مادة 29 (1)
1 - تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بموته.
2 - ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي
المادة ٥٩ - تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بموته .
مذكرة المشروع التمهيدي :
١ - تبدأ الشخصية الطبيعة للإنسان بتمام ولادته حياً ، فيجب إذن أن تكون ولادته تامة ، وأن يكون قد ولد حياً ، فقبل أن تتم الولادة لا تبدأ الشخصية وإذا تمت الولادة ولكن الجنين ولد ميتاً ، فلا تبدأ الشخصية كذلك وتنتهي الشخصية بالموت .
٢ - وما بين الولادة والموت يوجد الشخص الطبيعي ويتمتع بأهلية الوجوب وهي غير أهلية الأداء ، فهي قابلية الشخص لأن تكون له حقوق وعليه واجبات على أن أهلية الوجوب هذه قد توجد قبل الولادة وقد تبقى بعد الموت ، فالجنين يجوز أن يوصى له فيملك بالوصية ، ويجوز أن يوقف عليه فيكون مستحقاً في الوقف ، ويرث فيملك بالميراث ، كذلك الميت تبقى حياته مقدرة حتى تسند إليه ملكية ما تركه من مال إلى أن تسدد ديونه إذ لا تركة إلا بعد سداد الدين .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٩ - واقترح معالى السنهوري باشا إضافة فقرة جديدة خاصة بالحمل فوافقت اللجنة وأصبح النص النهائي ما يأتي :
۱ - تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته وتنتهي بموته
۲ - ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يحددها القانون .
وقدمت المادة في المشروع النهائي بالصيغة الآتية تحت رقم ٣٢ :
۱ - تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته .
٢ - ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
المشروع في مجلس النواب.
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٣٢ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٢٩.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل
---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 320 .
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 320 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق