق جلسة 19 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 أحوال شخصية ق 206 ص 1043

جلسة 19 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد الباجوري؛ صلاح نصار، محمود رمضان، إبراهيم فراج.

----------------

(206)
الطعن رقم 31 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"

دعوى "انقطاع سير الخصومة". بطلان. نيابة عامة. أحوال شخصية.
النيابة العامة. طرف أصلي في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. وفاة الخصم قبل أن تبدي النيابة رأيها. أثره. انقطاع سير الخصومة باعتبار أن الوفاة حدثت قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها.

---------------
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه لا يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم في الدعوى، وبطلان الإجراءات المشار إليها هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته من خلفاء المتوفى فلا يجوز لغيرهم التمسك به. لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن أن محكمة أول درجة حددت جلسة 16/ 2/ 1975 لنظر الموضوع بعد انتهاء التحقيق وأنه في هذه الجلسة حضرت المطعون عليها الأولى وقدمت حافظة مستندات بدفاعها فأجلتها المحكمة لجلسة 2/ 3/ 1975 لتبدي النيابة رأيها في الدعوى، ثم صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 16/ 3/ 1975، وكانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 618 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية، لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات فلها أن تبدي الطلبات والدفوع وتباشر كافة الإجراءات التي يحق للخصوم مباشرتها، فإذ كان الثابت أن مورث الطاعنين قد توفيت بتاريخ 16/ 2/ 1975 فإن سبب الانقطاع يكون قد حصل قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها وفقاً للمادة 131 من قانون المرافعات، ويترتب على ذلك بطلان كافة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى بعد ذلك التاريخ بما في ذلك الحكم الابتدائي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده رغم بطلانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 355 لسنة 1974 أحوال شخصية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد مورثة الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم (أولاً) بإثبات رجعتها إلى عصمة زوجها المرحوم..... قبل وفاته بعد الطلاق الحاصل في 20/ 4/ 1968 (ثانياً) بإثبات وفاة المذكور وهي من ورثته بصفتها زوجته تستحق قيراطاً ونصف من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها تركته وأمر مورثة الطاعنين وباقي المطعون عليهم بأن يسلموا نصيبها وعدم التعرض لها في ذلك. وقالت شرحاً لها بأن زوجها المرحوم..... توفى يوم 20/ 5/ 1974 وانحصر إرثه الشرعي فيها والزوجة الأخرى..... مورثة الطاعنين وباقي المطعون عليهم فقط دون وارث ولا شريك، وإذ ترك ما يورث عنه وكانت تستحق في تركته باعتبارها زوجته ولا زالت في عصمته حتى راجعها بالقول والفعل عقب طلاقه إياها رجعياً؛ وامتنع سائر الورثة عن تسليمها نصيبها فقد أقامت دعواها. وبتاريخ 10/11/1974 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى أنها زوجة المتوفى وكان يعاشرها معاشرة الأزواج وأنه راجعها إلى عصمته بعد الطلاق الحاصل في 20/ 4/ 1974، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت بتاريخ 16/ 3/ 1975 بإثبات رجعة المطعون عليها الأولى لزوجها المرحوم...... قبل وفاته بعد الطلاق الحاصل في 20/ 4/ 1968 وأنها من ورثته بصفتها زوجة له تستحق قيراطاً ونصف من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها تركته. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 56 س 92 قضائية أحوال شخصية القاهرة بطلب انعدام الحكم المستأنف وبتاريخ 16/ 6/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم قضى بتأييد الحكم المستأنف رغم بطلانه، على سند من القول بأن مورثتهما توفيت بعد أن تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها أمام محكمة أول درجة، في حين أنها توفيت في 16/ 2/ 1975 ذات اليوم المحدد للمرافعة في موضوع الخصومة، وفيه تقدمت المطعون عليها الأولى بمذكرة وأجلت المحكمة الدعوى لتقدم النيابة مذكرة برأيها، ثم صدر الحكم بعد ذلك، مما مفاده أن سبب الانقطاع صادف محله في وقت لم تكن الدعوى فيه قد تهيأت للحكم في موضوعها فتضحى كافة الإجراءات التي اتخذت أثناء الانقطاع باطلة ومن بينها الحكم الابتدائي. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بحكم القانون، بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة، وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم في الدعوى. وكان بطلان الإجراءات المشار إليها بطلاناً نسبياً مقرراً لمن شرع الانقطاع لحمايته من خلفاء المتوفى فلا يجوز لغيرهم التمسك به، لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة في ملف الطعن أن محكمة أول درجة حددت جلسة 16/ 2/ 1975 لنظر الموضوع بعد انتهاء التحقيق وأنه في هذه الجلسة حضرت المطعون عليها الأولى وقدمت حافظة مستندات بدفاعها، فأجلتها المحكمة لجلسة 2/ 3/ 1975 لتبدي النيابة رأيها في الدعوى، ثم صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 16/ 3/ 1975، وكانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات، فلها أن تبدي الطلبات والدفوع وتباشر كافة الإجراءات التي يحق للخصوم مباشرتها فإذا كان الثابت أن مورث الطاعنين، قد توفيت بتاريخ 16/ 2/ 1925 فإن سبب الانقطاع يكون قد حصل قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها وفقاً للمادة 131 من قانون المرافعات، ويترتب على ذلك بطلان كافة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى بعد ذلك التاريخ بما في ذلك الحكم الابتدائي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده، رغم بطلانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 65 لسنة 13 ق جلسة 9 / 3 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 109 ص 280

جلسة 9 مارس سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

--------------

(109)
القضية رقم 65 سنة 13 القضائية

أ - نقض وإبرام. 

حكم من محكمة ابتدائية في قضية وضع يد. الطعن فيه بالقصور أو بالتناقض في أسبابه الموضوعية. لا يجوز.
(المادة 10 من قانون محكمة النقض).
ب - دعوى منع تعرض. 

تحصيل المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعها أن الأرض المتنازع عليها من المنافع العامة ولا يسوغ رفع دعوى وضع يد بشأنها. موضوعي. تحريها أن هذه الأرض ملك عام أولاً. ذلك ليس فيه جمع بين دعوى الملك ودعوى اليد.

--------------
1 - إن الطعن في الحكم لقصورٍ أو تناقض في أسبابه الموضوعية لا يندرج تحت حالة الطعن بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، لأنه لا يقوم على مخالفة معينة للقانون يمكن تبينها من الحكم نفسه، بل هو إسناد عيب إلى الحكم في أوضاعه من ناحية تسبيبه، وهذا يدخل تحت حالة بطلان الحكم بطلاناً جوهرياً. ومثل هذا الطعن لا يصح توجيهه إلى الأحكام الصادرة في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في مسائل وضع اليد.
2 - إذا كانت المحكمة في دعوى منع التعرض قد حصَّلت تحصيلاً سائغاً من الأدلة التي ساقتها في حكمها ومن المعاينة التي أجرتها بنفسها أن الأرض المتنازع على حيازتها ما زالت تستعمل جرناً عمومياً، وأنها بذلك تعد من المنافع العامة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد، كان حكمها بعدم قبول دعوى وضع اليد المرفوعة بشأنها صحيحاً قانوناً. ثم إن تحري المحكمة من المعاينة ومن المستندات ما إذا كان العقار المرفوع بشأنه دعوى منع التعرض ملكاً عاماً أم لا، ليس فيه جمع بين دعويي اليد والملك، لأن المقصود به هو أن تستبين حقيقة وضع اليد إن كان يخول رفع دعوى اليد أم لا، حتى إذا رأت الأمر واضحاً في أن العقار من الملك العام وأن النزاع بشأنه غير جدي قبلت الدفع وإلا فصلت في دعوى منع التعرض تاركة للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد. كما أن قضاءها في هذا المقام المؤسس على أن العقار من المنافع العامة لا يمكن أن يعد حاسماً للنزاع في الملك.

الطعن 551 لسنة 44 ق جلسة 19 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 205 ص 1038

جلسة 19 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

----------------

(205)
الطعن رقم 551 لسنة 44 القضائية

استئناف "الطلبات الجديدة". إيجار "إيجار الأماكن".
الحكم برفض دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لتنازله عن الإيجار للغير. استناداً إلى ترك المستأجر للعين المؤجرة. لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف. علة ذلك.

--------------
مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع أنزل التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة منزلة واحدة، وجعل من تحقيق أيهما سبباً يخول المؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر. لما كان ذلك وكانت الواقعة المطروحة أمام محكمة أول درجة على ما أثبته الحكم المطعون فيه وأخذاً بما هو ثابت بصحيفة الدعوى هي طلب إخلاء الطاعنة الأولى من شقة النزاع استناداً إلى تنازلها عنها للطاعن الثاني بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى بحالتها إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن أبداه الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع ودفوع فإن استناد المطعون عليهن أمام محكمة الاستئناف إلى الإخلاء لسبب ترك الطاعنة الأولى العين المؤجرة لا يعتبر طلباً جديداً في معنى المادة 235 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن أقمن الدعوى رقم 5380 سنة 1972 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم على الطاعنة الأولى في مواجهة الطاعن الثاني بإخلائها من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليهن، وقلن بياناً لدعواهن أنه بموجب عقد مؤرخ 12/ 3/ 1959 استأجر منهن زوج الطاعنة شقة بالعقار رقم...: .... بأجرة قدرها 11 ج شهرياً وإذ توفى المستأجر خلال عام 1969 وأقامت أرملة الطاعنة الأولى بمسكن آخر ثم باعت في شهر إبريل سنة 1972 منقولاتها وتنازلت عن شقة النزاع وتركتها للطاعن الثاني بالمخالفة لشروط عقد الإيجار فقد أقمن الدعوى - أجابت الطاعنة الأولى بأن الطاعن الثاني تزوج حفيدتها في 3 إبريل سنة 1972 وأنهما يقيمان بشقة النزاع على سبيل الاستضافة. وبتاريخ 13/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المطعون عليهن أن الطاعنة الأولى تنازلت عن الإجارة للطاعن الثاني وأجرتها إليه من الباطن بغير تصريح منهن، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت في 14/ 3/ 1973 برفض الدعوى... استأنفت المطعون عليهن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3178 سنة 90 ق القاهرة بطلب إلغاءه والحكم بطلباتهن - وبتاريخ 28/ 2/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف في مواجهة الطاعن الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنة الأولى من شقة النزاع وتسليمها للمطعون عليهن. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون عليهن أقمن دعواهن تأسيساً على أن الطاعنة الأولى أجرت شقة النزاع من الباطن للطاعن الثاني، وأمام محكمة الاستئناف ذهبن إلى القول بأنها تركت العين المؤجرة نهائياً وأنه ليس من حق الطاعن وزوجته الإقامة بها بعد ترك المستأجرة لها، في حين أن ذلك يعتبر تغييراً وارداً على موضوع الدعوى لا يجوز أمام المحكمة الاستئنافية، لأن الترك ينهي العلاقة التعاقدية، أما التأجير من الباطن فتبقى معه العلاقة قائمة بين المؤجر والمستأجر الأصلي مع نشوء علاقة جديدة بين هذا الأخير والمستأجر من الباطن، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس الترك فإنه يكون قد قضى في موضوع جديد لم يكن مطروحاً على محكمة أول درجة وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة الدعوى أن المشرع أنزل التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار - وترك العين المؤجرة منزلة واحدة، وجعل من تحقيق أيهما سبباً يخول المؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر. لما كان ذلك، وكانت الواقعة المطروحة أمام محكمة أول درجة - على ما أثبته الحكم المطعون فيه وأخذاً بما هو ثابت بصحيفة الدعوى - هي طلب إخلاء الطاعنة الأولى من شقة النزاع استناداً إلى تركها لها وتنازلها عنها للطاعن الثاني بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى بحالتها إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن أبداه الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع ودفوع، فإن استناد المطعون عليهن أمام محكمة الاستئناف إلى الإخلاء لسبب ترك الطاعنة الأولى العين المؤجرة لا يعتبر طلب جديداً في معنى المادة 235 من قانون المرافعات ويكون النعي في غير محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أن أولاهما تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة أول درجة بأنها لم تتنازل عن الإجارة أو تترك شقة النزاع للطاعن الثاني، وأنها استضافته وزوجته التي هي حفيدتها للإقامة معها بهذه الشقة وهو حق يخوله القانون لها، وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه على تركها العين المؤجرة للطاعن مستنداً في ذلك على أقوال شاهدي المطعون عليهن في التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى وما جاء بالشهادة الصادرة من مؤسسة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي في شقة النزاع منذ سنة 1969 حتى إبريل سنة 1972 ونقل عداد الكهرباء فيها إلى اسم آخر، في حين لا تؤدي أقوال شاهدي المطعون عليهن إلى أن الطاعنة الأولى تركت الشقة المؤجرة نهائياً، كما أن ما استخلصه الحكم من تسلسل استهلاك التيار الكهربائي لا يفيد تركها لتلك الشقة، وهو ما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من مذكرة دفاع الطاعنين المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 21/ 2/ 1973 المقدم صورتها بملف الطعن أن الطاعنة الأولى تمسكت في دفاعها بأنها استضافت الطاعن الثاني وزوجته حفيدتها للإقامة معها بشقة النزاع، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعنة قد تخلت عن حيازة تلك الشقة وتركتها للطاعن السابق مستنداً إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون عليهن أمام محكمة أول درجة، ومما ثبت بالشهادة المؤرخة 2/ 7/ 1973 الصادرة من المؤسسة المصرية العامة للكهرباء ببيان استهلاك الكهرباء بعين النزاع خلال المدة من سنة 1969 حتى إبريل سنة 1972، وقد كان ضئيلاً في بعض الأشهر ومنقطعاً في غالبيتها ثم زاد خلال شهري يناير وفبراير سنة 1972 واستدل من ذلك ومن تغيير عداد الإنارة في 9/ 4/ 1972 من اسم المستأجر الأصلي - زوج الطاعنة الأولى إلى اسم آخر على عدم إقامة أحد بالشقة إلا لفترات عابرة حتى بدأ إعدادها لسكن الطاعن الثاني وزوجته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي المطعون عليهن بأن أولهما قرر في التحقيق أن الطاعنة كانت تقيم مع زوجها بشقة النزاع، وأثر وفاته منذ أربع سنوات سابقة أغلقت الشقة ولم يكن يقيم بها أحد إلا أن ورثته كانوا يترددون عليها وبين حين وآخر لتنظيفها، وفي خلال العام السابق على سماع أقواله شاهد مفروشات جديدة تنتقل إلى الشقة وعلم من بواب المنزل أن إحدى قريبات المستأجر الأصلي ستتزوج بها، وقد أقام فيها بعد ذلك الطاعن الثاني وزوجته، وبأن ثانيهما شهد بأن شقة النزاع أغلقت بعد وفاة زوج الطاعنة الأولى التي كانت تقيم بها، ومنذ عشرة أشهر سابقة شاهد منقولات تنتقل إليها ثم أقام بها الطاعن الثاني وزوجته، لما كان ما تقدم وكان ما استمسك الحكم من أقوال هذين الشاهدين من أن الطاعنة الأولى قد تخلت عن حيازة شقة النزاع بعدم استعمالها وتركها نهائياً منذ وفاة زوجها المستأجر الأصلي سنة 1969 وحتى أوائل سنة 1972 حين أقام بها الطاعن الثاني وزوجته وحدهما دون الطاعنة الأولى يتجافى مع مدلول هذه الشهادة إذ أن أقوال الشاهدين جاءت خلواً مما يفيد أن الطاعنة تركت شقة النزاع وتخلت عن حيازتها نهائياً، هذا إلى أن ما ساقه الحكم تأييداً لهذه الدعامة استقاء من الشهادة الصادرة من المؤسسة المصرية العامة للكهرباء على النحو سالف البيان ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما استخلصه منها إذ أن انخفاض استهلاك التيار الكهربي في فترة ما وزيادته في فترة أخرى لا يفيد أن الطاعنة الأولى تركت الشقة المؤجرة نهائياً وقصدت إلى إنهاء العلاقة الإيجارية خاصة ولم يكن أحداً مقيماً معها وزوجها قبل وفاته، وبالإضافة إلى أنه لم يعن بمقارنته باستهلاك الكهرباء في المدة السابقة، لا يغير من ذلك استناد الحكم قرينة تغيير عداد إنارة شقة النزاع من اسم المستأجر الأصلي إلى اسم آخر لأن هذه القرينة لا تصلح وحدها حمل الحكم إزاء انهيار أدلته الأخرى المتماسكة معها. لما كان ما سلف، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دعوى الإيواء أو الاستضافة وهو دفاع جوهري لو صح لكان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، بما يستوجب نقضه دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 523 لسنة 48 ق جلسة 22 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 51 ص 246

جلسة 22 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، وألفى بقطر بشاي وصلاح الدين عبد العظيم.

----------------

(51)
الطعن رقم 523 لسنة 48 القضائية

إصلاح زراعي. ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد".
تصرف المالك لأولاده في حدود ما نصت عليه المادة 4 من قانون الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون 108 لسنة 1953 رخصة ندب إليها الشارع سواء كان التصرف بعوض أو بغير عوض. وجوب استبعاد إيراد ما تم التصرف فيه من وعاء الضريبة العامة على إيراد المورث.

---------------
النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانونين رقمي 311 لسنة 1952، 108 لسنة 1953 وقبل تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1969 على أنه "يجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتي فدان إلى أولاده بما لا يجاوز خمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان، فإذا توفى قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر فيه عدم التصرف إليهم، افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فروع أولاده المتوفين قبله في الحدود السابقة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تصرف المالك إلى أولاده على هذا الوجه وفي هذا النطاق وهو رخصة واستحباب ندب إليه الشارع رعاية منه للملاك ذوي الأولاد وتمييزاً لهم من غيرهم وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون، يستوي بذلك أن يكون بعوض أو بغير عوض، ومثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش والتحايل على أحكام القانون الذي قام عليها نص المادة 24 مكرراً (4) المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - من القانون رقم 99 لسنة 1949 - (بشأن الضريبة العامة على الإيراد) وقبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 طالما أن القانون هو الذي رخص فيه وندب إليه وافترضه بحيث لا يقال أنه يتعين على صاحب الشأن من الأولاد رفع الأمر للقضاء لإقامة الدليل على دفع المقابل لكي يرد إليه فرق الضريبة إذا كان التصرف بعوض. إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استبعد إيراد الأطيان المتصرف فيها من مورث المطعون ضدهم إلى ولديه طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي من إيراده العام في سنوات النزاع فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس (1).

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ملوى قدرت صافي إيراد مورث المطعون ضدهم فيما عدا عنصر الأرباح التجارية والصناعية في السنوات من 1955 إلى 1960 بالمبالغ الآتية 7487 ج و194 م و26488 ج و312 م و8389 ج و544 م و4586 ج و117 م و8938 ج و770 م و10780 ج و162 م وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 16/ 5/ 1967 بتخفيض صافي إيراد المورث في سنوات النزاع إلى المبالغ الآتية: 10264 ج و612 م و10540 ج و90 م و8824 ج و174 م و9220 ج و467 م و6651 ج و289 م و4521 ج و606 م فقد أقام الدعوى رقم 211 لسنة 1967 ضرائب المنيا الابتدائية بالطعن في هذا القرار وبتاريخ 19/ 11/ 1972 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 31/ 11/ 1972 فحكمت بتخفيض صافي إيراد المورث في سنوات النزاع إلى المبالغ الآتية: - 8245 ج و174 م و8520 ج و652 م و6804 ج و736 م و7201 ج و29 م و6157 ج و776 م و493 ج و466 م. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 12 ق بني سويف (مأمورية المنيا) وبتاريخ 25/ 1/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم الابتدائي المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وفي بيان ذلك تقول. إن الحكم استبعد إيراد الأطيان البالغ مساحتها 175 ف و4 ط و8 س التي تصرف فيها مورث المطعون ضدهم في سنتي 1953، 1954 إلى ولديه.... و.... من وعاء الضريبة العامة على الإيراد عن السنوات من 1955 إلى 1958 استناداً إلى أن مورث المطعون ضدهم قد تصرف في هذه المساحة إلى ولديه المذكورين وأن مأمورية الضرائب قد أقرت هذا التصرف في سنة 1959 في حين أن هذا الاستبعاد مخالف لنص المادة 24 مكرراً (4) المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1973 إلى قانون ضريبة الإيراد العام رقم 99 لسنة 1944، ولا يقدح في ذلك أن يكون التصرف قد تم تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي لأن النص قد جاء شاملاً لكل أنواع التصرفات سواء تم بعوض أو بغير عوض.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن نص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانونين 311 لسنة 1952 و108 لسنة 1953 - وقبل تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1969 - على أنه "يجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتي فدان إلى أولاده بما لا يجاوز خمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان، فإذا توفى قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر فيه عدم التصرف إليهم، افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فروع أولاده المتوفين قبله في الحدود السابقة"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تصرف المالك إلى أولاده على هذا الوجه وفي هذا النطاق هو رخصة واستحباب ندب إليه الشارع رعاية منه للملاك ذوي الأولاد وتمييزاً لهم عن غيرهم، وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون، يستوي بذلك أن يكون بعوض أو بغير عوض، ومثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش والتحايل على أحكام القانون الذي قام عليها نص المادة 24 مكرراً (4) - المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - من القانون رقم 99 لسنة 1949 وقبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - طالما أن القانون هو الذي رخص فيه وندب إليه وافترضه بحيث لا يقال أنه يتعين على صاحب الشأن من الأولاد رفع الأمر للقضاء لإقامة الدليل على دفع المقابل لكي يرد إليه فوق الضريبة إذا كان التصرف بعوض. إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استبعد إيراد الأطيان سالفة البيان المتصرف فيها من مورث المطعون ضدهم إلى ولديه طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي من إيراده العام في سنوات النزاع، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتقدير الإيراد العام لمورث المطعون ضدهم في النزاع دون أن يصرح بأنه لا يشمل وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وبذلك يكون قد أغفل هذا العنصر في تقديره للإيراد العام.
ومن حيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي أنه استبعد مؤقتاً عنصر الأرباح التجارية والصناعية من وعاء الضريبة العامة على إيراد مورث المطعون ضدهم استناداً إلى أن الربط على هذا العنصر لم يصبح نهائياً، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه، فإنه يكون قد أيده في استبعاد هذا العنصر من وعاء الضريبة العامة على إيراد مورث المطعون ضدهم، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 13/ 11/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ع 3 ص 25.
نقض 24/ 4/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص. 83.

الطعن 41 لسنة 13 ق جلسة 9 / 3 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 108 ص 280

جلسة 9 مارس سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

---------------

(108)
القضية رقم 41 سنة 13 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

تأييد الحكم الابتدائي. إقامة حكم الاستئناف على أسباب الحكم الابتدائي وعلى أسباب أخرى. وقوع تناقض بين أسباب الحكم الاستئنافي وبعض أسباب الحكم الابتدائي. متى لا يؤثر في سلامة الحكم؟ أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي. معناه الأسباب التي تتناقض مع أسبابها هي.
ب - تقرير خبير. 

الأخذ به كله أو بعضه. سلطة المحكمة الكاملة في ذلك.

--------------
1 - إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها، فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الابتدائي، إذ أن أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي معناه الأسباب التي لا تتناقض مع أسبابها هي.
2 - لا جدال في أن المحكمة كما لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، لأنها غير مقيدة بآراء الخبراء إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.

الطعن 73 لسنة 13 ق جلسة 2 / 3 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 107 ص 275

جلسة 2 مارس سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك المستشارين.

---------------

(107)
القضية رقم 73 سنة 13 القضائية

أ - اختصاص. 

قاضي البيوع. فصله في مسألة خارجة عن اختصاصه بناءً على طلب صاحب الشأن. نعى صاحب الشأن ذلك على الحكم فيما بعد. لا يقبل. الاختصاص في هذه الحالة ليس من النظام العام.
ب - إعادة بيع العقار على ذمة الراسي عليه المزاد المتخلف. مسوغاتها. بيانها في الحكم.
(المادة 607 مرافعات)
جـ - إعادة البيع. 

إيداع دين طالب نزع الملكية. مصلحة المدين في إعادة البيع.

---------------
1 - إذا كان قاضي البيوع قد فصل فيما هو خارج عن اختصاصه، ولكن كان صاحب الشأن لم يدفع بعدم الاختصاص، بل كان هو الذي طلب الفصل في المسألة التي أثار الجدل حولها، فلا يحق له بعد ذلك أن يدعي أن الحكم صدر خارجاً عن اختصاص القاضي، لأن الاختصاص في هذه الحالة ليس من النظام العام.
2 - يكفي في بيان الإجراءات المبررة لإعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف أن يكون الحكم قد بين أن إعادة البيع كانت بناءً على طلب الدائن، وأنه أنذر المشتري وفقاً للقانون بوجوب إيداع باقي الثمن خزانة المحكمة في مدة ثلاثة أيام ولما لم يودع تقدم إلى قاضي البيوع طالباً تحديد جلسة لإعادة البيع على ذمة المشتري، فحدد له جلسة، وخصوصاً إذا كان المشتري نفسه قد قدم ضمن أوراق الدعوى إعلان حكم مرسى المزاد إليه المتضمن بيان مبلغ الدين ومصاريفه، فإن هذا يحقق الأغراض المقصودة بالمادة 607 مرافعات.
3 - إنه إن صح القول بأن لا مصلحة للدائن طالب نزع الملكية في إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف بعد أن أودع مبلغ دينه فإن مصلحة المدين في ذلك ظاهرة، لجواز زيادة الثمن عند إعادة البيع (1).


الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن المطعون ضده الأول أقام دعوى على باقي المطعون ضدهم لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية قيدت برقم 354 سنة 1941 وقال في صحيفتها إنه يداينهم في مبلغ 12186 قرشاً بخلاف رسم التنفيذ وقدره 465 م و2 ج بمقتضى حكمين نهائيين وطلب الحكم بنزع ملكيتهم من 12 س و1 ط و15 ف المبينة بتلك الصحيفة وبإحالة الأوراق على قاضي البيوع لإجراء البيع بالشروط المبينة بالصحيفة المذكورة، وبتاريخ 23 من يناير سنة 1942 قضت تلك المحكمة بنزع الملكية وبيع الأطيان المذكورة بالمزاد العلني وإحالة القضية على قاضي البيوع لإجراء البيع. سار المطعون ضده الأول في إجراءات البيع فرسا المزاد على الطاعن بثمن قدره 640 ج فدفع عشر هذا المبلغ مع المصاريف في يوم رسو المزاد. غير أنه لم يدفع الباقي من الثمن بعد أن صار حكم مرسى المزاد نهائياً، فأنذره المطعون ضده الأول بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1942 بوجوب إيداع باقي الثمن خزانة المحكمة في مدة ثلاثة أيام، فلم يأبه الطاعن لهذا الإنذار ولم يودع شيئاً، فاضطر المطعون ضده الأول إلى أن يطلب إلى قاضي البيوع تحديد جلسة للسير في إجراءات البيع على ذمة الطاعن فحدد له جلسة 30 من ديسمبر سنة 1942، وفي هذه الجلسة حضر الراسي عليه المزاد (أي الطاعن) ودفع بانتهاء البيع لأنه اتفق مع السيدة شفيقة حسن، وهي من أرباب الديون المسجلة ودينها نحو الـ 1500 ج، على أن لا يودع باقي الثمن وقد أعفته فعلاً من الإيداع. ورد المطعون ضده الأول على هذا بأن دين هذه السيدة صوري ومتنازع عليه ولا يزال النزاع قائماً بشأنه أمام محكمة استئناف مصر. وفضلاً عن ذلك فإن من رسا عليه المزاد ملزم بأن يودع المبلغ خزانة المحكمة لحساب جميع الدائنين، ولا يجوز له أن يجعل من نفسه قاضياً للتوزيع. وقرر الحاضر عن المطعون ضدهم الآخرين وهم ورثة المدين أن لهم مصلحة كبرى في إعادة البيع على ذمة الطاعن لاحتمال زيادة الثمن فيستفيدون مادياً. ولذا فقد أنذروه هم أيضاً بوجوب الإيداع فلم يفعل، وطلبوا جميعاً الاستمرار في البيع. وقد أخذ قاضي البيوع بوجهة نظر المطعون ضدهم، وقرر الاستمرار في البيع وحدد جلسة 3 من مارس سنة 1943 للنشر.
استأنف الطاعن هذا القرار أمام محكمة استئناف مصر طالباً الحكم بإلغاء القرار المستأنف والحكم بانتهاء الخصومة مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. وبتاريخ 3 من مايو سنة 1943 قضت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بالمصاريف.
قرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من مايو سنة 943 بتقرير أعلن إلى المطعون ضدهم في 31 من مايو سنة 1943 و6 من يونيه سنة 1943 إلخ. إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ جعل لحكم قاضي البيوع وجوداً رغم تقريره بأنه صدر خارجاً عن ولايته، وكان من المتعين، وقد أثبت الحكم ذلك، أن يقضي بإبطاله وإعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل في النزاع.
وحيث إنه بالرجوع لمحضر جلسة قاضي البيوع المنعقدة في 30 من ديسمبر سنة 1942 يتضح أن الحاضر عن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص قاضي البيوع بل يؤخذ من أقواله أنه طلب إليه الفصل في النزاع الذي يقول الآن بأنه ليس من اختصاص قاضي البيوع فقد قال: "أطلب الحكم بانتهاء الخصومة لأن شفيقة دينها 1500 ج وقد قررت بالتخالص وقرر أنه أودع الدين بعد الإنذار وقال إن القانون لا يجبره على دفع الثمن بالمحكمة وإنما النص على الدفع لمن يستحق أو الإيداع، وشفيقة لها دين كما هو ثابت بالشهادات". وبناءً على طلب الطاعن هذا فصل قاضي البيوع في موضوع النزاع الذي أثاره، فلا يحق له بعد ذلك أن يدعي أن الحكم صدر خارجاً عن اختصاص القاضي. لأن الاختصاص في هذه الحالة ليس من النظام العام، ومتى كان الأمر كذلك يكون الحكم المطعون فيه لم يخطئ إذ حكم بتأييد ما قضى به قاضي البيوع.
وحيث إن محصل الوجه الثاني أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي أغفلا بيان الإجراءات التي تمت للوصول إلى تقرير إعادة البيع، وهذا القصور في البيان لا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون الذي يقضي بإعلان سند الدين إلى الراسي عليه المزاد المتخلف وتكليفه القيام بتعهداته.
وحيث إنه ظاهر من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه لم يغفل شيئاً من وقائع الدعوى بل شرحها شرحاً وافياً. ويبين منها بجلاء أن المطعون ضده الأول هو الذي سار في إجراءات البيع الثاني وأنه أنذر الطاعن وفقاً للقانون بوجوب إيداع باقي الثمن خزانة المحكمة في مدة ثلاثة أيام، ولما لم يودع شيئاً تقدم المطعون ضده المذكور إلى قاضي البيوع طالباً تحديد جلسة لإعادة البيع على ذمة الطاعن فحدد القاضي جلسة 30 من ديسمبر سنة 1942. وقد قدم الطاعن نفسه ضمن أوراق الدعوى الإنذار الذي أعلنه به المطعون ضده الأول وهو الدائن نازع الملكية، وهذا الإنذار عبارة عن إعلان حكم مرسى المزاد المتضمن بيان مبلغ الدين ومصاريفه، وهذا كاف في تحقيق غرض القانون من المادة 607 مرافعات.
وحيث إن الوجه الثالث والأخير يتحصل في أنه ليس للدائن نازع الملكية مصلحة في طلب إعادة البيع لأن الطاعن أودع دينه كاملاً، وكذلك ليس للمدينين أن يطلبوا إعادة البيع لعدم إيداع الثمن إذ أن ديون الدائنين المسجلة قد استغرقت الثمن كله.
وحيث إنه إن صح أن ليس للدائن طالب نزع الملكية مصلحة في إعادة إجراءات البيع بعد أن أودع على ذمته مبلغ دينه فإن الأمر على عكس ذلك بالنسبة إلى المدين، لأن مصلحته ظاهرة فيجوز أن يزيد الثمن عند إعادة بيع العقار.


(1) إن حق المدين المنزوعة ملكيته في طلب إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف يقوم دائماً على مصلحته في تحصيل ثمن العقار من مشتريه ليستوفي منه الدائنون ديونهم ولو لم يبق له شيء منه بعد سداد كل هذه الديون أو بعضها. وإذن فليست مصلحته في احتمال زيادة الثمن عند إعادة البيع - كما قال الحكم - بحيث يفيض منه للمدين، فهذه مصلحة لم يقصدها المشرع قط حين قرر نظام إعادة البيع على ذمة المشتري المتخلف، بل الذي قصده هو فسخ البيع في مواجهة المشتري المتخلف وإعادة المزاد بإجراءات ميسرة.

الطعن 606 لسنة 43 ق جلسة 19 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 204 ص 1031

جلسة 19 من إبريل 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار ومحمود رمضان.

---------------

(204)
الطعن رقم 606 لسنة 43 ق

(1) إصلاح زراعي. إيجار "إيجار الأرض الزراعية". بطلان.
قيام مستأجر الأرض الزراعية بتأجيرها من الباطن. أثره بطلان عقد الإيجار الأصلي والإيجار من الباطن. لا يخل ذلك بحق المؤجر في مطالبتها بمقابل حق الانتفاع أو بالتعويض.
(2) حوالة. حوالة الدين.
حوالة الدين. تحققها باتفاق المدين والمحال عليه. نفاذها بإقرار الدائن لهذا الاتفاق. جواز اتفاق الدائن والمحال عليه على الحوالة دون رضاء المدين.
(3) التزام. بطلان.
تجديد الالتزام. ماهيته. انقضاء الالتزام ونشأة آخر سكانه. بطلان الالتزام الأول. أثره. عدم صلاحيته محلاً للتجديد.
(4) تقادم "تقادم مسقط". بطلان. إيجار.
بطلان عقد الإيجار بطلاناً مطلقاً. حق المؤجر في المطالبة بالريع. سقوطه بالتقادم بمضي خمسة عشر سنة.

---------------
1 - مؤدى نص المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وقبل تعديلها بموجب القانون 52 لسنة 1966، أن المشرع قيد حرية المالك في التأجير فقصره على من يقوم بزراعة الأرض بنفسه، كما وضع قيداً على الراغبين في الاستئجار فاشترط صفة جوهرية فيمن يستأجر أرض غيره، هو أن يستغلها بنفسه وألا يؤجرها إلى الغير، وهو نص آخر متعلق بالنظام العام، الجزاء على مخالفته هو بطلان عقد الإيجار الأصلي بما يرتب عليه من سقوط الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار، إلا أن ذلك البطلان لا يخل بحق المالك في مطالبة كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار مقابل انتفاعه بالعين بما له من حقوق أو تعويض ما أصابه من ضرر وإذ كانت هذه المطالبة تجرى وفقاً للقواعد العامة دون نظر إلى ما تحققه من مزايا إلى المؤجر، إذ نتيجة البطلان أن المؤجر لم يعد مؤجراً ولم يعد الطرف الآخر مستأجراً ومن ثم فإن الإضافة التي جدت على هذه المادة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1966، ليست إلا إفصاحاً من المشرع عن رأيه وتأكيداً لاتجاهه في حق المؤجر بالمطالبة بما له من حقوق مقابل الانتفاع بالعين أو بالتعويض ولا تعتبر إبانة عن حكم جديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن تأجير الطاعن الأرض الزراعية من باطنه لا يمنع المطعون عليه من مطالبته بمقابل الانتفاع بالأرض عن الفترة من 1958 حتى 1961 إلى جانب حقه في مطالبة من قبل انتفاعهم فعلاً، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، لا يغير من ذلك إسباغ وصف المستأجر الأصلي على الطاعن ووصف المستأجرين من الباطن على المنتفعين طالما قد انتهى إلى النتيجة السليمة.
2 - مفاد المواد 315، 316، 321 من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق إما باتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً منه، ولا ينفذ في مواجهة الدائن بغير إقراره، وإما باتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلي.
3 - إذ كانت المادة 353/ 1 من القانون المدني تفترض في التجديد انقضاء التزام ونشأة التزام مكانه، فإذا كان الالتزام القديم باطلاً امتنع أن يكون محلاً لتجديد لأنه بات التزاماً معدوماً في نظر القانون.
4 - المطالبة بمقابل الانتفاع بالعين ليس مردها عقد الإيجار الأصلي أو عقد التأجير من الباطن طالما اعتبر كل منهما باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، والحق في المطالبة بالريع لا يسقط إلا بالتقادم الطويل أو بمضي خمسة عشر عاماً ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من سقوط الدين تأسيساً على التقادم الخمسي ولا انطباق له على واقعة الدعوى - يكون غير منتج ما دام لم يدع أحد بانقضاء المدة الطويلة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه وزير الأوقاف - بصفته ناظراً على وقف المرحوم...... طلب إصدار أمر بإلزام الطاعن أداء مبلغ 3612 جنيه و775 مليم، وقال بياناً له أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 11/ 1956 استأجر الطاعن من أعيان الوقف نظارتها أطياناً زراعية مساحتها 99 فدان و4 قراريط و2 سهم كائنة بناحية الطاهرة البحرية مركز المنيا لقاء أجرة سنوية قدرها 2019 جنيه و738 مليم لمدة ثلاث سنوات تجددت لسنة أخرى، وإذ قعد الطاعن عن الوفاء بمبلغ 3612 جنيه و775 مليم، فقد طلب إلزامه أداءه. تظلم الطاعن من الأمر الصادر بالأداء بالدعوى رقم 461 سنة 1964 مدني أمام محكمة المنيا الابتدائية ودفع ببطلان إجراءات استصدره. وبتاريخ 10/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدفع ببطلان إجراءات أمر الأداء المتظلم منه وبندب مكتب الخبراء لبحث قيمة المستحق على الطاعن من إيجار الأطيان الزراعية وبيان ما سدده منها، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت في 16/ 4/ 1970 بتعديل أمر الأداء المتظلم منه إلى مبلغ 1812 جنيه و503 مليم. استأنف الطاعن والمطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف بالاستئنافين رقمي 138، 142 سنة 6 ق (مأمورية المنيا) وبتاريخ 17/ 4/ 1973 حكمت فيها بحكم واحد بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه - بصفته - مبلغ 3612 جنيه و775 مليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته أنه جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بأنه كان يستأجر أرض النزاع من ناظر الوقف السابق ويؤجرها من باطنه لصغار الزراع واستمر هذا الوضع عندها تنظرت الوزارة على الوقف وبذلك يكون عقدها معه باطلاً عملاً بالمادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي، فلا يترتب التزام في ذمته وينتقل عبؤه إلى المستأجرين من الباطن الذين يساءلون عن الوفاء بهذا الدين - غير أن الحكم ذهب إلى أن التزام المستأجرين من الباطن لا يعفيه من أداء الدين باعتباره مدنياً أصلياً، كما أن الثابت من تقرير الخبير أنهم لم يسددوا شيئاً منه، ولم يقدم الطاعن دليلاً على هذا السداد في حين أنه طالما اعتبر عقد الطاعن مع الوزارة باطلاً بطلاناً مطلقاً فلا يحق للمطعون عليها مطالبته بالأجرة محل النزاع، هذا إلى أن تعهد المستأجرين من الباطن للوزارة المطعون عليها بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه وقبولها التقسيط منهم يعد من قبيل حوالة الدين المتفق عليها بين الدائن والمحال عليه عملاً بالمادة 321 من القانون المدني، أو من قبيل التجديد بتغيير المدين طبقاً للمادة 352 من ذات القانون، وأيهما يرتب انقضاء دين الطاعن، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - وقبل تعديلها بالقانون رقم 335 لسنة 1954 ثم بالقانون رقم 52 لسنة 1966 - على أنه "لا يجوز تأجير الأرض الزراعية إلا لمن يتولى زراعتها بنفسه"، يدل على أن - المشرع قيد حرية المالك في التأجير فقصره على من يقوم بزراعة الأرض بنفسه، كما وضع قيداً على الراغبين في الاستئجار فاشترط صفة جوهرية فيمن يستأجر أرض غيره، هو أن يستغلها بنفسه وألا يؤجرها إلى الغير، وهو نص آمر متعلق بالنظام العام، الجزاء على مخالفته هو بطلان عقد الإيجار الأصلي بما يترتب عليه من سقوط الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار، إلا أن ذلك البطلان، لا يخل بحق المالك في مطالبته كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار بمقابل انتفاعه بالعين بما له من حقوق أو تعويض وما أصابه من ضرر. وإذ كانت هذه المطالبة تجرى وفقاً للقواعد العامة ودون نظر إلى ما تعطيه قواعد الإيجار من مزايا، إذ نتيجة البطلان أن المؤجر لم يعد مؤجراً ولم يعد الطرف الآخر مستأجراً، ومن ثم فإن الإضافة التي جرت على هذه المادة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1966 من أنه "يقع باطلاً كل تعاقد يتم بالمخالفة للحكم المتقدم، ويشمل البطلان أيضاً العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي.... ولا يخل هذا البطلان بحق المالك في مطالبة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بما له من حقوق أو بتعويض ما أصابه من أضرار؛" ليست إلا إفصاحاً عن رأيه وتأكيداً لاتجاهه في حق المؤجر بالمطالبة بما له من حقوق مقابل الانتفاع بالعين أو بالتعويض، ولا يعتبر إبانة عن حكم جديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن تأجير الطاعن الأرض الزراعية من باطنه لا يمنع المطعون عليه من مطالبته بمقابل الانتفاع بالأرض عن الفترة من 1958 حتى 1961، إلى جانب حقه في مطالبة من قبل انتفاعهم فعلاً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، لا يغير من ذلك إسباغه وصف المستأجر الأصلي على الطاعن ولفظ المستأجرين من الباطن على المنتفعين طالما قد انتهى إلى النتيجة السليمة. لما كان ما تقدم وكان مفاد المواد 315، 316، 321 من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق إما باتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً منه، ولا ينفذ في مواجهة الدائن بغير إقراره، وإما باتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلي، وكان مؤدى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أن الأوراق خلو من وجود اتفاق على حوالة الدين بين المستأجرين من الباطن المستأجرين وبين الطاعن وعلى إقرار المطعون عليه لهذه الحوالة، أو على أن هناك ثمت اتفاق على الحوالة بين وزارة الأوقاف وبين المستأجرين من الباطن، ودلل على ذلك بما أورده تقرير الخبير، فإن ذلك كاف للرد على ما أثاره الطاعن بشأن حوالة الدين المدعاة. لما كان ما سلف وكانت المادة 353/ 1 من التقنين المدني تفترض في التجديد انقضاء التزام ونشوء التزام مكانه، فإذا كان الالتزام القديم باطلاً امتنع أن يكون محلاً لتجديد لأنه بات التزاماً معدوماً في نظر القانون، وإذ كان العقد الأصلي المبرم بين الطاعن وبين وزارة الأوقاف باطلاً بطلاناً مطلقاً على ما سلف بيانه فإنه لا محل للقول بقيام التجديد أصلاً ولا مجال للتعييب على الحكم بالقصور لهذا السبب، ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجهين (الأول) أنه تمسك بسقوط الدين المطالب به بالتقادم الخمسي، واستندت المحكمة في رفضه إلى أنه سدد مبالغ من الدين في مرات متلاحقة خلال المدة من 22/ 5/ 1958 حتى 28/ 6/ 1960 بإيصالات تضمنت تحفظاً من وزارة الأوقاف بالمطالبة بما تبقى لها في ذمته، وإلى إقراره بالشكوى المؤرخة 23/ 4/ 1960 المقدمة منه إلى المؤجرة بمديونيته بمبلغ 2700 جنيه وإلى ما أقر به في تحقيقات الشكوى رقم 1522 سنة 1963 إداري بندر المنيا بأنه مدين لوزارة الأوقاف بمبلغ 3000 جنيه، في حين أن التقادم الخمسي لا يقوم على قريبة الوفاء وإنما لتفادي إرهاق المدين وتراخى الدائن في المطالبة بالدين الدوري المتجدد وما يرتبه تراكمه من إعناته، وإقرار المدين لا يمنعه من التمسك بالتقادم طبقاً للمادة 375 من القانون المدني (الثاني) أن الحكم استند في رفض التقادم إلى الحجز الإداري الذي وقعته وزارة الأوقاف في 10/ 4/ 1964 في حين أن هذا الحجز باطل وحابط الأثر لعدم صدوره ممن يملك الأمر بتوقيعه على مقتضى المادة 2 من القانون رقم 308 سنة 1955، وأن محضر توقيعه لا يعدو ورقة موقعاً عليها من مندوب الحجز لا يتوافر فيها شروط صحته، ولم يشر الحكم إلى ما يدل على إعلان الطاعن به في الميعاد المقرر قانوناً كما لم يتم البيع خلال ستة أشهر، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي بوجهيه مردود، ذلك أنه لما كانت المطالبة بمقابل الانتفاع بالعين ليس مردوها عقد الإيجار الأصلي أو إلى عقد التأجير من الباطن طالما اعتبر كل منهما باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام على ما سلف بيانه في الرد على السببين الأولين، وكان الحق في المطالبة بالريع لا يسقط إلا بالتقادم الطويل أو بمضي خمسة عشر عاماً، فإن ما ينعاه الطاعن تأسيساً على التقادم الخمسي ولا انطباق له على واقعة الدعوى - يكون غير منتج، ما دام لم يدع أحد بانقضاء المدة الطويلة أياً كان وجه الرأي فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بصدد التقادم الخمسي.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال؛ وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإلزامه بمصاريف ري الأرض الزراعية استناداً إلى الثابت بسجلات الوزارة من أدائها الخدمة له، دون توافر دليل على قيامها بري الأرض المؤجرة، ودون أن يبين الحكم المصدر الذي استقى منه أن سجلات الوزارة ثبت بها قيامها بأدائه عنه، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أنه لما كان المقرر أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن وزارة الأوقاف لم تمده بمياه الري؛ وكانت هذه الأخيرة لم تقم بإثبات هذه الواقعة التي تؤسس عليها المطالبة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه بإلزام الطاعن بنفقات الري على سند مما أورده عقد الإيجار المبرم بين طرفي التداعي في الفقرة السابعة من العقد 23 رغم تقريره بطلان هذا العقد بطلاناً مطلقاً، ودون أن يبين ما إذا كان يتضمن رغم بطلانه عناصر تصرف آخر واحتمال انصراف إرادة المتعاقدين إليه في معنى المادتين 143، 144 من القانون المدني، وكان استناداً الحكم إلى ما ورد بسجلات وزارة الأوقاف لا يصلح دليلاً لأنه من صنعها، فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون قد عاره الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه في هذا الخصوص وحده.

الطعن 478 لسنة 47 ق جلسة 19 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 203 ص 1028

جلسة 19 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وأمين طه أبو العلا.

--------------

(203)
الطعن رقم 478 لسنة 47 القضائية

عقد "فسخ العقد". بيع.
الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ في العقد عند التأخير في سداد قسط من الثمن. قبول البائع للوفاء المتأخر في أقساط سابقة. عدم قبول تمسكه بالشرط المذكور عند التأخر في سداد أقساط لا حقه.

----------------
إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن أعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه فإنه كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع قد أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد منبئاً بذلك عن تنازله عن أعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يكون له عند تأخير السداد في المستقبل إلا المطالبة بالفسخ القضائي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم رفع الدعوى 5055 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة طلباً لفسخ عقدي البيع الصادرين منه الطاعن في 1/ 6/ 1976 و24/ 6/ 1972 عن الشقة والجراج المبينين بهما واستند إلى حصول الفسخ بشرط صريح تضمنه كلا العقدين للتأخير في سداد القسط المستحق من الثمن في 1/ 7/ 1975 وبتاريخ 29/ 2/ 1976 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 1613 لسنة 93 قضائية القاهرة. وبتاريخ 21/ 3/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقدي البيع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأولين من أسباب طعنه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن اتفاقاً ضمنياً قد نشأ بينه وبين مورث المطعون ضدهم بالتجاوز عن مواعيد استحقاق أقساط الثمن مما يسقط معه حق مورث المطعون ضدهم في التمسك بتحقق الشرط الصريح الفاسخ فيما لو صح حدوث تخلف منه في الوفاء بالقسط المستحق في 1/ 7/ 1975 فقد تم سداد القسط المستحق في 1/ 7/ 1973 قبل موعده والقسط المستحق في 1/ 7/ 1974 بعد موعده فضلاًَ عن أن مورث المطعون ضده أعجزه عن السداد في الميعاد بتغيبه في أمريكا عند حلول ذلك الميعاد. وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهري ويرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه فإنه كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع قد أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يكون له عند تأخير السداد في المستقبل إلا المطالبة بالفسخ القضائي. إذ كان ذلك وكان الطاعن قد دفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بمذكرته المقدمة لجلسة 18/ 1/ 1977 بأنه "ثابت من أصل السندين الإذنيين استحقاق 1/ 7/ 1973 و1/ 7/ 1974 أن أولهما تم سداده لمورث المستأنفين - المطعون ضدهم - بتاريخ 9/ 6/ 1973 أي قبل موعد استحقاقه المتفق عليه بفترة 24 يوماًَ كاملة.... وتم سداد الثاني في 24/ 7/ 1974 أي بعد ميعاد استحقاقه بفترة 23 يوماً دون أن يثور نزاع بين الطرفين اللذين تقطع معاملاتهما بالتجاوز عن مواعيد الاستحقاق الاتفاقية "وعقب على هذا بأنه" من ثم لا يقبل القول بتحقق الشرط الفاسخ "كما تمسك بغياب مورث المطعون ضدهم بالخارج وقت استحقاق السند في 1/ 7/ 1975 مما أعجزه عن السداد في الميعاد وقدم تأييداً لدفاعه السندين المستحقين في 1/ 7/ 1973 و1/ 7/ 1974 مظهراً كل منهما بتوقيع لمورث المطعون ضدهم بما يفيد استلام المبلغ بالتاريخ الذي ذكره الطاعن وصورة رسمية لمذكرة حررها بالشرطة لإثبات غياب مورث المطعون ضدهم بالخارج وقت الاستحقاق وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقدين إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بكليهما ولم يعرض لدفاع الطاعن الجوهري سالف البيان وهو دفاع لو محصته المحكمة لجاز أن يتغير الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن 329 لسنة 45 ق جلسة 18 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 202 ص 1025

جلسة 18 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، جلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوي.

--------------

(202)
الطعن رقم 329 لسنة 45 القضائية

تعويض. نقض.
طلب التعويض عن الخسارة الحاصلة والكسب الفائت. اعتبار الحكم أن عنصر التعويض عما فات من كسب هو طلب للفوائد. خطأ في القانون.

---------------
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت الحكم لها بمبلغ..... وهو ما يمثل قيمة التعويض عما أصابها من خسارة بسبب تلف السيارة والحكم لها بمبلغ..... شهرياً وهو ما يعادل إيراد السيارة التي حرمت منه، ولما كان هذان العنصران - الخسارة الحاصلة والكسب الفائت - هما قوام طلبات الطاعن وعلى أساسها تلتزم المحكمة بتقدير التعويض، فإن الحكم إذا اعتبر عنصر التعويض عما فات الطاعنة من كسب طلباً للفوائد وقضى فيه على هذا الأساس يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1969 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد وزير الحربية بصفته - المطعون عليه - وطلبت فيها الحكم بأن يدفع لها مبلغ 1800 جنيهاً ومبلغ 100 جنيه شهرياً اعتباراً من 25/ 11/ 1970 حتى السداد، وقالت بياناً للدعوى إنه بتاريخ 25/ 11/ 1970 تسبب خبير روسي للقوات المسلحة في إتلاف سيارتها رقم 5269 أجرة القاهرة بأن صدمها بإحدى سيارات الجيش التي كان يقودها وإذ تقدر التعويض عما لحقها من خسارة بمبلغ 1800 جنيهاً وعما فاتها من كسب بمبلغ 100 جنيهاً شهرياً من تاريخ الحادث حتى السداد، وكان المطعون عليه ملزماً بتعويضها عن الضرر الذي أصابها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان وبتاريخ 10/ 5/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4491 سنة 90 ق مدني. وبتاريخ 30/ 1/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون عليه بأن يدفع إلى الطاعنة مبلغ 700 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الثالث، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى لها بنصف ما قدره من تعويض عما لحق بها من خسارة استناداً إلى أن الحادث وقع نتيجة خطأ مشترك بين تابعها الذي كان يقود سيارتها والخبير الروسي - تابع المطعون عليه - في حين أن التضامن في التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً للمادة 169 من القانون المدني مما يجيز لها مطالبة المطعون عليه - باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه - بكامل التعويض المستحق لها حتى ولو كان تابعها قد ساهم في الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه عن قوله "إن كلاً من السائقين قد ساهم في الخطأ، وتدعى المستأنفة الطاعنة - بطلب التعويض قبل المستأنف ضده - المطعون عليه - وحده وهو متبوع سائق الجيش، فترى المحكمة وقد توافرت لمسئوليته بصفته متبوع هذا السائق وثبوت الخطأ في جانب تابعه وتحقق الضرر على النحو الموصوف بالتقرير الفني وتوافر ركن السببية بين هذا الخطأ وذلك الضرر، ترى المحكمة القضاء للمستأنفة بما تقدره على هدي هذه الوقائع، وأنه عن تقدير هذا التعويض الذي يلتزم به المستأنف ضده فترى المحكمة تقديره إجمالياً بمبلغ 700 جنيه مراعية في ذلك أنه وإن كان ثمن السيارة 500 جنيه حسبما هو ثابت من المستند الرسمي المقدم من المستأنفة وأن ثمن العداد 220 جنيهاً إذ أنها شغلت السيارة حوالي أربعة شهور وأن الثمن الذي بيعت به بعض الأنقاض لم يتضمن باقيها ومن ذلك العداد" مما مفاده أن الحكم قدر قيمة التلف الذي حدث بمبلغ 700 جنيه وقضى به كاملاً للطاعنة أما ما أورده الحكم في خصوص الخطأ المشترك بين تابع الطاعنة وتابع المطعون عليه فكان منه في معرض الرد على ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من أن الحادث وقع نتيجة خطأ تابع الطاعنة وحده، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثالث مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها طلبت التعويض عما فاتها من كسب بسبب الحادث من تاريخ وقوعه حتى سداد قيمة التعويض عن تلف السيارة بواقع 100 جنيه شهرياً، غير أن الحكم المطعون فيه أخطأ فاعتبر هذا الطلب مطالبة بفوائد، وقضى لها بالفوائد القانونية للمبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت الحكم لها بمبلغ 1800 جنيه وهو ما يمثل قيمة التعويض عما أصابها من خسارة بسبب تلف السيارة والحكم لها بمبلغ 100 جنيه شهرياً وهو ما يعادل إيراد السيارة الذي حرمت منه ولما كان هذان العنصران - الخسارة الحاصلة والكسب الفائت - هما قوام طلب الطاعنة وعلى أساسها تلتزم المحكمة بتقدير التعويض، فإن الحكم إذا اعتبر عنصر التعويض عما فات الطاعنة من كسب طلباً للفوائد وقضى فيه على هذا الأساس يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم في خصوص السبب الثالث.

الطعن 70 لسنة 12 ق جلسة 2 / 3 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 106 ص 274

جلسة 2 مارس سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك المستشارين.

--------------

(106)
القضية رقم 70 سنة 12 القضائية

أ - عقد. 

خطابان متبادلان بين طرفيه مشتملان على تحديد شروط التعامل بينهما. التزام أحد الطرفين ببيع سلعة لحساب الآخر مقابل عمولة وتقديم حساب له عما يبيعه في كل شهر. إقرار هذا الطرف في بعض المكاتبات بأنه يعمل لحساب الطرف الآخر وبطريق الوكالة عنه. تكييف هذا العقد بأنه عقد وكالة بالعمولة. صحيح.
ب - وكيل بالعمولة. 

استخلاص المحكمة من أوراق الدعوى وظروفها أن المبلغ المتنازع عليه قد حصله الوكيل بالعمولة لحساب موكله. موضوعي.

---------------
1 - إذا استظهرت محكمة الموضوع أن عقداً ما هو عقد وكالة بالعمولة، واستندت في ذلك إلى ما ورد في الخطابين المتبادلين من الطرفين والمشتملين على تحديد شروط التعامل بينهما من التزام أحد الطرفين بأن يبيع الأرز على مسئوليته لحساب الطرف الآخر مقابل عمولة قدرها عشرة قروش عن كل أردب وأن يقدم له حساباً عما يبيعه في نهاية كل شهر وألا يبيع ولا يشتري أرزاً للغير أو من الغير، وأن تكون له عمولة قدرها خمسة قروش عن كل أردب يبيعه الطرف الآخر داخل القطر المصري، ومن إقراره في بعض المكاتبات بأنه يعمل لحساب الطرف الآخر وبطريق الوكالة عنه، فهذا منها تكييف صحيح للعقد.
2 - لا يصح النعي على الحكم بالخطأ إذا هو استخلص من أوراق الدعوى ومن شروط التعاقد استخلاصاً لا يأباه العقل أن المبلغ موضوع البروتستو قد حصله الوكيل بالعمولة لحساب موكله فأصبح بذلك واجب الأداء إليه.

الطعن 56 لسنة 13 ق جلسة 2 / 3 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 105 ص 269

جلسة 2 مارس سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك المستشارين.

----------------

(105)
القضية رقم 56 سنة 13 القضائية

بيع. 

انعقاد البيع صحيحاً. يترتب عليه التزام كل من المتعاقدين بالوفاء بتعهداته بمقتضى شروط العقد. لا أثر في ذلك لقانون التسجيل. دائن عادي. خلف عام لمدينه. موت البائع قبل الوفاء بتعهده بنقل الملكية. ليس لدائنه العادي أن يدعي أي حق على العقار المبيع يتنافى مع تعهده. تنفيذ الدائن على العقار. لا يجوز في حق المشتري.

---------------
إنه لما كان قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923، فيما عدا تعليق نقل الملكية من البائع إلى المشتري على حصول التسجيل، لم يغير شيئاً من طبيعة عقد البيع من حيث إنه من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها القانونية بين المتعاقدين بمجرد الإيجاب والقبول، فإنه متى انعقد البيع صحيحاً ترتب عليه التزام كل من المتعاقدين بالوفاء بتعهداته التي يوجبها عليه القانون وشروط العقد، وفي مقدمتها التزام المشتري بدفع الثمن إلى البائع والتزام البائع بتسليم المبيع ونقل الملكية إلى المشتري. ولما كان الدائن العادي يعتبر خلفاً عاماً لمدينه كالوارث لمورثه، وكان الخلف العام يحل محل سلفه في كل ماله وما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه وتلزمه جميع تعهداته (1) - لما كان ذلك كذلك فإنه إذا مات البائع قبل الوفاء بتعهده بنقل الملكية لا يكون لدائنه العادي أن يدعي في مواجهة المشتري أي حق على العقار المبيع يتنافى مع تعهد البائع. ولا يجوز لهذا الدائن إجراء التنفيذ على العقار باعتبار أنه كان مملوكاً للمورث وقت وفاته. وخصوصاً إذا كان المشتري قد سجل حكماً صدر له على الورثة بصحة التعاقد قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن المرحوم مهدي أفندي الطوخي مورث المطعون ضدهم كان استأجر أطياناً زراعية من وزارة الأوقاف لمدتين الأولى من 15 نوفمبر سنة 1921 إلى 14 من نوفمبر سنة 1924 والثانية من 15 من نوفمبر سنة 1924 إلى 14 من نوفمبر سنة 1927، وتأميناً لوفاء الإيجارة في هاتين المدتين رهن إلى الوزارة 10 و1/ 4 قيراطاً قيمة ما يملكه على الشيوع في عمارتين ببندر الزقازيق، وقد وفى المستأجر الأجرة كاملة عن المدتين المذكورتين، وبهذا الوفاء انقطعت علاقته بالوزارة. وفي سنة 1930 رغب في استئجار أطيان من الوزارة فقدم إليها في 14 من أغسطس سنة 1930 كشفاً بالأملاك التي يتعهد برهنها تأميناً للأجرة، وهذا الكشف يتضمن نفس الحصة البالغة 10 و1/ 4 قيراطاً على الشيوع في العمارتين سالفتي الذكر، ومذكور بالكشف أن الحصة المبينة فيه مملوكة له، ومصدق على هذا من رجال الإدارة، ثم رسا المزاد على المرحوم مهدي أفندي الطوخي عن صفقة قدرها 302 ف و4 ط و9 س أطيان وقف المشترك الأهلي المشمول بنظر وزارة الأوقاف لمدة ثلاث سنين تبدأ من 15 نوفمبر سنة 1930 وتنتهي في 14 نوفمبر سنة 1933 بإيجار سنوي قدره 94 مليماً و1813 جنيهاً. وقد استلم مهدي أفندي الطوخي الأطيان وقبل تحرير عقد الرهن توفي في 13 من يناير سنة 1931 أي بعد بدء الإيجار بنحو شهرين، وبوفاته انتقل الإيجار إلى ورثته وهم المطعون ضدهم، فوضعوا اليد على الأطيان المؤجرة وانتفعوا بها. إلا أنهم تأخروا في الوفاء فرفعت الوزارة عليهم الدعاوى رقم 266 سنة 1931 و86 و332 و288 سنة 1932 كلي الزقازيق التي انتهت بإلزامهم بأن يدفعوا للوزارة من تركة مورثهم مبالغ مجموعها 921 مليماً و2009 جنيهات قيمة المتأخر من الإجارة والمصاريف. فاستصدرت الوزارة اختصاصين على العشرة قراريط وربع من العمارتين المشار إليهما آنفاً، وإحداهما رقم 5 بشارع عباس والثانية رقم 15 بشارع الطوخي بقسم النظام ببندر الزقازيق، على اعتبار أن هذه الحصة مملوكة لمورث المطعون ضدهم. وقد سجل الاختصاص الأول بمحكمة الزقازيق الأهلية في 12 من يوليو سنة 1936 برقم 241 سنة 1936 وبالمحكمة المختلطة في 28 من ذلك الشهر، وسجل الاختصاص الثاني في 11 من نوفمبر سنة 1937 برقم 2314 سنة 1937 في محكمة الزقازيق الأهلية، وسجل بالمحكمة المختلطة في 21 من ديسمبر سنة 1937. ثم أخذت الوزارة بعد ذلك في مباشرة إجراءات نزع ملكية الحصتين. فرفع الثلاث الأوليات من المطعون ضدهم هذه الدعوى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية الأهلية، وقيدت بجدولها برقم 104 سنة 1939 على الطاعنة (وزارة الأوقاف) وباقي المطعون ضدهم قلن في صحيفتها المعلنة بتاريخ 15 و18 من ديسمبر سنة 1938 و2 من يناير سنة 1939 إن وزارة الأوقاف اتخذت إجراءات نزع الملكية على 10 و1/ 4 قيراطاً على الشيوع في أرض ومباني عمارتين كائنتين ببندر الزقازيق مبينتي الحدود والمساحة والمعالم بالعريضة على أساس أن الوزارة تداين تركة مورثهم المرحوم مهدي الطوخي بموجب أحكام نهائية بمتأخر إيجار أطيان وقف المشترك الأهلي المشمول بنظرها التي كان قد استأجرها قبل وفاته، مع أن هذه الحصة التي اتخذت الوزارة إجراءات نزع الملكية بشأنها ليست مملوكة لمورثهن، وإنما مملوكة لهن ملكاً خاصاً بطريق المشترى منه بمقتضى عقد بيع عرفي تاريخه 6 من إبريل سنة 1924 وثابت التاريخ في 22 فبراير سنة 1925 في حال حياة البائع. وقد رفعن بموجبه دعوى صحة تعاقد ضد باقي الورثة أمام محكمة الزقازيق الأهلية قيدت برقم 213 سنة 1931 وقضى لهن بطلباتهن في تلك الدعوى بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1931 ثم سجل حكم صحة التعاقد في 21 من يناير سنة 1934 وبذلك انتقلت إليهن ملكية الحصة المبيعة وكلفت بأسمائهن ووضعن اليد عليها، وقلن إنه في وقت شراء تلك الحصة لم يكن البائع مديناً بشيء لوزارة الأوقاف، وطلبن الحكم بأحقيتهن إلى العشرة قراريط وربع على المشاع في العمارتين موضوع الدعوى وإلغاء إجراءات نزع الملكية التي اتخذتها وزارة الأوقاف عليها. وقد طعنت الوزارة في عقد تمليك المدعيات بعدة طعون منها الصورية. وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1940 قضت محكمة الزقازيق برفض دعوى المدعيات (الثلاث الأوليات من المطعون ضدهم) بانية حكمها على أن عقد البيع الذي يتمسكن به عقد صوري. فرفع الثلاث الأوليات من المطعون ضدهم استئنافاً عن هذا الحكم بصحيفة أعلنت في 19 و23 و25 فبراير سنة 1941 وقيد برقم 468 سنة 58 قضائية بجدول محكمة استئناف مصر التي قضت بتاريخ 22 من إبريل سنة 1942 بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنفات (المطعون ضدهن الثلاث الأوليات) إلى الحصة البالغ قدرها 10 و1/ 4 قيراطاً على الشيوع في العمارتين المبينتى الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى وبإلغاء إجراءات نزع الملكية التي اتخذت عليها بناءً على طلب وزارة الأوقاف مع إلزام وزارة الأوقاف بالمصاريف و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعنة في 31 من مارس سنة 1943 فطعنت فيه بطريق النقض في 28 من إبريل سنة 1943 بتقرير أعلن إلى المطعون ضدهم.


المحكمة

وحيث إن حاصل الوجهين الأول والثاني أن الطاعنة دفعت أمام محكمة الاستئناف بأنه على فرض صحة عقد البيع الذي هو أساس دعوى المطعون ضدهن الثلاث الأوليات فهو لم يسجل إلا بعد موت البائع، وبحكم قانون التسجيل كان المبيع باقياً على ملكه وقت وفاته، ولم تنتقل ملكيته إلى المشتريات، فيجب اعتباره تركة مخلفة عن البائع، ويكون لدائنه الحق في استيفاء دينه منه، لكن الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن هذا الدفع وقضى بملكية المطعون ضدهن للمبيع وبإلغاء إجراءات نزع الملكية التي اتخذتها الطاعنة لاستيفاء دينها منه، فيكون معيباً بمخالفة القانون وبالقصور في الأسباب.
وحيث إنه لما كان قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 - فيما عدا تعليق نقل الملكية من البائع إلى المشتري على تسجيل عقد البيع - لم يغير شيئاً من طبيعة عقد البيع من حيث إنه من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها القانونية بين المتعاقدين بإيقاع الإيجاب والقبول، فمتى انعقد البيع صحيحاً ترتب عليه التزام كل من المتعاقدين بالوفاء بتعهداته التي يوجبها عليه القانون وشروط العقد وفي مقدمتها التزام المشتري بدفع الثمن إلى البائع والتزام البائع بتسليم المبيع ونقل الملكية إلى المشتري - ولما كان الدائن العادي يعتبر خلفاً عاماً لمدينه، كالوارث لمورثه، وكان الخلف العام يحل محل سلفه في كل ماله وما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه وتلزمه جميع تعهداته - لما كان ذلك كذلك فإنه بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ في 6 من إبريل سنة 1924 والثابت التاريخ في 22 من فبراير سنة 1925 يكون البائع مهدي أفندي الطوخي قد تعهد بنقل ملكية العقار موضوع النزاع إلى المشتريات المطعون ضدهن الثلاث الأوليات، ويكون هذا التعهد ملزماً لورثته ولدائنيه العاديين، ولما كان هو قد مات قبل الوفاء بتعهده فليس للطاعنة، وهي دائن عادي، أن تدعي أي حق على العقار يتنافى مع تعهد مدينها البائع ويجب عليها احترام الحكم الذي صدر بصحة توقيع البائع والذي تم بموجب تسجيله نقل ملكية المبيع إلى المطعون ضدهن الثلاث الأوليات، ويكون الحكم المطعون فيه إذ يقوم على هذا الأساس القانوني لم يخطئ فيما قضى به ولا محل كذلك للنعي عليه بالقصور في الأسباب.
وحيث إن الوجه الثالث يتحصل في أن الطاعنة دفعت بأن عقد البيع الذي يتمسك به المطعون ضدهن الثلاث الأوليات صوري لأن البائع استمر واضع اليد على العقار المبيع دونهن، واستدلت على ذلك بالإقرار المقدم في الدعوى الصادر منه والمصدق عليه من رجال الإدارة بأنه هو واضع اليد ومن كشوف المكلفة المستخرجة في سنة 1930 التي كانت باسمه هو لا باسمهن. وقد اعتمد الحكم الابتدائي في قضائه بالصورية على ذلك الدليل الثابت منه وضع يد المورث على المبيع. ولكن محكمة الاستئناف إذ حكمت بصحة العقد قالت بعدم قيام الدليل على أن المشتريات لم يكن واضعات اليد فتكون بذلك قد استنتجت استنتاجاً خاطئاً يناقض ما هو ثابت بالأوراق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في صدد ما جاء بهذا الوجه من الطعن: "إنه عن الأمر الثاني الذي استنتجت منه المحكمة الصورية فقد ذكرت المحكمة أن المورث ظل واضع اليد على العين المبيعة موضوع النزاع، ووضع يده على العين المبيعة لم يقم عليه دليل، وتقديم المورث العين موضوع النزاع لوزارة الأوقاف ورهنه لها ضماناً للإجارة الأولى، وتقديمه ليرهن في الإجارة التالية، لا ينهض دليلاً على وضع اليد، إذ وضع اليد عمل مادي، وأما التصرف فهو إجراء في الورق قد يجهله المشترون، ولا يمكن اعتباره دليلاً على الصورية. خصوصاً وأن دين الأوقاف الذي تنفذ به لم ينشأ إلا سنة 1930 أو سنة 1931 بينما العقد ثابت التاريخ في سنة 1925". ويبين من هذا أن محكمة الاستئناف أرادت القول بأنها لم تجد في أدلة الدعوى - على خلاف ما وجدت محكمة أول درجة - دليلاً يجعلها هي تقتنع بوضع يد البائع على العقار المبيع. ولما كانت تلك الأسباب التي أوردتها المحكمة في القول بذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها، فإنه لا يكون لما تثيره الطاعنة من معنى إلا محاولة إعادة المناقشة في تقدير أدلة الثبوت ومبلغ كفايتها في الدعوى مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.


(1) يراجع مع هذا الحكم الصادر في القضية رقم 68 سنة 14 بجلسة 10 مايو سنة 1945.

الطعن 76 لسنة 13 ق جلسة 24 / 2 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 104 ص 268

جلسة 24 فبراير سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

-------------

(104)
القضية رقم 76 سنة 13 القضائية (1)

حكم. تسبيبه. 

دعوى بتعويض عن ضرر أصاب المدعي في ملكه بسبب نقل محطة للسكة الحديد من مكانها إلى جوار ملكه. رفض الدعوى بناءً على الموازنة بين الأضرار الحاصلة بسبب ذلك والأضرار التي كانت موجودة وثبوت أن تلك أقل من هذه. لا قصور.

--------------
إذا كان الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة على وزارة المواصلات بتعويض المدعي عما أصابه من ضرر في ملكه بسبب نقل محطة باب اللوق إلى جوار ملكه وبإبدال عربات الديزل بالقطارات البخارية، لم يقل بانتفاء الضرر كلية عن ملك المدعي، بل قال بأن الأضرار الثابتة بمحضر المعاينة التي أجرتها المحكمة والمترتبة على نقل المحطة وتعديل الخط أقل من جميع الوجوه من الأضرار التي كانت موجودة من قبل، ثم أقام على ذلك قضاءه برفض طلب التعويض، فإنه لا يصح وصفه بقصور أسبابه.


(1) قررت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في الحكمين الصادرين في القضيتين رقم 77 سنة 13 ق و78 سنة 13 ق بهذه الجلسة عينها.

الطعن 69 لسنة 13 ق جلسة 24 / 2 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 103 ص 267

جلسة 24 فبراير سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

--------------

(103)
القضية رقم 69 سنة 13 القضائية

أ - نقض وإبرام. 

دعوى وضع يد. حكم فيها من محكمة ابتدائية. الطعن فيه بالقصور في التسبيب. طعن بالبطلان غير مقبول.
ب - حكم. تسبيبه. 

خطأ المحكمة في الاعتماد على دليل أضافته تزيداً. الاعتماد على ذلك في طلب نقض الحكم. لا يجدي.

--------------
1 - الحكم الصادر في دعوى وضع اليد لا يصح الطعن فيه بطريق النقض بسبب القصور في التسبيب إذ المادة العاشرة من قانون محكمة النقض تنص، فيما نصت عليه، على أنه لا يصح الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في دعاوى وضع اليد إلا بناءً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله، والقصور في التسبيب ليس من هذا القبيل.
2 - إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في قضائها بثبوت فعل الغصب على ما استخلصته من المستندات والظروف وأقامت حكمها على أدلة وقرائن كافية فلا يجدي النعي عليه أنه أخطأ في الاعتماد على دليل آخر أضافته من باب التزيد.

الطعن 60 لسنة 13 ق جلسة 24 / 2 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 102 ص 266

جلسة 24 فبراير سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

---------------

(102)
القضية رقم 60 سنة 13 القضائية

أ - نقض وإبرام. 

دعوى وضع يد. حكم فيها من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. الطعن فيه بناءً على أن المحكمة لم تجب الطاعن إلى ما طلبه من حضور الخبير لمناقشته في تقريره. طعن ببطلان الإجراءات. غير مقبول.
(المادة 10 من قانون محكمة النقض)
ب - قوة الشيء المحكوم فيه .

إقرارات الخصوم. بحثها وتحديد معناها. الحكم في الدعوى بعد استعراض أدلتها وظروفها ومن بينها تلك الإقرارات. قضاء حاسم. ليس مجرد توثيق لتلك الإقرارات.
جـ - دعوى وضع يد. 

رفع دعوى الملكية. الفصل فيها. لا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد.

---------------
1 - إنه بمقتضى المادة العاشرة من قانون محكمة النقض لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا وضع اليد إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. فالطعن المبني على أن المحكمة لم تجب الطاعن إلى ما طلبه من حضور الخبير لمناقشته في تقريره المقدم في الدعوى هو طعن غير مقبول لأن مبناه ليس إلا وقوع بطلان في الإجراءات.
2 - إذا لم تكتف المحكمة بتدوين إقرارات الخصوم بل بحثتها وحددت حقيقة معناها، ثم عرضت لها مرة أخرى لتتبين المسئول عن مصاريف الدعوى، ثم حكمت في الدعوى بعد استعراض ظروفها وأدلتها ومن بينها إقرارات الخصوم كان ذلك قضاءً حاسماً للنزاع يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، لا مجرد توثيق وإثبات لتلك الإقرارات.
3 - من المقرر قانوناً أنه لا يجوز البحث في الملك وفي وضع اليد ولا القضاء فيهما في وقت واحد ولو كان أمام محكمتين مختلفتين، وأنه إذا رفعت دعوى الملك أولاً وفصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد، لأن القضاء في الملك يكون شاملاً لها.

الطعن 55 لسنة 13 ق جلسة 24 / 2 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 101 ص 265

جلسة 24 فبراير سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

---------------

(101)
القضية رقم 55 سنة 13 القضائية

أ - تحقيق. 

طلب الإحالة على التحقيق. إجابته. لا إلزام.
ب - معارضة في تقدير أجر الخبير. 

إيداع الخزانة المبلغ الصادر به التقدير قبل المعارضة. صدور الحكم لصالح المعارض. صرفه الزائد على ما حكم به في المعارضة. نقض هذا الحكم. إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف. القول بأن المعارضة تصبح غير مقبولة شكلاً لنقص المبلغ المودع عما سبق تقديره. غير صحيح.
جـ - حكم. تسبيبه. 

تقدير أتعاب الخبير. بيان الأعمال التي قام بها الخبير. تقدير المدة المناسبة للقيام بهذا العمل وإثبات التقدير على هذا الأساس. أسباب كافية.
د - تقدير أجر الخبير. 

المادة 233 مرافعات. لا تلزم المحكوم له في الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصاريف.

---------------
1 - للمحكمة ألا تجيب طلب الإحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها بلا حاجة إلى التحقيق المطلوب.
2 - إذا كان الخصم قد أودع الخزانة المبلغ الصادر به الأمر بتقدير أتعاب الخبير قبل المعارضة التي رفعت منه في هذا الأمر، ثم لما صدر الحكم لصالحه في المعارضة بادر بصرف الزائد على ما حكم به فيها، ثم نقض هذا الحكم وأعيدت دعوى المعارضة لنظرها من جديد أمام محكمة الاستئناف، فإن ما كان من صرف هذا الزائد لا يكون مانعاً من نظر هذه الدعوى من جديد قولاً بأن المعارضة تصبح غير مقبولة شكلاً بسبب أن المبلغ الصادر به أمر التقدير الذي سيعاد النظر في المعارضة فيه لم يكن مودعاً كله في الخزانة كما تشترط المادة 234 مرافعات. وذلك لأن المعارض إذ صرف الزائد إنما كان منفذاً لحكم الاستئناف الذي لا يمنع من تنفيذه الطعن فيه بطريق النقض.
3 - ما دامت المحكمة قد أثبتت في حكمها بتقدير أتعاب الخبير أنها اطلعت على تقريره ومحاضر أعماله والكشف المقدم منه، وبينت كل الأعمال التي قام بها، وبنت تقديرها على هذا الأساس وبالتطبيق للمادة 12 من قانون الخبراء التي تخولها إنقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا رأت أن ما ذكره هو من ذلك غير متناسب مع العمل الذي قام به، فإن حكمها يكون مبنياً على أسباب كافية مؤدية إلى ما قضى به.
4 - إن المادة 233 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تقدير أجر الخبير يكون نافذاً على الخصم الذي طلب تعيين أهل الخبرة، ومن بعد صدور الحكم في الدعوى يكون نافذاً أيضاً على من حكم عليه بالمصروفات، فإنها لا تلزم المحكوم له في الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصروفات.

الطعن رقم 19 لسنة 41 ق الدستورية العليا " تنازع" جلسة 8 / 4 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من أبريل سنة 2023م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 41 قضائية تنازع

المقامة من
شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
ضد
سامي حلمي كيرلس مسعود

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ السابع من أبريل سنة 2019، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 21/ 11/ 2017، في الاستئناف رقم 2776 لسنة 73 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 31/ 5/ 2016، في الدعوى رقم 26088 لسنة 67 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، مع التصريح للشركة المدعية بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى الأجل دون تقديم مذكرات.
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه التحق بالعمل لدى الهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية - حاليًّا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية - بعقد مؤقت بتاريخ 21/ 6/ 1984، ثم عين على الدرجة الخامسة، بمجموعة الوظائف الحرفية ( حركة ونقل) اعتبارًا من 1/ 11/ 1984، وإذ تمت تسوية حالة زميله عصام عبدالمحسن جابر أحمد - المعين في تاريخ لاحق لتعيينه بالشركة المدعية - وتقرر له راتب أعلى مما يتقاضاه المدعى عليه، فأقام الدعوى رقم 254 لسنة 2012 عمال كلي الإسكندرية، ضد الشركة المدعية، طالبًا الحكم بتسوية حالته أسوة بحالة زميله المذكور، وصرف مستحقاته اعتبارًا من تاريخ تسوية حالة الأخير، على سند من القول بأنهما يقومان بعمل واحد طبقًا لوصف الوظيفة التي يشغلانها. وبجلسة 30/ 4/ 2013، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محاكم مجلس الدولة، فصار قيدها أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برقم 26088 لسنة 67 قضائية، وبجلسة 31/ 5/ 2016، حكمت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على أن الشركة المدعية أصدرت قرارًا بتسوية راتب الزميل المستشهد به والاحتفاظ له بأجر المكافأة الشاملة الذي كان يتقاضاه، إعمالًا لنص المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من تلك المادة فيما نصت عليه من كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافــآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة، وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 1937 لسنة 2016 عمال كلي، ضد الشركة المدعية طالبًا الحكم بتسوية حالته بزميليه المسترشد بهما، سليمان صابر محمد، وعبدالمسيح ثابت قدوس، من ناحية الراتب وكامل المستحقات المالية. وبجلسة 30/ 4/ 2017، حكمت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على أن معايير تقدير أجر المدعى عليه قد جاءت مغايرة للمعايير المطبقة في شأن من يماثله في الوظيفة. استأنف المدعى عليه هذا القضاء أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 2776 لسنة 73 قضائية، وبجلسة 21/ 11/ 2017، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتسوية حالة المستأنف - المدعى عليه - بحالة المسترشد بهما، مع إلزام المستأنف ضده بصفته - الشركة المدعية - بأن تؤدي للمستأنف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية. وذلك تأسيسًا على أن المدعى عليه قد التحق بالعمل لدى الشركة قبل المسترشد بهما، وإذ تميز الأخيران عنه في الأجر، فمن ثم بات حقًّا له تسوية حالته بحالة زميليه المستشهد بهما. وإذ ارتأت الشركة المدعية، أن ثمة تناقضًا في مجال تنفيذ الحكمين السالفي الذكر، أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نص المادة (192) من الدستور، والبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لهذه المحكمة دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين - في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا - يفترض وحدة موضوعهما، محددًا على ضوء نطاق الحقوق التي فصلا فيها. بيد أن وحدة هذا الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه. كذلك فإن تناقضهما - إذا قام الدليل عليه - لا يدل لزومًــا على تعذر تنفيذهما معًــا؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًــا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما معًــا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع؛ فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًــا متعذرًا. وهو ما يعني أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما؛ ولا يقوم هذا التناقض - بداهة - إذا كان موضوعهما مختلفًــا.
وحيث إن البين من الحكمين المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة، أنهما تناولا موضوعين مختلفين، ولا يتصور بالتالي أن يكونا قد تعامدا على محل واحد، أو فصلا فيه بقضائين يتعذر تنفيذهما معًا، ذلك أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26088 لسنة 67 قضائية، يدور حول مطالبة المدعى عليه بتسوية حالته بحالة زميله عصام عبدالمحسن جابر أحمد، وقضت فيه المحكمة برفض الدعوى، بينما الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئناف رقم 2776 لسنة 73 قضائية، يدور حول مطالبة المدعى عليه بتسوية حالته بحالة زميليه سليمان صابر محمد، وعبدالمسيح ثابت قدوس، وقضت فيه المحكمة بتسوية حالة المدعى عليه بحالة المسترشد بهما، ومن ثم يكون الحكمان المدعى تناقضهما مختلفين محلاً، ولا يقوم بهما التناقض الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه. دون أن ينال من ذلك التمحل بأن ثمة تعارضًا بين ما ورد بأسباب الحكمين السالفي الذكر، على النحو المبين آنفًا، ذلك أن التعارض الذي تثيره الشركة المدعية بين أسباب الحكمين - بفرض قيامه- لا يُشكل تناقضًا بين حكمين نهائيين في مجال التنفيذ بالمعنى الذي يقصده المشرع في البند ثالثًا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئناف المشار إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم، إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة المار ذكره، يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.