صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 4 فبراير 2025
الطعن 12052 لسنة 90 ق جلسة 1 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 19 ص 259
الاثنين، 3 فبراير 2025
الطعن 3804 لسنة 37 ق جلسة 23 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 98 ص 859
جلسة 23 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد يسري زين العابدين، وأبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وعبد القادر هاشم النشار - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(98)
الطعن رقم 3804 لسنة 37 القضائية
اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا - طلب التعويض عن قرارات مجالس التأديب.
تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب تأسيساً على أن هذه المجالس التأديبية تفصل في ذات أنواع المنازعات التي تفصل فيها المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972 وتسير في إجراءاتها بمراعاة الأحكام الواردة بالقوانين المنظمة لها وفى كنف قواعد أساسية هي توفير الضمان والاطمئنان وكفالة حق الدفاع للعامل وتؤدي هذه المجالس ذات وظيفة تلك المحاكم بالفصل في المساءلة التأديبية وبذلك فإن هذه القرارات أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية وبناء عليه ولما كانت القاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع فإن المحكمة الإدارية العليا تكون هي المختصة بالفصل في طلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب - القول باختصاص المحاكم التأديبية بطلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب يجعل المحاكم التأديبية جهة طعن وتعقيب على قرارات تلك المجالس إذ لا بد أن تتعرض هذه المحاكم لسلامة وصحة تلك القرارات للفصل في طلبات التعويض عنها والثابت في طبيعة هذه المجالس وكونها تؤدى وظيفة المحاكم التأديبية وتعتبر في ذات درجتها لذلك يطعن فيها كما تقدم أمام المحكمة الإدارية العليا - اختصاص هذه المحكمة الأصيل والأساسي بنظر الطعون لا يمنع من أن ترفع أمامها الطلبات ابتداء طالما أن ذلك جائز قانوناً سواء كان ذلك استناداً إلى نص في القانون كما هو الحال في الطلبات التي ترفع من أعضاء مجلس الدولة أو كان تبعاً ومتفرعاً عن اختصاصها بنظر الطعون كما هو الشأن في الحالة المعروضة - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء 6/ 8/ 1991 أودع الأستاذ/...... المحامي نائباً عن الأستاذ/....... المحامي الوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن قيد برقم 3804/ 37 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 11/ 6/ 1991 في الدعوى رقم 51/ 18 ق والقاضي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي للطالب تعويضاً يعادل راتبه عن الفترة من 5/ 8/ 1988 حتى 28/ 3/ 1990 مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى وزارة العدل.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً بقبول الطعن شكلاً وبرفض الطعن موضوعاً واحتياطياً: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم الإحالة إلى هذه المحكمة وباختصاص هذه المحكمة بنظر الموضوع برفض طلب التعويض.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 26/ 4/ 1995.
وبجلسة 26/ 7/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة. ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 7/ 10/ 1995. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها بجلسة 27/ 1/ 1996 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 23/ 3/ 1996 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن قد أقام الطعن التأديبي رقم 51/ 18 ق المحكمة التأديبية بأسيوط ضد وزير العدل (بصفته) طالباً الحكم بإلزام المطعون ضده بتعويض يعادل راتبه عن الفترة من 5/ 12/ 1988 حتى 28/ 3/ 1990 وإلزامه بالمصروفات. وقال شرحاً لطعنه أنه يعمل محضراً بمحكمة ديروط الجزئية وقد أحيل إلى مجلس تأديب العاملين بالمحكمة لما نسب إليه من تزوير في إعلان الحكم الغيابي في القضيتين رقمي 948، 2651 لسنة 1987 وتقرر فصله من الخدمة بقرار مجلس التأديب الصادر بجلسة 5/ 12/ 1988. وبجلسة 17/ 2/ 1990 قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 388/ 35 ق بإلغاء القرار المشار إليه وبمجازاته بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين وأضاف الطاعن أن القرار المشار إليه أدى إلى إبعاده عن عمله وعدم استحقاقه راتبه طوال الفترة سالفة البيان.
وبجلسة 11/ 6/ 1991 أصدرت المحكمة التأديبية بأسيوط الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن قرارات مجالس تأديب العاملين بالمحاكم لا تخضع للتصديق من أية جهة إدارية ومن ثم يكون الطعن عليها من اختصاص المحكمة الإدارية العليا دون المحاكم التأديبية ولما كان القرار المطلوب التعويض عنه قد ألغى بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 388/ 35 ق بجلسة 17/ 2/ 1990 ومن ثم يكون الطلب الماثل من اختصاص ذات المحكمة عملاً بقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وبالتالي تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى دون الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا إذ لا يجوز الإحالة من محكمة أول درجة إلى المحكمة الإدارية العليا لأن ذلك يتعارض مع سلطتها في التعقيب.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم جانب صحيح أحكام القانون للأسباب الآتية:
أولاً: أن اختصاص المحكمة الإدارية العليا حددته المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بنظر الطعون في أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية وأنه استثناء من هذه القاعدة استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على اختصاصها بنظر الطعن في قرارات مجالس التأديب وهذا الاستثناء يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً دون توسيع فلا يمتد إلى اختصاصها بنظر طلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب خاصة وأن المحاكم التأديبية تختص طبقاً للبنود 9، 12، 13 من المادة 10 والمادة 15 من القانون المشار إليه بطلبات إلغاء الجزاءات التأديبية وطلبات التعويض عنها.
ثانياً: أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في عدم إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا لأن هذه المحكمة تختص بنظر الطعون ولا يرفع أمامها الدعاوى ابتداء ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم قد سد الطريق أمام الطاعن في طلب التعويض محل الدعوى.
ثالثاً: أنه فيما يتعلق بموضوع الدعوى فإن الطاعن يحيل بشأنه إلى ما ورد بعريضة الدعوى المرفوعة أمام المحكمة التأديبية بأسيوط في مدى أحقيته في طلباته.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاصها بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب تأسيساً على أن هذه المجالس التأديبية تفصل في ذات أنواع المنازعات التي تفصل فيها المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972 وتسير في إجراءاتها بمراعاة الأحكام الواردة بالقوانين المنظمة لها وفى كنف قواعد أساسية هي توفير الضمان والاطمئنان وكفالة حق الدفاع للعامل وتؤدى هذه المجالس ذات وظيفة تلك المحاكم بالفصل في المساءلة التأديبية وبذلك فإن هذه القرارات أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية وبناء عليه ولما كانت القاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع فإن المحكمة الإدارية العليا تكون هي المختصة بالفصل في طلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب وليس صحيحاً ما جاء بالطعن من اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون في قرارات مجالس التأديب اختصاص استثنائي فلا يمتد ليشمل طلبات التعويض عن هذه القرارات ذلك أن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب هي اختصاص يستند إلى نص المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعون في أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية وإلى ما قضت به هذه المحكمة في تفسيرها لنص المادة (23) المشار إليها من أن عبارة "المحاكم التأديبية" من العموم والإطلاق بحيث تشمل ما نصت القوانين على بقائه من هيئات ومجالس تأديبية باعتبارها تؤدي وظيفة المحاكم التأديبية.
كما أنه لا حجة فيما أثاره الطعن لإدخال طلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب في اختصاص المحاكم التأديبية استناداً إلى أن هذه المحاكم تختص طبقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بالفصل في طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية بطلبات التعويض عنها إذ أن قرارات هذه المجالس تعتبر في حكم الأحكام التأديبية ولا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند "تاسعاً" من المادة المشار إليها (يراجع حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 15/ 12/ 1985 في الطعن رقم 28/ 29 ق مجموع السنة 31 - العدد الأول - ص 25) هذا إلى أن القول باختصاص المحاكم التأديبية بطلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب يجعل المحاكم التأديبية جهة طعن وتعقيب على قرارات تلك المجالس إذ لابد أن تتعرض هذه المحاكم لسلامة وصحة تلك القرارات للفصل في طلبات التعويض عنها (وهو ثابت) في طبيعة هذه المجالس وكونها تؤدي وظيفة المحاكم التأديبية وتعتبر في ذات درجاتها ولذلك يطعن فيها كما تقدم أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جاء صحيحاً متفقاً وحكم القانون في قضائه بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى دون إحالتها إلى هذه المحكمة ولا يؤثر في ذلك ما ساقه الطاعن من أن المحكمة الإدارية العليا تختص بنظر الطعون وترفع أمامها الدعاوى ابتداء إذ إن هذا مردود بأن اختصاص هذه المحكمة الأصيل والأساسي بنظر الطعون لا يمنع من أن ترفع أمامها الطلبات ابتداء طالما أن ذلك جائز قانوناً سواء كان ذلك استناداً إلى نص في القانون كما هو الحال في الطلبات التي ترفع من أعضاء مجلس الدولة أو كان تبعاً ومتفرعاً عن اختصاصها بنظر الطعون كما هو الشأن في الحالة المعروضة.
ومن حيث إنه بناء على ذلك يكون الطعن في نعيه على الحكم المطعون فيه سواء في قضائه بعدم الاختصاص أو في قضائه بعدم جواز الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا على غير أساس من القانون يتعين الرفض.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد تضمن - بالإضافة إلى طعنه على الحكم المطعون فيه في أسبابه وفى طلباته النهائية الفصل في طلب التعويض المرفوعة به الدعوى فإن هذه المحكمة تفصل في هذا الطلب على أساس أنه والحال كذلك يكون قد أقيم أمامها وفقاً للإجراءات والقواعد المقررة أمام هذه المحكمة وباعتبار أن الطلب المشار إليه من الطلبات الحقوقية التي لا تتقيد بمواعيد الطعن طالما أن الحق لم تسقط المطالبة به وهو غير متحقق في الطلب المعروض لأن الحق في التعويض المطالب به - إذا توافرت شروط استحقاقه - قد نشأ اعتباراً من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 17/ 2/ 1990 بإلغاء قرار مجلس التأديب الصادر بفصل الطاعن ومجازاته بتأجيل ترقيته لمدة سنتين وقد أقام الطاعن طلبه بالتعويض أمام المحكمة التأديبية بأسيوط في 15/ 11/ 1990 كما أقام طعنه مشتملاً على هذا الطلب في 6/ 8/ 1991 أي قبل انقضاء المدة المقررة لسقوط الحق في التعويض.
ومن حيث إنه عن الموضوع فأنه أياً كان الرأي في مدى جواز التعويض عن الأحكام فإن القاعدة في المسئولة الموجبة للتعويض أنها تقوم على توافر أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما فإذ انتفى أحدها انتهت المسئولية ولما كان الثابت أن الطاعن قد فصل من الخدمة بقرار مجلس التأديب الصادر بجلسة 5/ 12/ 1988 لثبوت ما نسب إليه من تزويره في إعلان الحكم الغيابي في القضيتين رقمي 948، 2651 لسنة 1987 وتأيد ثبوت هذه المخالفة في حقه بالحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 17/ 2/ 1990 في الطعن رقم 388 / 35 ق وإذا كانت هذه المحكمة قد ألغت جزاء الفصل وعدلته إلى مجازاة الطاعن بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين فقد أسسته المحكمة على أن الجزاء مشوب بالغلو وأنه مع جسامة ما ارتكبه الطاعن فإنه يمكن أن يستقيم أمره لو أعطى فرصة أخرى لاستئناف عمله وبناء عليه فإن ركن الخطأ يكون منتفياً وتنهار بالتالي أركان المسئولية ولا يكون هناك سند للحق في التعويض الذي يشترط فيه أساساً توافر الخطأ ومن ثم تكون مطالبة الطاعن بالتعويض عن قرار فصله على غير أساس من القانون مما يتعين معه نقض الطعن أيضاً في هذا الشق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
الطعن 2035 لسنة 37 ق جلسة 23 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 97 ص 853
جلسة 23 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: منصور حسن علي عربي، وأبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وعبد القادر هاشم النشار - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(97)
الطعن رقم 2035 لسنة 37 القضائية
تأديب - المحاكمة التأديبية - للمحكمة التأديبية سلطة تعديل وصف التهمة المسندة للموظف.
المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع المسندة إلى الموظف، وإنما لها الحق في تعديل هذا الوصف متى رأت أن ترد تلك الوقائع إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم بشرط أن تكون الوقائع المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة أمام المحكمة هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد. تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 23/ 4/ 1991 أودع الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين بمقتضى التوكيلات أرقام 847، 1141، 1074 لسنة 1991 توثيق بلقاس - قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد برقم 2035 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 24/ 2/ 1991 في الدعوى رقم 714/ 18 ق والذي قضى بمجازاة/..... بالخصم من أجره لمدة خمسة أيام ومجازاة/.... بالخصم من أجره لمدة خمسة عشر يوماً ومجازاة/...... بالخصم من أجره لمدة عشرة أيام.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلا ً إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما ينسب إليهم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 7/ 5/ 1991 تم إعلان الطعن للمطعون ضده.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة كل من...... و..... و...... مما نسب إليهم.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 26/ 4/ 1995، وبجلسة 26/ 7/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 7/ 10/ 1995، وتدوول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 23/ 2/ 1990 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 714 لسنة 18 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة مشتملة على تقرير باتهام ضد كل من:
(1)...... - رئيس الوحدة المحلية بالمعصرة من الدرجة المالية الثانية.
(2)...... - مراجع حسابات الوحدة المحلية ببلقاس من الدرجة المالية الثانية.
(3)...... - وكيل حسابات مجلس مدينة بلقاس من الدرجة المالية الثالثة.
لأنهم من يناير 1989 حتى يوليو من ذات العام بمقر عملهم المشار إليه بدائرة محافظة الدقهلية خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المالية واقترفوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول: قام بصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل مصنع الأعلاف بالوحدة المحلية بالمعصرة لعدم وجود السيولة النقدية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج وضياع الأرباح المتوقعة وقدرها 20400 جنيه ذلك على النحو الموضح بالأوراق.
الثاني: لم يقم بفتح حسابات مستقلة لمشروع مصنع الأعلاف مما أدى إلى قيام الأول بصرف أرصدة المصنع على مشروعات أخرى وتوقف تشغيل المصنع وضياع الأرباح التي يحققها وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
الثالث: أهمل الإشراف على المخالف الثاني مما أدى إلى عدم تدارك ما وقع منه في حينه وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
وقد طلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ومن حيث إنه بجلسة 24/ 2/ 1991 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنين وأقام قضاءه بالنسبة للأول بما ورد بتقرير اللجنة المشكلة لفحص الموضوع وما ورد بأقوال...... وكيل حسابات رئاسة مركز بلقاس ورئيس لجنة الفحص من أن المذكور لم يقم بتدبير المال اللازم لتشغيل المصنع المشار إليه مما أدى إلى توقفه وذلك بالمواءمة بين المبالغ المنصرفة على مشروعات الوحدة، وبشأن الثاني فإنه قد ثبت في حقه ما قرره..... مدير إدارة بناء وتنمية القرية بمحافظة الدقهلية ومن واقع ما ورد بنصوص مواد القرار رقم 598 لسنة 1977، كما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالنسبة للطاعن الثالث بأنه بحكم وظيفته التي يشغلها وكيل حسابات مجلس مدينة بلقاس ويشرف على أعمال الثاني وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية أن المخالفة التي نسبت للطاعن الأول أنه قام بصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل مصنع الأعلاف بالوحدة المحلية بالمعصرة على مشروعات أخرى دون الحصول على موافقة رئاسته إلا أن الحكم المطعون فيه قام بتعديل وصف المخالفة ونسب إلى الطاعن أنه لم يعمل على تدبير المال اللازم لتشغيل مصنع العلف بالوحدة وذلك بالمواءمة بين المبالغ المنصرفة على مشروعات التنمية بالقرية بما فيها مصنع العلف مما أدى إلى توقف المصنع عن التشغيل وأن تغيير وصف التهمة كان يوجب على المحكمة أن تنبه المذكور إلى ذلك وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف الجديد وبالتالي فإن هناك إخلالاً بحق الدفاع، كما أن الحكم المطعون فيه استند على شهادة مدير إدارة بناء وتنمية القرية بمحافظة الدقهلية من أنه كان يتعين على الطاعنين إعداد مشروع موازنة قبل بداية السنة المالية تحدد فيها المبالغ اللازمة لاستمرار تشغيل كل مشروع في حين أن هذا الرأي لا سند له من القانون إذ خلت النصوص مما يستلزم ضرورة أفراد حساب خاص لكل مشروع، بالإضافة إلى أن الطاعنين يشغلون وظائف إدارية في حين أن تشغيل مصنع الأعلاف واحتياجاته وكمياتها من الأمور الفنية التي لا دخل لهم بها، فضلاً عن أن جميع المبالغ التي أنفقت على المشروعات وافق عليها رئيس الوحدة المحلية بالمركز والمدير المالي بما ينفي عن الطاعنين أية مخالفة، كما أن مستلزمات المصنع تمت الموافقة عليها بموافقة لجان البت بالوحدة المحلية لمركز بلقاس التي ضمت بين عضويتها كثيراً من المفتشين والمتخصصين الذين تنسب إليهم وحدهم أية مسئولية بخصوص توريد مستلزمات الإنتاج، كما أن ما نسب إلى الطاعن الثاني غير صحيح إذ أن قرار المحافظة الصادر بإعداد اللائحة المنظمة لحسابات الخدمات والتنمية المحلية قضى بفتح حساب للخدمات والتنمية المحلية لكل قرية وهو حساب واحد يضم جميع المشروعات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعنين وقضى بمجازاتهم استناداً إلى ثبوت ما نسب إليهم من مخالفات تأسيساً على ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة لفحص الموضوع وما ورد بأقوال الشهود من ثم فإن النتيجة التي تنتهي إليها تكون مستخلصه استخلاصاً سائغاً من الأوراق ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون ولا يغير من ذلك ما ورد بأسباب الطعن ذلك أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد ناقش أدلة الاتهام وعدلت المحكمة وصف التهمة إذ أنها لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع المسندة إلى الموظف وإنما لها الحق في تعديل هذا الوصف متى رأت أن ترد تلك الوقائع إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم بشرط أن تكون الوقائع المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة أمام المحكمة هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد، ولما كان الثابت أن الوقائع المنسوبة إلى الطاعن الأول هي بذاتها الوقائع المبينة بأمر الإحالة وأنه في ضوء الوصف الجديد تقدم الطاعن بمذكرة بجلسة 27/ 1/ 1991 ردت على ذلك الاتهام المسند إليهم تفصيلاً ومن ثم يكون قد أتيح للطاعنين فرصة للدفاع عن أنفسهم مما يتعين معه طرح هذا الوجه من الطعن، كما أن ما ورد بالنسبة للطاعن الثاني فإن نصوص المواد 12 وما يليها من قرار محافظ الدقهلية رقم 598/ 1977 باللائحة المنظمة للأعمال الإدارية لمشروعات حسابات الخدمات والتنمية المحلية للوحدات المحلية والقروية قد تضمنت أنه يتعين على الوحدة الحسابية بالمراكز إعداد حساب مستقل لكل مشروع على حدة وتحديد المركز المالي له في تاريخ معين ومتابعة ما يطرأ على هذا المركز المالي وإمساك دفاتر معينة تبين نشاط هذه المشروعات طبقاً للنظام المحاسبي التجاري وإذ قرر مدير إدارة وتنمية بناء القرية بالمحافظة أن إدارة الحسابات بمركز بلقاس لم تقم بذلك مما أدى إلى عدم إمكانية اكتشاف عدم توافر السيولة النقدية اللازمة لتشغيل مصنع العلف في حينه ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة للطاعن الثاني تكون ثابتة ويتعين مساءلته عنها، كما أن ما نسب للمخالف الثالث من عدم إشرافه على المخالف الثاني باعتباره وكيلاً لحسابات مجلس مدينة بلقاس فإن هذه المخالفة ثابتة في حقه وهى إهماله في الإشراف على المخالف الثاني مما أدى إلى عدم تدارك ما وقع منه في حينه ومن ثم فإن الطعن لا يقوم على أساس سليم متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
الطعن 1889 لسنة 38 ق جلسة 19 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 96 ص 843
جلسة 19 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، ود. محمد عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، وحمدي محمد أمين الوكيل - نواب رئيس مجلس الدولة.
-------------------
(96)
الطعن رقم 1889 لسنة 38 القضائية
عيوب القرار الإداري - عيب عدم الاختصاص - أنواعه -آثاره.
صدور القرار من غير مختص بإصداره - وهو مدير الإدارة التعليمية بغرب القاهرة - هو عيب من عيوب عدم الاختصاص البسيط التي يترتب عليه فقط اعتبار القرار مخالفاً للقانون ويكون محلاً للطعن في المواعيد القانونية - عيب عدم الاختصاص الجسيم هو الذي ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام والذي من أثره عدم تقييد الطعن عليه بالميعاد القانوني - مؤدى ذلك - عيب عدم الاختصاص الجسيم لا يكون إلا في حالة اغتصاب مصدر القرار اختصاص سلطة أخرى ناط بها المشرع سلطة إصداره - هذا تنوع من أنواع اغتصاب السلطة - مثال ذلك - إصدار السلطة التنفيذية قراراً هو أصلاً من اختصاص السلطة التشريعية أو أن تصدر وزارة معينة قراراًَ في شأن من شئون وزارة أخرى لا يدخل في اختصاصها - غير ذلك من حالات عدم الاختصاص التي تعتور القرار الإداري بسبب تداخل الاختصاصات أو تفسيرات القوانين أو قرارات التفويض، فإنها تعيب القرار بعيب القرار بعيب مخالفة القانون ولا تنحدر به إلى درجة الانعدام. تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 27/ 5/ 1992 أودع الأستاذ/..... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا - بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب القرار الصادر في 28/ 4/ 1992 في طلب الإعفاء رقم 54 لسنة 38 ق. ع والمتضمن ندب الأستاذ..... المحامي لمباشرة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - أودع سكرتارية المحكمة تقرير طعن - قيد بجدولها العام تحت رقم 1889 لسنة 38 ق عليا ضد محافظ القاهرة بصفته - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات، بجلسة 13/ 1/ 1992 في الدعوى رقم 3432 لسنة 404 ق والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 43 الصادر في 6/ 3/ 1982 بإنهاء خدمة الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
وتم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق وبعد تحضير الطعن، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 17/ 5/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة، لنظره بجلسة 11/ 7/ 1995 حيث نظرته المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر الطعن، تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 1/ 2/ 1990 أقام الطاعن، ضد المطعون ضده بصفته، أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات، الدعوى رقم 2432 لسنة 44 ق طلب فيها الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار واعتبار مدة خدمته متصلة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مؤسساً دعواه أنه بتاريخ 17/ 11/ 1989 علم علماً يقينياً بصدور قرار إنهاء خدمته وإعادة تعيينه، فتظلم منه في 19/ 11/ 1989 وإذ لم يصله رد على تظلمه فقد أقام هذه الدعوى - وأضاف أنه سبق له أن حصل على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته المعارة ولظروف طارئة تأخر عن الحضور بعد انتهاء إجازته، وبعد عودته مع زوجته المعارة، وبتاريخ 23/ 2/ 1982 تقدم بطلب لمدير عام إدارة غرب القاهرة التعليمية التي كان يتبعها لاستلام العمل فتأشر عليه من الأجهزة المختصة به خاصة بالتوجيه الفني الذي يتبعه، بالموافقة على استلامه العمل - وأنه فريد في تخصصه وأن تخصصه نادر والعمل في أشد الحاجة إليه، لذلك وافق مدير عام الإدارة التعليمية على استلامه العمل إلا أنه عند نظر تظلمه علم من رئيس شئون العاملين أنه كان قد استصدر بعد الموافقة على استلامه لعمله قراراً برفع اسمه ثم إعادة تعيينه في ذات الوقت في 6/ 3/ 1982 طبقاً للنشرة العامة رقم 45 في 23/ 4/ 1982 رغم أن الجهة الإدارية كانت قد وافقت على قبول عذره وتسليمه العمل. كما أن قرار إنهاء خدمته صدر من مدير عام الإدارة التعليمية وهو غير مختص ومن ثم يكون القرار قد صدر معدوماً لأنه لم يكن مفوضاً في إصدار قرارات إنهاء الخدمة هذا فضلاً عن أنه لم يسبق إنهاء خدمته أي إنذار وفقاً للقانون وأثناء نظر الدعوى قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة من طلب المدعي المقدم بتاريخ 2/ 10/ 1983، المتضمن علمه بقرار فصله في 12/ 3/ 1982، والقرار رقم 57 لسنة 1982 الصادر في 28/ 6/ 1982 بإعادة تعيين المدعي والقرار 43 لسنة 1982 المؤرخ 6/ 3/ 1982 بإنهاء خدمته للانقطاع وطلب المدعي المؤرخ 23/ 2/ 1982 بإعادته إلى عمله الأصلي.
وبجلسة 13/ 2/ 1992 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وأقامت قضاءها على أن الثابت بإقرار المدعي في صحيفة الدعوى والذي لم تجحده الجهة الإدارية المدعى عليها، أن القرار المطعون فيه صدر في 6/ 3/ 1982 ولم يعلم به المدعي إلا عند عودته لأرض الوطن في عام 1982 وتقديمه طلباً إلى مدير عام إدارة غرب القاهرة التعليمية لتسلمه العمل في 23/ 2/ 1982، وقبلت الجهة الإدارية إعادة تعيينه في 28/ 6/ 1982 بالقرار رقم 57 لسنة 1982، وإذ لم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية وإخطار المدعي به أو تحقق علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً في تاريخ سابق على تاريخ إعادة تعيينه في 28/ 6/ 1982 بالقرار رقم 57 لسنة 1982 فإنه يتعين الاعتداد بهذا التاريخ لسريان مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء في حق المدعي، وإذ قرر المدعي أنه قدم تظلمه منه في 19/ 11/ 1989 فإن هذا التظلم يكون مقدماً بعد الميعاد المقرر ومن ثم فلا ينتج أثره في قطع ميعاد دعوى الإلغاء وإذ أقام المدعي هذه الدعوى في 1/ 2/ 1990 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد القانوني المقرر لدعوى الإلغاء طبقاً لنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة، ولا وجه للاحتجاج بأن الجهة الإدارية لم ترد على تظلمه إلا في 23/ 12/ 1991 لأنه كان يجب على المدعي تقديم تظلمه في الميعاد وبعد عودته إلى أرض الوطن في سنة 1982 وتقديم طلبه في 23/ 2/ 1982 لاستلام العمل كما لا وجه للاحتجاج بأن القرار المطعون فيه صدر منعدماً لصدوره من مدير عام التربية والتعليم بإدارة غرب القاهرة التعليمية وهو غير مفوض في ذلك، هذا القول مردود عليه بأن قرار محافظ القاهرة رقم 185 لسنة 1980 الصادر في 29/ 5/ 1980 لم يفوض مدير عام غرب القاهرة التعليمية لأن هذا القرار وفقاً لنص المادة السادسة منه فوض مديري المديريات في حدود اختصاصاتهم وأن مصدر القرار، هو مدير المديرية وأن كانت درجته المالية مدير عام.
وحيث إن المدعي طعن في هذا الحكم طالباً إلغاؤه وإلغاء القرار رقم 43 الصادر في 6/ 2/ 1982 بإنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار مؤسساً طعنه على الأسباب الآتية.
أولاً: الخطأ في تطبيق القانون لأن الموقع على القرار وهو مدير التربية والتعليم لإدارة غرب القاهرة غير مختص بإصداره لأنه غير مفوض في إصدار قرارات إنهاء الخدمة وأن المحافظ فوض في ذلك مدير المديرية وليس مدير الإدارة وبذلك يكون القرار منعدماً لصدوره مشوباً بعيب عدم الاختصاص الذي ينزل به إلى حد غصب السلطة، ويصبح مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانوناً ولا تلحقه أية حصانة ولا يزول عيبه بفوات ميعاد الطعن عليه. ذلك أنه وفقاً لنص المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلي وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ومن المقرر أن الاختصاص شخصي ويجب أن يمارسه المختص قانوناً بنفسه ما لم يجز القانون للأصيل أن يعهد ممارسة جانب من اختصاصاته إلى أخر ويجب في هذه الحالة أن يصدر قراراً بالتفويض، فإذا بوشر الاختصاص من غير صاحب الاختصاص دون وجود تفويض بذلك فإن القرار يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص وعلى ذلك فإن قرار التفويض رقم 125 لسنة 1981 الصادر من المحافظ بتفويض مديري المديريات أي مدير مديرية التعليم بالقاهرة التي يرأسها وقت إصدار القرار رئيس إدارة مركزية ويتبعها إدارات تعليمية خاضعة لها يرأس كل إدارة مدير تربية وتعليم بدرجة مدير عام وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص.
ثانياً: مخالفة القانون، ذلك أن قرار إنهاء الخدمة المطعون عليه صدر من مدير عام التربية والتعليم لإدارة غرب القاهرة التعليمية وليس من مدير المديرية الصادر له التفويض، وقد أثار المدعي هذا العيب وكان يتعين على المحكمة أن تتصدى لهذا العيب الذي ينحدر بالقرار لدرجة الفعل المادي.
ثالثاً: القصور في التسبيب والخطأ في الواقع: فقد أورد الحكم في صحيفة رقم (5) أن الثابت بإقرار المدعي في صحيفة الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر في 6/ 3/ 1982 ولم يعلم به إلا عند عودته لأرض الوطن في عام 1982 وهذا القول مخالف للثابت في صحيفة الدعوى التي ورد بها في البند ثانياً - أنه علم من رئيس شئون العاملين - عند تظلمه وليس عام 1982 كما أن الحكم عندما تعرض لانعدام قرار إنها الخدمة، وأثبت أن مصدر القرار هو مدير المديرية وإن كانت درجته المالية مدير عام. والخطأ بين وواضح فبعد أن اعترف الحكم بأن القرار صدر من مدير عام التربية والتعليم بإدارة غرب القاهرة يعود ويؤكد ما ذكره قرار التفويض أنه يفوض مديرو المديريات ومع ذلك يعود ويذكر أن مصدر القرار هو مدير رغم أنه هو ذاته الذي ذكر أنه مدير إدارة غرب القاهرة - وهو تناقض في التسبيب يعيب الحكم وهناك فرق بين وظيفة مدير المديرية المفوض في اتخاذ القرار، ووظيفة مدير الإدارة التعليمية مصدر القرار، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة يرأسها إدارة مركزية وتتبعها إدارات تعليمية بينها إدارة غرب القاهرة، يرأسها مدير بدرجة مدير عام تابعين لمدير المديرية بدرجة رئيس إدارة مركزية (وكيل وزارة).
وبجلسة 17/ 12/ 1994 أودع الطاعن مذكرة بدفاعه تعقيباً على تقرير هيئة مفوضي الدولة رَدَّدَ فيها ما ورد في تقرير الطعن بالنسبة لوظيفة مدير المديرية وعلاقته بمدير الإدارة التعليمية، ثم عاد وقدم ذات المذكرة بجلسة 14/ 11/ 1995.
كما قدمت هيئة قضايا الدولة، نيابة عن المطعون ضده بصفته مذكرتين بدفاعها في الطعن الأولى بجلسة 1/ 2/ 1995 والأخرى بجلسة 14/ 11/ 1995، طلبت فيهما رفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، استناداً إلى رفعه دعواه بعد الميعاد وأن القرار المطعون فيه صدر من مختص وعلى فرض أن صدر من غير مختص، فإن عيب عدم الاختصاص هنا بسيط يجعل القرار مخالفاً للقانون فقط وليس منعدماً.
وحيث إنه عن السبب الأول والثالث من أسباب الطعن والتي تقوم على أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص بإصداره مما يجعله معيباً بعيب عدم الاختصاص الذي ينحدر به إلى درجة الانعدام، فإنه أياً كان الرأي حول اختصاص مدير الإدارة التعليمية بغرب القاهرة، بإصدار القرار المطعون فيه بناء على القرار رقم 185 لسنة 1981 الصادر من محافظ القاهرة بشأن تحديد الاختصاصات والمسئوليات والتفويض في السلطات وما نص عليه في المادة السادسة منه على أن يفوض السادة سكرتير عام المحافظ ومديرو المديريات كل في حدود اختصاصه في كافة السلطات المقررة...".
فإن هذا القرار على فرض صدوره من غير مختص بإصداره وهو مدير الإدارة التعليمية بغرب القاهرة، فإن هذا العيب من عيوب عدم الاختصاص يندرج تحت عيب عدم الاختصاص البسيط الذي يترتب عليه فقط اعتبار القرار مخالفاً للقانون، ويكون محلاً للطعن في المواعيد القانونية المقررة في المادة 24 من قانون مجلس الدولة ولا يعتبر من عيوب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام والذي من أثره عدم تقيد الطعن عليه بالميعاد المبين في قانون مجلس الدولة، فعيب عدم الاختصاص الجسيم لا يكون إلا في حالة اغتصاب مصدر القرار اختصاص سلطة أخرى ناط بها المشرع سلطة إصداره، فهنا نكون أمام نوع من أنواع اغتصاب السلطة كأن تصدر السلطة التنفيذية قراراً هو أصلاً من اختصاص السلطة التشريعية أو تصدر وزارة معينة قراراً في شأن من شئون وزارة أخرى لا يدخل في اختصاصها أما غير ذلك من حالات عدم الاختصاص التي تعتور القرار الإداري بسبب تداخل الاختصاصات أو تفسيرات القوانين لقرارات التفويض، فإنها وإن كانت تعيب القرار بعيب مخالفة القانون، إلا أنها لا تنحدر به إلى درجة الانعدام، وهو ما يتوافر في الحالة موضوع الطعن، بصدور القرار محل الطعن من مدير الإدارة التعليمية فيما كان يجب صدوره من مدير المديرية التعليمية على النحو المتقدم، وإن كان يعيب القرار بعيب مخالفة القانون لصدوره من غير مختص، إلا أن هذا العيب لا يندرج تحت عيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينطوي على غصب للسلطة بالتحديد المشار إليه ومن ثم فإن القول أن هذا العيب الذي صدر به القرار المطعون فيه ينحدر به إلى درجة الانعدام قول غير صحيح ولا يجد له سنداً من القانون أو ما استقر عليه في هذا المجال فقهاً وقضاء، ومن ثم فإن الطعن على هذا القرار يتقيد بمواعيد الطعن المحددة في المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إنه عن السبب الثالث من أسباب الطعن بشأن علم الطاعن بالقرار المطعون فيه، فإن الثابت من صورة الطلب المقدم من الطاعن بتاريخ 2/ 10/ 1983 إلى مدير عام منطقة جنوب القاهرة التعليمية والذي أودعته هيئة قضايا الدولة ضمن حافظة مستندات مودعه بجلسة 24/ 12/ 1990 أمام محكمة القضاء الإداري، ولم يجحده الطاعن، ثابت من هذا الطلب أنه أشار إلى أنه سبق أن تقدم بطلب لتسوية حالته برقم 2667 في 23/ 2/ 1983، وأنه عند عودته في فبراير سنة 1982 تقدم بطلب للعودة إلى العمل، إلا أنه فوجئ بقرار فصله في 12/ 3/ 1982 ثم قرار عودته إلى عمله في 18/ 3/ 1982 وطلب في النهاية حساب الفترة من 9/ 6/ 1980 إلى 3/ 4/ 1982 إجازة بدون مرتب حتى تكون مدة خدمة متصلة.
وحيث إنه ثبت من هذا الطلب بيقين أن الطاعن علم بقرار فصله من الخدمة في 12/ 3/ 1982 وقرار عودته إلى العمل في 18/ 3/ 1982 وأن قرار فصله من العمل ثم إعادته ترتب عليهما إسقاط مدة معينة من مدة خدمته، طلب في نهاية طلبه احتسابها إجازة بدون مرتب حتى تكون مدة خدمة متصلة ومن ثم يكون ثابتاً علم الطاعن بيقين بقرار إنهاء خدمته للانقطاع وقرار إعادته للخدمة وعناصره التي علم فيها مركزه القانوني بشأن مدة خدمته وهي الأمور التي كانت محل طلبه المؤرخ 2/ 10/ 1983 سالف الذكر.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن، رغم علمه علماً يقينياً - بالقرار المطعون فيه إلا أنه لم يتظلم من هذا القرار إلا في عام 1989 ثم أقام دعواه في 1/ 2/ 1990 أي بعد أكثر من ست سنوات على علمه بالقرار المطعون فيه على النحو السابق ومن ثم يكون التظلم من القرار ومن بعده الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد القانوني وفقاً لنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون ما أثاره الطاعن في هذا الشأن في غير محله، متعيناً رفضه وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به وإلزام الطاعن المصاريف عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصاريف.
الطعن 2756 لسنة 37 ق جلسة 19 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 95 ص 831
جلسة 19 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: فاروق علي عبد القادر، و محمد عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، وحمدي محمد أمين الوكيل - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(95)
الطعن رقم 2756 لسنة 37 القضائية
(أ) إدارة محلية - تمتع وحدات الإدارة المحلية بالشخصية الاعتبارية - رئيس الوحدة المحلية يمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
المواد 1، 4 من قانون نظام الإدارة رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة عنها وهي نيابة قانونية المرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون - الدولة من الأشخاص الاعتبارية العامة ومن فروعها ما له الشخصية الاعتبارية كالمحافظات والمدن والقرى والأحياء بالشروط التي يحددها القانون - أثر ذلك - تمتعها بجميع الحقوق إلا ما كان منه ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية فيكون لها ذمة مالية مستقل، وأهلية في الحدود التي يقررها القانون وحق التقاضي وموطن ونائب يمثلها عند التقاضي - مادة 53 من القانون المدني - الأصل أن يمثل الدولة كل وزير في شئون وزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى رئيسها.
المشرع بنص خاص منح وحدات الإدارة المحلية، ومنها الأحياء، الشخصية الاعتبارية رئيس الحي هو الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير - جهة الوصاية ليست ذات صفة في تمثيل الوحدات المحلية - تطبيق.
(ب) عقد إداري - تنفيذ العقد - مسئولية المقاول عن المواد المشونة في موقع العمل.
المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 236 لسنة 1954 - المقاول مسئول عن حراسة المواد المشونة في موقع العمل وعن تلفها أو سرقتها وليس على الجهة الإدارية أي التزام في هذا الشأن - مطالبة المقاول جهة الإدارة بتعويضه عن تلف بعض مواد البناء بسبب الجمهور لا سند له من القانون - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 28/ 6/ 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة، نيابة عن الطاعن بصفته، سكرتارية المحكمة، تقرير الطعن قيد بجدولها العام، برقم 2756 لسنة 37 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2/ 5/ 1990 في الدعوى رقم 424 لسنة 7 ق المقامة من مورث المطعون ضدهم ضد الطاعن، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع، بإلزام الجهة الإدارية أن تدفع للمدعي تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه حسب الموضح في الأسباب وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة. وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن، قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع.
(1) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث الرابع.
(2) بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى المطعون على حكمها مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان المطعون ضدهم قانوناً بتقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
كما أودعت هيئة مفوضي الدولة، تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الثاني والثالث والرابع لرفعها على غير ذي صفة وفي موضوع الطعن برفضه بشقيه مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وبجلسة 16/ 8/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 21/ 11/ 1995 حيث نظرته المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 19/ 3/ 1996 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تتلخص، حسبما يبين من الأوراق في أن مورث المطعون ضدهم أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى رقم 424 لسنة 7 ق ضد: (1) الطاعن بصفته، (2) وكيل وزارة التربية والتعليم، (3) وزير التعليم، (4) محافظ الشرقية. مطالباً فيها بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ خمسة وثلاثون ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من خسائر في تنفيذ عملية مدرستين بالزقازيق وإلزام المدعى عليهم المصروفات، مستنداً في ذلك إلى أنه بتاريخ 14/ 10/ 1982 رست عليه عملية إنشاء مدرسة إعدادية بناحية سوق الثلاثاء بمدينة الزقازيق، وأسند إليه تنفيذها حسب شروط العقد الذي وقع بين الأطراف، وبتاريخ 24/ 10/ 1982 صدر إليه أمر التشغيل، وقام بسداد التأمين النهائي عن العملية، وتم تسليمه موقع العمل وموقع منه بخلوه من الموانع والمعوقات التي تمنع التنفيذ، إلا أن المدعي فوجئ بأن الأرض المخصصة لإنشاء المدرسة، ما زالت مخصصة لانعقاد السوق الأسبوعية يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع مما ترتب عليه توقف الأعمال خلال هذين اليومين إضافة إلى ما يحدثه الجمهور من تلفيات بالمواد والمعدات المشونة للتنفيذ مما كان يكبده خسائر مالية تقدر بمبلغ 300 جنيه أسبوعياً بالإضافة إلى تعطيل العمل وتوقفه خلال هذين اليومين.. وبسبب ذلك قام في 19/ 10/ 1982 بتعيين الحراسات اللازمة على الموقع خلال هذين اليومين من كل أسبوع كما أخطر الجهة الإدارية في 23/ 11/ 1982 بتضرره من استمرار عقد السوق بموقع العملية وما تسببه من ضرر وتعطيل وبتاريخ 2/ 1/ 1983 قدمت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الزقازيق تقريراً أثبتت فيه رأيها حول ما يدور بالموقع وأيدت المدعي فيما ذكره من تعطل العمل خلال أيام انعقاد السوق وما تحدثه من أضرار - وأضاف المدعي أنه رست عليه أيضاً عملية استكمال مباني المدرسة الإعدادية والتي رست عليه وصدر بشأنها أمر التشغيل في 7/ 12/ 1983 وتحرر محضر استلام في 19/ 12/ 1983 وفي 22/ 1/ 1983 أسندت إليه عملية إنشاء مدرسة ابتدائية بذات موقع إنشاء المدرسة الإعدادية موضوع شكواه أي بمنطقة سوق المدينة وصدر بشأنها أمر التشغيل في 28/ 11/ 1983 وتم تسليمه الموقع في 14/ 12/ 1983 لإنشاء المدرسة الابتدائية في ذات المكان المخصص لعقد السوق الأسبوعي. ولم تحاول الجهة الإدارية إخلاء المنطقة من السوق وتمكينه من العمل في موقع خال من الموانع والعقبات - وترتب على ذلك خسائر أسبوعية مقدارها 300 جنيه في كل من موقع المدرسة الإعدادية ومثلها في موقع المدرسة الابتدائية إضافة إلى تعطل أعمال التنفيذ يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع وقام بإثبات ذلك رسمياً ضد الجهة الإدارية.
(1) محاضر مرور الشرقية في 27/ 12، 28/ 12/ 1984.
(2) شكوى رسمية في 31/ 1/ 1984 إلى المدعى عليه الأول.
(3) محضر إداري في 21/ 3/ 1984 برقم 1392 لسنة 1984 بقسم أول شرطة الزقازيق.
وأضاف أن مدة تنفيذ الأعمال 83 أسبوعاً بالمدرسة الإعدادية وتم تسليمها في 18/ 7/ 1984 قبل الموعد المحدد للتسليم بشهرين.
وبجلسة 2/ 5/ 1990 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام الجهة الإدارية أن تدفع للمدعي تعويضاً مقداره خمسة ألاف جنيه حسب الموضح بالأسباب وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة. وأقامت قضاءها على أن المستقر عليه قانوناً وقضاء أن العقد شريعة المتعاقدين وعلى كل طرف أن - ينفذه وفق مقتضيات حسن النية الواجب توافره بين الأطراف ولما كان هذا العقد من عقود المقاولة والتي يلتزم صاحب العمل باتخاذ ما يلزم لتمكينه من البدء في تنفيذ الأعمال ومن المضي فيه حتى تمام الإنجاز وهو ما يقتضيها المبادرة إلى تسليم موقع العمل خالياً من الموانع بحسبان ذلك صدى لهذا الالتزام فضلاً عن كونه الخطوة الأولى في تحقيق الغاية المستهدفة بالعقد ومؤدى ذلك أن - تبادر الجهة المتعاقدة ليس فقط إلى تدبير موقع العمل والتحقق من صلاحيته قبل الإقدام على التعاقد ليتسنى تسليمه صالحاً وملائماً للتنفيذ ويرتد هذا الالتزام بأثره على إمكانيات المقاول الذي يعتمد في قبول التعاقد على سعر معين وأن يتم التنفيذ خلال المدة المتفق عليها استناداً إلى أن الموقع معد للتسليم وصالح للتنفيذ دون معوقات ولا شك أن عدم قيام الجهة الإدارية بهذا الالتزام يعد أخلالاً منها بالتزاماتها العقدية.. لما كان ذلك فإن توقيع المقاول بأنه استلم الموقع خالياً من الموانع لا يعني انتهاء مسئولية الجهة الإدارية عن استمرار عدم التعرض من الغير أو ظهور ما يعد صورة من الموانع والعوائق خلال التنفيذ وما دام إزالة هذا العائق إنما هو مسئولية جهة الإدارة وليس المقاول - وإذا كان الثابت أن المدعي بعد تسلمه الموقع فوجئ باستخدام الجمهور كسوق أسبوعية تعقد فيه بإذن الجهة الإدارية وتحت إشرافها وأنه ناشدها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المعوقات اقتصاداً للوقت وضمان للمواد ولم تنكر الجهة الإدارية ذلك وأثبتت في المحاضر المعدة من قبلها، فإن نتيجة ذلك هو مسئولية الجهة الإدارية مما ترتب على ظهور هذه المعوقات في موقع تنفيذ عملية إنشاء المدرسة الإعدادية المحرر عنها محضر استلام.
ولما كان مواجهة المقاول لمثل هذه المعوقات في حالة بناء المدرسة الإعدادية ترتب عليه جملة تبعات تمثلت في تعطيل التنفيذ والتأخير فيه، بالإضافة إلى ما قد يكون أصاب بعض المواد المستخدمة في البناء من التلف خلال مدة السوق.
ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية عدلت مدة تنفيذ الأعمال كما لم يتضح أنها أوقعت عليه غرامات تأخير عن هذه العملية، وهو ما يعني أنها قد عوضته عن التأخير الناشئ عن تلك المعوقات ولم يبق له سوى جبر ما أصابه من أضرار مادية بشأن المواد المدعي تلفها وهذه جاء قول المدعي في تقديرها مجرداً من أي سند أو مستند يعتد به. لكل ما سبق ترى المحكمة الحكم للمدعي بمبلغ 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) وهو المبلغ التي تراه مناسباًَ لجبر ما أصابه من ضرر نجم عن تعطيل الأعمال خلال مدة تنفيذه لعقد إنشاء المدرسة الإعدادية ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وقد طعنت هيئة قضايا الدولة في هذا الحكم نيابة عن الطاعن بصفته طالبة إلغاؤه للأسباب الآتية: -
أولاً: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لكل من وكيل وزارة التربية والتعليم ووزير التعليم ومحافظ الشرقية، لأن التعاقد تم بين المطعون ضده ومجلس مدينة الزقازيق وأن الممثل القانوني له أمام القضاء هو رئيس مجلس مدينة الزقازيق بصفته طبقاًَ لقانون الإدارة المحلية.
ثانياً: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال - ذلك أنه يشترط لاستحقاق التعويض الناتج عن الصعوبات المادية غير المتوقعة عن تنفيذ العقود الإدارية وبخاصة عقد الأشغال العامة أن تكون: الصعوبات مادية وغير عادية أو استثنائية ولا يمكن توقعها أو لم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد.
(2) أن يترتب على التنفيذ نفقات تجاوز الأسعار المتفق عليها في العقد وتزيد من أعباء المتعاقد مع الإدارة. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فإن النظرية لا تطبق ولا يستحق المتعاقد مع الإدارة أي تعويض.
ولما كان الثابت من مستندات الدعوى أن المطعون ضده قد تسلم الموقع خالياً من ثمة عوائق وموانع تحول دون التنفيذ ولم ينازع أو ينكر أن جهة الإدارة قد قامت بالوفاء بالتزامها وكان يعلم يقيناً أن مكان التنفيذ كان أصلاً مستغلاً كسوق أسبوعي وقامت الجهة الإدارية بتسليمه خالياً - وأن استمرار استغلال السوق في أحد أيام، كان بسبب إهماله في السيطرة على موقع العملية المسلم له خالياً من الموانع والعوائق ومن ثم لا يجوز مطالبة جهة الإدارة بتعويض عن إهماله. هذا بالإضافة إلى أن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت ما زعم من أنه أصيب بأضرار مادية فقد أستند على مجرد أقوال مرسلة دون دليل، وبذلك يكون الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون.
وبتاريخ 16/ 7/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة، نيابة عن الطاعن بصفته مذكرة، أضاف فيها أن المادة (88) من لائحة المناقصات والمزايدات للقانون رقم 236 لسنة 1954 تقضي بأن يكون المقاول مسئولاً وحده مباشرة دون دخل الحكومة عن الأضرار الناشئة عن إهمال وكلائه وخدمة وعمالة أثناء سير العمل أو لأي سبب آخر بما مفاده أن المقاول مسئول بعد أن أقر باستلامه الموقع خالياً من أي موانع وأن إهماله في السيطرة على موقع العمليتين أدى إلى استمرار السوق رغم انتهاء استغلال الموقع كسوق وخاصة أنه لم توقع عليه غرامة تأخير عن مدة تأخيره في تسليم العملية ومقدارها 64 يوماً.
وحيث إنه عن الدفع الخاص بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الثاني بصفته (وكيل وزارة التربية والتعليم) والثالث بصفته (وزير التربية والتعليم) والرابع بصفته (محافظ الشرقية) فإن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة عنها وهي نيابة قانونية المرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون - وإذا كانت الدولة من الأشخاص الاعتبارية العامة، فإنه قد يكون من فروعها ما له الشخصية الاعتبارية كالمحافظات والمدن والقرى والأحياء بالشروط التي يحددها القانون، ومتى توافرت لها هذه الشخصية تمتعت بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون فيكون لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية في الحدود التي يقررها القانون وحق التقاضي وموطن ونائب يمثلها عند التقاضي (م 53 من القانون المدني) والأصل أن يمثل الدولة، كل وزير في شئون وزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى رئيسها فتكون لهذا الأخير هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
ومن حيث إن الثابت أن العقد محل النزاع أبرم من رئيس حي أول الزقازيق وبين المقاول مورث - المطعون ضدهم، وكانت المادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، ينص على أن "وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية" كما نصت المادة الرابعة على أن يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع بنص خاص منح وحدات الإدارة المحلية، ومنها الأحياء، الشخصية الاعتبارية، ونص على أن رئيس الحي هو الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير، ومن ثم كان يتعين توجه الخصومة في الدعوى لصاحب الصفة وفقاً لما تقدم وهو رئيس حي أول الزقازيق، المبرم معه العقد، وليس أي جهة أخرى، فجهة الوصاية ليست بذات صفة في تمثيل الوحدات المحلية.
وحيث إنه من المستقر عليه قضاء أن رفع الدعوى على غير ذي صفة يجب أن يدفع به الخصم صاحب المصلحة فيه، ولما كان الطاعن قد دفع بأنه لا صفة لكل من وكيل وزارة التربية والتعليم أو وزير التعليم أو محافظ الشرقية بالنسبة للدعوى المطعون في حكمها.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن العقد محل النزاع أبرم بين المقاول مورث المطعون ضدهم ورئيس حي أول مدينة الزقازيق، وكان الحي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثله أمام القضاء رئيسه، فإن الدعوى بشأن هذا العقد، تم توجيه الخصومة فيها إلى غير صاحب الصفة في النزاع مما جعل الدعوى غير مقبولة بالنسبة لمن لا صفة لهم.
وإذ كان الثابت أن مورث المطعون ضدهم، أقام الدعوى وأختصم كل من رئيس مجلس المدينة ووكيل وزارة التربية والتعليم ووزير التعليم ومحافظ الشرقية بصفتهم، وإذ أقتصر دفع الهيئة على المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع دون الأول، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لانتفاء الصفة.
وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن بالنسبة للتعويض فإنه من المقرر فقهاً وقضاء في مجال المسئولية العقدية أنه يجب للحكم بالتعويض توافر عناصر المسئولية الثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويجب على الدائن إثبات الضرر الذي أصابه ويجب للحكم بالتعويض بيان العناصر المكونة للضرر ومقداره والدليل على ثبوته، فلا يصح القضاء بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر أساس التعويض.
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن جهة الإدارة منحت المقاول مورث المطعون ضدهم مهلة في تنفيذ العملية بسبب تعطيل العمل بسبب السوق، وما ترتب على ذلك من تأخره في تنفيذ العملية في ميعادها المتفق عليه في العقد، وتمثل هذا في أنها أعطته مهلة إضافية لتنفيذ العملية وتبعاً لذلك لم توقع عليه غرامة تأخير عن المدة الزائدة عن المدة المحددة للتنفيذ وفقاً للعقد، وبذلك فإن الجهة الإدارية أخذت في الاعتبار عند تنفيذ العقد مدة تعطيل العمل بسبب انعقاد السوق وبذلك ينتفي الضرر الموجب للتعويض في هذه الحالة - أما بالنسبة لما ادعاه المقاول من وجود ضرر آخر لحق بالمواد والتشوينات كالرمل والزلط من تلف بسبب وجود السوق، والتي قدرها بمبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه في الأسبوع) فإن تقدير المدعي لها جاء مجرداً من أي سند أو مستند يعتد به، ورغم أن الحكم المطعون اثبت أن المدعي لم يقدم الدليل على قيمة التلفيات إلا أنها قضت بعد ذلك له بتعويض 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) وأنه تعويضاً مناسباً عما أصابه من أضرار مادية نجمت عن تعطيل الأعمال خلال مدة تنفيذ عقد إنشاء المدرسة الإعدادية الأمر الذي ينطوي على تعارض بين أسباب الحكم وبين ما قضى به من تعويض، مما يجعل قضائه بالتعويض على غير سند سليم من القانون.
ومن حيث إنه من جهة أخرى فإن المادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 236 لسنة 1954 الساري على العقد محل النزاع نصت على أن "جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع التي تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة العمل.. بقصد استعمالها في تنفيذ العمل - وكذلك جميع الأعمال والمنشآت الوقتية الأخرى.. تبقى في عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئوليته وحده ولا تتحمل المصلحة في شأنها أية مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك.
وحيث إن مؤدى هذا النص أن المقاول مسئول عن حراسة المواد المشونة في موقع العمل وعن تلفها أو سرقتها وليس على الجهة الإدارية أي التزام في هذا الشأن، ومن ثم فإن مطالبة المقاول جهة الإدارة بتعويضه عن تلف بعض مواد البناء بسبب الجمهور المتواجد يوم انعقاد السوق، لا سند له من القانون لأنه وحده المسئول عن ذلك على النحو السابق بيانه، وإذ قضى له الحكم المطعون فيه بتعويض عن ذلك مقداراً بمبلغ 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه ورفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الثاني والثالث والرابع لانتفاء الصفة وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.
الطعن 191 لسنة 42 ق جلسة 16 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 94 ص 817
جلسة 16 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، وعلي فكري حسن صالح، وغبريال جاد عبد الملاك، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(94)
الطعن رقم 191 لسنة 42 القضائية
مجلس الدولة - أعضاء - مقابل العمل الإضافي.
المواد (68) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة (122) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972.
المشرع قد اضطرد في القوانين المنظمة للهيئات القضائية على تنظيم شئون أعضائها تنظيماً خاصاً محكماً حددت قواعده وفقاً لأسس موضوعية - وأولى المشرع دائماً المعاملة المالية لأعضاء تلك الهيئات أهمية خاصة عكستها صراحة النصوص حيث لم تجز أن يقرر مرتب لأي عضو بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأي صورة بل أن المشرع كان حريصاً على التسوية في مجال المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات بين الوظائف المماثلة بالهيئات القضائية المختلفة ولما كان مقابل العمل الإضافي بحسب مسماه الذي أطلق عليه والوصف العالق به في القرارات الصادرة بشأنه وما شرع له واستهدف من تقريره هو لمواجهة الأعمال الإضافية التي أنيطت بأعضاء الهيئات القضائية في حضور جلسات إضافية أو القيام بأعمال تزيد عن الأعمال والمعدلات التي يقومون أو يكلفون بها. وذلك للإسراع في إنجاز الدعاوى والطعون المتداولة أمام المحاكم والقضاء على مشكلة تراكمها لتصل العدالة إلى المواطنين في غير مشقة أو عناء وبدون إبطاء في ضوء ما قررته المادة (68) من الدستور - فإن هذا الهدف السامي يغدو أساساًَ مشروعاً لتقرير مقابل العمل الإضافي وإطاراً يتعين في نطاقه تفسير أحكام التنظيم اللائحي الصادر به والحكم على مشروعية قواعده وشروط منحه ومدى اعتبار هذه الشروط والقواعد مدخلاً حقيقياً ومعقولاً يرتبط بتحقيق الهدف الذي شرع الأجر الإضافي له والمصلحة العامة التي سمى التنظيم اللائحي لتحقيقها - الأعضاء المنتدبين لبعض الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمي - يقومون - شأنهم شأن زملائهم غير المنتدبين بكافة الأعمال الأصلية والإضافية سواء بسواء ولا شأن لندبهم بعض الوقت ولا تأثير له - بذاته - على حضورهم الجلسات الإضافية أو القيام بالأعمال التي شرع الأجر الإضافي لمواجهتها ولا صلة أو رابطة تربط العمل الإضافي وما قد يقرر له من مقابل وبين الندب. تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 19/ 10/ 1995 أودع الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلا عن السادة المستشارين/ .....، ......، ......، .......، .....، .......، ..........، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 191 لسنة 42 ق. ع، طلبوا في ختامه الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم أداء الزيادات التي طرأت على مقابل العمل الإضافي إليهم، وذلك اعتباراً من أول يوليه سنة 1994 مع حفظ كافة حقوقهم الأخرى.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم في 24/ 10/ 1995 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه - لما قام به من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا إلى الطاعنين الزيادات التي طرأت على مقابل العمل الإضافي وذلك اعتباراً من أول يوليه سنة 1994.
وقد حدد لنظر الطعن جلسة 27/ 1/ 1996، وفيها تقرر تأجيل نظر الطعن لجلسة 17/ 2/ 1996 لعدم اكتمال تشكيل هيئة المحكمة، وبجلسة 17/ 2/ 1996 حضر الطاعنون جميعاً عدا الطاعن الرابع الذي حضر عنه الأستاذ/....... المحامي كما طلب الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن السادة الأساتذة المستشارين/......، .....، ......، بمقتضى توكيلات خاصة أودعت بقبول تدخلهم في مواجهة الحاضر عن الحكومة والحكم لهم بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وقدم الحاضر عن المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم وطلب الطرفان حجز الطعن للحكم، حيث تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الدعوى بحسب حقيقتها وسببها وأسانيدها التي تقوم عليها تتعلق بمنازعة في مرتب، وعلى ذلك فلا تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة بشأن دعاوى الإلغاء، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية فأنه يتعين قبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن التدخل في الدعوى، فإن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "يكون لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة".
ومن حيث إنه طبقاً لأحكام هذا النص فإن التدخل يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة وهى إيداع عريضة موقعه من محام مقيد بجدول المحامين المقيدين أمام المحكمة بقلم كتاب المحكمة، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضر الجلسة.
ومن حيث إن تدخل الأساتذة المستشارين....، .....، ......، وقد تم بحضور وكليهم الجلسة وإثبات تدخلهم في محضر الجلسة في مواجهة الحاضر عن الحكومة، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تلخص - حسبما يبين من سائر الأوراق - في أن الطاعنين أقاموا طعنهم الماثل بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 19/ 10/ 1995 طالبوا في ختامها بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأداء الزيادات التي طرأت على مقابل العمل الإضافي إليهم وذلك اعتباراً من أول يوليه سنة 1994 مع حفظ كافة حقوقهم الأخرى، وقالوا شرحاً لدعواهم أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية وافق في ديسمبر 1992 على تقرير مقابل للعمل الإضافي عن الجلسات التي تعقد علاوة على جلسات دور الانعقاد العادي للمحاكم، مقداره (400 جنيه) أربعمائة جنيه شهرياً للسادة رؤساء الهيئات القضائية ونوابهم المستشارين على أن يحرم منه أعضاء الهيئات القضائية المعارون والحاصلون على إجازات دراسية أو إجازات بدون مرتب والمنتدبون طوال الوقت خارج وزارة العدل والموجودين تحت تصرف المحكمة والمحالون إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو مجلس الصلاحية، وبناء على ذلك وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على زيادة عدد جلساتها عن العدد المقرر لدور الانعقاد العادي، إلا أنه تمت الموافقة في غضون شهر يوليه سنة 1994 على زيادة مقابل العمل الإضافي للسادة أعضاء الهيئات القضائية بواقع 25% من المكافأة، زيدت اعتباراً من شهر يوليه سنة 1995 بواقع 25% أيضاً، على أن يقتصر صرف هذه الزيادة للسادة الأعضاء المتفرغين للعمل القضائي في هيئاتهم القضائية، فلا يفيد منها السادة المنتدبون طوال الوقت أو بعض الوقت في جهات غير تابعة لوزارة العدل.
وأضاف الطاعنون أنه لما كان القراران الصادران بتقرير الزيادتين المشار إليهما يعد مخالفاً القانون، فإنهم يطعنون عليهما للأسباب الآتية: -
أولاً: أن مناط استحقاق العضو لمقابل العمل الإضافي هو اشتراكه في حضور الجلسات الزائدة عن النصاب المقررة لدور الانعقاد العادي للمحكمة، ومن ثم فإن الزيادة تستحق لمن تحقق في شأنه مناط الاستحقاق ابتداء.
ثانياً: إن استحقاق السادة المستشارين المنتدبين بوزارة العدل بعض الوقت لهذه الزيادة دون غيرهم من المنتدبين بعض الوقت لوزارات أخرى، هي تفرقه في موضوع مساواة ولا سند لها من القانون.
ثالثاً: أن استحقاق السادة المستشارين المنتدبين طوال الوقت بوزارة العدل مقابل العمل الإضافي والزيادة التي طرأت عليه، على حين لا يقوم في شأنهم أصلاً مناط الاستحقاق لعدم أدائهم للعمل الإضافي يسوغ معه للمدعين المنتدبين بعض الوقت - من باب أولى - المطالبة بالزيادات التي طرأت على مقابل العمل الإضافي.
ويقوم دفاع جهة الإدارة رداً على الدعوى - على أنه من المقرر أن لجهة الإدارة وضع ضوابط وشروط تنظيمية، كما أن لها إضافة ضوابط أخرى شريطة أن تتسم هذه الضوابط بالعمومية والتجريد بحيث لا تقتصر على شخص بذاته بل تشمل فئة أو فئات معينة يجمع بينها هذا الضابط العام المجرد، وإعمالاً لذلك فقد وضعت جهة الإدارة ضوابط منح مقابل العمل الإضافي للسادة أعضاء الهيئات القضائية وتمثلت هذه الضوابط ابتداء من عدم استحقاق الأجر الإضافي للمعارين والحاصلين على إجازات دراسية أو إجازات بدون مرتب والمنتدبين طول الوقت خارج وزارة العدل والمحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو مجلس الصلاحية أو من حصل على تقرير أقل من المتوسط أو سلك سلوكاً من شأنه أن يعرض أحكامه أو قراراته للبطلان، وفى شهر يوليه 1994 وافق السيد المستشار وزير العدل على زيادة مقابل العمل الإضافي بذات الضوابط المعمول بها وقصر صرفها بما له من سلطة تقديرية على السادة الأعضاء المتفرغين للعمل القضائي عدا المنتدبين طوال أو بعض الوقت في جهات غير تابعة لوزارة العدل، وذلك بواقع 25% من المقابل المقرر ابتداء، ثم زيد هذا المقابل 25% مرة أخرى، وأنه روعي في هذه الزيادات تحقيق العدالة بين أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين منهم وغير المنتدبين تحقيقاً للصالح العام ولما كان السادة المدعون منتدبين بعض الوقت في جهات غير تابعة لوزارة العدل فإنهم غير مخاطبين بأحكام الزيادة محل الدعوى.
ومن حيث إن المادة (68) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة" وتنص المادة (122) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن "تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية".
ومن حيث إن البين من استعراض المراحل التي مر بها تقرير مقابل العمل الإضافي أنه بجلسة 6/ 12/ 1992 وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على تقرير مقابل للعمل الإضافي للسادة أعضاء الهيئات القضائية وتضمن هذا القرار منح السادة المستشارين ومن في درجتهم (400 جنيه) شهرياً والسادة الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في درجتهم (250 جنيه) شهرياً على أن يحرم من هذا المقابل فئات معينة منها المعارون والحاصلون على إجازات دراسية أو أجازات مرضية أو اعتيادية أو بدون مرتب والمنتدبون طوال الوقت خارج مجلس الدولة.
وبتاريخ 26/ 7/ 1994 ووفق على زيادة مقابل العمل الإضافي للسادة أعضاء الهيئات الإضافية بنسبة 25% من المقابل الشهري الذي يصرف لكل منهم وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1994 على أن تقتصر الزيادة على الأعضاء المتفرغين لعملهم القضائي في هيئاتهم القضائية فلا تسري على المنتدبين طول الوقت أو بعض الوقت في جهات غير تابعة لوزارة العدل.
وبتاريخ 10/ 12/ 1994 تمت الموافقة على زيادة مقابل العمل الإضافي بواقع 25% من المكافأة التي كانت تصرف شهرياً وبذات الضوابط المعمول بها عند تقرير الزيادة الأولى، مع قصر صرفها على السادة الأعضاء المتفرغين للعمل القضائي في هيئاتهم القضائية فلا تسري على المنتدبين طوال الوقت أو بعض الوقت في جهات غير تابعة لوزارة العدل ولتصبح (600 جنيه) لرئيس محكمة النقض ونوابه المستشارين بمحكمة النقض ومن في درجتهم 375 جنيهاً للرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في درجتهم على أن تسري هذه الزيادة من 1/ 7/ 1994.
وأخيراً تقرر في 14/ 8/ 1995 زيادة مقابل العمل الإضافي للسادة الأعضاء بذات الضوابط المعمول بها وقصر صرفها للسادة الأعضاء المتفرغين للعمل القضائي في هيئاتهم القضائية عدا المنتدبين منهم طوال الوقت أو بعض الوقت في جهات غير تابعة لوزارة العدل باستثناء من يكون منتدباً للعمل بمكتب شئون أمن الدولة ولتصبح بالفئات التالية: 700 جنيه للسادة المستشارين رئيس محكمة النقض ونواب رئيس المحكمة والمستشارين ومن في درجتهم 500، 437 جنيه للسادة رؤساء المحاكم ومن في درجتهم.
ومن حيث إن المشرع قد اضطرد في القوانين المنظمة للهيئات القضائية على تنظيم شئون أعضائها تنظيماً خاصاً محكماً حددت قواعده وفقاً لأسس موضوعية، وأولى المشرع دائماً المعاملة المالية لأعضاء تلك الهيئات أهمية خاصة عكستها صراحة المادتين (68) من قانون السلطة القضائية، (122) من قانون مجلس الدولة اللتين لم تجيزا أن يقرر مرتب لأي عضو بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة، بل أن المشرع كان حريصاً على التسوية في مجال المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات بين الوظائف المماثلة بالهيئات القضائية المختلفة وذلك بمقتضى المادة (122) من قانون مجلس الدولة، والمادة (20) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (38) مكرراً من قانون النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، والمادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بهيئة قضايا الدولة.
وهذا التنظيم الموضوعي الدقيق للشئون الوظيفية المختلفة لأعضاء الهيئات القضائية وخاصة المعاملة المالية المقررة لهم قد اقتضتها بطبيعة الحال المصلحة العامة صوناً وحماية للوظيفة القضائية ولمن يتقلدها وتوفيراً للثقة والاطمئنان في القائمين عليها نظراً لعلو شأنها وسمو رسالتها وجسامة وحساسية الأعباء التي يضطلع بها أعضاؤها.
وإذا كان هذا هو الشأن المشرع حين حرص في قوانين الهيئات القضائية المختلفة والمتعاقبة على تأكيد الأسس الموضوعية لأحكامها بما يضمن عدم التمييز بين عضو وآخر طائفة وأخرى وهي عناية من شأنها تأكيد مبدأ المساواة بين الأعضاء ضماناً لمباشرتهم رسالتهم السامية والمنصوص بها في نطاق سياج متين من الحماية القانونية فإنه يتعين أيضاً أن يكون هذا شأن الجهات المنوط بها وضع التنظيم اللائحي لبعض حقوق أعضاء الهيئات القضائية، ولا يعني هذا بحال أن تلك الجهات محظور عليها التمييز بين فئات الأعضاء طبقاً لأسس موضوعية، ذلك أن مبدأ مساواة الأعضاء في الحقوق لا يعني معاملة فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة فالتمييز المنهي عنه والذي يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة هو التمييز الذي لا يستند إلى أساس موضوعي ويقوم على مفارقة حقيقية، أما التمييز الذي يقوم على أساس موضوعي ويعكس إطاراً مشروعاً للأغراض التي استهدفها التنظيم اللائحي تحقيقاً للصالح العام، فإنه يكون تميزاً غير مخل بالمراكز القانونية المتكافئة ويتعين الاعتداد به وإعمال آثاره.
ومن حيث إن مقابل العمل الإضافي بحسب مسماه الذي أطلق عليه والوصف العالق به في القرارات الصادرة بشأنه وما شرع له واستهدف من تقريره هو لمواجهة الأعمال الإضافية التي أنيطت بأعضاء الهيئات القضائية من حضور جلسات إضافية أو القيام بأعمال تزيد عن الأعمال والمعدلات التي يقومون أو يكلفون بها، وذلك للإسراع في إنجاز الدعاوى والطعون المتداولة أمام المحاكم والقضاء على مشكلة تراكمها لتصل العدالة إلى المواطنين في غير مشقة أو عناء وبدون إبطاء في ضوء ما قررته المادة (68) من الدستور، ومن ثم فإن هذا الهدف السامي يغدو أساساًَ مشروعاً لتقرير مقابل العمل الإضافي وإطاراً يتعين في نطاقه تفسير أحكام التنظيم اللائحي الصادر به والحكم على مشروعية قواعده وشروط منحه ومدى اعتبار هذه الشروط والقواعد مدخلاً حقيقياً ومعقولاً يرتبط بتحقيق الهدف الذي شرع الأجر الإضافي له والمصلحة العامة التي سعى التنظيم اللائحي لتحقيقها.
ومن حيث إن ندب أعضاء مجلس الدولة، وأن كان يتم بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية وبمراعاة صالح وظروف العمل بالمجلس وعدم تأثير الندب على حسن سيره أو تعارضه مع استقلال وكرامة القضاء، وهو أمر وإن كان مفترضاً وبديهياً وليس بحاجة إلى تأكيد أو نص يقرره، إلا أن المشرع قد حرص على إبراز ذلك في المادتين 88، 94 من قانون مجلس الدولة، فإن الندب يتم من ناحية أخرى بناء على طلب إحدى وزارات الدولة ومصالحها ومؤسساتها ويهدف إلى سد حاجة تلك الجهات الملحة إلى جهود أعضاء المجلس وخبراتهم التي اكتسبوها من أعمالهم القضائية بحكم احتكاكهم المستمر بمنازعات الإدارة ومشاكلها ووقوفهم على دقائق القوانين واللوائح التي تنظم مباشرة الجهات الإدارية لاختصاصاتها والمبادئ القانونية التي أرساها المجلس بأقسامه المختلفة وهي مبادئ تكشف عن التفسير السليم لأحكام القوانين واللوائح هو ما من شأنه حماية تلك الجهات من مزالق عدم مشروعية تصرفاتها ومعاونتها في إعلاء مبدأ الشرعية وسيادة حكم القانون والتضييق من حالات الالتجاء إلى القضاء حسماً لمنازعات الإدارة مع الأفراد وهي غاية مشروعة يحققها نظام الندب كما يحققها قسم الفتوى وقسم التشريع بالمجلس بإدارته ولجانه وجمعيته العمومية.
ومن حيث إنه وإذ كان من المسلم به أنه يتعين ألا يترتب على الندب الإخلال بحسن سير وصالح العمل بالمجلس فإنه من المسلم به أيضاً أن الأعضاء المنتدبين لبعض الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية يقومون - شأنهم شأن زملائهم غير المنتدبين - بكافة الأعمال الأصلية والإضافية سواء بسواء ولا شأن لندبهم بعض الوقت ولا تأثير له - بذاته - على حضورهم الجلسات الإضافية أو القيام بالأعمال التي شرع الأجر الإضافي لمواجهتها، كما يعد عدم قيام العضو - منتدباً أو غير منتدب - بتلك الأعمال الإضافية سبباً مشروعاً لحجب هذا المقابل عنه فالقيام بالعمل الإضافي تكليف عام يشمل الأعضاء المنتدبين بعض الوقت، ولا صلة أو رابطة تربط العمل الإضافي وما قد يقرر له من مقابل وبين الندب، وأية ذلك أن السلطة المختصة بتقرير هذا المقابل ارتأت في قراراها الأول الصادر في ديسمبر 1992 المتضمن أصل هذا المقابل عدم وجود ثمة رابطة تسوغ حرمان المنتدب لبعض الوقت من هذا الأجر فجاء القرار المشار إليه مقرراً أحقيتهم في هذا المقابل وأفصحت السلطة المختصة صراحة أن هذا المقابل لقاء هذا العمل الإضافي، وترتيباً على ذلك فإنه يتعين القول بأن حضور الجلسات أو القيام بالأعمال الإضافية عن الواقعة التي تشكل سبباً مبرراً لاستحقاق مقابل العمل الإضافي بأصله وزيادته.
ومن ناحية أخرى فإذا كانت الزيادة التي تمت الموافقة عليها لمقابل العمل الإضافي بتاريخ 26/ 7/ 1994، 10/ 12/ 1994، 14/ 8/ 1995 إنما هي زيادة في أصل مقابل العمل الإضافي الذي تقرر من قبل وتنصب على ذات المحل، فإنها بحكم اللزوم العقلي والقانوني والوصف الذي أسبغ عليها تكون من ذات الطبيعة القانونية لهذا الأصل، وليس ثمة وجهة القول بأنه مع اتفاق طبيعة الأصل وزيادته ووحده محلهما واستحقاق المنتدبين بعض الوقت للأصل فإن الزيادة التي أصابت أصل مقابل العمل الإضافي تقتصر على غير المنتدبين رغم أنهم والمنتدبين بعض الوقت قد تماثلت مراكزهم القانونية بالنسبة للأصل وباعتبار أن الزيادة ترتبط برباط لا تنفصم عراه بأصل تقرر من قبل، له مفهومه وطبيعته الخاصة وسبب وغاية من تقريره.
ولا يستقيم أو يستوي في منطق الغاية من تقرير مقابل العمل الإضافي والمصلحة العامة التي شرع لتحقيقها أن يستأدى هذا المقابل كاملاً - بأصله وزيادته - المنتدبون إلى جهات تابعة لوزارة العدل ولا يستأديه من يقوم بأصل عمله وما أضيف إليه كالمنتدبين بعض الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية.
ومن حيث إنه لا مقنع من القول الذي أبداه الحاضر عن جهة الإدارة في معرض دفاعه بجلسة 17/ 2/ 1996 من أن الزيادات التي تقررت إنما هي نوع من بدلات التفرغ وأنها وأن اتخذت صورة النسبة من المقابل الأصلي فليس ذلك سوى وسيلة حساب، ذلك أن هذا القول يتضمن خلطاً بين سبب منح تلك الزيادة ومحلها من ناحية، وبين الضوابط التي سنتها جهة الإدارة لاستحقاق تلك الزيادات من ناحية أخرى، فكافة القرارات التي صدرت بالزيادة تضمنت موافقة السلطة المختصة على زيادة مقابل العمل الإضافي أي أن الزيادة تنصب على أصل تقرر من قبل وسبب هو أداء العمل الإضافي، أما قصر هذه الزيادة على الأعضاء المتفرغين للعمل القضائي في هيئاتهم القضائية وحرمان المنتدبين بعض الوقت منها فليس سوى ضابط وضعته جهة الإدارة لاستحقاق الزيادات والطعن في مشروعية هذا الضابط لمخالفته مبدأ المساواة هو أساس وسند المدعين في دعواهم الماثلة.
هذا فضلاً عن أن الزيادة التي ووفق عليها في 14/ 8/ 1995 لم تتضمن نسبة الزيادة أو مقدارها بمفردها بل تضمن القرار زيادة مقابل العمل الإضافي.... "ولتصبح بالفئات الآتية 700 جنيه... الخ" وهو نفس النهج الذي سلكه قرار الزيادة الصادر بتاريخ 10/ 12/ 1994 وهو نهج ينتفي معه القول بتميز الزيادات وانفرادها عن أصل المقابل بطبيعة قانونية خاصة واعتبارها نوعاً من بدلات التفرغ، وأخيراً فإن تكييف زيادة مقابل العمل الإضافي بأنه نوع من بدلات التفرغ لا يستقيم البتة مع استحقاق المنتدبين طوال الوقت أو بعضه لوزارة العدل ولمكتب شئون أمن الدولة لهذه الزيادات.
ومن حيث إنه ترتيباً على كل ما تقدم فإن الضابط الذي وضعته جهة الإدارة المطعون ضدها بحرمان المنتدبين بعض الوقت من الزيادات التي لحقت أصل مقابل العمل الإضافي لا يقوم على أساس سليم من القانون لمخالفته مبدأ المساواة بين المتكافئين في المراكز القانونية ونيله من الحقوق المتساوية لأعضاء الهيئات القضائية وعدم قيام هذا التمييز على أساس موضوعي يمكن معه اعتباره مدخلاً حقيقياً للأهداف التي شرع مقابل العمل الإضافي لمواجهتها تحقيقاً للصالح العام مما يتعين معه بالتالي الحكم بأحقية المدعين والمتدخلين في الزيادات التي لحقت مقابل العمل الإضافي بالقرارات الصادرة بتاريخ 26/ 7/ 1994، 10/ 12/ 1994، 14/ 8/ 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: بقبول تدخل كل من السادة المستشارين....، .....، ....
ثالثا:ً بأحقية المدعين والمتدخلين في الزيادات التي تقررت لمقابل العمل الإضافي على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.