الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2025

مرسوم أميري رقم (41) لسنة 2025م بإنشاء وتنظيم مؤسسة سلامة الطفل في إمارة الشارقة

مرسوم أميري رقم (41) لسنة 2025م

بشأن

إنشاء وتنظيم مؤسسة سلامة الطفل في إمارة الشارقة

 

نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والمرسوم الأميري رقم (40) لسنة 2025م بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع،

والقرار الإداري رقم (6) لسنة 2018م بشأن تأسيس إدارة سلامة الطفل،

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

 

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الإمارة:

إمارة الشارقة.

المؤسسة:

مؤسسة سلامة الطفل في الإمارة.

الرئيس:

رئيس المؤسسة.

 

المادة (2)

الإنشاء

تنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة اجتماعية في الإمارة تسمى:

"مؤسسة سلامة الطفل"

تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وتعمل تحت إشرافه.

 

 

المادة (3)

المسمى باللغة الإنجليزية

يُعتمد مسمى المؤسسة باللغة الانجليزية كالتالي:

“Child Safety “

 

المادة (4)

المقر

يكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تنشأ لها فروعاً أو مكاتباً في باقي مدن ومناطق الإمارة.

 

المادة (5)

الأهداف

تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:

1.      تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في مجال حماية الطفل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

2.      نشر التوعية بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم.

3.    تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطفال من أجل بناء مجتمع يتمتع أطفاله بالصحة النفسية والسلامة الجسدية.

4.      تعزيز الشراكات المؤسسية المحلية والعالمية ذات العلاقة بعمل المؤسسة.

5.    تعزيز حقوق الطفل في الاستماع إليه، والشعور بالأمان والسلامة، وتوسيع نطاق الموارد لحماية الأطفال من الأذى والإساءة الجسدية والجنسية وتحقيق العدالة بالنيابة عنهم.

 

المادة (6)

الاختصاصات

يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1.      إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج المتعلقة بسلامة الطفل.

2.       رفع التوصيات للجهات المختصة بشأن الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالممارسات المتبعة في حماية الطفل.

3.    توفير بيئة عمل مجهزة إدارياً وتقنياً للأطفال ضحايا العنف والاعتداء لتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية والطبية بشكل متكامل ومشترك من قبل السلطات المختصة والجهات المعنية في الإمارة.

4.    التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية في الإمارة بقضايا الأطفال المحالة لمركز كنف "بيت الطفل"، لتقديم الخدمات اللازمة لعلاج الحالات والمتابعة اللاحقة لضمان التعافي وعودة الطفل آمناً في أسرته ومحيطه.

5.    تأهيل وتمكين الفرق متعددة التخصصات من خلال التدريب المستمر وتوفير فرص تعليمية بما يضمن تقديم خدمات تعافِ ودعم متخصصة في علاج الصدمات للأطفال وأسرهم وفقاً لأفضل الممارسات.

6.    عقد وتنظيم ورش توعوية وتدريبية دورية خاصة بسلامة الطفل وحمايته وفق أفضل الممارسات العالمية، لذوي الاختصاص والطفل والقائمين على رعايته وأولياء أمورهم.

7.    استضافة خبراء بيوت الأطفال وحماية الطفل حول العالم للاطلاع على أفضل الممارسات بهدف تطوير الممارسات المحلية.

8.      إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ذات الصلة بسلامة الطفل.

9.    الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة بالفنيين والخبراء في مجال اختصاص المؤسسة والمتطوعين لمعاونتها في أداء مهامها.

10.  أي اختصاصات أخرى تكلف بها المؤسسة من الحاكم أو الرئيس.

 

المادة (7)

مركز كنف

1.      يُنشأ بموجب هذا المرسوم مركز اجتماعي يسمى مركز كنف "بيت الطفل"، يتبع المؤسسة ويعمل تحت إشرافها.

2.    يهدف المركز إلى توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا العنف والاعتداء في مكان واحد، ويتولى إجراء فحوصات الطب الشرعي لهم لإثبات حالات العنف والاعتداء.

3.      يصدر بتنظيم المركز وتحديد اختصاصاته قرار من المدير.

 

المادة (8)

رئاسة المؤسسة وإدارتها

1.      ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

2.      يصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المؤسسة والإشراف على الجهات التابعة لها.

 

 

 

 

المادة (9)

الموارد المالية

1.      تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

‌أ.       المخصصات الحكومية.

‌ب.    الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.

‌ج.     ريع استثمار أموال المؤسسة.

‌د.      الرعايات التي تتفق مع نشاط المؤسسة.

‌ه.     أي موارد أخرى يوافق عليها الرئيس.

2.      لا يجوز استخدام الموارد المالية للمؤسسة إلا في الأغراض التي خصصت لها بعد موافقة الرئيس.

 

المادة (10)

الإعفاء من الرسوم

تُعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أنواعها أو أشكالها، باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

 

المادة (11)

الأحكام الانتقالية والحافظة

تؤول إلى المؤسسة كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات إدارة سلامة الطفل، كما ويُنقل موظفيها إلى المؤسسة بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية وسائر مزاياهم الوظيفية.

 

المادة (12)

النفاذ والنشر

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر عنا بتاريخ:

الاربــــــــــــعـــاء: 11 صـــــــــــفـــــــر 1447ه

الموافق: 06 أغسطس 2025م

 

سلطان بن محمد القاسمي

حـــــــــــــاكم إمـــــــــــــــــارة الــــــــــــــشارقة


مرسوم أميري رقم (40) لسنة 2025م بإنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع

مرسوم أميري رقم (40) لسنة 2025م

بشأن

إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع

 

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والمرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2022م بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (62) لسنة 2022م بشأن إعادة تنظيم المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

 

المادة (١)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الإمارة:

إمارة الشارقة.

الحاكم:

حاكم الإمارة.

المجلس:

مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.

الرئيس:

رئيس المجلس.

الجهات التابعة:

المجالس والمؤسسات والمكاتب والجمعيات والمبادرات المجتمعية الخاضعة لإشراف المجلس.

 

المادة (2)

الإنشاء

يُنشأ بموجب هذا المرسوم مجلس معني بالأسرة والمجتمع في الإمارة يُسمى:

"مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع"

يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويهدف إلى معاونة الحاكم في تنظيم شؤون الأسرة والمجتمع.

 

 

المادة (3)

المسمى باللغة الانجليزية

يُعتمد مسمى المجلس باللغة الإنجليزية كالآتي:

 Sharjah Family and Community Council

 

المادة (4)

المقر

يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من الرئيس أن يُنشأ له فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

 

المادة (5)

الاختصاصات

يهدف المجلس إلى رعاية وتنمية وتمكين الأسرة والمجتمع، والاهتمام بالمرأة والطفل وتعزيز الهوية الوطنية في جميع المجالات وذلك من خلال ما يلي:

1.    إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المرتبطة بشؤون الأسرة، المرأة، الطفل، الشباب، الثقافة، الحرف، الضيافة، الإعلام، والمبادرات المجتمعية.

2.      تنسيق جهود الجهات التابعة والمؤسسات المجتمعية وضمان التكامل بينها.

3.    دعم وتمويل المبادرات الإنسانية والتنموية والمجتمعية محلياً وإقليميا وعالمياً لحماية حقوق الأطفال والأسر المستضعفة وتحسين حياتهم.

4.    نشر الوعي بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم وضمان استقرارهم الاجتماعي والتربوي والنفسي والجسدي.

5.      تعزيز استقرار وتماسك الأسرة وتوفير بيئة داعمة لتنميتها المتوازنة.

6.      تطوير وتعزيز دور المرأة في مجال الرياضة وتنشئة جيل من القيادات الرياضية النسائية.

7.      دعم المرأة وتمكينها وتعزيز قدراتها وإمكانياتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

8.    اكتشاف وتنمية مهارات وقدرات الأطفال واليافعين والشباب، واحتضان مواهبهم وصقل كفاءاتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مستقبل الإمارة.

 

 

المادة (6)

الجهات التابعة

1.      يتبع المجلس الجهات الحكومية الآتية:

‌أ.       مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية.

‌ب.    مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

‌ج.     مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

‌د.      مجلس سيدات أعمال الشارقة.

‌ه.     مجلس إرثي للحرف المعاصرة.

‌و.      مؤسسة سلامة الطفل.

‌ز.      مؤسسة ربع قرن.

‌ح.     مؤسسة القلب الكبير.

‌ط.    مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة.

‌ي.     المكتب الثقافي.

‌ك.    المكتب الإعلامي.

‌ل.     مبادرات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

2.  يجوز بقرار من الرئيس إضافة أو ضم أو إلغاء أي من الجهات التابعة للمجلس.

 

 

المادة (7)

رئاسة المجلس

يرأس المجلس سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي، ويُعاونها في الإشراف على أعمال المجلس المكتب التنفيذي التابع لها.

 

المادة (8)

صلاحيات الرئيس

يتولى الرئيس ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المجلس بما فيها اعتماد السياسة العامة والسياسات والأنظمة والموارد المالية للمجلس.

 

المادة (9)

الاعفاءات

يُعفى المجلس والجهات التابعة له من جميع الرسوم والضرائب الحكومية المحلية بكافة أنواعها وأشكالها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.  

 

المادة (10)

الأحكام الحافظة والانتقالية

1.    يحل المجلس المنشأ بموجب هذا المرسوم محل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الإمارة، ويؤول إلى المجلس كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

2.      تُعاد هيكلة الإدارات أو المراكز أو الجمعيات التابعة للمجلس، ويصدر بشأنها قرارات من الرئيس.

 

المادة (11)

الإلغاء

يُلغى المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2022م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تُعّدل أو تُلغى.

 

المادة (12)

القرارات التنظيمية

يصدر الرئيس القرارات الإدارية والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

 

 

المادة (13)

النفاذ والنشر

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر عنا بتاريخ:

الاربــــــــــــعـــاء: 11 صـــــــــــفـــــــر 1447ه

الموافق: 06 أغسطس 2025م

 

 

سلطان بن محمد القاسمي

حاكــــــــــــــم إمـــــــــــــــــــــارة الشارقــــــــــــــة