الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 22 نوفمبر 2025

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استرداد النفقة في الخارج نيويورك 1956

مقدمة

نظرا لما يقتضيه من التعجيل حل المشكل الإنساني الذي يتعرض إليه الأشخاص الموجودون في حالة احتياج والكائن عائلهم القانوني بالخارج. وحيث أن متابعة دعاوى النفقة أو تنفيذ الأحكام بالخارج تكتنفها صعوبات جسيمة قانونية وعملية.

وحيث عزمت الدول المتعاقدة على إقرار التدابير التي تسمح بحل هذه المشاكل وتذليل هذه العراقيل فقد اتفقت على ما يأتي:

1 - موضوع الاتفاقية

1 -  تهدف هذه الاتفاقية إلى حصول شخص موصوف فيما يلي بصفة دائن وموجود بتراب إحدى الدول المتعاقدة على تسهيل استيفاء النفقة التي يدعى الحق فيها من ذمة شخص موصوف فيما يلي بصفة مدين وموجود تحت حكم دولة متعاقدة أخرى، على أن المنظمات التي تستخدم لهذا الصدد تعين فيما يلي سلطات موجهة وهيئات وسيطة.

2 -  إن المناهج القانونية المقررة في هذه الاتفاقية تتمم جميع المناهج القانونية الأخرى الموجودة في القانون الداخلي أو القانون الدولي من غير أن تعوضها.

2 - تعيين الهيئات

1 -  يعين كل فريق متعاقد وقت إيداع أداة المصادقة أو الانضمام سلطة واحدة أو عدة سلطات إدارية أو قضائية تزاول بترابه مهام سلطات موجهة.

2 - يعين كل فريق متعاقد وقت إيداع أداة المصادقة أو الانضمام منظمة عمومية أو خصوصية تزاول بترابه مهام هيئة وسيطة.

3 - يبلغ بدون تأخير كل فريق متعاقد إلى الكاتب العام للأمم المتحدة التعيينات الواقعة عملا بالمقطعين الأول والثاني وكل تغيير يطرأ في هذا الصدد.

4 -  يجوز للسلطات الموجهة والهيئات الوسيطة أن تكون لها علائق مباشرة بالسلطات الموجهة والهيئات الوسيطة التابعة للدول المتعاقدة الأخرى.

3 - تقديم الطلب إلى السلطة الموجهة

1 -  إذا كان الدائن يوجد بدولة متعاقدة موصوفة فيما بعد بصفة دولة الدائن وكان المدين يوجد تحت حكم دولة متعاقدة أخرى موصوفة فيما بعد بصفة دولة المدين جاز للأول أن يقدم طلبا إلى سلطة موجهة تابعة للدولة التي يوجد فيها للحصول على النفقة من المدين بها.

2 -  يحيط كل فريق متعاقد الكاتب العام علما بعناصر الإثبات التي يتطلبها عادة –تأييدا لطلبات النفقة- قانون دولة الهيئة الوسيطة وكذا بالشروط التي يجب أن يدلى فيها بهذه العناصر حتى تكون مقبولة وبالشروط الأخرى المقررة في هذا القانون.

 3 -  ينبغي أن يكون الطلب مشفوعا بجميع المستندات الملائمة وبوجه خاص عند الاقتضاء بوكالة يؤذن بها للهيئة الوسيطة في أن تعمل بالنيابة عن الدائن أو في أن تعين شخصا مؤهلا للعمل بالنيابة عن الدائن كما يكون ذلك الطلب مصحوبا أيضا بصورة شمسية للدائن وبصورة للمدين إن أمكن ذلك.

4 -  تتخذ السلطة الموجهة جميع الإجراءات الممكنة لكي تحترم مقتضيات قانون الدولة الكائنة فيها الهيئة الوسيطة ويحتوي الطلب مع مراعاة مقتضيات هذا القانون المعلومات الآتية

: أ)- اسم الدائن العائلي واسمه الشخصي وعنوانه وتاريخ ازدياده وجنسيته ومهنته وعند الاقتضاء أسماء ممثله القانوني وعنوانه.

ب)- اسم الدائن العائلي واسمه الشخصي وعناوينه المتوالية خلال الخمس سنوات الأخيرة وتاريخ ازدياده وجنسيته ومهنته وذلك بقدر ما يكون الدائن على علم من ذلك

. ج)- بيان مفصل للأسباب المبنى عليها الطلب وموضوعه وغير ذلك من المعلومات الملائمة المتعلقة على الخصوص بموارد الدائن والمدين وبحالتهما العائلية.

4 - توجيه الملف

1 -  توجه السلطة الموجهة الملف إلى الهيئة الوسيطة التي تعينها دولة المدين اللهم إلا إذا اعتبرت الطلب فيه شطط.

2 -  تتحقق السلطة الموجهة قبل توجيه الملف من أن المستندات الواجب تقديمها صحيحة الشكل قانونيا بالنسبة لدولة الدائن.

3 -  يجوز للسلطة الموجهة أن تعرب للهيئة الوسيطة عن رأيها حول مبنى الطلب وان تؤدى بان ينتفع الدائن بالإعانات القضائية وبالإعفاء من الصوائر.

5 - توجيه الأحكام وغيرها من المقررات القضائية

1 -  توجه السلطة الموجهة الطلب من الدائن وطبقا لمقتضيات الفصل 4 لدى الإمكانية والضرورة كل حكم مؤقت أو نهائي أو كل إجراء قضائي يتعلق بالنفقة أصدرته لفائدة الدائن محكمة مختصة من محاكم إحدى الدول المتعاقدة وكذا بيانا حول المناقشات التي اتخذ خلالها المقرر المذكور.

2 - إن الأحكام والإجراءات القضائية المنصوص عليها في المقطع السابق يمكن أن تعوض أو تتمم المستندات المبينة في الفصل الثالث.

3 -  إن المسطرة المقررة في الفصل 6 يمكن أن تكون حسب قانون دولة المدين، إما مسطرة الأمر بالتنفيذ أو التسجيل وإما دعوى جديدة مبنية على الحكم الموجه بموجب مقتضيات المقطع الأول.

6 - مهام الهيئة الوسيطة

1 -  تتخذ الهيئة الوسيطة العاملة بالنيابة عن الدائن وضمن حدود السلطات المخولة لها من طرفه جميع التدابير التي من شأنها أن تضمن استيفاء النفقة ولها بوجه خاص أن تصالح وعند الضرورة أن تقيم دعوى بالنفقة وتتابعها وتعمل على تنفيذ كل حكم أو أمر قضائي أو غيره من الإجراءات القضائية.

2 -  تحيط الهيئة الوسيطة السلطة الموجهة علما بما ستجريه وإذا تعذر قيامها بذلك أبدت أسبابه وأرجعت الملف إلى السلطة الموجهة.

3 -  إن القانون الجارية أحكامه على الدعاوى المذكورة و على جميع المسائل التي ترتبط بها هو - رغم كل مقتضى من مقتضيات هذه الاتفاقية - قانون دولة المدين وخصوصا فيما يتعلق بالقانون الدولي الخاص.

7 - الإنابات القضائية في حالة ما إذا أقر القانون الجاري

على الفريقين المتعاقدين المعنيين بالأمر الإنابات القضائية فتطبق المقتضيات الآتية

: أ)- يجوز للمحكمة المرفوعة إليها دعوى النفقة أن تطلب للحصول على مستندات أو إثباتات أخرى تنفيذ إنابة قضائية إما من المحكمة المختصة من محاكم الفريق المتعاقد الآخر و إما من كل سلطة أو هيئة تعينها الدولة المتعاقدة الواجب تنفيذ الإنابة القضائية في ترابها

. ب)- يتحتم على السلطة المطلوبة أن تطلع السلطة الموجهة والهيئة الوسيطة المعنية بالأمر وكذا المدين على التاريخ والمكان اللذين سيباشر فيهما الإجراء الملتمس لكي يتأتى للخصوم أن يحضروا فيهما أو يعينوا من ينوب عنهم.

ج)- ينبغي أن تنفذ الإنابة القضائية بكامل التعجيل المطلوب وفي حالة ما إذا لم تنفذ في ظرف أجل أربعة اشهر ابتداء من وقت تلقي السلطة المطلوبة الإنابة ويجب أن تحاط السلطة الطالبة علما بأسباب عدم التنفيذ أو بأسباب التأخير.

د)- لا يمكن أن يترتب عن تنفيذ الإنابة القضائية إرجاع اداآت أو صوائر أيا كان نوعها.

هـ)- لا يمكن أن يرفض تنفيذ الإنابة القضائية إلا في الحالتين التاليتين:

1 -  إذا ؛ لم تثبت صحة الوثيقة 2 -  إذا ما رأت الدولة المتعاقدة الواجب التنفيذ في ترابها أن هذا التنفيذ من شأنه أن يمس بسيادتها أو بسلامتها.

8 - تغيير المقررات القضائية

تطبق كذلك مقتضيات هذه الاتفاقية على الطلبات الرامية إلى تغيير الأحكام القضائية الصادرة بشأن الالتزامات بالنفقة.

9 - الإعفاءات والتسهيلات

1 -  ينتفع الدائنون في المسطرة المضبوطة في هذه الاتفاقية بنظام الإعفاءات من الصوائر و المصاريف الممنوحة للدائنين المقيمين في الدولة المقامة فيها الدعوى أو للدائنين رعايا هذه الدولة. 2- لا يمكن أن يتحتم على الدائنين الأجانب أو الغير المقيمين أن يقدموا ضامن القضاء الموسر ولا أن يقوموا بأي مدفوع أو أي إيداع.

3 -  لا يسمح للسلطات الموجهة والهيئات الوسيطة أن تقبض أية أجرة عن الخدمات التي تنجزها طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.

10 - نقل الأموال

إن الدول المتعاقدة التي يفرض قانونها تقنينات على نقل الأموال إلى الخارج تخول الأسبقية القصوى بخصوص نقل الأموال المعد دفعها بمثابة نفقة أو تسديد الصوائر المنفذة عن كل دعوى أقيمت أمام القضاء و أجريت عليها مقتضيات هذه الاتفاقية.

11 - الشرط الاتحادي

إذا كان الأمر يتعلق بدولة اتحادية أو غير اتحادية فتطبق المقتضيات الآتية

: أ)- فيما يخص فصول هذه الاتفاقية التي يرجع تطبيقها إلى العمل التشريعي التابع للسلطة التشريعية الاتحادية فإن التزامات الحكومة الاتحادية تماثل في هذا الصدد التزامات الدول التي ليست بدول اتحادية.

ب)- وفيما يخص فصول هذه الاتفاقية الراجع تطبيقها إلى العمل التشريعي لكل من الدول والأقاليم أو المقاطعات المتألفة منها الحكومة الاتحادية الغير المتحتم عليها اتخاذ تدابير تشريعية بموجب النظام الدستوري الاتحادي فإن الحكومة الاتحادية تحيط في أقرب وقت ممكن مع إبداء رأيها بالموافقة الملائمة السلطات المختصة لهذه الدول والأقاليم أو المقاطعات علما بتلك الفصول.

ج)- كل دولة اتحادية منضمة إلى هذه الاتفاقية تقوم بناء على طلب من كل دولة أخرى متعاقدة توجهه إليها بواسطة الكاتب العام بتقديم بيان حول التشريع والإجراءات المعمول بها في الاتحاد ووحداته المتألف منها فيما يخص أي مقتضى من المقتضيات المضمنة في هذه الاتفاقية مشيرة في بيانها إلى الكيفية المجرى بها مفعول ذلك المقتضى من جراء تدبير تشريعي أو غيره.

12 - تطبيق المقتضيات على الأقطار

تمتد مقتضيات هذه الاتفاقية ضمن نفس الشروط المذكورة إلى الأقطار الغير المستقلة أو الموضوعة تحت وصاية أو تمتد إلى كل قطر تقوم إحدى الدول المتعاقدة بعلاقاته الدولية اللهم إلا إذا صرحت الدولة المتعاقدة المذكورة عند مصادقتها على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها بان الاتفاقية لا تطبق على قطر معين من تلك الأقطار ويجوز لكل دولة متعاقدة تكون قد صرحت بذلك أن تمدد استقبالا في كل وقت وآن تطبيق هذه الاتفاقية إلى الأقطار المستثناة كما ذكر أو إلى أي قطر منها وذلك بإعلان عن ذلك تبلغه إلى الكاتب العام.

13 - التوقيعات والمصادقة والانضمام

1 -  توضع هذه الاتفاقية إلى 31 ديسمبر 1965 رهن كل دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة للتوقيع عليها وكذا كل دولة غير عضو ولكن طرف في نظام محكمة العدل الدولية أو عضو في مؤسسة مختصة وأيضا رهن كل دولة أخرى غير عضو استدعاها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للانضمام إلى هذه الاتفاقية

2 -  يصادق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق المصادقة عليها لدى الكاتب العام.

3 -  يسوغ لكل دولة منصوص عليها في المقطع الأول من هذا الفصل أن تنضم في كل وقت وآن إلى هذه الاتفاقية، وتودع وثائق المصادقة لدى الكاتب العام.

14 - بداية إجراء العمل بالاتفاقية

1 -  يبتدئ العمل بهذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ إيداع الوثيقة الثالثة المتضمنة المصادقة عليها أو الانضمام إليها ذلك الإيداع المنجز طبقا لمقتضيات الفصل الثالث عشر

. 2 - يجري العمل بالاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصادق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الوثيقة الثالثة المتضمنة المصادقة أو الانضمام ابتداء من اليوم الثلاثين الموالي للتاريخ الذي تودع فيه هذه الدولة وثيقتها المتضمنة المصادقة أو الانضمام.

15 - الإعلان عن إلغاء الاتفاقية

1 -  يمكن لكل دولة متعاقدة أن تلغي هذه الاتفاقية بإعلان توجهه إلى الكاتب العام، ويمكن أن يطبق أيضا هذا الإلغاء على أي قطر أو مجموع من الأقطار المشار إليها في الفصل 12.

2 -  يجري العمل بالإلغاء بعد مضي سنة واحدة على التاريخ الذي يتلقى فيه الكاتب العام تبليغ الإلغاء ومن المعلوم أن هذا الإلغاء لا يطبق على القضايا الجارية مباشرتها وقت إجراء العمل به.

16 - فصل النزاعات

إذا ما وقعت بين الدول المتعاقدة نزاع في شأن تأويل هذه الاتفاقية أو تطبيقها فيرفع إلى محكمة العدل الدولي أن لم يكن هذا النزاع قد سوي بطرق أخرى وترفع الدعوى إلى هذه المحكمة إما بتبليغ اتفاق خاص و إما بعريضة أحد الخصوم.

17 - التحفظات

1 -  إذا صرحت إحدى الدول وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو المصادقة أو الانضمام إليها بالتحفظ حول أحد فصول هذه الاتفاقية فإن الكاتب العام يبلغ نص التحفظ إلى جميع الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية وإلى غيرها من الدول المنصوص عليها في الفصل 13 ويمكن لكل دولة متعاقدة وغير قابلة التحفظ المذكور أن تعلم الكاتب العام في ظرف تسعين يوما ابتداء من تاريخ تقديم ذلك النص بعدم قبولها التحفظ، وفي هذه الحالة لا يجري العمل بالاتفاقية بين الدولة المتعرضة والدولة صاحبة التحفظ، ويجوز لكل دولة تنضم فيما بعد إلى الاتفاقية أن تقوم بتقديم إعلان من هذا النوع وقت انضمامها إلى هذه الاتفاقية.

2 -  يجوز لإحدى الدول المتعاقدة أن تسحب في كل وقت وحين تحفظا تكون قد صرحت به ويجب عليها أن تعلم الكاتب العام بهذا السحب.

18 - المبادلة التشريعية

لا يجوز لدولة متعاقدة أن تدعي بمقتضيات هذه الاتفاقية ضد دولة أخرى متعاقدة إلا بقدر ما تكون هي نفسها مرتبطة بهذه الاتفاقية.

19 - تبليغات الكاتب العام

1 -  يبلغ الكاتب العام إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى الدول الغير الأعضاء المنصوص عليها في المادة 13 ما يأتي

: أ)- البيانات المقررة في المقطع الثالث من المادة الثانية

ب)- المعلومات المقدمة طبقا لمقتضيات المقطع الثاني من المادة الثالثة

ج)- التصريحات والتبليغات المقدمة وفقا لمقتضيات المادة الثانية عشر

د)- التوقيعات والمصادقات والانضمامات المباشرة وفق مقتضيات المادة 13

هـ)- التاريخ الذي أجري فيه العمل بالاتفاقية طبقا للمقطع الأول من المادة 14

و)- الالغاءات المنجزة وفق مقتضيات المقطع الأول من المادة 15

ز)- التحفظات والتبليغات المنجزة وفق مقتضيات المادة 17

2 -  يبلغ كذلك الكاتب العام إلى جميع الدول المتعاقدة طلبات المراجعة والأجوبة عن هذه الطلبات بموجب المادة 20.

20 - المراجعة

1 - يمكن لكل دولة متعاقدة أن تطلب في كل وقت وآن مراجعة هذه الاتفاقية بواسطة إعلان تبلغه إلى الكاتب العام

2 -  يوجه الكاتب العام هذا التبليغ إلى كل دولة من الدول المتعاقدة طالبا منها أن تخبره في ظرف أربعة اشهر بما إذا كانت توافق على اجتماع مؤتمر قد يدرس المراجعة المقترحة وإذا كان جواب أغلبية الدول المتعاقدة على ذلك إيجابيا فيستدعي الكاتب العام ذلك المؤتمر.

21 - إيداع الاتفاقية واللغات

إن أصل هذه الاتفاقية الموثوق سوية بنصوصها المحررة باللغات الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية يودع لدى الكاتب العام الذي يعمل على أن توجه منه نسخ مطابقة للأصل إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 13.

الجمعة، 21 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 79: تَفْتِيشُ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ أَوْ غَيْرَ مَنْزِلِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 79
لَا يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ تَفْتِيشَ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ أَوْ غَيْرَ مَنْزِلِهِ إِلَّا إِذَا اِتَّضَحَتْ دَلَائِلُ قُوَيَةٍ أَنَّهُ حَائِزٌ لِأَشْيَاءَ تَتَعَلَّقُ بِالْجَرِيمَةِ وَتُفِيدُ فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ.
وَيَشْتَرِطُ لِاِتِّخَاذِ هَذَا الْإِجْرَاءِ الْحُصُولَ مُقَدَّمًا عَلَى إِذَنْ مِنَ الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ، وَيَصْدُرُ الْقَاضِي هَذَا الْإِذْنِ بَعْدَ الْاِطِّلَاعِ عَلَى الْأَوْرَاقِ وَالتَّحْقِيقَاتِ.

Article No. 79
The Public Prosecution may not search anyone other than the accused or his home unless there is strong evidence that he possesses items related to the crime and that would help in uncovering the truth.
Taking this action requires prior authorization from the district judge, and the judge issues this authorization after reviewing the papers and investigations.

النص في القانون السابق :
المادة 206
لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود, ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة.
وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها. ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 78: تَفْتِيشُ عُضْوِ النِّيَابَةِ لِلْمُتَّهَمَ وَنَدَبَهُ مَأْمُورُ الضَّبْطِ لِذَلِكَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 78
مَعَ مُرَاعَاةِ حُكْمِ الْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 49 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ يُفَتِّشُ الْمُتَّهَمُ أَوْ يُنْدِبُ لِذَلِكَ أحَدِ مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ بِنَاءً عَلَى أَمْرِ مُسَبِّبِ.

Article No. 78
Subject to the provisions of paragraph two of Article 49 of this Law, a member of the Public Prosecution may search the accused or delegate this task to one of the judicial officers based on a reasoned order.

النص في القانون السابق :
المادة 94
لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم، وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 77: حُضُورُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ عِنْدَ تَفْتِيشِهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 77
يُحَصِّلُ التَّفْتِيشُ بِحُضُورِ الْمُتَّهَمِ أَوْ مَنْ يَنِيبُهُ عَنْهُ إِنَّ أَمْكُنَ ذَلِكَ، وَإِذَا حَصَلِ التَّفْتِيشِ فِي مَنْزِلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ يُدْعَى صَاحِبُهُ لِلْحُضُورَ بِنَفْسُهُ أَوْ بَوَاسِطَةُ مَنْ يَنِيبُهُ عَنْهُ إِنَّ أَمْكُنَ ذَلِكَ.

Article 77
The search shall take place in the presence of the accused or his representative, if possible. If the search takes place in the home of someone other than the accused, the owner shall be summoned to attend in person or through his representative, if possible.

النص في القانون السابق :
المادة 92
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 392 لسنة 91 ق جلسة 26 / 2 / 2025

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الأربعاء " أ " المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمود العتيق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمرو يحيى ، أبو زيد الوكيل ، عمر قايد و ماجد طنطاوي نواب رئيس المحكمة

بحضور رئيس النيابة/ عبد العظيم هنداوي

. وأمين السر الأستاذ/ محمد عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

. في يوم الأربعاء الموافق 27 من شعبان سنة 1446ه الموافق 26 من فبراير سنة 2025م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 392 لسنة 91 ق

المرفوع من - ..... عن نفسه وبصفته مدير وشريك بشركة ..... للإنشاء والتعمير. المقيم/ .... - سان ستيفانو - قسم الرمل - محافظة الإسكندرية.

حضر عن الطاعن الأستاذ/ ..... " المحامي ".

ضد

أولا: ..... عن نفسه وبصفته وصيا على القصر/ ..... المقيمين/ ..... - سيدي بشر - محافظة الإسكندرية

. ثانيا: رئيس نيابة المنتزه لشئون الأسرة بصفته. يعلن/ مقر عمله - سراي النيابة - المحكمة البحرية - المنشية - محافظة الإسكندرية. لم يحضر عن الطاعنين أحد.

---------------

الوقائع

 " في يوم 2/1/2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 3/11/2020 في الاستئناف رقم 1233 لسنة 74 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن عن نفسه وبصفته الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والإحالة.

وفي 20/1/2021 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن بالنقض.

وفي 9/2/2021 أعلن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بصحيفة الطعن بالنقض.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها: أولا- عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، ما لم تقدم المحامية رافعة الطعن وقبل قفل باب المرافعة فيه التوكيل الصادر لها من الطاعن عن نفسه أو صورة طبق الأصل منه، وكان يبيح لها الطعن بالنقض نيابة عنه، ثانيا- وإذا استقام شكل الطعن على نحو ما تقدم ١- قبول الطعن شكلا، ٢- وفي الموضوع، بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 9/10/2024 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة؛ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت جلسة لنظره.

وبجلسة ١٢/١٢/٢٠٢٥ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم الى جلسة اليوم. "

------------------

 المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمرو يحيى إسماعيل القاضي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ٤٦٢٠ لسنة ۲۰۱٦ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له نسبة 18,9% من قيمة التكاليف التي تكبدها في إنشاء وتشييد العمارات ورسوم مقايسات المرافق المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بيانا لذلك: إنه يمتلك حصة شائعة قدرها 43,3% في الأرض المبينة بصحيفة الدعوى بموجب المشهرين رقمي ٢٠٢٤، ٢٠٦٧ لسنة ۲۰۱۹ شهر عقاري الإسكندرية وأنه شارك المطعون ضده الأول - وآخرين غير مختصمين في الطعن - في مشروع شركة سيتي لايت الإنشاء والتعمير الإقامة 9 عمارات وتم تفويضه من قبلهم في إدارة أعمال التنفيذ والتسويق مقابل حصوله على نسبة 8% من إجمالي المبيعات، وإذ امتنع المطعون ضده الأول عن دفع هذه النسبة له ... فكانت الدعوى، قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١۲۳۳ لسنة ٧٤ ق الإسكندرية ندبت المحكمة خبيرا أودع تقريرا، وبتاريخ ۳/۱۱/۲۰۲۰ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف.

طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف استنادا إلى أنه عديم الأهلية للتقاضي باعتباره محجورا عليه بالحكم الصادر في الجناية رقم ۳۸۲٦٣ لسنة ۲۰۱۷ المنتزه المقضي عليه فيها بالسجن مع الشغل عملا بالمادة ٢٥ من قانون العقوبات، ولما كان الطاعن طليق الحرية ولم يتم تنفيذ العقوبة عليه؛ ومن ثم لم يفقد أهليته للتقاضي عملا بالفقرة الرابعة من المادة آنفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقضائه المتقدم؛ فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة 8 من قانون العقوبات على أنه " تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك " وفى المادة ٢٤ منه على أن " العقوبات التبعية هي: (أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة ٢٥ ... " وفي المادة ٢٥ منه على أن " كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية (أولا) ... (رابعا) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ... ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغيا من ذاته ... " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاعدة في الحرمان المنصوص عليه في المادة ٢٥/٤ من قانون العقوبات - وفقا للمادة الثامنة منه - هي مراعاة أحكام هذا الكتاب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الواردة في القوانين الأخرى - ما لم يرد في تلك القوانين نصوص باستثناء أحكام الكتاب المذكور - وكان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن يستتبع وبطريق اللزوم وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المبينة بالمادة ٢٥ من قانون العقوبات وعدم أهليته للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعيا عليه، بما يوجب إن لم يعين هو قيما تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في مشورتها تعين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك، بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة، فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون، وأنه لئن كان البطلان الذي يلحق أي عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذي يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهري بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته، إلا أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذا للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه، فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية، كما تنقضي بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطي منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف على سند مما استخلصه من الشهادة الصادرة من نيابة المنتزه الكلية والصادرة بتاريخ 27/۸/2020 من أن الطاعن قضي بتاريخ 21/۱/2019 حضوريا بتوكيل بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة في الجناية رقم ٣٨٢٦٣ لسنة ٢٠١٧ قسم المنتزه أول، ورتب الحكم على ذلك اعتبار الطاعن عديم الأهلية للتقاضي ويتعين الحجر القانوني كعقوبة تبعية على المحكوم عليه بجناية وهو حرمانه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة العقوبة و تعيين قيم لهذه الإدارة تقره المحكمة بدءا من تاريخ صدور الحكم بعقوبة الجناية، ولما كان من المقرر أن تعيين قيم على المحكوم عليه في جناية يعد حجرا قانونيا مؤقتا بمدة تنفيذ العقوبة ولا محل له قبل البدء في تنفيذها على المحكوم عليه أو حال الإفراج عنه، وإذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الثابت من الشهادة الصادرة من نيابة المنتزه الكلية أنه بتاريخ 21/1/۲۰۱۹ صدر حكم حضوري ضد الطاعن في القضية رقم ٣٨٢٦٣ لسنة ۲۰۱۷ جنايات المنتزه أول بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأنه لم ينفذ عليه لصدور الحكم حضوري بتوكيل، ولم تنقض مدة عقوبته، وأعمل الحكم القاعدة المنصوص عليها في المادة ٢٥/٤ من قانون العقوبات باعتبار أن الطاعن فاقد الأهلية بما يوجب معه إخضاعه للعقوبة التبعية - رغم عدم تنفيذه للعقوبة المقضي بها -، وهو ما يضحى معه الحكم المطعون فيه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

لذلك

نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل في موضوعها، وألزمت المطعون ضدهم - أولا - المصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 76: تَفْتِيشُ الْمُنَازِلِ وَضَبْطٍ كُلَّ مَا يُفِيدُ فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 76
تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.
ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استُعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

Article No. 76
Searching houses and their annexes is an investigative act, and it is only done with a reasoned order from a member of the Public Prosecution based on an accusation directed at a person residing in the house to be searched for committing a felony or misdemeanor or for participating in committing it.
The Public Prosecutor has the right to search any place in the possession of the accused and seize any papers and objects therein, and anything that may have been used in committing the crime, or resulted from it, or was committed against, and anything that may help in revealing the truth.

النص في القانون السابق :
المادة 91
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 75: الْاِنْتِقَالُ لِلْمُعَايَنَةَ وَإِثْبَاتَ الْحَالَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 75
يَنْتَقِلُ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ إِلَى أَيِّ مَكَانٍ لِيُثْبِتُ حَالَةَ الْأَشْخَاصِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْأَشْيَاءِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجَرِيمَةِ وَكُلُّ مَا يَلْزَمُ إِثْبَاتُ حَالَتِهِ كُلَّمَا اِقْتَضَتْ مَصْلَحَةُ التَّحْقِيقِ ذَلِكَ.

Article No. 75
The public prosecutor's office member goes to any place to establish the condition of persons, places, and things related to the crime, and everything whose condition needs to be established, whenever the interest of the investigation requires it.

النص في القانون السابق :
المادة 90
ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 74: الْحُصُولُ عَلَى صُورَةٍ مِنَ التَّحْقِيقِ وَأَوْرَاقِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 74
يَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ وَلََلَمَّجَنِي عَلَيْهِ وَلِلْمُدَّعِي بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وللمسئول عَنْهَا وَلِوُكَلَاَئِهِمْ أَْنْ يُحَصِّلُوا عَلَى نَفَقَتِهِمْ أَثْنَاءَ التَّحْقِيقِ عَلَى صُورٍ مِنَ الْأَوْرَاقِ أيًا كَانَ نَوْعُهَا، إِلَّا إِذَا اِقْتَضَتْ مَصْلَحَةَ التَّحْقِيقِ غَيْرَ ذَلِكَ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَهُمْ أَْنْ يُحَصِّلُوا عَلَى صُورِ الْأَوْرَاقِ أيًا كَانَ نَوْعُهَا عَقِبَ اِنْتِهَاءِ التَّحْقِيقَاتِ إذاً كَانَ التَّحْقِيقُ حَاصِلًا بِغَيْرِ حُضُورِهِمْ بِنَاءً عَلَى قَرَارِ صَادِرِ بِذَلِكَ أَوْ كانت مَصْلَحَةَ التَّحْقِيقِ اِقْتَضَتْ ذَلِكَ.

Article No. 74
The accused, the victim, the civil claimant, the person responsible for the civil rights, and their agents may obtain, at their own expense, copies of documents of any kind during the investigation, unless the interest of the investigation requires otherwise.
In all cases, they have the right to obtain copies of the documents, whatever their type, after the investigations have concluded, if the investigation was conducted without their presence based on a decision issued to that effect, or if the interest of the investigation required it.

النص في القانون السابق :
المادة 84
للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 73: حَقُّ الْخُصُومِ فِي الدِّفَاعِ أَثْنَاءَ التَّحْقِيقِ الْاِبْتِدَائِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 73
يَجُوزُ لِلْخُصُومِ وَلِوُكَلَاَئِهِمْ أَْنْ يُقَدِّمُوا إِلَى عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ الدَّفُوعِ وَالطَّلَبَاتِ وَالْمُلَاحِظَاتِ الَّتِي يَرَوُنَّ تَقْديمَهَا.

Article 73
The litigants and their representatives may submit to the Public Prosecutor any defenses, requests, and observations they deem necessary.

النص في القانون السابق :
المادة 81
للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



القضية 54 لسنة 21 ق جلسة 9 / 5 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 114 ص 693

جلسة 9 مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (114)
القضية رقم 54 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.

----------------

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو بالترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، بما مؤداه الحكم برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها، وبدستوريته. ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من مارس سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الثالثة - في الدعوى الماثلة - كانت قد أقامت الدعوى رقم 423 لسنة 1997 إيجارات كلي جنوب القاهرة، طالبة الحكم بإلزام المدعي - في الدعوى الدستورية - بتحرير عقد إيجار لها عن العين المؤجرة لوالدها امتداداً لعقد إيجار مورثها المستأجر الأصلي بعد وفاته، إعمالاً لنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي - في الدعوى الدستورية - بعدم دستورية نص الفقرتين المذكورتين، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال المواعيد المقررة قانوناً.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه: "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك"، كما جرى نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها على أن: "وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد".
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو بالترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، بما مؤداه الحكم برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها، وبدستوريته. ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصاريف، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 220 لسنة 20 ق جلسة 9 / 5 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 113 ص 688

جلسة 9 مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (113)
القضية رقم 220 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "شرط المصلحة: عنصران".
مفهوم شرط المصلحة في الدعوى الدستورية يتحدد باجتماع عنصرين أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً لحق بالمدعي. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون.

------------------
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن مفهوم شرط المصلحة في الدعوى الدستورية يتحدد باجتماع عنصرين أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً لحق بالمدعي - في حدود الصفة التي اختصم بها النص الطعين - شريطة أن يكون مباشراً ومنفصلاً بآثاره عن مجرد الادعاء النظري بمخالفة هذا النص للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية. وثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلاً على المدعي أو لم يكن هو من المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها غير عائد إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعي لن يحقق للمدعي - في هذه الصور جميعها - أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 15004 لسنة 1997 مدني كلي أمام محكمة جنوب القاهرة، بغية القضاء بإلزام المدعى عليه الأخير (في الدعوى الماثلة) برد مبلغ 42354.643 جنيهاً، الذي كانت مصلحة الجمارك قد حصلته منه كضريبة استهلاك، إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 المتضمن إضافة بعض السلع إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 133 لسنة 1981، وثبت عدم استحقاقها له، بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 2/ 1996 في القضية رقم 18 لسنة 8 قضائية دستورية، القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981، فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون، وكذلك بسقوط قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982 و137 لسنة 1986، كاشفاً بذلك عن تحصيل المبلغ المطالب برده بدون وجه حق، وبجلسة 22/ 2/ 1998 حكمت محكمة أول درجة بأحقية المدعي بصفته في استرداد ما دفعه دون حق، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليه الأخير (في الدعوى الماثلة) فطعن عليه بالاستئناف رقم 4834 لسنة 115 قضائية، وأثناء نظر الاستئناف دفع المستأنف ضده (المدعي في الدعوى الماثلة) بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 - والمعدلة بالقانون 168 لسنة 1998، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - المطعون عليه - ينص في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتي: "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر..."؛ وفي عجز مادته الثانية على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وهو الحاصل في 11/ 7/ 1998، ومن ثم يكون القانون سالف الذكر قد صدر بأثر فوري ومباشر لتنفيذ أحكامه اعتباراً من 12/ 7/ 1998، اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن مفهوم شرط المصلحة في الدعوى الدستورية يتحدد باجتماع عنصرين أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً لحق بالمدعي - في حدود الصفة التي اختصم بها النص الطعين - شريطة أن يكون مباشراً ومنفصلاً بآثاره عن مجرد الادعاء النظري بمخالفة هذا النص للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية. وثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلاً على المدعي أو لم يكن هو من المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها غير عائد إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعي لن يحقق للمدعي - في هذه الصور جميعها - أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن النص الطعين - في حدود نطاقه - إذ يجري على أن: - "الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص"؛ وإذ نص القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 في مادته الثانية على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما مؤداه أن القاعدة القانونية التي أتى بها؛ لا تسري إلا من هذا الوقت الذي حدد لنفاذها؛ إذ كان ذلك، وكان الحكم الصادر في القضية رقم 18 لسنة 8 قضائية دستورية والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية في 17/ 2/ 1996، والذي يعتصم به المدعي في دعواه الموضوعية نافذاً منذ هذا التاريخ، وقد تكون على أساسه مركز قانوني للمدعي يخوله الحق في ترتيب الآثار الناجمة عن إبطال ذلك النص منذ مولده، فإن طلب إعمال هذه الآثار - وهو ما تملكه محكمة الموضوع - يكون منبت الصلة بالنص الطعين الذي يحكم المراكز القانونية التي استقرت لذويها قبل العمل به، وتنتفي بالتالي مصلحة المدعي في الطعن عليه بعدم الدستورية ويضحى متعيناً الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 129 لسنة 19 ق جلسة 9 / 5 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 112 ص 683

جلسة 9 مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (112)
القضية رقم 129 لسنة 19 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - انتهاء الخصومة".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - انتهاء الخصومة.

-----------------
1، 2 - حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة للنصين المطعون عليهما، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/ 6/ 2002 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى بالطعن بعدم دستورية المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975. وبحكمها الصادر بجلسة 1 يناير سنة 2000 في القضية رقم 106 لسنة 19 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - فيما نصت عليه من: "ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف". وقد نشر الحكمان - تبعاً لتاريخ صدورهما - بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (24) في 17/ 6/ 2000 بالنسبة للحكم الأول، وبالعدد رقم 2 "تابع" في 13/ 1/ 2000 بالنسبة للحكم الثاني. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة تكون غير مقبولة بالنسبة للطعن على النص الأول، وتكون منتهية بالنسبة للطعن على النص الثاني.


الإجراءات

بتاريخ الحادي والعشرين من يونيو سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وكذا نص الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، قبل تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1995.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 8/ 4/ 1994 أصدر قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة المطالبة رقم 3269 لسنة 94/ 95 في الاستئناف رقم 2784 لسنة 107 ق، بمبلغ 134205.30 قيمة الرسم النسبي المستحق عن المبلغ المحكوم به، ويلتزم خاسر الاستئناف - المدعي في الدعوى الدستورية - بسدادها، كما أصدر أمراً آخر في المطالبة ذاتها بمبلغ 67102.65 قيمة الرسم المستحق لصندوق الخدمات عن ذات المبلغ المحكوم به ليصبح إجمالي المبلغ المطالب به هو 201307.95 جنيه، وإذ لم يرتض المدعي هذا التقدير فقد تظلم منه بأن أقام الدعوى رقم 7983 لسنة 95 مدني كلي جنوب القاهرة ضد السيد وزير العدل وآخرين ابتغاء الحكم بإلغائه، فقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظره وإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة وأثناء نظره دفع المدعي أمامها بعدم دستورية النصين المشار إليهما وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 - المطعون عليها - تنص على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية...". كما نصت الفقرة الأخيرة - المطعون عليها كذلك - من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر في المواد المدنية - قبل تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - على أنه "فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة للنصين المطعون عليهما، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/ 6/ 2002 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى بالطعن بعدم دستورية المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975. وبحكمها الصادر بجلسة 1 يناير سنة 2000 في القضية رقم 106 لسنة 19 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - فيما نصت عليه من: "ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف". وقد نشر الحكمان - تبعاً لتاريخ صدورهما - بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (24) في 17/ 6/ 2000 بالنسبة للحكم الأول، وبالعدد رقم 2 "تابع" في 13/ 1/ 2000 بالنسبة للحكم الثاني. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة تكون غير مقبولة بالنسبة للطعن على النص الأول، وتكون منتهية بالنسبة للطعن على النص الثاني.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعي بالمصروفات بالنسبة لهذا الشق من الدعوى.
ثانياً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1944 - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 72: تَعْيِينُ هَاتِفُ مَحْمُولُ وَبَريدُ إليكتروني لِلْإعْلَاَنَ عَلَيْهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 72
يَجِبُ عَلَى كُلُّ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُدَّعِي بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ والمسئول عَنْهَا أَنَّ يُعَيِّنُ لَهُ مَوْطِنًا مُخْتَارًا فِي الْمَكَانِ الْكَائِنِ فِيهِ مَقَرَّ النِّيَابَةِ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا التَّحْقِيقَ، أَوْ أَْنْ يُعَيِّنُ رَقْمُ هَاتِفُ مَحْمُولُ أَوْ بَريدًا إلِكْتُرونِيًّا لِإعْلَاَنَهُ عَلَيْهِ.
وَيَجِبُ عَلَى الْمُتَّهَمِ عَقِبَ مُثُولِهِ فِي أَيِّ إِجْرَاءِ تَتَّخِذُهُ سُلْطَةُ التَّحْقِيقِ أَنَّ يُعَيِّنُ لَهُ مَوْطِنًا مُخْتَارًا، أَوْ رَقْمُ هَاتِفُ مَحْمُولُ أَوْ بَريدًا إلِكْتُرونِيًّا لِإعْلَاَنَهُ عَلَيْهِ.
وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ أَيُّ مِنَ الْأَشْخَاصِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهُمْ فِي الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْبَيَانَاتِ الْمُبَيَّنَةِ بِهُمَا، أَوْ كَانَ هَذَا الْبَيَانُ نَاقِصًا أَوْ غَيْرَ صَحِيحٍ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ تَغْيِيرٌ وَلَمْ يُخْطِرْ بِهَا، يَكْوُنَّ إعْلَاَنَهُ فِي قَلَمِ الْكِتَابِ صَحِيحًا.

Article No. 72
The victim, the civil claimant, and the person responsible for the civil rights must each designate a chosen domicile in the location of the public prosecutor's office where the investigation is taking place, or designate a mobile phone number or email address to which they will be notified.
The accused, after appearing in any procedure taken by the investigating authority, must designate a chosen domicile, mobile phone number or email address to which he may be notified.
If any of the persons mentioned in the first and second paragraphs of this article fail to provide the data indicated therein, or if this data is incomplete, incorrect, or has been altered and notified thereof, then his declaration at the clerk's office shall be valid.

النص في القانون السابق :
المادة 79
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكن مقيماً فيها. وإذا لم يفعل ذلك، يكون إعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 71: إِخْطَارُ الْخُصُومِ بِيَوْمٍ وَمَكَانِ التَّحْقِيقِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 71
يُخْطِرُ الْخُصُومُ بِالْيَوْمِ الَّذِي يُبَاشِرُ فِيهِ عُضْوَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ، وَمَكَانَهَا.

Article No. 71
The parties shall be notified of the day and place on which the public prosecutor will commence the investigation procedures.

النص في القانون السابق :
المادة 78
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 70: حُضُورُ التَّحْقِيقِ وَإِجْرَائِهِ فِي غَيْبَةِ الْخُصُومِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 70
يَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ وَلََلَمَّجَنِي عَلَيْهِ وَلِلْمُدَّعِي بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وللمسئول عَنْهَا وَلِوُكَلَاَئِهِمْ أَْنْ يَحْضُرُوا جَمِيعَ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ، وَيَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَجْرِي التَّحْقِيقُ فِي غَيْبَتِهِمْ مَتَى رَأَى ضَرُورَةُ ذَلِكَ لِإِظْهَارُ الْحَقِيقَةِ، وَفَوْرَ اِنْتِهَاءِ تِلْكَ الضَّرُورَةِ يُمْكِنُهُمْ مِنَ الْاِطِّلَاعِ عَلَى التَّحْقِيقِ، وَلَهُ فِي حَالَةِ الْاِسْتِعْجَالِ أَْنْ يُبَاشِرُ بَعْضُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِي غَيْبَةِ الْخُصُومِ، وَلِهَؤُلَاءِ الْحَقِّ فِي الْاِطِّلَاعِ عَلَى الْأَوْرَاقِ الْمُثَبَّتَةِ لِهَذِهِ الْإِجْرَاءَاتِ.
وَيُحِقُّ لِلْخُصُومِ اِصْطِحَابَ وُكَلَاَئِهِمْ فِي التَّحْقِيقِ.

Article No. 70
The accused, the victim, the civil claimant, the person responsible for them, and their representatives may attend all investigation procedures. The Public Prosecutor may conduct the investigation in their absence whenever he deems it necessary to reveal the truth. As soon as that necessity ends, they may be allowed to review the investigation. In urgent cases, he may conduct some investigation procedures in the absence of the parties, and they have the right to review the documents proving these procedures.
The parties have the right to bring their representatives with them during the investigation.

النص في القانون السابق :
المادة 77
للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق. ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق.
ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم. ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
وللخصوم الحق دائماً في استصحاب وكلائهم في التحقيق.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 69: الْاِدِّعَاءُ بِحُقوقِ مَدَنِيَّةِ أَثْنَاءِ التَّحْقِيقِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 69
يَجُوزُ لِمَنْ لَحِقَهُ ضَرَرٌ مِنَ الْجَرِيمَةِ أَنَّ يَدَّعِي بِحُقوقِ مَدَنِيَّةِ أَثْنَاءِ التَّحْقِيقِ فِي الدَّعْوَى، وَتَفْصُلُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ فِي قَبُولِهِ بِهَذِهِ الصَّفَّةِ فِي التَّحْقِيقِ خِلَالَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ تَقْديمِ هَذَا الْاِدِّعَاءِ.
وَيَجُوزُ لِمَنْ رَفْضِ طَلَبِهِ اِلْطَعِنَّ فِي قَرَارِ الرَّفْضِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، خِلَالَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ تَسْرِي مِنْ تَارِيخِ إعْلَاَنِهِ بِالْقَرَارِ.

Article 69
Anyone who has suffered harm from a crime may claim civil rights during the investigation of the case, and the Public Prosecution shall decide on accepting him in this capacity during the investigation within three days of submitting this claim.
Anyone whose application has been rejected may appeal the rejection decision before the Misdemeanor Appeals Court, sitting in chambers, within three days starting from the date he is notified of the decision.

النص في القانون السابق :
المادة 76
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى.
ويفصل قاضي التحقيق نهائياً في قبوله بهذه الصفة في التحقيق.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 68: سِرِّيَّةُ التَّحْقِيقِ وَعِقَابٍ مَنْ يُفْشِيهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 68
فِي غَيْرِ الْأَحْوَالِ الَّتِي تَصْدُرُ فِيهَا النِّيَابَةَ الْعَامَّةَ أَوْ سُلْطَةُ التَّحْقِيقِ الْمُخْتَصَّةِ بَيَانَاتٍ رَسْمِيَّةٍ، تَعْتَبِرُ إِجْرَاءَاتُ التَّحْقِيقِ ذَاتُهَا وَالنَّتَائِجَ الَّتِي تُسْفِرُ عَنْهَا مِنَ الْأَسْرَارِ، وَيَجِبُ عَلَى أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَأَعْوَانِهِمْ مِنْ كُتَّابٍ وَخُبَرَاءِ وَغَيْرَهُمْ مِمَّنْ يَتَّصِلُونَ بِالتَّحْقِيقِ أَوْ يَحْضُرُونَهُ بِسَبَبِ وَظِيفَتِهِمْ أَوْ مَهَنَتْهُمْ عَدَمُ إفْشَائِهَا، وَيُعَاقِبُ مَنْ يُخَالِفُ ذَلِكَ مِنْهُمْ بِالْعُقُوبَةِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْمَادَّةِ ٣١٠ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.

Article 68
Except in cases where the Public Prosecution or the competent investigating authority issues official statements, the investigation procedures themselves and the results that result from them are considered secrets, and members of the Public Prosecution and their assistants, including writers, experts, and others who are connected to the investigation or attend it because of their job or profession, must not disclose them. Anyone who violates this shall be punished with the penalty stipulated in Article 310 of the Penal Code.

النص في القانون السابق :
المادة 75
تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق